(( قضاء التعويض ))

قضائيات في حديث ماتع مع رئيس إحدى المحاكم قال لي فيه : إن أهل هذه البلدة ينعمون برخاء في إقامة الدعاوى على بعضهم إلى حدٍ عجزت معه المحكمة أن تستوعب ما يرد إليها من ملفات ، وجلها دعاوى كيدية ، إذ ما إن يسمع الرجل من صاحبه أدنى كلمة - يظن منها أنه يسخر به ، أو يشم منها رائحة السب - إلا ويسارع إلى المحكمة لطلب تعزيره على إهانته وتأديبه على انتهاك حمى عرضه الفسيح ، ثم ما يلبث أن يتقدم مرة أخرى بدعوى جديدة ، وهكذا كل يوم لكل واحد دعوى أو أكثر ضد شخص بعينه أو أشخاص ، وقد يكون منشأ تلك الدعاوى واحداً ، وقلما يكون السبب متعدداً .





= يقول فضيلته يرحمه الله : لقد حيرني هذا الوضع من أهل البلدة وما يعانيه أهلها من تفكك في الظاهر ، وهم في الباطن على خير وئام ، فالمتداعيان يتواعدان في منزل أحدهما قبل المثول أمام المحكمة ، ويمكن أن يضيف أحدهما الآخر قبل وبعد الجلسة ، وقد يترافقان في وسيلة نقلهما إلى المحكمة ، وما إن يجلسان أمام القاضي حتى تعلو أصواتهما ، ويكشر كل منهما في وجه صاحبه طالباً إنزال أشد العقوبات في حقه .





= وأردف فضيلته غفر الله له قائلاً : فسننت لهم سنة - لعلها حسنة - بأن منعت قبول أي دعوى من أي شخص له دعوى لا تزال قائمة ، وجعلت انتهاء الدعوى القائمة أجلاً لقبول الدعوى التالية .

إن هذا الإجراء الطارئ لم يحد من كثرة الدعاوى ، لكنه كان سبباً في استعجال المدعين لإنهاء قضاياهم القائمة ليتاح لهم المجال في تقديم الدعوى اللاحقة .





= يقول فضيلته : كانت تلك القضايا تخلو من البينات غالباً ، ولذلك يلجأ أصحابها إلى طلب اليمين من أول جلسة ، وكأني بالواحد منهم يريد التباهي بتحليف خصمه أمام القاضي ، أو تعييره بإلجائه إلى الحلف ليسلم من الحكم عليه .





= لم يكن أمام القاضي من سبيل للحد من كثرة الدعاوى الكيدية إلا أن يخترع إجراءات تبطئ من ترادف الدعاوى إلى المحكمة ، ولو أن النظام القضائي - آنذاك - أجاز للمدعى عليهم المطالبة بالتعويض عن كل دعوى كيدية لما شهدت المحاكم ذلك الكم الهائل منها ، ولتفرغ القضاة لما هو أهم منها .





= إن إغفال قضاء التعويض ، وعدم الاهتمام به جعل للكائد سوقاً رابحة يكسب فيها ما شاء ، فقد ذكر لي أحد المحامين عن أحد موكليه الذين ابتلوا بدعوى كيدية نشأ عنها صدور قرار بمنع موكله من السفر ، فاضطر لعرض مليوني ريال على المدعي ليتنازل عن دعواه ؛ حتى يسافر فلا يؤثر القرار على سمعته في السوق ، وعلى مكانته الاجتماعية .





= لقد روى البخاري في صحيحه عن وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ) .



- وروى أبو داود والنسائي عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وعُقُوبَتَهُ ) . وصححه الألباني



- ومن عقوبة الخصم الكائد والمماطل : تحميله أجرة المحاماة ومصاريف الدعوى والسفر ؛ لقاء مطله ومنعه الحق الذي عليه .



- ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام نفيس نقله عنه صاحب الاختيارات الفقهية ، ونصه [ إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء وماطل حتى أحوجه إلى الشكاية : فما غرمه بسبب ذلك على الظالم المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ] .





= وقد جاء في جميع القوانين الإشارة إلى تحميل الخصم الظالم مصاريف الدعوى من باب العقوبة له ، ولم أر من استوفى بحث ما يتعلق بالتعويض عن الدعوى الكاذبة ، ومنها :-



1/ مصاريف الدعوى . ويقصد بها رسوم وضرائب قبول الدعوى في المحاكم التي تفرض رسوماً على التقاضي .



2/ أجرة المحامي . ومن الطبيعي أن لا يقبل قول المحامي ولا موكله في تحديد الأجرة ، بل يلجأ إلى نسبة من المبلغ المحكوم به ، أو إلى أجرة محددة لكل جلسة ، أو لكل ساعة من ساعات دراسة الدعوى ، ويمكن الالتجاء إلى أهل الخبرة لتحديدها عند الاختلاف .



3/ مصاريف السفر . وهذه تحدد لمن يضطر إلى السفر لمحاكمة من يدعيه أو يدعي عليه .



4/ التعويض المعنوي . وهذه تعتمد على مقدار الضرر المتحقق من الدعوى ، ومنه : إدراج المتضرر في قائمة المتعثرين عن السداد لدى شركة ( سمة ) للمعلومات الائتمانية .



5/ حبس المال . وهذا في المطالبات المالية التي يتأخر فيها المدين عن سداد ما عليه مما يحرم الدائن من استثمار ماله مدة من الزمن يمكنه فيها الاستفادة منه لولا مطل المدين .



6/ نقص السعر . وهذا في المطالبات بالسلع التي تنقص قيمتها مع فوات الوقت قبل الحكم بها لصاحبها .



7/ زيادة السعر . وهذه تأتي في المطالبات بأقيام السلع التي تزيد مع الوقت فتكون أقيامها يوم الحكم أكثر منها يوم إقامة الدعوى .



8/ فوات الكسب . وهذا يكون عند تسبب الخصم المماطل في فوات كسب محقق لخصمه بسبب دعواه الكائدة .



9/ قيمة العلاج . وهذه تكون للمصاب بجروح أو أعراض مرضية تسبب بها خصمه .





= ولأن وزارة العدل السعودية بصدد وضع تنظيم خاص للحكم على الطرف الخاسر بمصاريف الدعوى كما جاء في تصريح لمعالي الوزير قبل سنة ونصف تقريباً ، فلعل الوزارة الموقرة تحيط في دراستها هذه بكل ما يدخله التعويض من أفرع الضرر من الدعاوى الكيدية ، والمماطلات المقصودة .



- كما يمكن الوزارة الموقرة أن تسترشد بما جاء في قوانين المرافعات العربية والعالمية ، ومنها : قانون المرافعات الخليجي الاسترشادي ؛ ففيه سبع مواد عن مصاريف الدعوى ، ومنها ما لا يتحمله الطرف الخاسر إلا إن كان كائداً لخصمه .



http://www.cojss.com/vb/showthread.php?p=38065 | عدد القراء : 7381 | تأريخ النشر : الأحد 10 ذو الحجة 1432هـ الموافق 6 نوفمبر 2011م
طبعت هذه المقالة من ( مركز الدراسات القضائية التخصصي - قضاء )
على الرابط التالي
http://www.cojss.net/article.php?a=334
+ تكبير الخط | + تصغير الخط
اطبع