عِنْدَمَاْ أَدْرَكْنَاْ مَاْهِيَّةَ قِوَاْمِ الْدَّوْلَة

الكاتب : ابو سلطان
عنوان التعليق : التعيين في المحاكم التجارية المحاكم التجارية محل نقاش في التعيين حيث نص النظام ان يكون حاصلا على الشريعة، لا تطابق بين الشريعة والمحاكم التجارية يفترض ان يكون قاضيا نظاميا متخصص في القانون التجاري وخصوصا ونحن مقبلون على تجاره عالمية بمعنى يتم الفصل في نزاعات بين شركات عالمية تطعن امام محاكم الاستئناف والمحاكم الدولية بأن يعين قاضي شرعي للنظر في قضايا تجارية تسير على نظام التجارة العالمية والقانون الدولي فيصبح تشكيل المحكمة محل للطعن لان الشركات العاليمة لاتتقاضى وفقا للشريعة الاسلامية وترفض هذا المبدأ فالشريعة خاصة للمسلمين وتعاملاتهم فلاتلزم الشركات في التقاضي الشرعي وهي لاتعمل به اصلا فمكاتب المحاماه الدولية راح تنظر في هذا الوضع وشرعية تشكيل المحاكم التجارية والادارية التي لها علاقه في تقاضي شركات اجنبية (بأنه لابد من وجود قاضي نظامي )

------------------------------------------

أخي الكريم

لعلك لم تطلع على شروط التعيين فيمن يتولى القضاء ( المادة 31 من النظام )

نص الفقرة د من المادة / أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها ، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء.

وهذا يجيب على استفسارك فالمحاكم التجارية قائمة اليوم ، والعمل فيها جارٍ على قدم وساق ، وولايتها في ديوان المظالم

غير أنها ستفصل بالكامل ، وتضم إلى المجلس الأعلى للقضاء الجديد تحت إشراف وزارة العدل مالياً وإدارياً

هذا هو الجواب على استشكالك ، والأيام حبلى بالجديد والمفيد .
---------------------------------------------------

وليعلم الأخوة الكرام ::
أن مبادئ العدل والحق تتوافق فيها جميع الشرائع ، وتتفق عليها العقول والأفهام السليمة ، ولم تتميز الشريعة بشيء على غيرها في هذا الجانب سوى بعض الأحكام التي تضبط عملية التقاضي ضبطاً كاملاً جامعاً مانعاً ؛ لكون الدين الإسلامي دين عقيدة وحياة إلى قيام الساعة ، فليس بعده دين يصحح أحكامه أو يعدلها كما هو حال الأديان الأخرى ؛ فأحكامه مضبوطة بقواعد وأصول صالحة لكل زمان ومكان ، والعيب - عند وجوده - يكون من تطبيق النص على الواقعة لا من الشرع المحتكم إليه .

والله الموفق

======================
======================

أشكرك أستاذي العزيز على سعة الصدر لإيضاح ما كان لدي من إشكال، وأعرف تماما بأن المحاكم التجارية تحت ولاية ديوان المظالم وفصلت، وأطلعت على المادة 31 وشروط التعيين إلا أن الإشكال هو لم ينص على شهادات قانونية وفسرة كلمة أخرى بأنه ما يعادل الشريعة من ناحية شرعية في الجامعات الأخرى كقسم الإسلاميات والأقسام الدينية في الجامعات الأخرى،
وأشكرك مره أخرى على إيضاحكم لأننا حريصون على بلادنا في مثل ذلك وأي مواطن يضع ملاحظة أو استفسار لإيضاح هذا ينبع من وطنية هذا المواطن واهتمامه في المشاركة الفاعلة حسب اجتهاده
أخوك عبد الله الركوي
-----------------------------------------
أخي العزيز :
لم أقف على تفسير كلمة ( أخرى ) بأنه ما يعادل الشريعة كقسم الإسلاميات والأقسام الدينية في الجامعات الأخرى كما ذكرته في رسالتك الأخيرة ؛ لأن تلك الأقسام لم يعين في القضاء أحد من خريجيها في العهد القديم ، فكيف به في الفترة القادمة المتوقع التزامها بالنظام على نحو متميز .
إن المقصود بالأخرى هو قسم القانون وشهادات الحقوق من الجامعات الخارجية .
ولابد من تعيين المقصود في لوائح النظام وتفسيراته المرتقبة
وقد يفرض على من لم يدرس الفقه الإسلامي ساعات محددة وامتحان خاص ودرجة اجتياز تتناسب مع نص النظام .
والله أعلم
==========================

تأريخ النشر: الأحد 2 شوال 1428هـ الموافق 14 أكتوبر 2007م

طبعت هذه المقالة من ( مركز الدراسات القضائية التخصصي - قضاء )
على الرابط التالي
http://www.cojss.net/article.php?a=125
+ تكبير الخط | + تصغير الخط
اطبع