الإخوة الفضلاء وفقكم الله نظام المرافعات الشرعية لم ينص على الإحضار للمحاكمة بالقوة الجبرية (الخفارة ) وشرع للقاضي إذا طلب ولم يحضرأ يحكم عليه غيابياً ونص على أنه إن كان الحضور وجوبياً - كأن تتوجه نحوه اليمين - فيبلغ أن حضوريه وجوبياً . فإذا لم يحضر عُد ناكلاً عن اليمين وحكم عليه . والسبب في ذلك أن المدعى عليه لا يجبر ليدافع عن نفسه ، فقد يكون أنه أراد إسقاط الدفاع عن نفسه وهذا أمر عائد له . وعلاوة على ذلك فإن نظام المرافعات الشرعية نص على أن المدعي لو لم يحضر وحضر المدعى عليه ورغب الحكم في الدعوى فله ذلك وعد الحكم غيابياً في حق المدعي .
ولكن للأسف كتاب الضبط في المحاكم لا يمكن أن يدخل أحد الخصوم إلا بحضور الخصم الآخر وقد يأخذ التوجيه من القاضي أو من تلقاء نفسه والله المستعان .