الاستدراكات على شروط القاضي

الكاتب : محمد
عنوان التعليق : نعم الرجل أنت يا فضيلة الشيخ جزاكم الله خيراً

----------------------------------------------------

أخي الفاضل :
إن اشتراط الفقهاء إسلام القاضي جاء من باب ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ) ومن قبيل : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ، وكل ذلك عمومات لا دلالة لها على موضع الاستدلال ، فمتى كان الحكم بكتاب الله وسنة رسوله المنظم على هيئة قانون فأياً كان الحاكم فهو لا يخرج عن كونه حكماً بكتاب الله وسنة رسوله ، حتى وإن كان الحاكم لا يؤمن بشريعة الإسلام .

وقد قبل المصطفى صلى الله عليه وسلم خبر شيطان أبي هريرة عن آية الكرسي وصار خبر ذلك الشيطان سنة يعمل بها المسلمون حتى تقوم الساعة وهو شيطان
فكيف بإنسان حكم بقانون مستمد من أحكام الإسلام وإن بقي على دينه!!!.
أليس هذا علواً للإسلام ، وسبيلاً للمؤمنين على ذلك الحاكم لا العكس؟.

إن الخلافة العثمانية عندما نظمت أحكام التقاضي في مجلة الأحكام العدلية سمحت للنصارى العرب بتولي القضاء ما دام الحكم بالفقه الإسلامي المنصوص في مواد المجلة ، بل خرج علينا الفقهاء النصارى بشروحات للمجلة غاية في الاستدلال والاستنباط البديع وكأن ما كتبوه من مدونات مجتهدي القرون الأولى رحمهم الله تعالى

بل إن استدلالهم وترجيحاتهم صارت فناً ومجالاً للإبداع والتنافس فيما بين الشراح دون النظر إلى معتقداتهم ، كما يتنافس العلماء في أمر من أمور الطب والهندسة وغيرها من العلوم .
مع أن الأديان الأخرى لا تتعارض مع أحكام الإسلام إذ ليس في ديانات القوم غير تنظيم أمور العبادات والأخلاق بحسب شريعة أنبيائهم ومناهجهم ، أما تنظيم أمور معاش الناس فلم يرد في شريعة سماوية كما ورد في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام

نعم!.
لا نقبل بحكم غير المسلم فيما فيه نص إذا خالف النص بغير مسوغ شرعي .
أما إن وافق الحق واستند على أدلة الشرع المعتبرة فالحق أولى أن يتبع . وفقني الله وإياك لما يرضيه

-
-

تأريخ النشر: الجمعة 25 ذو الحجة 1428هـ الموافق 4 يناير 2008م

طبعت هذه المقالة من ( مركز الدراسات القضائية التخصصي - قضاء )
على الرابط التالي
http://www.cojss.net/article.php?a=104
+ تكبير الخط | + تصغير الخط
اطبع