طلاق الثَّلاث ، وتضارب الفتوى .

الكاتب : ابوعبدالعزيز عبدالله الغامدي
عنوان التعليق : بارك الله فيكم .. بسم الله الرحمن الرحيم جزاكم الله خير فضيلة الدكتور على طرح مثل هذه المسائل وهي من مسائل الأحوال الشخصية الحساسة ... ومن خلال ما رأيت أن كثير من القضاة يثبتون الطلاق بالصفة التي يذكرها المطلق وفي الغالب تكون بصفة الطلاق البدعي ... وبعدها اذا جاء المطلق لكي يراجع زوجته فيحضر للمحاكم لكي يثبت الرجعة فيدخل في دوامه كبيرة جدا .. بحيث يرفض القاضي اثبات الرجعة الا بعد صدور فتوى في صفة الطلاق ويطلب من المطلق ان يراجع المفتي فيذهب المطلق الى المفتي فيرده للقاضي بحجة ان الطلاق صدر فيه صك ولا يبت فيها الا القاضي الذي اثبت الطلاق فقط ... وهكذا مما يوقع الناس في تذبذب وتردد وضياع لا فائدة منه . ولو انهم امتنعوا عن اثبات الطلاق بالصفة البدعية لكان الأولى والأحسن والأقرب للحق والصواب .... وما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله في هذه المسألة هو النهج النبوي الصحيح الصريح . وفقكم الله يا دكتور على ما تطرحونه في هذا الموقع المبارك .. آملين أن تتحقق على أرض الواقع قريبا ويستفاد مما تكتبون حفظكم الله وسدد على الخير خطاكم إن ربي سميع الدعاء

تأريخ النشر: السبت 2 ربيع الأول 1429هـ الموافق 8 مارس 2008م

طبعت هذه المقالة من ( مركز الدراسات القضائية التخصصي - قضاء )
على الرابط التالي
http://www.cojss.net/article.php?a=99
+ تكبير الخط | + تصغير الخط
اطبع