(( إبطال دعوى ))

الكاتب : abunidal
عنوان التعليق : ولدي تعليقات على المقترحات التي تدور حول ثلاث نقاط ( الشيك ، التوقيع الإلكتروني ، الدعاوى الكيدية) ، كالتالي :
1- لايوجد نظام باسم (نظام الشيكات) ، بل هناك نظام الأوراق التجارية وهو صادر عام 1383هـ ، ويحتوي على تنظيم المسائل المتعلقة بالشيك بصفته أحد الأوراق التجارية ، كما ورد في مادته الثامنة عشرة بعد المائة الجزاء المتعلق بتحرير شيك دون رصيد .
ويمكن الاطلاع على النظام والتعديلات الواردة عليه في موقع وزارة التجارة والصناعة .
http://www.commerce.gov.sa/circular/4-15.asp
2- لقد أوضح (نظام التعاملات الإلكترونية) الصادر عام 1428هـ ، في الفصل الرابع أحكام (التوقيع الإلكتروني) ، كما بينت لائحته التنفيذية الصادرة عام 1429هـ في الفصل الخامس ذلك .
3-أما ظاهرة الدعاوى الكيدية فقد أصدر مجلس الوزراء قراراً برقم 94 وتاريخ 25/4/1406هـ ، كما بين نظام المرافعات الشرعية ( 1421هـ ) في المادة الرابعة أحكامها .
ولعلي أستفيد بسؤالك عن حكم كتابة ياء الاسم المنقوص في حال الجرّ كما وردت في المقال :
(بعد تجريدها من كل ما تركه له زوجها من محلاتٍ ومزارع وأراضي)
وشكراً جزيلاً لك ،
==========================

أخي الكريم :
أما نظام الشيكات : فهو نظام مقترح ولم يقر بعد ، وهو غير نظام الأوراق التجارية .
أما التوقيع الإلكتروني : فلم يتفق بشأنه على مستوى العالم حتى الان ، ومن المبكر الحديث عن ضبطه في تعاملات الناس المتوسطة والكبرى .
اما الدعاوى الكيدية : فمع وجود تنظيم لها إلا أنه غير معمول به بصورة جادة تردع فاعلها ؛ كما جاءت به المطالبة .
أما ياء المنقوص في حال الجر : فلا تثبت إلا إذا كانت الكلمة معرفة بأل .
شكر الله لك . والسلام عليك

تأريخ النشر: السبت 20 جمادى الآخرة 1430هـ الموافق 13 يونيو 2009م

طبعت هذه المقالة من ( مركز الدراسات القضائية التخصصي - قضاء )
على الرابط التالي
http://www.cojss.net/article.php?a=255
+ تكبير الخط | + تصغير الخط
اطبع