أتعاب المحامي،المحكمة المختصة بالنظر في النزاع حوله
(المادة السادسة والعشرون :
تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله, فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً, قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما. بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أية دعوى فرعية.)
فالمفهوم من نص هذه المادة أن المحكمة المختصة بالنظر في النزاع المتعلق بأتعاب المحامي هي المحكمة التي نظرت الدعوى الأصل ،فهل يعني ذلك أن القضية إن كانت منظورة لدى المحاكم الإدارية أو اللجان القضائية ستكون هذه الجهات القضائية مختصة بالنظر في النزاع بين المحامي وموكله؟
انتظر من مشائخنا الأفاضل ومحامينا الكرام الجواب
رد: أتعاب المحامي،المحكمة المختصة بالنظر في النزاع حوله
ورغم أن الموضوع المطروح مر عليه فترة من الزمن ليس بقصيرة ـ لكن لي رغبة في الإدلاء بما لديّ ـ وهو هناك فارق مابين الخلاف الذي يحصل مابين الموكل والمحامي ـ وبين أتعاب التقاضي ؟ فأعتقد أن الأولى تنظرها المحكمة التي أصدرت الحكم ونظرت الدعوى الأساسية ، أما أتعاب التقاضي وهي مايني الخصوص ( أطراف النزاع أنفسهم وليس المحامي ) فهذه تقام حسب مقر إقامة المدعى عليه كما بالمادة 34 مرافعت شرعية