لأننا لا نلبس العقال

الكاتب : ابوعبدالعزيز عبدالله الغامدي
عنوان التعليق : اطروحه في مكانه يا دكتور ناصر أخي الكريم الدكتور ناصر .............. وفقكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير الجزاء على هذه الأطروحه الطيبة ... بارك الله في جهودكم واحببت انا اسوق بهذه المناسبة كلام اعجبني في حكم لبس العقال .. (( قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله وهو من أئمة الدعوة النجدية ، توفي سنة 1349هـ : "وأما لبس العقال : فهو من المباحات ، ولم يرد في الأمر به والنهي عنه عن العلماء ما يوجب تحريمه ولا كراهته ؛ لأن لبسه من العادات الطبيعية كغيره من الملابس التي اعتاد الناس لباسها كالعمامة والرداء والإزار والقميص وغير ذلك من الملابس العادية . فبهذا الاعتبار يكون لبس العمامة التي كان يلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يلبسونها عادة ، ولبس العقال الذي يلبسه الناس اليوم من المباحات والعادات ، فهما سواء بهذا الاعتبار" انتهى . " منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع " ( ص 113 ) . وقال رحمه الله - أيضاً - : "وأما لبس العقال : فهو من المباح ، ولم يتكلم فيه العلماء لا في قديم الزمان ولا حديثه ؛ لأنه قد كان من المعلوم أن لباس الصوف من الملابس التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها هو وأصحابه ، والعقال من الصوف المباح لبسه" انتهى . " منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع " ( ص 117 ) . وقال – رحمه الله - : "وقد بلغني عن بعض الإخوان إنهم ينكرون ما كان يعتاده المسلمون من لبس العقال ، سواء كان ذلك العقال أسود ، أو أحمر ، أو أبيض ، ويهجرون من لبسه ، ويعللون ذلك بأنه لم يلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أصحابه ، ولم يكن ذلك يلبس في عهدهم ولا هو من هديهم وإذا كانت العلة هي المانعة من لبسه فيكون حراما ولا بسه قد خالف السنة فيقال لهم : وكذلك لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان يلبسون المشالح لا الأحمر منها ولا الأبيض ولا الأسود ولا العبي – جمع عباءة - على اختلاف ألوانها ، والكل من هذه الملابس صوف ظاهر ، وكذلك لم يكونوا يلبسون هذه الغتر والشمغ على اختلاف ألوانها ، فلأي شيء كانت هذه الملابس حلالا مباحا لبسها وهذه العقل محرمة أو مكروهة لا يجوز لبسها ، والعلة في الجميع واحدة على زعمهم مع أن هذا لم ينقل عن أحد من العلماء تحريمه ولا كراهتها ؟ . وقد أظهر الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فدعا الناس إلى توحيد الله وعبادته ، وبيَّن لهم الأحكام والشرائع حتى ظهر دين الله ، ولم يكن في وقته أحد يلبس هذه العصائب ، ولا أمر الناس بلبسها ، ولا ذكَّر الناس أنها من السنن ، ولا أنكر على الناس ما كانوا يعتادونه من هذه الملابس كالعُقُل وغيرها ؛ لأنها من العادات الطبيعية ، لا العبادات الشرعية . فخير الأمور السالفات على الهدى *** وشر الأمور المحدثات البدائع" انتهى " إرشاد الطالب إلى أهم المطالب " ( ص 54 ) . وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : ما حكم لبس العقال حيث إني أرى الأئمة والمؤذنين لا يلبسونه ؟ فأجاب : "لبس العقال لا بأس به ؛ لأن الأصل في الملبوسات الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه ، وقد أنكر الله عز وجل على من يحرمون شيئاً من اللباس أو من الطعام بلا دليل شرعي ، قال الله تعالى : ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) ، أما إذا دلَّ دليل على تحريم هذا اللباس سواء كان محرماً لعينه : كالحرير للرجل وما فيه صور للرجل أو المرأة ، أو كان محرَّماً لجنسه : كما لو كان هذا اللباس من لباس الكفار الخاص بهم : فإنه يكون حراماً ، وإلا فالأصل الحل" انتهى . " فتاوى إسلامية " ( 4 / 246 ) . )) وللجميع منا الدعاء الصالح

تأريخ النشر: السبت 17 صفر 1429هـ الموافق 23 فبراير 2008م

طبعت هذه المقالة من ( مركز الدراسات القضائية التخصصي - قضاء )
على الرابط التالي
http://www.cojss.net/article.php?a=54
+ تكبير الخط | + تصغير الخط
اطبع