ماذا بعد تقاعد القضاة

الكاتب : عبدالرحمن الرميح
عنوان التعليق : تنويه للأسف يا فضيلة الشيخ ..
فلقد عدلت عبارة ( الإحالة إلى التقاعد ) في النظام القديم الصادر عام 1395 هـ .
وحلت محلها عبارة ( إنهاء الخدمة ) في النظام الجديد الصادر عام 1428 هـ .
وعليه فلا معاش تقاعدي إلا لمن أمضى في الخدمة 25 سنة والله المستعان .

----------------------------------------------------


وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
ما ذكرته حول تعديل المادة لا يزال مشكلاً حتى على قضاة الديوان ( القضاء الإداري ) ، وهل كان مقصوداً
إلا أن أسوأ أحوال تفسيرها يكون بعدم استحقاق المتقاعد قبل إكمال خمس عشرة
أما ما بعد الخمس عشرة سنة فتحكمه المادة (18) من نظام التقاعد المدني ؛ إذ لا نزاع في استحقاق القاضي المحال بعد خدمة خمسة عشر عاماً للمعاش التقاعدي
والمادة قبل التعديل تعطي الحق لأي قاض يحال على التقاعد مهما كانت مدة خدمته . شكراً على تواصلك

تأريخ النشر: الخميس 30 محرم 1429هـ الموافق 7 فبراير 2008م

طبعت هذه المقالة من ( مركز الدراسات القضائية التخصصي - قضاء )
على الرابط التالي
http://www.cojss.net/article.php?a=176
+ تكبير الخط | + تصغير الخط
اطبع