المحاور الأربعة لحوادث التفجير - من مشاركات الوسطية

فقهيات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه :

ـ اللهم علِّمنا ما ينفعنا ، وانفعنا بما علَّمتنا ، وزدنا علما .

ـ اللهم اهدنا إلى الطيب من القول ، واهدنا إلى صراطك يا حميد .

ـ اللهم سَلِّمْنَا ، وسَلِّم مِنَّا ، وعافنا ، واعف عنا ، وتب علينا ، واغفر لنا ، وارحمنا .



إن للحديث عن حوادث التفجير الأخيرة في الشرق الأمريكي محاور أربعة ينطلق المنصف في حكمه من محورٍ إلى آخر ، ولا يتخطى ـ بعضها إلى بعض ـ إلا من أعمل هواه وانقاد لَه انقياد البهيمة المذللة ، والفريسة المجندلة .



والمحاور الأربعة هي على التوالي :-

1/ حصول الاعتداء .

2/ ثبوت الاتهام .

3/ تحقق الإيواء .

4/ حكم النصرة .



المحور الأول : حصول الاعتداء .

لاشك أن العدو الأول لجميع المسلمين ـ في هذا الزمان ـ هم اليهود الذين أقاموا دولتهم المسماة : إسرائيل . في أرض فلسطين .

وهذه الأوليَّة في العداوة أنتجها أمور عديدة منها :

1/ غصب الأراضي الإسلامية بقوة السلاح .

2/ فرض الحكم العلماني والقوانين اليهودية على المسلمين في ديار الإسلام المغصوبة .

3/ إهانة المسلمين وإذلالهم في بلادهم وأمام إخوانهم من أهل البلدان الإسلامية الأخرى ؛ واستباحة دمائهم ، وانتهاك أعراضهم ، وإتلاف أموالهم ، ومصادرة أملاكهم .

4/ التعرض لمساجد المسلمين في بلاد فلسطين المباركة بالهدم والتحريق وتدنيس بعضها بعد تهجير أهلها وتحويلها إلى حظائر وأماكن قضاء الحاجة . لُعِنوا بما قالوا وما فعلوا .



وعلى هذا : فكل من ينتمي إلى هذه الدولة الغاصبة ؛ سواء كان : عسكرياً محارباً ، أو مسالماً مدنياً : فهو عدو للإسلام والمسلمين ؛ سوى النساء والعجزة والصبيان الذين لا رأي لهم في حربٍ ولا مكيدة .

أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ عن رِيَاح بْن الرَّبِيع التَّمِيمِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ " كُنَّا مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَة , فَرَأَى النَّاس مُجْتَمَعِينَ , فَرَأَى اِمْرَأَة مَقْتُولَة فَقَالَ : مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِل "

وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ فِي " الْمَرَاسِيل " عَنْ عِكْرِمَة " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى اِمْرَأَةً مَقْتُولَة بِالطَّائِفِ فَقَالَ : أَلَمْ أَنْهَ عَنْ قَتْل النِّسَاء , مَنْ صَاحِبهَا ؟ فَقَالَ رَجُل : أَنَا يَا رَسُول اللَّه أَرْدَفْتهَا فَأَرَادَتْ أَنْ تَصْرَعنِي فَتَقْتُلنِي فَقَتَلْتهَا , فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُوَارَى "



ـ ولاشك أن من ناصر العدو ، وجعل يده في يده ؛ على وجه المكابرة والمضادة والمناوأة والمعاداة للمسلمين : فإن لَه مثل حكمه .

ـ ولاشك أن من أضر بالمسلمين أو بأحدهم ـ من أجل إسلامه ـ وهو في دار الإسلام : فقد نقض العهد ، واستباح دمه بفعله .

ـ ولاشك أن من أضر بالمسلمين أو بأحدهم ـ من أجل إسلامه ـ وهو في بلاده من ديار العهد والأمان : فقد نقض عهده وميثاقه ، وجعل المسلمين في حل من العهد اللازم وفاؤه لَه .



ودولة إسرائيل الغازية الغاصبة المحاربة للإسلام والمسلمين لها أعوان كثيرون .

منهم : من يمدها بالرجال .

ومنهم : من يمدها بالمال .

ومنهم : من يمدها بالسلاح والرأي والمكيدة .



وكل ذلك : إن كان بقصد الإبقاء على إذلال وإهانة المسلمين ، أو كيداً لدين الإسلام ، فحكم الدولة المعينة مثل حكم الدولة المستعينة ، ويُعدُّ المعين لذلك معادياًً لأهل الإسلام محارباً لهم .

ــ غير أن الفرق بين الغازي ومن يعاونه يكمن في أمرٍ واحد :

أن الغازي يكون معتدياً بوطئه ديار الإسلام ؛ سواء : حارب بنفسه ، أو بماله ، أو كثَّر عدد العدو وإن لم يحارب .

أما المعاونون لَه : فالمعتدي منهم هو المباشر للإعانة بالنفس ، أو بالمال ، أو بالرأي والمكيدة للإسلام وأهله .

ـ فمن حلَّ من جند المعاونين في ديار الإسلام لنصرة المعتدي عليهم : فقد حارب المسلمين .

ـ ومن بذل ماله من المعاونين لكيد الإسلام وأهله : فقد حارب المسلمين .

ـ ومن جاد برأي كائد للإسلام وأهله : فقد حارب المسلمين .

أما من جهل ذلك منه : فلا يدخل في الحكم تحقيقاً لأصل البراءة ؛ ولو كانت دولته تعين العدو الحربي ظاهراً ، أو باطناً .



فمواطنو إسرائيل من اليهود ومن في حكمهم أعداء محاربون ؛ سوى النساء والصبيان والعجزة .

ومواطنو الدول المعينة لإسرائيل ليسوا كذلك ؛ إلا بالشرط المتقدم ، وهو : الإعانة بالمال ، أو بالنفس ، أو بالرأي والمكيدة .

وإن التعرض لمن جهل حاله منهم : عدوان أبعد ما يكون عن التقوى . قال تعالى (( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا )) .

والكفارة لا تكون من فعل طاعة ، ولا من اقتراف مباح .



والخلاصة من هذا المحور :

أن ما حصل بسبب حوادث التفجير عدوان ظاهر ، وليس من الجهاد في شيء ، ولا مما يتقرب به إلى الله لأمور منها :

1/ أن هذا الاعتداء قد أتى على مئات المسلمين العاملين في تلك الأماكن .

2/ أن هذا الاعتداء قد أتى على عشرات المليارات من أموال المسلمين .

3/ أن هذا الاعتداء قد تسبب في إيذاء مئات المسلمين في تلك البلاد ؛ فانتهكت حرماتهم ، وسفكت دماء بعضهم ، ولا يزالون في خوفٍ من آثار تلك الحوادث . لطف الله بنا وبهم .

4/ أن هذا الاعتداء قد تعرض لكثير من المجتمعات في الأرض بما يؤذيهم ؛ فنقصت القيم وتعرض الكثير منهم للخسارة الكبيرة ، فوصموا الإسلام والمسلمين بما هم منه براء من الظلم والبغي والعدوان .

5/ أن هذا الاعتداء قد سفكت فيه دماء من حفظ الإسلام لهم حقوقهم من المستأمنين والمعاهدين وذوي الميثاق من أهل الديانات الأخرى ، وأتلفت أموالهم بغير دليل شرعي . نسأل الله السلامة .

فما حصل من فاعلي حوادث التفجير اعتداء وظلم ولاشك . وما أشبه الليلة بالبارحة فالفاعل أياً كان داخل في قول الله جلت عظمته (( ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ )) .



ولكن من هو الفاعل ؟ .



المحور الثاني : ثبوت الاتهام .

إذا تعرض أحد لاعتداء من معلوم : فلا يسوغ أن تتعدى العقوبة إلى غيره ؛ إظهاراً لشرف المعتدى عليه وعلو مكانته ، أو مبالغة في الكيد والتشفي من المعتدي .

قال تعالى (( وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ )) .

وقال جل شأنه (( مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ))



وإن كان الاعتداء من مجهول : فقد يتهم شخص بذلك ؛ لقرينة يظهر منها بأنه هو الفاعل .

وقد لا يعلم الفاعل ، وليس ثمة قرينة على أحد ليتهم بشأنه .



فإن توجهت التهمة على أحد لقرينة قوية : شُرِعَ ـ حينئذ ـ أخذ المتهم واستجراره بالتحقيق معه ؛ لمعرفة إن كان هو الفاعل ، أو إن كان هو أحد أعوانه ، أو إن كان يعلم فاعله والسبيل إليه .

وهنا يسوغ تقريره ، والإغلاظ لَه ، والتشديد عليه ؛ حتى يفصح عما لديه .

روى الإمام أحمد : عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِنْ قَوْمِي فِي تُهْمَةٍ فَحَبَسَهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ عَلَامَ تَحْبِسُ جِيرَتِي فَصَمَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّ نَاسًا لَيَقُولُونَ إِنَّكَ تَنْهَى عَنْ الشَّرِّ وَتَسْتَخْلِي بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَقُولُ قَالَ فَجَعَلْتُ أَعْرِضُ بَيْنَهُمَا بِالْكَلَامِ مَخَافَةَ أَنْ يَسْمَعَهَا فَيَدْعُوَ عَلَى قَوْمِي دَعْوَةً لَا يُفْلِحُونَ بَعْدَهَا أَبَدًا فَلَمْ يَزَلْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ حَتَّى فَهِمَهَا فَقَالَ قَدْ قَالُوهَا أَوْ قَائِلُهَا مِنْهُمْ وَاللَّهِ لَوْ فَعَلْتُ لَكَانَ عَلَيَّ وَمَا كَانَ عَلَيْهِمْ خَلُّوا لَهُ عَنْ جِيرَانِهِ * .



وإن لم يُعلم الفاعل ولا قرينة : فلا يجوز لأحد أن يتخبط في إلقاء التهم ، ولا أن يتعرض لأحد في نفسه ، أو ماله ، أو مكسبه .

وعلى الحاكم ـ حينئذٍ ـ أن لا يغفل عن البحث عن المعتدي ، وأن يتطلب الدليل عليه ؛ مهما طال زمن ذلك ، فلكل جريمة خيوط تدل على فاعلها .



وإذا لم يجز الاتهام في الحال الأخيرة من الحاكم فمن غيره أولى وأحرى ، ولو خالف الحاكم فاتهم بريئاً ظلماً وعدواناً : لم تجز موافقته ، ولا إعانته على ظلمه .



ومن قدر على رد الظالم عن ظلمه بأي سبيل مشروع : لزمه ذلك .

ومن لا يقدر : كفاه بيان ذلك بلسانه إن استطاع ، وإلا لزمه أن يكره ذلك بقلبه .



وهذا الأمر كما هو مشروع للأفراد فحكمه يشمل الجماعات الصغرى والكبرى والعظمى .

روى مُسْلِم عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ * أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ . فَقَالَ : قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ . فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ ؛ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ * مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ *

وروى النسائي عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ * أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ : أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ . قَالَ : كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ* .



والخلاصة من هذا المحور :

إنه لم يظهر ـ حتى الآن ـ أي دليل على تحديد عين الفاعل ، أو جنسيته ، أو ديانته غير هذه الأخبار المتلقفة عبر وسائل الإعلام ، ومثلها لا يعول عليه في الإثبات ، والأصل براءة الذمة والسلامة من العهدة .



ولا يجوز ـ حينئذ ـ ترويع آمنٍ بغير دليل صحيح صريح ، ومن روع آمناً : ضمن ما يعرض لَه بسبب ترويعه .

وهاهم أفواج الأفغان ـ لطف الله بالمسلمين جميعاً ـ يزحفون هاربين إلى أطراف بلا دهم خوفاً من البطش بهم بأسلحة الدمار الشامل .

فمن الذي يحتمل وزر هذه الملايين ؟ .

ـ هل هو المتهم ؛ إن كان فاعلاً .

ـ أم هو من اتهمه ؛ إن كانوا كاذبين .



المحور الثالث : تحقق الإيواء .

إذا ثبت اعتداء أحد على آخر : لزم الحاكم أخذ الحق منه في نفسه أو ماله .

ـ فإن امتنع من الحاكم : لزم أخذه بالقهر والغلبة .

ـ فإن استجار المعتدي بأحدٍ ليمنع عنه : لزم المجير أن ينصره برده عن ظلمه .

روى البخاري عن أَنَس بْن مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ * انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا ، فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا ؟ قَالَ : تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ * .

وفي رواية : * .. .. قَالَ : تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنْ الظُّلْمِ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ * .



وعلى المجير : تمكين الحاكم المسلم منه ؛ ليأخذ الحق منه بكتاب الله وسنة رسوله .

ولا يجوز للمجير أن يمنع الحاكم أو الخصم من مقاضاته بشرع الله .



فإن أصر المجير على فعله : جاز للحاكم أخذهما بالقوة والغلبة ، وأخذ الحق من المعتدي وعقوبة المجير على افتياته ومكابرته ومخالفته حكم الله ؛ وسواء كان المجير : فرداً ، أو جماعة صغرى ، أو كبرى .

فجماعة المسلمين العظمى هي الحاكمة على الجماعات الكبرى ( الدول ) ، ونصرتها بردها عن الظلم .



الخلاصة من هذا المحور :

في حال ثبوت حكم الاتهام في حق مسلمٍ ، فإن إيواءه ، وحمايته ، وإجارته ، مع ثبوت ظلمه وعدوانه : حرام شرعاً وبلا ريب .

ومن أجار هذا الظالم : فهو مثله ولا شك .

روى مسلم عن عَامِر بْن وَاثِلَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِرُّ إِلَيْكَ قَالَ فَغَضِبَ وَقَالَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا يَكْتُمُهُ النَّاسَ غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَنِي بِكَلِمَاتٍ أَرْبَعٍ قَالَ فَقَالَ مَا هُنَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ *

ويلزم ـ حينئذ ـ أ خذ الحق من الفاعل ـ لفعله ـ بما يناسبه ، ومن مجيره لمنعه إقامة حكم الله على مستجيره الظالم .

ولا شأن للرعية المغلوب على أمرها فيما يجري بين تلك الأنظمة الحاكمة .



المحور الرابع : حكم النصرة .

إذا حصل الاعتداء ، وثبت الاتهام ، وتحقق الإيواء ، وعجزت الجماعة العظمى عن أخذ الحق من الظالم ، ولاذ المظلوم بمن يأخذ حقه من غير المسلمين ؛ ممن يقدر على ذلك في الظاهر فالمسلم هنا ـ بعد بذل الجهد والوسع في نصح المجير الظالم ـ يقف عند قوله تعالى (( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )) .



وإن أمكن لجماعة المسلمين العظمى آن تقوم بقتال الباغي ؛ حتى يفيء : فذلك أولى من تسليط الكفار على المسلين وإذلالهم وقهرهم وإظهار الغلبة عليهم والشماتة بهم .



وإنه ـ وإن كان في ذلك شق لعصا المسلمين في الظاهر ـ غير أن في ائتلاف الجماعة العظمى ضد الطائفة الباغية تحقيق لمصلحة أكبر من مصلحة الكف عن مقاتلة المسلم لأخيه المسلم .

ولأن مفسدة مقاتلة الجماعة العظمى للطائفة الباغية أدنى من مفسدة تسليط الطائفة الباغية على المعصومين في دمائهم وأموالهم ، وأدنى من مفسدة تسليط الكفار على البغاة المسلمين .



ومن المقرر شرعا : أنه إذا تعارضت مصلحتان إحداهما أكبر من الأخرى : وجب تحصيل الكبرى منهما ؛ ولو على حساب تفويت المصلحة الدنيا .

وإذا تعارضت مفسدتان إحداهما أكبر من الأخرى ؛ ولابد من اقتراف واحدة منهما : وجب تفويت الكبرى .



وهنا نقول يجب على الدول الإسلامية أن تتحقق بنفسها من صحة الاتهام ، ومتى تأكد ذلك لدى عقلائهم والمنصفين من خبرائهم الأمناء : حرم عليهم إيواء المحدث ، ولزم القادر من تلك الدول ـ على أخذ الحق من المعتدي ـ أن يفعل ، وأن يباشر بنفسه الحكم على المعتدي وعقوبته ، وأن لا يجعل للكفار سبيلاً على مسلم .



فإن آوت إحدى الدول المسلمة معتدياً : وجب على سائر الدول الإسلامية أن تسعى إليها بالنصح ، ثم بالتضييق عليها ، ثم مقاتلتها ـ إن لزم الأمر ـ حتى يؤخذ الحق من الظالم .



وهذا ما ينبغي أن يحصل من الدول الإسلامية في حوادث التفجير الأخيرة :-

أولا : التحقق من الاتهام .

ثانيا: البراءة من الإيواء للظالم .

ثالثا : النصرة بالرد عن الظلم .



فإن بلغ الحال بالمسلمين مبلغاً من الضعف والتفكك ـ لا يستطيعون معه أخذ الحق من بعضهم لمن هو لَه ؛ مسلماً أو كافراً ـ لزمهم أن يخلوا بين المظلوم وظالمه ؛ ليأخذ حقه .

قال جل ثناؤه (( إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )) .

روى البخاري حديثاً طويلاً في ذكر قصة الحديبية ، وفيه * ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيرٍ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُوَ مُسْلِمٌ فَأَرْسَلُوا فِي طَلَبِهِ رَجُلَيْنِ فَقَالُوا الْعَهْدَ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ فَخَرَجَا بِهِ حَتَّى بَلَغَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَنَزَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تَمْرٍ لَهُمْ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَى سَيْفَكَ هَذَا يَا فُلَانُ جَيِّدًا فَاسْتَلَّهُ الْآخَرُ فَقَالَ أَجَلْ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَجَيِّدٌ لَقَدْ جَرَّبْتُ بِهِ ثُمَّ جَرَّبْتُ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْهِ فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ فَضَرَبَهُ حَتَّى بَرَدَ وَفَرَّ الْآخَرُ حَتَّى أَتَى الْمَدِينَةَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ يَعْدُو فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَآهُ لَقَدْ رَأَى هَذَا ذُعْرًا فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُتِلَ وَاللَّهِ صَاحِبِي وَإِنِّي لَمَقْتُولٌ فَجَاءَ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ وَاللَّهِ أَوْفَى اللَّهُ ذِمَّتَكَ قَدْ رَدَدْتَنِي إِلَيْهِمْ ثُمَّ أَنْجَانِي اللَّهُ مِنْهُمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلُ أُمِّهِ مِسْعَرَ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُّهُ إِلَيْهِمْ فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى سِيفَ الْبَحْرِ قَالَ وَيَنْفَلِتُ مِنْهُمْ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلٍ فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ فَجَعَلَ لَا يَخْرُجُ مِنْ قُرَيْشٍ رَجُلٌ قَدْ أَسْلَمَ إِلَّا لَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ حَتَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ فَوَاللَّهِ مَا يَسْمَعُونَ بِعِيرٍ خَرَجَتْ لِقُرَيْشٍ إِلَى الشَّأْمِ إِلَّا اعْتَرَضُوا لَهَا فَقَتَلُوهُمْ وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُنَاشِدُهُ بِاللَّهِ وَالرَّحِمِ لَمَّا أَرْسَلَ فَمَنْ أَتَاهُ فَهُوَ آمِنٌ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ حَتَّى بَلَغَ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَتْ حَمِيَّتُهُمْ أَنَّهُمْ لَمْ يُقِرُّوا أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ وَلَمْ يُقِرُّوا بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَحَالُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْبَيْتِ * الحديث .



غير أن التخلية ـ بين المظلوم الكافر وظالمه المسلم ـ بشرطين :-

1/ عدم الاعتداء ومجاوزة الحد في التشفي . قال جل ذكره (( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرَاً )) .

وقال سبحانه (( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ))

2/ أمن العاقبة من التخلية بين المظلوم الكافر وظالمه المسلم .

وإلا فإن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة ، وعلى المسلمين جميعاً الذب عن حياض الإسلام وحرمات المسلمين . قال تعالى (( ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ))

أما عامة الناس في جميع ديار الإسلام : فعليهم بالدعاء ، والتقرب إلى الله بصالح الأعمال ليرفع الله عن المسلمين هذه النازلة .

وليعلموا أن الله قد وعد عباده بذل اليهود وسيطفئ الله نار الحرب التي أوقدوها . فقال عز من قائل (( وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ )) .



فوائد من النازلة :

روى مسلم عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

وإني لأرجو الله أن يجعل من هذه النازلة خيراً لجميع المسلمين فيفطنوا لما عليه حال المسلمين مع من حولهم من مردة المنافقين الحاسدين والأعداء الألداء المتربصين فيعدوا العدة للوقاية من شرورهم ، ويأخذوا من كل أحد من غيرهم حذرهم ، ويتخذوا سبل النجاة من كيد أعدائهم وقديماً قيل : درهم وقاية خير من قنطار علاج .

وتتمثل أوجه الاستفادة من هذا الحدث في التالي :

1/ الإسراع في عقد مؤتمر قمة إسلامي لتدارس الوضع القائم وما يماثله .

2/ تشكيل وفد عال المستوى لزيارة أطراف النزاع ونزع فتيل الشر والفتنة .

3/ الوقوف على أدلة الاتهام والنظر فيها بمنظار الشرع وتحديد المسؤوليات من خلاله .

4/ تشكيل محكمة عدل إسلامية يختار لها قضاة أكفاء من شتى ديار الإسلام لحسم الخلافات بين المسلمين أنفسهم وخلافاتهم مع مطالبيهم .

5/ إعداد قوة إسلامية تحت إشراف مؤتمر القمة الإسلامي لحل المشكلات الداخلية بين المسلمين وتطويرها لردع الاعتداء على ديار الإسلام وحماية أهله .

6/ انتشال الدول المسلمة الفقيرة من أحضان المستعمرين الجدد وتأمين احتياجاتهم مع مراعاة التدرج في ذلك حتى تحقيق الاكتفاء الإسلامي .

7/ التركيز على أوجه التعاون الشامل بين ديار الإسلام وجعل الأفضلية لكل ما هو إسلامي في استقطاب الكفاءات وتشغيل الطاقات واستيراد المنتوجات وتصدير الاحتياجات ، وتبادل الخبرات في جميع المجالات المعرفية والاقتصادية والعسكرية وغيرها .

8/ إزالة العتامة من على بصائر المخدوعين والمغرورين بزيف الحضارات المادية المعاصرة فقد أشاحوا بوجوههم القبيحة الكالحة وأبانوا كوامنهم الفجة الصريحة تجاه كل ما هو إسلامي .

9/ الإسراع في توحيد العملة الإسلامية بإخراج ماردي الذهب والفضة من قمقمهما أعني بذلك : ( الدينار والدرهم الإسلاميين ) .

10/ قطع إمدادات الغزو الإعلامي والتشريعي والمالي والصناعي .

11/ الشروع الفوري في إصلاح وترميم آثار الاستسلام والانقياد لبهرجة الإعلام اليهودي الكائد الكاذب من نفوس وعقول شباب الإسلام في جميع الأقطار .



أسأل الله أن يحق الحق ، ويبطل الباطل ، وأن يكبت العدو والظالم ، وأن يرد كيد الكائد في نحره ، وأن يشغله بنفسه ، وأن يسلط عليه من هو أقوى منه ، وأن يضرب الظلمة ببعضهم ، وأن يسلم المسلمين من بينهم ، وأن يحفظ الله على المسلمين دينهم ودماءهم وأموالهم وديارهم وعزتهم بالإسلام ، وأن يعلي الله شأن هذا الدين ، وأن يظهره على الدين كله ؛ ولو كره الكافرون ؛ ولو كره المشركون . إنه سميع مجيب .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى جميع آله وكافة أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .



- | عدد القراء : 3037 | تأريخ النشر : الاثنين 13 رجب 1422هـ الموافق 1 أكتوبر 2001م
طبعت هذه المقالة من ( مركز الدراسات القضائية التخصصي - قضاء )
على الرابط التالي
http://www.cojss.net/article.php?a=244
+ تكبير الخط | + تصغير الخط
اطبع