طلاق الثَّلاث ، وتضارب الفتوى .

الكاتب : بوخالد
عنوان التعليق : السلام عليكم فضيلة الدكتور لي وقفة مع قولك ان صكوك الطلاق في المحاكم للإثبات ولاتقتضي سلامة مايقوله المنهي ، وان الصك يحتوي انهاء المنهي فحسب... الخ ، فمن المعلوم أن الإنهاء لدى القاضي ليس الغرض منه مجرد التوثيق ، إذ الأقارير معظمها عند كاتب العدل ، وإنما يشتمل معنى الإنهاء على الإثبات وزيادة وهو الإفتاء الملزم ، فالقاضي مثبت ومفتى ملزم ، إذ لو ساغ اثبات قول المنهي مجردا لأفضى ذلك إلى توثيق كل ما يقوله المنهي إن حقا وإن باطلا وهو ممنوع بنص الشارع والمشرع ، ودليله من صك الإثبات نفسه ، إذ في نهايته يقال ، (وبناء عليه فقد ثبت لدي*صحة* ماانهى به المنهي على الصفة المذكورة بعاليه ... وافهمت الزوج..... الخ ) هذا رأيي وجزيت خيرا

تأريخ النشر: السبت 30 صفر 1429هـ الموافق 8 مارس 2008م

طبعت هذه المقالة من ( مركز الدراسات القضائية التخصصي - قضاء )
على الرابط التالي
http://www.cojss.net/article.php?a=99
+ تكبير الخط | + تصغير الخط
اطبع