حتى لا تختلط الأوراق وتساء بنا الظنون

قضائيات عندما يتنازع مسؤولان شيئاً - فإن أحسن ما يُظن بأحدهما :-

أ/ أنه لا يريد من صاحبه أن يفتات عليه ولا على من خوَّله تلك الصلاحية .

ب/ أن سعيه وراء من ينازعه لإيقافه عن منازعاته ؛ حتى لا يعيقه عن القيام بواجباته .

ج/ أنه يريد ادخار جهده ووقته المبذولين في صد منازعيه ؛ ليُسَخِّرَهمُا في ما أُسند إليه .

د/ أن سعيه لتطوير قطاعه متوقف على أداء مهامه كما يُراد منه ، ومنازعته تمنعه من أداء مهمته ، فكيف بتطويرها .





= وعندما يتنازع اثنان شيئاً - فإن أسوأ ما يُظن بأحدهما :-

أ/ أنه غير محيط بواجباته ؛ ولذا فهو يُنازِع غيره فيما ليس له .

ب/ أنه مستهين بما أُسند إليه ؛ ولذلك يتطلع لما عند غيره ؛ ليرفع به خسيسته .

ج/ أنه متجاوز حدوده متطاول على نظرائه ؛ مستأثر بما ليس له على مَن هو مِن حقه .

د/ أنه يريد التغطية على عجزه عن تأدية وظائفه بانشغاله بتحصيل ما يُنازِع فيه .



= ومن الطبيعي : أن يكون التدافع والتنازع على حساب العمل الأصلي المناط بالمتنازعَين والمتدافعَين .



= ومن البدهي : أن من يُنازِع فيما ليس له سَيُفَرِّطُ فيما يجب عليه ؛ بصرفه جزءاً كبيراً من الوقت المتاح لأداء واجبه في تلك النزاعات ، وبإنفاقه جهداً كبيراً في أداء ما أنيط بغيره .

فاشترك أسوأ المتدافعين مع أسوأ المتنازعين في إهدار الوقت ، وانفرد أسوأ المتنازعين بإهدار الجهد .



= ونحن هنا أمام تصرفات غريبة ومخالفات عجيبة لنظام القضاء ولوائح وضوابط قضائية ولبعض أنظمة الدولة الإدارية ؛ فضلاً عن مخالفتها لأوامر ملكية صريحة ، والتي كان انصراف المعنيين وإعراضهم عن سماع التنبيهات بشأنها سبباً للإقدام على نشر هذه المقالة ؛ تقديماً لمصلحة القضاة والمؤسسة القضائية ، ودرءاً لمفاسد تعود بالضرر على رجال المؤسسة القضائية أجمعين ، وقد حددتها في الفقرات التالية :-





أولاً : تلقيت اتصالاً من أحد الزملاء المرقين حديثاً إلى مرتبة ( قاضي استئناف ) يسأل عن : شرعية نظره القضايا في المحكمة العامة بعد نفوذ ترقيته إلى قضاء الاستئناف ؟.

- فأجبته بالتالي :

إن نظر القضايا ولاية مستمدة من ولي الأمر ، وقاضي الاستئناف لا يحق له نظر القضايا ابتداء إلا بأحد طريقين :

1/ أن يندبه رئيس المجلس الأعلى للقضاء مدة لا تتجاوز ( ثلاثة أشهر ) ؛ بحسب المادة (49) من نظام القضاء .

2/ أن يندبه المجلس الأعلى للقضاء ( الهيئة العامة ) مدة لا تتجاوز ( سنة ) ؛ بحسب المادة (49) أيضاً .

- قال لي صاحبي : لقد صدر قرار من المجلس باستمرار بقائي في عملي في المحكمة العامة حتى إشعار آخر !.

- فأجبته : ليس في النظام ما يُسمى إبقاء القاضي في عمله السابق حتى إشعار آخر ، وإذا لم يصحح القرار فنظرك القضايا مخالف لنصوص النظام الواضحة ، مخالف لنصوص الشريعة التي أمرت بطاعة ولاة الأمر فيما يأمرون به ، ومؤدٍ إلى الافتيات على ولي الأمر ؛ بالتصدي لولاية مرفوعة ، وبالصدود عن ولاية موضوعة .

- كتبت بذلك موضوعاً بعنوان ( إلى من يهمه أمر المجلس ) ونشرته في : منتدى مركز الدراسات القضائية التخصصي ؛ لعل المعنيين بالأمر يطلعون عليه ، وذكرت فيه الحل لذلك الإشكال ، وأنه لا يعدو أن تُصحح تلك القرارات بأثر رجعي ، وذلك ممكن بقرار واحد ؛ تذكر فيه أرقام وتواريخ القرارات المعيبة ، وأخبرت السائل بخبر الموضوع .

- عاد إلي صاحبي ، فأفاد بأنه أطلع المجلس على هذا الإشكال فلم يُلقوا له بالاً .

- تأكد لي خبر هذا الزميل عندما اطلعت على قرار من المجلس في دورته اللاحقة بالنص على : استمرار أحد قضاة الاستئناف في عمله ، والحيدة عن التقيد بالنص النظامي بالندب .



= لكل هذا : وجب البيان حتى لا يُساء - بالقضاء والقضاة في بلادنا السعودية - الظنون ؛ بسبب خطأ أدى بصاحبه إلى التعنت والتمادي في خطئه بدلاً عن تصحيحه .





ثانياً : في جلسة سابقة صدرت من المجلس قرارات ندب لمجموعة من القضاة إلى التفتيش القضائي ، وبعضهم لا تتوافر فيهم الضوابط المعتبرة لاختيار المفتش القضائي وفق الفقرة (د) من اللائحة المعدة من المجلس في الجلسة السابقة للجلسة التي صدرت فيها تلك القرارات المعيبة .

- أوضحت في الموضوع المنشور في منتدى المركز ذلك الخطأ ، واقترحت حلاً لهذه الهفوة النظامية في حال رغب المجلس الإبقاء على تلك القرارات ، ويتلخص في : تعليق العمل بالضوابط المعدة داخلياً ريثما يتيسر للمجلس إيجاد المخرج من تلك المعضلة .

- والمخارج النظامية موجودة متيسرة :-

منها : تعليق العمل بتلك الضوابط ، وإقرار أولئك المفتشين حتى نهاية مدة ندبهم ، ثم استئناف العمل باللائحة وفق ما تضمنته من شروط .

ومنها : نقل ندب أولئك القضاة من التفتيش إلى المجلس ؛ ما دامت حاجة المجلس ملحة لندب أعداد كبيرة من القضاة كما حصل في الجلسة الأخيرة .



= تأكد لي وصول نبأ التنبيه على هذا الخطأ إلى المجلس ، فلم يُحرك المجلس ساكناً حيال تدارك ذلك الخطأ ، ولذلك : وجب الإيضاح ؛ حتى لا تساء بنا الظنون ، ولئلا يُرمى جميع القضاة بعدم فهم النظام ، أو بعدم احترامه .





ثالثاً : في الجلسة الأخيرة حصل من المجلس الموقر أخطاءٌ مركبة تركيباً معقداً لا يمكن أن يحصل في بلدٍ اعتمد قادته سياسة الشفافية منهجاً ، وتبنى ولاة أمره القضاء على كثير من سلبيات الإدارة العشوائية .

وهذا الوقوع الشاذ يتمثل في الالتفاف على أنظمة عدة من أنظمة الدولة المعتمدة من ولي أمر هذه البلاد وفقه الله ، فقد أعلن المجلس عن مكاتب قضائية شاغرة في محكمة الرياض العامة !، ثم شغلها بمن يراهم أحق بها من غيرهم - ولا شأن لنا بتصحيح هذا الإجراء ولا بتخطئته - غير أن العجب لا ينقضي حينما أصدر المجلس في نفس الجلسة ندب خمسة من هؤلاء القضاة المنقولين ليعملوا في المجلس ، وبعضهم مندوب للعمل في المجلس منذ عدة جلسات ، وبدلاً عن تمديد ندبهم آثرهم المجلس بالنقل إلى المحكمة العامة بالرياض ، وندبهم للعمل في المجلس قبل مباشرتهم العمل في المحكمة المنقولين إليها وقبل صدور قرار نقلهم .



= ومع أن الظاهر أن المجلس يريد مكافأة هؤلاء الخمسة بالنقل إلى الرياض ، غير أن الأولى - في مثل هذه الحالة - أن يؤجل ندبهم إلى المجلس حتى يباشروا عملهم في المحكمة التي نقلوا إليها ؛ ليضمنوا مكاناً مناسباً يعودون إليه متى انتهى ندبهم ، أو طرأ ما يدعو إلى انقضاء الحاجة إلى ندبهم خلال مدة الندب .

- غير أن العجلة واستباق الأحداث دعت إلى هذه القرارات الشاذة .



= ولذا سيكون لزاماً على هؤلاء الأخيار :-

إما : أن يباشروا عملهم المنقولين إليه أولاً ، وهذا ينقض ( قرار الندب ) الذي صدر لهم باعتبار ما سيكون .

وإما : أن يباشروا عملهم المندوبين إليه قبل المباشرة في المكان المنقولين إليه ، وهذا يلغي ( قرار النقل ) الذي صدر لهم باعتبار ما كان .



= ومثل هذه القرارات لا تصدر عن غفلة ولا عن سهو ، بل عن تخطيط وإعداد مسبق أوقع أهله في تلك المثلبة النظامية ، وحق لقائل أن يقول : تعست العجلة .

- ولذلك لزم البيان : لئلا تساء بجميع منسوبي المؤسسة القضائية الظنون ؛ بسبب أخطاء لا تنسب لغير مقترفيها ، لا لمن لا يد لهم فيها . والله المستعان





رابعاً : قرر المجلس فتح محاكم استئناف في أغلب مناطق المملكة ، ولم يُفتح منها - بالفعل - إلا بعضها ، وزاد المجلس الموقر بأن شغل عشرات الوظائف من مرتبة ( قاضي استئناف ) ، وتلك منقبة يشكر عليها المجلس لو أنه أحسن فيما بعد ذلك ، غير أن الإساءة اللاحقة محقت الحسنة السابقة ، والعبرة بالخواتيم .



= لقد كان من الأولى بالمجلس : الانتظار بالترقيات حتى جاهزية العمل في محاكم الاستئناف المفتتحة .

- ولعل الأولى من ذلك : الإسراع بافتتاح محاكم الاستئناف ؛ لتمكين القضاة المرقين من العمل فيها حال اعتماد الترقيات من المقام السامي الكريم .

- ولما لم يحصل أيٌ من هذين الأمرين كان من اللازم : أن يُكَلَّفَ أولئك القضاة المرقون بالعمل في محاكم الاستئناف التي تقوم بعمل محاكم الاستئناف التي رقوا إليها ، وأن يكلفوا فيها بتدقيق الأحكام الصادرة من المحاكم المشمولة بولاية المحاكم المرقى إليها كل منهم ، حتى إذا جهزت محاكمهم للعمل فيها انتقلوا إليها بأوراقهم ومعاملاتهم وكامل إرشيفهم القضائي .



= وهذا أولى من إبقائهم في وظائف خرجت عن ولايتهم ، وأحرى من توريطهم في أعمال باطلة شرعاً ونظاماً ، وقد يكون لها وقع غير محمود في مستقبل أمرهم .



= وإن كان السبب في إبقائهم في أعمالهم السابقة هو الحاجة إليهم في تلك الأعمال : فما الذي دعا المجلس إلى الاستعجال بترقيتهم ، ثم تكليفهم - في أعمالهم السابقة للترقية - قبل استئذان ولي الأمر فيما يرمون إليه ؟.



= وإيضاح ذلك الخطأ لازم ؛ حتى لا يُساء الظن بجميع رجال القضاء ؛ جراء هذا الخطأ الظاهر من المجلس الموقر .





خامساً : قرر المجلس في جلسات سابقة ، ومنها الجلسة الأخيرة ندب مجموعة كبيرة من القضاة للعمل في المجلس وفي المحكمة العليا لأداء أعمال غير قضائية ، مستنداً إلى المادة (49) من نظام القضاء .

- وحتى لا تُساء بجميع القضاة الظنون : فإن هذا الندب باطل من أساسه ؛ لافتقاره إلى الموافقة السامية ، فالندب إلى خارج السلك القضائي مشروط بصدور الأمر الملكي متى زاد عن ثلاثة أشهر ، وندب القضاة في غير الأعمال القضائية إلى المجلس أو غيره من المحاكم ندب إلى خارج السلك القضائي ، والسلك القضائي لا يُعنى به دوائر المؤسسة القضائية أجمع ، بل المراد به العمل القضائي الفعلي : المحاكم (نظراً) والتفتيش القضائي (تدقيقاً) .

- ولست أرى سبباً لندب قاضٍ كي يعمل مسؤولاً عن قسم الحاسب الآلي مثلاً ، أو مديراً لإدارة العلاقات العامة والإعلام ؛ إلا أن يكون الندب لمدة ثلاثة أشهر بحسب صلاحيات رئيس المجلس ، أما الاكتفاء بقرار المجلس في الندب لأكثر من ذلك فمسبة نظامية ومهزلة إدارية لا يقر عليها من تصدَّى لها .





سادساً : حتى لا تختلط الأوراق وتساء بنا الظنون ، وانطلاقاً مما جاء في الأمر الملكي الكريم ذي الرقم أ/ 144 المؤرخ في 24/ 10/ 1431هـ ، ونص المقصود منه [ وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة من ترتيب العلاقة بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ؛ طبقاً لما تقضي به النصوص الواردة في الأنظمة ذات الصلة ، وبما يضمن تحقيق التعاون الكامل بين هذين الجهازين ، ويحقق أهداف المرفق القضائي ؛ وفق استقلالية القضاء ] .



من هذا كله : أوجز التجاوزات الحاصلة من المجلس لمنطوق هذا الأمر الملكي الكريم ؛ رغم وضوح وظهور مستند بطلان تلك التجاوزات ؛ رجاء إعادة النظر فيها ممن يعنيه مصلحة المجلس ومن يمثلهم المجلس من قضاة المحاكم في أرجاء البلاد في أمرين :-



1/ جاء في الفقرة ثانياً من الأمر الملكي الكريم ما نصه [ يصدر رئيس المجلس القرارات اللازمة لشغل الوظائف الإدارية المعتمدة للمجلس في ميزانيته وجميع الأمور الإدارية الأخرى ؛ من تكليف ونقل وترقية وغيرها ، وذلك وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة ] .

وجاء في الفقرة ثالثاً من الأمر الملكي ذاته ما نصه [ تكون وزارة العدل هي الجهة المعنية بتبليغ الأنظمة والقواعد والتعاميم والقرارات الواردة إليها منا ومن الجهات الحكومية الأخرى ، وذلك عدا ما نرى أن يكون تبليغه عن طريق المجلس ] .

- هذان النصان ظاهرا الدلالة واضحا المعنى ، غير أن تطبيق المجلس الموقر لهما مخالف تماماً لما جاء فيهما ، فلا زلنا نرى ونسمع عن قرارات المجلس المبلِّغة للقرارات السامية الكريمة بتعيين القضاة وترقياتهم !.

- فمن المسؤول عن ذلك ؟؛ لمصارحته ، أو محاسبته حتى لا تختلط الأوراق .



2/ جاء في الفقرة سابعاً [ تكون وزارة العدل المتحدث الرسمي عن الشؤون العدلية بصورة عامة ، ويكون المجلس الأعلى للقضاء المتحدث الرسمي عما يصدره من قرارات معتمدة ونافذة ] .

وفي الجلسة الثانية عشرة المنعقدة بعد صدور هذا الأمر الملكي الكريم ، شاهدنا التفافاً ظاهراً على ما جاء في الأمر الملكي الكريم ، أدى إلى تعدٍ سافر على تطبيقاته ، فتضمن تصريح المتحدث الرسمي الآتي :-

أ/ التبليغ عن قرارات الندب إلى جهات خارج السلك القضائي قبل نفوذ تلك القرارات باعتمادها من المقام السامي .

ب/ التبليغ عن قرارات الترقية بعبارة ( من توافر فيهم مسوغات الترقية ) ، ومعلوم أن توافر المسوغات ليست قراراً معتمداً ونافذاً حتى يحق للمتحدث الرسمي في المجلس التصريح به لوسائل الإعلام ، بل إن صدور القرارات بالترقية من المجلس ليست مما يجوز التصريح به قبل نفاذه بالاعتماد من مقام الملك وفقه الله .

ج/ تبليغ المتحدث الرسمي في المجلس عن تعيين عشرين قاضياً قبل نفاذ قرار تعيينهم بالأمر الملكي ، ولا يخفى أن صدور القرارات بالتعيين من المجلس ليست مما يجوز التصريح به قبل أن تكون نافذة باعتماد ولي الأمر لها ؛ كما في المادة (47) من نظام القضاء ، والقول بخلاف ذلك يجرد الأمر الملكي من محتواه ومغزاه ، ويسلبه مقصده الشرعي والنظامي ، ويحيله إلى قرار تنفيذي لا غير .

- فأي بيان أوضح مما جاء في الأمر الكريم - المنوه عنه - الذي حدد صلاحيات المجلس ؟؛ حتى يخفى على متحدثه الرسمي .

- وما الذي يحتاجه المتحدث الرسمي في المجلس ؟؛ ليعرف واجبه وحدود صلاحياته فلا يتعداها ؛ حتى لا تختلط الأوراق .





= لقد آن لنا أن نقول لقيادات المجلس :

إن أردتم النجاة لنا ولكم فخذوا على يد من ينخر في جدار السفينة قبل أن يؤخذ على أيديكم من ولاة الأمر ، وليس من خطرٍ أعظم من التجاوز على أوامر الدولة والافتيات عليها في سدة سلطاتها ( السلطة القضائية ) ، وما يؤدي إليه هذا الأمر من الجرأة عليها وتهوين أمرها ليس على العموم فحسب ، بل وفي نفوس القضاة الذين عهدت إليهم الدولة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية .





= كما لنا أن نقول لقيادة المجلس :

إن شرف المجلس وسمعته ليست حكراً على منسوبيه ، بل هي لجميع القضاة العدليين ، وسيلقون منا رصداً لكل قرار ، ونقداً لكل خطأ ، وعيناً على كل تجاوز ؛ حتى لا تختلط الأوراق ، أو تساء بنا الظنون . والله من وراء القصد







منتدى المركز :

http://www.cojss.com/vb/showthread.php?t=4158 | عدد القراء : 4632 | تأريخ النشر : الثلاثاء 20 صفر 1432هـ الموافق 25 يناير 2011م
طبعت هذه المقالة من ( مركز الدراسات القضائية التخصصي - قضاء )
على الرابط التالي
http://www.cojss.net/article.php?a=304
+ تكبير الخط | + تصغير الخط
اطبع