(( تدافع الاختصاص ))

تشريعات قضائية لازمة من الأمور التي تطرأ على القاضي إبان عمله ما يسمى : تنازع الاختصاص ، وتدافع الاختصاص .



الأول ( التنازع ) : يرى فيه كل قاضٍ أنه هو المختص بنظر القضية ، فيطلب من الآخر صرف النظر عنها ، ويحدث غالباً بين الجهات القضائية ؛ لأنَّ حدوثه بين أفراد القضاة مدعاةٌ للتهمة .



والثاني ( التدافع ) : يرى فيه كل قاضٍ أنه غير مختصٍ بنظر القضية ، ويطلب من الآخر قبولها ، ويغلب حدوثه بين أفراد القضاة في الجهة القضائية الواحدة ، ويمكن حدوثه بين جهات التقاضي كذلك .

وقد جعل نظام القضاء الجديد لذلك حلاً ؛ كما في المواد ( 27 - 30 ) .



وقد مر التنازع والتدافع بمراحل في طريقة حله حتى استقر على ما جاء في النظام الجديد .

المرحلة الأولى/ عند تحقق الاختلاف بين قاضيين أو جهتين قضائيتين : يرفع الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى لتحديد الجهة المختصة ، ويصدر المجلس قراراً بذلك ؛ طبقاً للمواد ( 29 - 32 ) من نظام القضاء القديم .

وقد حصل بيني وبين قاضي محكمة العيون بالأحساء - يرحمه الله - تدافع بشأن إثبات مساحة أرض ؛ صكها صادر من المحكمة التي أعمل بها ، وولايتها انتقلت إلى محكمة العيون بعد افتتاحها ، فصدر الأمر بتكليفي بنظرها من تلك اللجنة ؛ مع أن المحكمة التي أعمل بها لا ولاية لها على مكان العقار .



المرحلة الثانية/عند حصول الاختلاف : يلزم الثاني منهما النظر فيها والحكم بما يراه من عدم اختصاص ، ويرفع الحكم إلى محكمة التمييز ؛ فإن صدق الحكم لزمت الأول ، وإلا أجبر الثاني على الرجوع عن صرف النظر وإكمال نظرها حتى الحكم .



المرحلة الثالثة/ عند حصول الاختلاف : يفوض أقرب رئيس مباشر لجهتي التنازع والتدافع في تحديد المسؤول ؛ طبقاً للتعميم ذي الرقم 12/ 211/ت المؤرخ في 10/ 11/ 1406هـ .



وقضية هذه الحلقة من النوع الثالث ، وتتلخص في الآتي :

= كان لرجل أرضٌ زراعية عجز عن القيام عليها لكبر سنه ؛ بعضها مغروسٌ بالأشجار والنخيل ، وبعضها مزروع بالزروع الفصلية ، وليس له غير بنتٍ واحدة ، فخشي على ضياع الأرض من ابنته باستغلالها من نحو زوجٍ أو ولدٍ أو محتال .

= لجأ المالك إلى حيلةٍ مركبةٍ من ثلاثة أجزاء :

أ/ أوقف أرض المزرعة دون ما عليها من عروشٍ وغرس وزرع ؛ ليضمن عدم انتقال الملك بالبيع ونحوه ، وكانت ابنته هي الناظرة على الوقف .

ب/ باع الغروس ( عرق النخل والشجر ) على رجلٍ دون الزرع ، وقبض قيمته ؛ ليضمن بقاء الوقف حياً .

ج/ أجر أرض الوقف - دون ما عليها من غرس - مدةً طويلةً ، بأجرة بعضها حالٌ وبعضها على آجال سنوية ؛ ليضمن لابنته دخلاً ثابتاً .

= حصل اختلاف بين مشتر العرق وبين مستأجر أرض الوقف ، فاصطلحا على أن يشتري المستأجر ذلك العرق ؛ لتبقى يده هو على الأرض وغرسها - دون غيره .

=استقل المستأجر ببسط يده على الوقف ، فقام ببناء بعض الحجرات فيه .

= علمت المرأة ببطلان عقود إجارة الأوقاف طويلة الأجل ، فتقدمت إلى المحكمة بطلب فسخ العقد ، والتزمت بتعويض المستأجر عن بنائه الذي أقامه في الوقف .

= دفع المستأجر : بأنه مستأجرٌ للوقف ومالكٌ للعرق النابت فيه ، وطلب رد الدعوى لأنَّ يده على العقار - سواء كانت بحكم الإجارة ، أو بحكم شراء العرق - هي يدُ مالك منفعةٍ ، لا يدُ غاصب .

= أبطل القاضي عقد إجارة الوقف طويلة الأجل ، وحكم للمستأجر بقيمة البناء ، وألزمه بتسليم الوقف للناظرة ، ولم يتطرق لدعوى امتلاك العرق بأيِّ شيء ، ومع ذلك صدق الحكم من محكمة التمييز .

= تقدم المستأجر بدعوى - لديَّ - على ناظرة الوقف ؛ يطلب فيها تمكينه من الوقف ؛ لامتلاكه العرق النابت فيه .

= كتبت للقاضي استفساراً عن شمول حكمه للعرق ، فأفاد : بأن حكمه لم يتعرض للعرق ، وأنه لا يعلم عنه شيئاً !!!.

= اطلعت على صك الحكم ، فوجدت المستأجر قد دفع فيه لدى فضيلته بامتلاكه العرق أربع مرات السطور (25-45-49-55) ، كما وجدت فيه جواباً لوكيل الناظرة على دعوى امتلاك العرق السطر (35) ، مما يعني : أن فضيلته على علمٍ بدعوى العرق وبالجواب عليها ، ومع ذلك لم يتعرض لها في حكمه بنفيٍ ولا بإثبات !!!.

= لا يتسنى لأيِّ قاضٍ الحكم في القضية قبل استيفاء نظرها ، وما يطرأ عليها من دفوعٍ صحيحة لها صلة بالدعوى .

= كان ينبغي تمكين مدعي ملكية العرق من إثبات دعوى الامتلاك هذه ، أو الحكم عليه ببطلان امتلاك العرق ؛ إن كان فضيلته يرى ذلك ؛ قبل الحكم عليه بانتزاع الوقف من يده وتسليمه للناظرة .

= أعدت المعاملة - مرة ثانية - للقاضي مضمنةً كل ما تقدم ، فكرر إفادته بأن : حكمه لا يتطرق لدعوى العرق ، وإنما هو مقصور على دعوى الإجارة فقط !!!.

= لأن تفسير القاضي يخالف منطوق حكمه : طلبت من فضيلة رئيس المحاكم عرض الموضوع على محكمة التمييز ؛ بحكم كونها طرفاً في القضية بتصديقها ذلك الحكم المبهم ، ولابد من إطلاع محكمة التمييز على هذا الإشكال ، غير أن فضيلة الرئيس قرر : أن هذه دعوى جديدة ، وأن عليَّ نظرها مستشهداً بالتعميم السالف .



نظرت إلى القضية من عدة جوانب ، فوجدت ما يلي :

أولاً/ الحكم السابق إن كان لا يشمل دعوى العرق : فنظرها من اختصاص القاضي الأول ؛ لأنها أثيرت لديه أولاً ، وأخذ الجواب عليها ، وأغفلها ؛ كما هو ظاهر في صك الحكم .

ثانياً/ إن كان الحكم السابق بلزوم تسليم الوقف يقتضي بطلان دعوى العرق : فلا لزوم لنظر دعوى العرق مرةً أخرى ؛ ما دامت دعوىً باطلة بحكمٍ قطعي .

ثالثاً/ في كلتا الحالين السالفتين - النفي ، والإثبات - لا يحق لي نظر القضية البتة .

رابعاً/ كان لابد من سماع الدعوى ، وعرض الحكم على محكمة التمييز ؛ حتى لا يتضرر المدعي ، وكانت مدة مكث المعاملة لديَّ - من ورودها أول مرة وحتى صدورها إلى محكمة التمييز - أربعة عشر يوماً .



حكمت بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص ؛ ما لم يرجع فضيلته عن الحكم بتسليم الوقف لناظرته ، ويقتصر في حكمه على فسخ الإجارة فقط ؛ لأنَّ نظرها - من قبلي - يعود على الحكم السابق بالإبطال ، وهو حكمٌ قطعيٌ لا يسوغ التعرض له لغير ناظره .

قررت محكمة التمييز - أخيراً - تصديق الحكم بعد استدراكين خلال ستة أشهر ، وألزمت القاضي السابق بنظر الدعوى بقرارها ذي الرقم 1044/ش/أ المؤرخ في 17/7/ 1418هـ .



والتشريع القضائي المطلوب هو التالي :-

1/ كنت ولا زلت أرى : أن اجتماع طرفي التدافع أو التنازع عند المسؤول عنهما كفيلٌ بِحَلِّ كل إشكالٍ يطرأ ، وإزالة أيِّ لبسٍ يظهر ، ولو اْتُخِذَ منهجاً لما جرت الأمور على غير ما يرام .

2/ إنَّ كبح جماح النفس لا يكون إلا بِنُشدان الحق والاحتساب في تَطَلُّبِهِ وَبُغيَتِهِ ، لأنَّ حظوظ النفس تمنع المرءَ عادةً من قبول النقد ، فيتمسك المرء برأيه ، وقد يؤول به إلى إنكار ظواهر الأمور ، فكيف بغوامضها !.

3/ ظهر في هذه القضية إصرارٌ غريبٌ من القاضي الأول ، وانتصارٌ عجيبٌ له من فضيلة رئيس المحاكم ، وترددٌ مُحَيِّرٌ من الدائرة المختصة في محكمة التمييز ، ( وإِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيم ) ؛ كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

4/ إن اعتماد لجنةٍ لتنازع الاختصاص من عضوٍ من المحكمة العليا وآخر من ديوان المظالم ويرأس اللجنة عضوٌ دائم من المجلس الأعلى للقضاء - كما جاء في نظام القضاء الجديد - لكفيلٌ بالقضاء على أسباب التنازع والتدافع . وفق الله القائمين على المؤسسات القضائية في بلادنا لكل ما فيه خير البلاد والعباد ، والله أعلم وأحكم





- | عدد القراء : 5943 | تأريخ النشر : السبت 6 جمادى الآخرة 1430هـ الموافق 30 مايو 2009م
طبعت هذه المقالة من ( مركز الدراسات القضائية التخصصي - قضاء )
على الرابط التالي
http://www.cojss.net/article.php?a=252
+ تكبير الخط | + تصغير الخط
اطبع