كتابة تعليق على مقالة :: حوار المنتدى 2
ما بجانبه * مطلوب

نص التعليق
1sm.gif  2sm.gif  3sm.gif  4sm.gif  icon_arrow.gif  

بقية الصور

تعطيل الابتسامات
نص المقالة السؤال الثامن عشر :
السلام عليكم : فضيلة الشيخ ناصر , استميح عذراً في طرح عدد من الأسئلة القضائية ولعل جوابك يكون غير مختصر !
1. قبل فترة حكمة الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية == بتعويض مبلغ مادي لمواطن ضد المرور تم إيقافه في السجن بصورة غير نظامية , الأ تراى أن المختص بنظر مثل هذه الحوادث هو المجلس التأديبي لقوات الأمن الداخلي إذا جاء في بيان اختصاصه أنه هيئة تنظر في المخالفات التي يرتكبها منسوبي الأمن مما هو مخالف للأنظمة والتعليمات , أتنمى أن تفرق لي بين ما يصح رفعه ضد جهاز الأمن أمام المحاكم الإدارية وبين المجلس التأديبي ؟ وما الجهة القضائية التي يمكن الالتجاء إلبها حال حصول تعسف من أفراد الأمن ؟
2. من المعلوم أن من اختصاصات المحاكم الإدارية الظعن في القرارات الإدارية فهل ينطبق هذا على الجهاز الأمني ؟ بمعنى لو أن ضابظاً اساء استعمال السلطة التي منحت له بمعاقبة فرد فهل يتجة مباشرة للمحكمة أم ماذا ؟؟ ( لم أسمع يوماً أن فرداً قام برفع دعوى ضد رئيسه ...!!!)
3. الا تعتقد أن منسوبي الخدمة العسكرية بأمس الحاجة لضمنات قضائية ضد قرارات فصلهم وتأديبهم وحقوقهم المقررة في أنظمة الخدمة كما هو حال منسوبي الخدمة المدنية ؟

الجواب :

لتتضح المسألة : ينبغي التفريق بين المحاكمة المسلكية من قبل المجالس التأديبية ، وبين المحاكمة الإدارية من قبل ديوان المظالم .
الأولى : لتقرير الإجراء المناسب لرجل الأمن المخالف فقط .
والثانية : لتقرير التعويض المناسب للمتضرر دون تعرض لمؤاخذة الضابط أو الفرد لعدم الاختصاص .


السؤال التاسع عشر :
السلام عليكم : توفي رجل عن زوجته وابنه , فوضع القاضي الولاية على الابن للأم مع العلم أنه يوجد جده من قبيل أبيه حياً فهل يصح أن يطالب الجد بالولاية ؟؟
والإشكالية أنه يوجد لهذا المتوفي راتب تقاعدي وللأم المتوفي وأبيه نصيب من الورث فكيف يمكن لهم أخذ نصيبهم الشهري إذا كانت الولاية بيد الأم والحسابات باسمهها ؟
ودمت موفقاً

الجواب :

المخصص التقاعدي لزوجة المتوفى وأولاده فقط ، ما لم يكن والداه تحت إعالته في حياته ، ولم يكن لوالده مرتب تقاعدي سابق .
وعلى هذا : فالزوجة تأخذ التقاعد لها ولابنها ، ولو كان للوالدان ذكر في المخصص لما قبضته الزوجة بغير وكالة عنهما .
والجد لأب إن كان مسناً ، فلعل الزوجة خير لابنها من عاجز عن نفع نفسه .


السؤال العشرون :
السلام عليكم
نظام مدرية الامن ونظام التوقيف ولائحة الاستيقاف والحجر الموقت هل هي منسوخة نسخا تاما بنظام الاجراءات الجزائية لانها تعطي صلاحيات التوقيف ونحوها لمديري الشرط
وهل لا زال للحاكم الاداري والمباحث احقية في التوقيف والحجر من دون الرجوع لهيئة التحقيق ؟

الجواب :

حتى الآن لم يعدل نظام الإجراءات الجزائية ، وحتى يعتمد التعديل فسيبقى الوضع كما هو عليه سابقاً . والله أعلم


السؤال الحادي والعشرون :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دكتوري الكريم عندنا تساؤل احد الاشخاص باع ارض زراعية بقيمة 230الف ريال قبل عشر سنوات ودفع المشتري 130 الف ريال نقدا وقت المبايعة ومرت السنون ولم يقم المشترى بسداد باقي الثمن والان ارتفت الاسعار ووصلت الى ملايين فهل يحق للبائع ان كان حيا او ورثتة باستعمال احد خيارات البيع وما الموقف من المشتري قضائيا في هذه الحالة .
شاكر ومقدر لكم

الجواب :

وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم :
في النظام القضائي المعمول به اليوم ليس للبائع إلا باقي الثمن ؛ لتفريطه بإقامة الدعوى على المشتري في حينها .
أما المفترض حصوله تحقيقاً لمبادئ العدالة الإلهية - في حال تعمد المشتري تأخير السداد - أن يحكم للبائع بباقي الثمن مضافاً له ما غرمه البائع في سبيل تحصيل حقه طيلة السنوات العشر .
ولست أرى مانعاً من فرض غرامة تأخير سداد الديون يعوض بها البائع عن كل سنة تأخير في حدود 10% من مجموع الدين المتخلف .
وحبذا لو تبنى ذلك مجمع الفقه الإسلامي ونحوه من المؤسسات التشريعية في عالمنا الإسلامي الكبير . وفقك مولاك


السؤال الثاني والعشرون :
السلام عليكم
الملازم القضائي في المحكمة الادارية هل يلزم بالاعمال الادارية من كتابة ضبظ ونحوه كما في القضاء العادي لاني ارى عدد منهم يشكلون في الدوائر ويفصلون في الخصومات
ايضاء هل للملازمين والقضاة في الديوان مكاتب خاصة في المحكمة لاني كما اعرف انا الاحكام تصدر جماعية
وهل ترى ان الملازم يرتدي المشلح ام لا
ارجو الاجابة بالتفصيل فانا سوف اباشر بعد اسبوعين في القضاء الاداري

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الملازم القضائي في المحكمة الإدارية مثله مثل إخوانه في المحاكم العدلية بالنسبة إلى الأعمال الإدارية من كتابة الضبط ونحوه على نحوٍ أخف وطريقة أحدث .
والجميع بعد فترة معقولة من التدريب يشكلون في الدوائر القضائية ويفصلون في الخصومات .
ولا أعلم إن كان لهم مكاتب خاصة كالقضاة .
ولا أرى للملازم أن يخالف زملاءه في مسألة ارتداء المشلح ، وأعلم عن كثير من القضاة الإداريين عدم حرصهم على ارتدائه ؛ فإن كان غالب الملازمين يرتدونه فتوكل على الله ، وإلا فلا تنفرد عن سوادهم فيلمزونك أو يداخلك العجب عليهم . نفع الله بك


السؤال الثالث والعشرون :
فضيلة الشيخ ناصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و أسأل الله لكم التوفيق ويعلم الله أنني لا أبدأ بتصفح الانترنت إلا بمروري بهذا الصرح الذي أسأل الله أن ينفع به وأن يجعل ما تقدمونه في ميزان حسنتكم أستأذنك في استشارتك بقضية لا زلت في نظرها أذكرها ملخصة:
أن المدعي قام بدفع مبلغ لصاحب مكتب عقار لسعيه في استئجار أرض له من أحد معارف صاحب المكتب إلا أنه لم تتم الإجارة لعزوف المدعي فطلب المدعي البحث عن أرض أخرى بمواصفات حددها لصاحب المكتب فسعى له مع ثلاثة ملاك إلا أنه لم يتوصل لمطلوبه فطلب إعادة المبلغ عليه ورد المدعى عليه بقوله أنه سعى في ذلك إلا أن المدعي ومع أن تحقيق مطلوبه إلا أنه عند دفع مقدم عقد الإيجار ينسحب وبذلك لا يستحق مني أن أرد له المبلغ لعزوفه بلا مبرر .
فضيلة الشيخ حفظك الله هذه الواقعة ظهرت لي حسب اجتهادي أنها "جعالة "وبرجوعي لما ذكره الفقهاء في باب الجعالة أن الجاعل إذا فسخ العقد بعد الشروع في العمل فاللعامل أجرة المثل لذا قررت الكتابة لقسم الخبراء لتقدير أجرة المثل للعمل الذي قام به لكن حسب ما أفادة قسم الخبراء أن العامل غير متجاوب وعليه فأسأل فضيلتكم عن أمرين: الأول هل يسوغ الحكم عليه بإعادة المبلغ كاملاً يشفع ذلك بكوني قد طلبته شخصياً للحضور فلم يحضر وحضر وكيله؟
الأمر الثاني: هل يسوغ تقدير أجرة المثل بناء على ما قرره الطرفان في الضبط وذلك ببعث نسخة من الضبط ليطلع عليها قسم الخبراء ويقررون على ضوء ذلك؟

الجواب :

وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل :
1/ دفع المدعي للمدعى عليه مالاً ليتوسط له عند قريبه في استئجار أرضه ، ففعل الوسيط ما طلب منه ، غير أن المدعي تراجع عن رغبته المتفق عليها .
2/ طلب المدعي من المدعى عليه التوسط في استئجار أرض أخرى بمواصفات حددها ، فعثر الوسيط له على ثلاث أراض مطابقة لرغبته ، وكلما حضر المدعي مجلس العقد لدفع مقدم الأجرة قرر تراجعه .
أرى والله أعلم : أن المدعى عليه يستحق ما قبضه لوفائه بما طلب منه ، ويستحق أيضاً أجرة المثل على سعيه وتوسطه للمدعي في الأراضي الثلاث اللاحقة .
أخي الكريم :
لو لم يدفع المدعي المبلغ المقدم لكان للمدعى عليه أجرة المثل فقط .
أما وقد أقبضه المال مقدماً ليسعى لدى قريبه في تأجيره ، الذي وافق على التأجير المطلوب ، واستعد بإتمام عقده ، ثم تراجع المدعي مع كل ذلك : فإن موافقة المدعي في رد المال المدفوع موافقة له على العبث بحقوق الناس وتضييع جهدهم . أرشدك الله إلى الصواب


السؤال الرابع والعشرون :
السلام عليكم
إذا صدر قرار اداري معين ثم الغي القرار بحكم قضائي من المظالم فهل يسال المصدر للقرار ويعاقب من قبل قضاة الديوان بالحبس او الجلد
ايضاء التعويضات هل كلها مالية ام منها ما هو جزائي اذا قد يكون ابلغ
هل القضاء الاداري الصرف يكون من بين احكامه السجن والجلد

الجواب :

وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل :
يظهر لي : أن الأحكام الصادرة من القضاء الإداري ليس فيها الحكم بالسجن والجلد لمن أصدر قراراً إدارياً فاسداً ، بل يلغى القرار ، ويحكم للمتضرر على نفس الدائرة بالتعويض المناسب ، ويترك تأديب الموظف مصدر القرار لجهة الاختصاص ( هيئة التحقيق والتأديب ) ، أما إن كان الضرر جسدياً فمن اختصاص المحاكم الجزائية . والله أعلم


السؤال الخامس والعشرون :
السلام عليكم
قام شخصان بعقد شراكة تضامنية وبعد سنة قام احدهما بتحرير روقة يثبت التنازل بها عن حقه لكونهىحصلت له موارد مالية اخرى وبقي العقد لمدة 5 سنوات لم يتعرض له ويثبت تنازل المتنازل وحصل نزاع بعد ذلك يطالب المتنازل بحقه فهل يصح الاعتماد على الورقه مع وجود شاهد

الجواب :

وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
أخي العزيز :
إن أقر المتنازل بصدور تنازله ، أو أنكر وثبت صحة الورقة بعد مضاهاة التوقيع في الأدلة الجنائية ، فيؤخذ بالشاهد واليمين المقوية لمدعي التنازل .
فإن أنكر المتنازل ، لم تثبت الورقة فذلك قرينة على كذب المدعي ، والأصل بقاء الشراكة . والله أعلم


السؤال السادس والعشرون :
المشكلة يا شيخ أنه يثبت التنازل لكن يدعى انه لم يعلم ما في الورقة حال توقيعه كما أنه وقع بصورة عشوائية لكن الشاهد يثبت تنازله ,

الجواب :

لا عذر لمن أقر ، فيحلف المدعي مع الشاهد الواحد ، ويحكم له بثبوت التنازل ؛ ما لم يثبت المدعى عليه - ببينة معدلة - إقرار المدعي ببقاء الشراكة بعد تاريخ الورقة .


السؤال السابع والعشرون :
فضيلة الشيخ :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , بودي أن أطرح على فضيلتكم مجموعة من الاستفسارات التي تخص ديوان المظالم بحكم أنني ملازماً قضائياً جديداً أسال الله لك التوفيق والسداد :
1. هل يتميز قضاء المظالم عن القضاء العدلي بشيء من المسؤوليات الاجتماعية والعلمية ونحو ذلك أم يتساويا ؟
2. أسمع أن قضاة الديوان أكثر دعما من القضاة العدليين من قبل الحكومة فهل هذا صحيح ؟
3. ما هي الأمور التي لا بد من الملازم القضائي أن يدركها ؟
4. ما هي الكتب التي تراى أنه لا بد من مدراستها ومباحثتها ؟
5. أحس أن عموم الناس لا يدركون أهمية قضاء المظالم فهل توافقني ؟
أرجوا الإجابة وبشافية

الجواب :

1. هل يتميز قضاء المظالم عن القضاء العدلي بشيء من المسؤوليات الاجتماعية والعلمية ونحو ذلك أم يتساويا ؟
----------------------------------
ج/ قضاء المظالم في الأصل قضاء إداري بحت مبناه على المصالح المرسلة التي يقررها ولاة الأمر مما لا يتعارض مع نصوص الكتاب والسنة ، ويتفق مع قواعد وأصول الشريعة الإسلامية ، ويحقق العدالة التي هي الهدف لكل قضاء في العالم ، وهو في الغالب قضاء بين الرعية في موقف المدعي وبين الراعي ، أو أيٍ من نوابه ، أو المؤسسات الحكومية التي تستمد سلطتها من ولي الأمر .
والقاضي الإداري يلزمه توثيق علاقته بالنظم والتعليمات وشروح الأنظمة والقوانين واللوائح والتعليمات في جميع أحواله .
أما القضاء العدلي فهو القضاء الأعم الأشمل الذي يحكم العلاقة بين الرعية أنفسهم ، أو بين الراعي مدعياً والرعية مدعى عليهم .
والقاضي العدلي مطلوب منه توثيق صلاته بكتب الفقه في غالب أحواله .
والجميع يراعي في حكمه نصوص الكتاب والسنة ومدلولاتهما العامة والخاصة .
هذا بالنسبة إلى الاختصاص والتخصص ، أما المسؤوليات الاجتماعية فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم ، فسمت القاضي - أياً كان - ينبغي ان يكون متقارباً .


2. أسمع أن قضاة الديوان أكثر دعما من القضاة العدليين من قبل الحكومة فهل هذا صحيح ؟
----------------------------------
ج/ الدولة لا تدعم القضاء الإداري على حساب القضاء العدلي ، وما يظهر للناس سببه الارتباط بين قضاء المظالم وأجهزة الدولة ارتباطاً وثيقاً ، وقد يكون لاهتزاز العلاقة بين الحكومة وبين القيادة القضائية السابقة تأثير في السنوات الثلاث الماضية ، وإلا فالموقف من القضاء العدلي ثابت والدعم ظاهر ، ولا أدل على ذلك من رد القضائين التجاري والجزائي إلى القضاء العدلي ، وكذا جميع اللجان القضائية في الدولة ، وهي تزيد على الثمانين لجنة قضائية كما تبين لي أخيراً .


3. ما هي الأمور التي لا بد من الملازم القضائي أن يدركها ؟
4. ما هي الكتب التي ترى أنه لا بد من مدراستها ومباحثتها ؟
----------------------------------
ج/ لعلك تطالع منتدى الملازمين القضائيين في هذا المنتدى ففيه جواب سؤالك .


5. أحس أن عموم الناس لا يدركون أهمية قضاء المظالم فهل توافقني ؟
----------------------------------
ج/ أخي الكريم :
الناس يحتاجون للقضاء العدلي في كل مناحي حياتهم ، الموظف والعامل والتاجر والفقير الكبير منهم والصغير ، وقد لا يحتاجون القضاء الإداري أصلاً ؛ خصوصاً : الكادحين من أفراد المجتمع ، وهم أغلبية .
وهذا منشأ جهل الكثير بالقضاء الإداري ، وقد ساعد إشراف ديوان المظالم على القضائين التجاري والجزائي على تقريب العلم به لكثير من الناس .
وهذا لا يقلل من شأن القضاء الإداري فهو ملاذ الموظف وملجؤه - بعد الله - من ظلم رؤسائه وتعسفهم في اتخاذ قراراتهم ، وكم أتمنى لو أن القضاء الإداري متاح لجميع الموظفين بمن فيهم القضاة ، وعزاؤنا أن الدولة أدركت أهمية ذلك ، فعينت معالي رئيس ديوان المظالم عضواً في المجلس الأعلى للقضاء الجديد .


السؤال الثامن والعشرون :
السلام عليكم , مساء الخير
1. لماذا نص على ارتباط ديوان المظالم مباشرة بجلالة الملك , بخلاف القضاء العادي , وهل يعني ذلك أن قضاء المظالم أعلى رتبة من القضاء العادي كما ذكره د. الغامدي في كتابه (الاختصاص القضائي) ؟ أمل التوسع في الإجابة
2. من المعلوم أن الدوائر الجزائية والتجارية سوف تسلخ من المحاكم الإدارية إلى المحاكم المختصصة التابعة لوزارة العدل فلو أنك قاضياً في الدوائر الجزائية أو التجارية هل تسعد بانضمامك إلى القضاء العدلي أو تتشاءم (كما هو حال أغلب قضاة الدوائر الجزائية) لكونهم يرون أن قضاء المظالم أفضل ؟
3. متى تتوقع إنفاذ عملية الفصل أو السلخ ؟ سنة أو سنين أو أكثر ؟؟؟

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي العزيز :
ديوان المظالم مؤسسة قضائية بحتة ، وارتباط الديوان بمقام الملك مباشرة إشارة إلى عدم ارتباطه بالمرجعية القضائية في الدولة ، وهي : وزارة العدل بالنسبة للشؤون المالية ، والمجلس الأعلى للقضاء بالنسبة للشؤون الإدارية والفنية .
وما ذكره د. الغامدي غير دقيق .
= انضمام القضائين التجاري والإداري للقضاء العدلي أمر مفروغ منه ، ولا مناص لذويه من هذا الانضمام ؛ تفاءلوا أم تشاءموا .
أما قلق الإخوة - قضاة النوعين - فسببه : أن القضاء العدلي سيفرقهم في الآفاق لممارسة اختصاصاتهم ، وبعضهم مستقر في مكانه ، آمن في سربه من التهجير .
وسياسة المجلس الحالي لم تتضح بعد ؛ حتى يأمل القاضي في مسقبل زاهر لمثلهم أو ييأس منه .
= إنفاذ عملية الانضمام مربوط بنفاذ تعديلات نظامي المرافعات والإجراءات الجزائية ، وبتهيئة المقرات اللازمة ، وكل هذا يمكن حدوثه خلال عام واحد فقط ، ولكن الأهم هو : مقدار تفاعل المجلس مع هذا الحدث الفريد والضخم في اعتماده وتنفيذه ، ولا يمكن التنبؤ بنسبة ذلك في أشخاص منسوبي المجلس الحالي .
نسأل الله للجميع التوفيق والإعانة .


السؤال التاسع والعشرون :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة شيخنا المفضال د. ناصر بن زيد بن ناصر بن داود وفقه الله
عندي استشارة شرعية خاص بالعمل - القضاء - لا أطيل عليكم أنا أدرس في المعهد العالي للقضاء الآن
وراتبي - راتب الملازمة - يأتي كامل كل شهر - والحمد لله -
لكن أنا أغيب بدون عذر, وهذا الغياب في حدود المسموح به, أي أني لم أصل إلى درجة الحرمان.
فهل يحق لي راتبي كاملاً أم أُخرِج منه قيمة المحاضرات التي غبتها ؟
أرجو أن يكون سؤالي واضحاً وجزاكم الله عنا كل خير.

الجواب :

وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم :
لقد آليت على نفسي في هذا المنتدى أن لا أتدخل في عمل غيري ، فالمركز ومنتداه للمسائل القضائية ، أما الفتاوى فلها أهلها المختصون بها . نفع الله بكم وبهم


السؤال الثلاثون :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أن المدعي يدعي بأنه سلم للمدعى عليه الذي اقتصر دوره مبلغ خمسة وعشرون ألف ريال حيث أخبره أنه يعرف شخص يعمل في مكتب == في == لمساعدة الشباب على الوظائف واستخراج منح أراضي للمواطنين الذين لم يمنحوا أراضي من الدولة وأن المدعى عليه توسط في مقابلة الشخص الذي يعمل في مكتب == وعليه ذهب المدعي == واستقبله المدعى عليه والطرف الثالث الذي يزعم أنه يعمل في مكتب == في المطار وطلب منه المدعى عليه دفع المبلغ للطرف الثالث فسلم المدعي المبلغ الأول وقدره خمسة عشر ألف للمدعى عليه الذي بدوره سلمها له أمام نظره وبحضوره ًواستلم سند إيصال من الطرف الثالث بالمبلغ مقابل سعيه في توظيف أخيه في == كما يزعم وسلم بعدها بساعه مبلغ عشرة آلاف ريال للمدعى عليه شخصيا ليسلمها للشخص الثالث ليستلم منه كروت لمراجعة الشؤون البلدية والقروية == لمنحه أراضي أربعة عبارة عن منح ذلك وقد راجع البلدية فأخبروه أن الكروت التي بحوزته مزورة والمدعى عليه يقر بمعرفته بالطرف الثالث ويقول أنه غره حيث أحضر له قرار تعيينه في == بمقابل أتعاب دفعها له وقدرها أحد عشر ألف وخمسمائة ريال وأعطاه كذلك كروت لمراجعة البلدية ويقر أنه نسق مقابلة المدعي بالطرف الثالث وأنه استلم مبلغ الخمسو عشر ألف ريال وسلمها للطرف الثالث بحضور المدعي كما أن المدعي سلمه عشرة آلاف ريال ويقول أنني سلمت هذا المبلغ للطرف الثالث وأحضر لي كروت المراجعة وسلمتها للمدعي التوفيق .
سؤالي يا فضيلة الشيخ : أن المتوجه لي الحكم بصرف النظر عن مطالبة للخمسة عشر ألف ريال وإفهامه بأن له الرجوع على من غره " الطرف الثالث" أما ما يتعلق بالمبلغ الآخر " العشرة الآف لكونه يزعم أنه سلمها للمدعى عليه بدون حضور الطرف الثالث فكذلك بصرف النظر لعدم الاختصاص لكون المبلغ دون العشرون ألف فما رأي فضيلتكم ؟

الجواب :

أخي الفاضل :
لو أن المدعي أعطى المدعى عليه المبلغ ، وطلب منه تسليمه للثالث ابتداءً ، فسلمه له بحضوره : فقد برئت ذمة المدعى عليه من عهدة المبلغ ، لأنه أدى ما عليه بإقرار المدعي .
أما إن كان المدعى عليه هو من أحضر الثالث ، وهو من أشار به على المدعي وأثنى عليه عنده ، وهو من استلم المبلغ من المدعي ، وهو من دفع المبلغ للثالث المزور ، وأقر بذلك كله ، وبثبوت كذب الثالث وتزويره : فكل ذلك دليل على تغرير المدعى عليه بالمدعي ، والغار ضامن ، فلولا ثناء المدعى عليه على الثالث لما أباح المدعي ماله له .
والخمسة عشر ألف ريال من سلمها للثالث هو المدعى عليه ، فهو أشبه بالكفيل الغارم للمدعي في حصول ما يريده المدعي مقابل ما دفعه ، فلسان حاله يقول : إن كان الثالث كما تقول - من حيث الثقة والقدرة على إنجاز المطلوب - فادفع المبلغ إليه . ولم يكن الثالث ثقة ولا قادراً على تحقيق المهمة ، بل كاذباً مزوراً ، ولعله اشترك معه في تقاسم مال المدعي ليفوز الثالث بخمسة عشر ألف ريال ، ويقتصر المدعى عليه على العشرة آلاف ريال فقط .
والقاعدة الشرعية تنص على أن : على اليد ما أخذت حتى تؤديه .


السؤال الحادي والثلاثون :
دكتورنا الفاضل شكرا لك على تواصلك الرائع والقيم مع الأعضاء ويحق لنا أن نفتخر بك
أردت من فضيلتكم بحث أورأيكم في جرائم الجلسات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية في المواد 143,144,145 وما أستثني منها بنص المادة 64 من النظام نفسه والثعارض بين نصي المادتين 20-6 من نفس النظام

الجواب :

أخي المحقق : شكراً لك على ثنائك الجميل .
أما ما ذكرت عن المادتين ( 6 ، 20 ) من تعارض : فلست أرى ذلك ؛ فالوقائع غير المدعى بها في (6) لا تحتاج إلى تحقيق ، بخلاف المذكورة في (20) .
أما جرائم الجلسات - كما أسميتها - المذكورة في المواد ( 60 - 143 - 144 - 145 ) : فهي على أربع حالات :
1/ الإخلال بنظام الجلسة ؛ من تشويش على القضاة والكتبة ، أو تحريض الخصوم على بعضهم ، أو تحرش بالشهود والخبراء ، ونحو ذلك ؛ مما لا تعدي فيه على نفس أو طرف أو مال . فالحكم فيه - بالسجن 24 ساعة على فاعل ذلك - من اختصاص الدائرة التي حصل أمامها الإخلال .
2/ التعدي على قضاة الدائرة أو أحدهم أو الكتبة أثناء الجلسة بغير الجرائم الكبرى ، الحكم فيه من اختصاص نفس الدائرة .
3/ التعدي على الشهود ، أو الخبراء ، أو الخصوم بغير الجرائم الكبيرة ؛ كالمضاربات التي فيها جراح ، أو إتلاف مال له ثلاث أحوال :
= إن كانت الجناية خارج اختصاص المحكمة فتحال لجهتها .
= إن كانت تحتاج إلى تحقيق فتحال لهيئة التحقيق والادعاء العام .
= إن لم تكن من الحالين السابقتين حكمت فيها المحكمة .
4/ التعدي على هيئة المحكمة وغيرها بما يعد من الجرائم الكبرى ( القتل والقطع ) من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام . وفق الله الجميع لمرضاته


السؤال الثاني والعشرون :
* إذا امتنع من له الحضانة، أو كان غير أهل، أو لم تتحقق مصلحة الطفل انتقلت إلى من بعده، وإذا تزوجت الأم سقط حقها في الحضانة وانتقل إلى من بعدها إلا أن يرضى زوجها بالحضانة.
الزوج في هذه المسأله هل هو الاول اب المحضون او انه الزوج الثاني للمرأه الذي ليس هو ابٌ للمحضون

الجواب :

أخي الفاضل :
هذا النص مأخوذ - في الظاهر - من الموسوعة الفقهية ، وهو نص مبتور فليس على إطلاقه عند الفقهاء يرحمهم الله .
المقصود بالزوج هنا هو الجديد ؛ لأن فيه إسقاط لحقه في وقت الزوجة ، أما الأول فلو لم يرض باستمرار الحضانة للأم لم يكن رضى الثاني منتجاً ؛ لأن الدليل مع الأول (( أنت أحق به ما لم تنكحي )) .
وللعلماء في حكم حضانة المتزوجة أقوال متشعبة . والله أعلم


السؤال الثالث والثلاثون :
فضيلة الشيخ ناصر سلمه الله ...
لدي قضية يطلب فيها المدعي وكالة - حسب صحيفة الدعوى - بخمسين ألف وقد قدم ضمن المرفقات إقرار خطي ( سند ) موقع من المدعى عليه بأن في ذمته للمدعي أصالة ستين ألف ريال ...
ولما حضر المدعي - وقد تبلغ المدعى عليه لكنه لم يحضر - ادعى بثلاثة وخمسين ألف ريال ( خلافاً للائحة الدعوى ) فلما استفسرت منه لماذا دعواه أكثر من الدعوى المسجلة في صحيفة الدعوى قال : الذي قدم صحيفة الدعوى وكيل وأنا وكيل آخر وهو مخطيء ...
هنا لما تأملت الدعوى حرت بين خيرتين :
(1) أن أحكم حسب المبلغ المقيد فقط في صحيفة الدعوى ( 50000 ) ريال لأن مجرد تحرير هذه الدعوى من وكيل شرعي فيه إقرار ضمني بأن ليس للمدعي أصالة في ذمة المدعى عليه الغائب أكثر من هذا المبلغ والمبلغ الزائد في دعوى الوكيل الآخر مشكوكٌ فيه والشك يفسر لمصلحة المدين ، ثم إن المدعى عليه تبلغ بالدعوى التي مقدارها - حسب صحيفة الدعوى - خمسين ألف فقط فلا يمكن الحكم عليه غيابياً بأكثر من هذا المبلغ ...
(2) تمكين الوكيل الثاني من تعديل دعواه ... ويبلغ المدعى عليه مرة أخرى بموعد آخر ثم تنظر الدعوى وفقاً للمبلغ الأخير ..
فما رأيك ياشيخنا أحسن الله إليك ...
المسألة الثانية ...
ادعى مجموعة من الورثة يمثلهم أحدهم بمبلغ ( شيك ) فكيف يكون من منطوق الحكم .. هل أقول : قررت إلزام المدعى عليه ... بدفع قيمة الشيك ... للمدعين ..... و .... و .... أو أقول : قررت إلزام المدعى عليه بدفع قيمة الشيك .... لورثة .... لفلان من هذا المبلغ (نصيبه من الإرث ) ولفلان .... ولفلان ....
أيهما أفضل ؟

الجواب :

أخي الكريم :
جاء في المادة التاسعة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية ما نصه :
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:
أ – ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي .. الخ
وما دام باب المرافعة لم يقفل فيقبل الطلب العارض بتصحيح الدعوى ومقدار المطلوب فيها .
أما الشيك : فإن كان باسم المورث فيحكم بثبوت مبلغه في ذمة المدين حقاً لمن هو بإسمه ، ووجوب دفعه لورثته الحاضر منهم والغائب ؛ كل بقدر ما يستحقه من الإرث . وفقك مولاك للخيرات


السؤال الرابع والثلاثون :
تحياتي لك شيخنا ألفاضل
هل يستطيع المدعي العام التغيير في لائحة الدعوى إذا دخلت الدعوى الجزائية حوزة القضاء
وماهي حدود صلاحية القاضي في ذلك
وماهي الأنظمة التي نصت على هذه المسألة
مع ذكر المواد في تلك الأنظمة
بارك الله فيكم

الجواب :

أهلاً بك وسهلاً .
الحق في تعديل الدعوى مكفول متى توافر سببه ، ونص المادة المطلوبة من نظام المرافعات الشرعية :
المادة التاسعة والسبعون :
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:
أ – ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
ب- ما يكون مكملاً للطلب الأصلي، أو مترتباً عليه، أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة.
جـ- ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
د- طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.
هـ- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي.
79/1الطلب الأصلي هو: ما ينص عليه المدعي في صحيفة دعواه. .............................. الخ . وفقك مولاك