لائحة بالمرافعات وباجراءات المصالحة والتحكيم امام اللجان الابتدائية واللجنة العليا

المادة 1
اولا: احكام انتقالية وعامة تسري احكام هذه اللائحة على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى، او تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل بها.
المادة 2
لا يقبل أي طلب، او دفع، لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة.
المادة 3
ينتصب احد الورثة خصما عن الباقين بصفته ممثلا لهم في الدعاوى التي تقام على الميت او له.
المادة 4
لا يجوز لأي لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذه اللائحة ان تمتنع عن اصدار قرارها بحجة عدم وجود نص في نظام العمل يمكن تطبيقه، وعليها في هذه الحالة ان تستعين بمبادئ الشريعة الاسلامية والقواعد المحلية وما استقرت عليه السوابق القضائية، ومبادئ الحق والعرف وقواعد العدالة.
المادة 5
لا يجوز لأي من الطرفين المتنازعين اثارة النزاع الذي صدر قرار قطعي بشأنه من احدى اللجان المنصوص عليها في هذه اللائحة مرة ثانية.
المادة 6
لا يجوز النظر في أية شكوى امام اي لجنة عن المخالفات التي تقع ضد احكام نظام العمل او اللوائح والقرارات والأوامر الصادرة بمقتضاه بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ وقوع المخالفة، ولا يجوز النظر في اية دعوى او مطالبة متعلقة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ انتهاء العقد، وكذلك لا يجوز النظر في أية دعوى او مطالبة متعلقة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في اي نظام سابق بعد مضي سنة كاملة من تاريخ العمل بنظام العمل.
المادة 7
يجب على اللجنة، في جميع الأحوال، التثبت من توافر الاهلية او من صحة التمثيل او الإذن.
المادة 8
اذا نص النظام على ميعاد لتقديم طعن، او القيام باجراء يحصل بالتبليغ، يبدأ الميعاد من تاريخ تبليغ الخصم.
المادة 9
تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذه اللائحة بالتقويم الهجري، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة 10
يعتبر الشهر في تنفيذ احكام هذه اللائحة ثلاثين يوما، الا اذا نص على خلاف ذلك.
المادة 11
اللغة العربية هي الواجبة الاستعمال بالنسبة لجميع المقررات والسجلات والاضبارات والملفات والبيانات وغيرها مما هو منصوص عليه في نظام العمل او في أي قرار او امر صادر تطبيقا لاحكامه، وفي حالة استعمال صاحب العمل لغة اجنبية الى جانب اللغة العربية يعتبر النص العربي معتمدا دوما.
المادة 12
ثانيا: اجراءات التبليغ يجب ان يشتمل محضر التبليغ على البيانات الآتية: أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ. ب- اسم طالب التبليغ،ولقبه ومهنته، وموطنه، او اسم من يمثله ولقبه وموطنه. ج- اسم اللجنة التي يجري التبليغ بامرها. د- اسم المخاطب ولقبه ومهنته وموطنه، فان لم يكن موطنه معلوما وقت التبليغ، فآخر موطن كان له. هــ- اسم من سلمت اليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل او اثبات امتناعه عن التوقيع وسببه. و- توقيع القائم بالتبليغ على كل من الاصل والصورة.
المادة 13
كل تبليغ يكون بواسطة موظفي مكاتب العمل او موظفي البريد، فان لم يمكن فبواسطة الشرطة.
المادة 14
اذا لم يوجد المطلوب تبليغه في موطنه فتسلم الورقة الى وكيله او مستخدمه (بفتح الدال) او لمن يكون ساكنا معه من الاصول او الفروع او الزوج او الاخوة والأخوات ممن يدل ظاهرهم على انهم اتموا الثامنة عشرة من عمرهم، على الا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم.
المادة 15
تسلم الأوراق المطلوب تبليغها على الوجه الآتي: أ- فيما يتعلق بالاشخاص العامين للنائب عنها نظاما. ب- فيما يتعلق بالشركات التجارية في مركز ادارة الشركة، لرئيس مجلس الادارة، او للمدير، او لأحد الشركاء، فان لم يكن للشركة مركز ادارة تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه او في موطنه. ج- فيما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات وسائر الاشخاص ذوي الصفة الاعتبارية، تسلم الاوراق في مركز ادارتها، للنائب عنها.
المادة 16
على صاحب العمل ان يخطر مكتب العمل المختص كتابيا، في حالة تغيير شخص المدير المسؤول باسم المدير الجديد، وذلك خلال سبعة ايام من تولي الاخير عمله، واذا لم يوجد شخص معين كمدير مسؤول للمؤسسة او اذا لم يباشر الشخص المعين كمدير لعمله، فان من يقوم فعلا باعمال المدير او صاحب العمل نفسه يعتبر مديرا مسؤولا للمؤسسة فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذه اللائحة.
المادة 17
يتم التبليغ بالبريد، بتسليم الرسالة او بالامتناع عن تسلمها، ويعتبر علم الوصول حجة على ذلك.
المادة 18
اذا كان التبليغ موجها لشخص مقيم في بلد اجنبي، يجري تبليغه برسالة مسجلة، او بمقتضى الاجراءات الرسمية.
المادة 19
اذا كان مكان التبليغ خارج منطقة اللجنة ترسل الاوراق التي يراد تبليغها من رئيس هذه اللجنة الى رئيس اللجنة الذي يطلب التبليغ في منطقته.
المادة 20
يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على ملف الدعوى في ديوان اللجنة.
المادة 21
اذا قدم الخصم ورقة او مستندا للاستبدال به في الدعوى، فلا يجوز له سحبه الا برضاء خصمه وبعد ان تحفظ صورة مصدقة عنه في ملف الدعوى.
المادة 22
يحق للخصم او وكيله ان يحصل على صورة مصدقة عن القرار الصادر في القضية.
المادة 23
ثالثا: اجراءات المحاكمة ترفع الدعوى الى اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات التي يقع مكان العمل في مقرها او في دائرة اختصاصها وذلك باستدعاء يتضمن الآتي: أ- اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه. ب- بيان موضوع الدعوى وتحديد مطالب المدعي. ج- ذكر البيانات والأدلة التي يستند اليها المدعي في تأييد دعواه.
المادة 24
يعين الرئيس جلسة المحاكمة ويدعو الخصم لحضورها.
المادة 25
ميعاد الحضور ثلاثة ايام على الاقل.
المادة 26
تنظر الدعوى على وجه الاستعجال، ويجوز للجنة الحكم على من خسر الدعوى بأن يدفع الى الطرف الآخر كل ما تكبده من نفقات او بعضه، اذا طلب ذلك هذا الأخير.
المادة 27
على الوكيل ان يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي.
المادة 28
يجوز ان يعطى التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها يوقع عليه الموكل او يختمه بختامه او بصمة ابهامه.
المادة 29
بمجرد صدور التوكيل عن احد الخصوم، يكون موطن وكيله الذي باشر الدعوى معتبرا في تبليغ الاوراق- اللازمة لسير الدعوى، في درجة التقاضي الموكل فيها.
المادة 30
اذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الاولى، اجلت القضية الى جلسة ثانية وابلغ ميعادها.
المادة 31
يجب ان تتضمن المذكرة الثانية التي تبلغ الى المدعي او المدعى عليه، اخطارا بان الحكم الذي سيصدر يعتبر بحقه وجاهيا.
المادة 32
لا يجوز تثبيت التخلف عن الحضور بحق احد الخصوم الا بعد انقضاء ساعة على الأقل على الميعاد المعين للجلسة.
المادة 33
لا تسر اثار التخلف الا على المتخلف الذي لم يبعث بمعذرة مشروعة قبل ميعاد الجلسة.
المادة 34
يعود الى اللجنة تقدير المعذرة، وفي حال قبولها، تقرر تأجيل الجلسة وتبليغ المتخلف ميعاد الجلسة مجددا.
المادة 35
يأذن الرئيس في الكلام للمدعي او وكيله اولا ثم يأذن في الكلام للمدعى عليه.
المادة 36
اذا حضر المدعى عليه فعليه ان يجيب على الدعوى واذا سكت او تخلف عن الحضور دون معذرة، فيجوز للجنة ان تتخذ من سكوته او تخلفه مسوغا للحكم بدعوى المدعي.
المادة 37
ضبط الجلسة وادارتها منوطان بالرئيس الذي يتولى توجيه الاسئلة الى الخصوم والشهود، وللاعضاء ان يستأذنوه في توجيه ما يريدون من الاسئلة.
المادة 38
يجب على الخصوم ان يبينوا جميع طلباتهم ودفوعهم مرة واحدة.
المادة 39
اذا اتفق الخصوم على التداعي امام لجنة غير اللجنة المرفوعة اليها الدعوى، قررت هذه اللجنة، احالة الدعوى الى اللجنة التي اتفقوا عليها.
المادة 40
للخصم ان يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويقدم الطلب باستدعاء ويبلغ من يطلب ادخاله بصورة الطلب ويدعى للمحاكمة.
المادة 41
للخصوم ان يتفقوا على وقف الدعوى مدة لا تزيد على الستة شهور.
المادة 42
ينقطع سير الخصومة حكما بوفاة احد الخصوم او بفقده اهلية الخصومة او بزوال الصفة الا اذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، وتعتبر مهيأة للحكم في موضوعها، متى كان الخصوم قد ابدوا اقوالهم وطلباتهم الختامية قبل الوفاة او فقد الأهلية او زوال الصفة.
المادة 43
تستأنف الدعوى سيرها بناء على طلب احد ذوي العلاقة بتبليغ مذكرة الدعوى الى من يقوم مقام الخصم الذي توفي او فقد اهليته او زالت صفته.
المادة 44
للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضة: أ- ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي، او تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت او تبينت بعد رفع الدعوى. ب- ما يكون مكملا للطلب الاصلي، او مترتبا عليه، او متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة. ج- ما يتضمن اضافة او تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الاصلي على حاله.
المادة 45
للمدعي عليه ان يقدم من الطلبات العارضة: أ- طلب المقاصة القضائية. ب- أي طلب يترتب على اجابته الا يحكم للمدعي بطلباته كلها او بعضها او ان يحكم له بها مقيدة لمصلحة المدعى عليه.
المادة 46
يكون للجنة الناظرة في القضية ان تقرر وقف الدعوى، كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة اخرى يتوقف عليها الحكم، وبمجرد زوال سبب الوقف تستأنف الدعوى بقوة النظام سيرها من النقطة التي وقفت عندها.
المادة 47
يجوز للمدعي ان يتنازل عن الحق الذي يدعي به ويترتب على التنازل عن الحق سقوطه.
المادة 48
تكون المداولة في القرارات بين الاعضاء مجتمعين سرية.
المادة 49
تصدر اللجنة الابتدائية قراراتها باغلبية اراء اعضائها ويجب ان تكون القرارات مسببة وموقعة من جميع الأعضاء على ان يكون للمخالف فيها ذكر سبب مخالفته.
المادة 50
اذا صدر القرار بالأكثرية، فعلى الأقلية ان تدون اسباب مخالفتها على محضر الدعوى، ولا يثبت هذا الرأي في نسخة القرار الأصلية ولا ينطبق به، ويجب في جميع الأحوال ان ينص في القرار على صدوره بالاكثرية او بالاجماع.
المادة 51
يجب ان تكون القرارات مشتملة على الاسباب التي بنيت عليها، والرد على جميع الدفوع التي اثارها الخصم.
المادة 52
تتولى اللجنة التي اصدرت القرار تصحيح ما يقع فيه من اخطاء مادية، كتابية او حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم.
المادة 53
يدون هذا التصحيح على نسخة القرار الاصلية ويوقع من الرئيس والاعضاء.
المادة 54
يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح اذا تجاوزت اللجنة التي اصدرته حقها المنصوص عليه في المادة السابقة.
المادة 55
يجوز للخصوم ان يطلبوا الى الجهة التي اصدرت القرار تفسير ما وقع في منطوقه من غموض.
المادة 56
القرار الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمما للقرار الذي يفسره.
المادة 57
رابعا: اختصاصات اللجنة الابتدائية تختص اللجنة الابتدائية في: اولا: بالفصل نهائيا بما يلي: أ- خلافات العمل التي لا تتجاوز قيمتها الثلاثة آلاف ريال. ب- الخلافات المتعلقة بوقف تنفيذ قرارات فصل العمال. ج- الخلافات المتعلقة بتوقيع الغرامات او بطلب الاعفاء منها. ثانيا: بالفصل ابتدائيا فيما يلي: أ- خلافات العمل التي لا تتجاوز قيمتها الثلاثة آلاف ريال. ب- خلافات التعويض عن اصابات العمل ايا كانت قيمتها. ج- خلافات الفصل عن العمل.
المادة 58
للعامل الذي يفصل من العمل بغير سبب مشروع ان يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل، ويقدم الطلب الى مدير مكتب العمل الذي يقع في منطقة محل عمله خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم صاحب العمل للعامل قرار فصله او اخطاره بذلك بخطاب مسجل او باية وسيلة تثبت التسليم وعلى مدير مكتب العمل المختص ان يقوم فور تقديم الطلب اليه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا، فاذا لم تتم التسوية تعين عليه ان يحيل الطلب خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا من تاريخ تقديمه الى اللجنة المختصة التي تقع في منطقة محل العمال، وتكون الاحالة مشفوعة بمذكرة من خمس نسخ تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات المكتب وتوصياته التي يراها لانهاء النزاع. وعلى رئيس اللجنة ان يقوم في ظروف ثلاثة ايام من تاريخ احالة الطلب اليه بتجديد جلسة للنظر في وقف التنفيذ في ميعاد لا يتجاوز اسبوعين من تاريخ تلك الاحالة ويخطر العامل وصاحب العمل بموعد تلك الجلسة ومكان انعقادها مع تكليف العامل وصاحب العمل بحضورها ويرفق بكل اخطار صورة من مذكرة مكتب العمل، ويكون الاخطار بخطاب مسجل او باية طريقة تثبت التسلم. وعلى اللجنة ان تفصل بصفة مستعجلة في طلب وقف التنفيذ في مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ اول جلسة، ويكون قرارها في هذا الشان نهائيا ويحدد في هذا القرار موعد جلسة للنظر في اصل الموضوع خلال الاسبوع التالي لصدور القرار فاذا امرت بوقف التنفيذ الزم صاحب العمل في الوقت ذاته ان يؤدي الى العامل فورا مبلغا يعادل اجره من تاريخ فصله. ولصاحب العمل بعد صدور قرار وقف التنفيذ وفي خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ صدوره ان يعيد العامل الى عمله مع دفع اجوره المتأخرة ويعتبر النزاع منتهيا ويثبت ذلك بمحضر امام رئيس اللجنة يوقع عليه صاحب العمل والعامل، ويصدق عليه رئيس اللجنة، ويكون لهذا المحضر حجية القرارات التي تصدرها اللجنة. فاذا انقضت هذه المدة دون حصول اية تسوية تعين على اللجنة الفصل في اصل الموضوع خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار وقف التنفيذ. ويجوز للجنة اذا رأت ان فصل العامل كان بغير سبب مشروع ان تحكم باعادته الى عمله مع دفع اجوره المتأخرة او بدفع حقوقه النظامية وما يستحقه من تعويض عما لحقه من اضرار، ويقع على صاحب العمل عبء اثبات ان الفصل تم بسبب مشروع ويكون قرارها في هذا الشأن ابتدائيا. ويعتبر الفصل قد تم بغير سبب مشروع اذا اثبت انه جاء لاحقا لمطالبة العامل صاحب العمل بحقوق مشروعة له، ولم يثبت ان هناك سببا مشروعا اخر للفصل. ويتعين في هذه الحالة الزام صاحب العمل باعادة العمل الى عمله مع دفع اجوره من تاريخ فصله حتى اعادته الى العمل واعتبار خدماته متصلة. كما يعتبر فصل العامل بغير سبب مشروع اذا كان الفصل بسبب رفض العامل تنفيذ الأوامر الصادرة بنقله من مكان عمله الاصلي وكان النقل بغير سبب مشروع كاف، يقتضيه العمل او كان من شأنه الحاق ضرر جسيم بالعامل. ويتعين في هذه الحالة ايضا الزام صاحب العمل باعادة العامل الى عمله في مكانه الاصلي مع دفع اجوره المتأخرة من تاريخ فصله حتى اعادته الى العمل واعتبار خدماته متصلة. ويسقط حق العامل في طلب وقف تنفيذ قرار فصله اذا لم يتقدم بطلب ذلك خلال مدة الخمسة عشر يوما المحددة مع دعم الاخلال بحقه في المطالبة بحقوقه النظامية الاخرى خلال مدة السنة المحددة في المادة (6) من هذه اللائحة.
المادة 59
خامسا: اختصاصات اللجنة العليا تختص اللجنة العليا بالفصل نهائيا وبالدرجة القطعية في جميع الخلافات التي ترفع للاستئناف امامها، كما تختص بفرض العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل بحق المخالفين لأحكامه.
المادة 60
تصدر اللجنة العليا واللجان الابتدائية قراراتها باغلبية اراء اعضائها، ويجب ان تكون القرارات مسببة وموقعة من جميع الأعضاء، على ان يكون للمخالف فيها ذكر سبب مخالفته.
المادة 61
كل لجنة من اللجان، سواء منها الابتدائية او العليا، لها وحدها دون غيرها حق النظر في جميع الخلافات المتعلقة بعقود العمل، ولها احضار أي شخص لاستجوابه او انتداب احد اعضائها للقيام بهذا الاستجواب، كما يجوز لها الالتزام بتقديم المستندات او الأدلة واتخاذ غير ذلك من الاجراءات التي تقرها. وللجنة حق الدخول في أي مكان تشغله المؤسسة من اجل اجراء التحقيق المطلوب وفق احكام نظام العمل.
المادة 62
سادسا: شروط الاستئناف اذا رغب احد طرفي النزاع استئناف القرار الصادر من اللجنة الابتدائية فعليه ان يقدم طلب الاستئناف الى اللجنة العليا مباشرة او عن طريق اللجنة الابتدائية التي اصدرت الحكم او عن طريق احد مكاتب العمل، خلال ثلاثين يوما من تبليغه صورة القرار الراغب في استئنافه.
المادة 63
يحدد رئيس اللجنة العليا موعدا للنظر في القضية المستأنفة امامه، خلال خمسة عشر يوما من تسجيل عريضة الاستئناف في قلم اللجنة، وعلى اللجنة ان تصدر قرارها في النزاع المستأنف امامها على وجه السرعة وفي موعد لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ اول جلسة.
المادة 64
يرفع الاستئناف باستدعاء يقدم الى اللجنة العليا ويجب ان يشتمل على بيان القرار المستأنف، واسباب الاستئناف.
المادة 65
ينشر استئناف الدعوى امام اللجنة العليا بالنسبة للمسائل المستأنفة.
المادة 66
لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف.
المادة 67
لا يجوز في الاستئناف ادخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها القرار المستأنف.
المادة 68
اذا تخلف المستأنف او المستأنف عليه في الجلسة الاولى، اجلت القضية الى جلسة ثانية، وابلغ الطرف المتغيب بميعادها فان لم يحضرها ايضا، صير الى الفصل في موضوع الاستئناف بناء على طلب الطرف الآخر.
المادة 69
اذا غاب الطرفان عن الجلسة يصار الى شطب القضية.
المادة 70
يترتب على استئناف القرار امام اللجنة العليا وقف تنفيذه.
المادة 71
تنظر اللجنة العليا في الشروط الشكلية وفيما اذا كان الطعن بطريق الاستئناف صادرا عمن يملكه.
المادة 72
اذا وجدت اللجنة العليا ان منطوق القرار موضوع الاستئناف موافق للنظام بحسب النتيجة رفضت الطعن.
المادة 73
اذا قبلت اللجنة العليا الطعن نقضت القرار المطعون فيه كلا او بعضا، وقضت في الموضوع.
المادة 74
لا يصح بغير تفويض خاص التنازل عن الحق المدعى به ولا الصلح عليه ولا التحكيم فيه، ويجوز التنصل من كل ما يقع خلاف ذلك.
المادة 75
اذا لم يستأنف قرار اللجنة الابتدائية خلال مدة ثلاثين يوما اصبح نهائيا واجب التنفيذ، وتعتبر قرارات اللجنة العليا واجبة التنفيذ فور تبليغها الى الأطراف المعنيين، وتعتبر المصالحة ملزمة لطرفي النزاع فور تسجيلها لدى احدى اللجان المختصة.
المادة 76
سابعا: المصالحة والتحكيم يحق في جميع الاحوال للفريقين المتنازعين ان يعينا بالتراضي محكما واحدا عن الفريقين، او محكما واحد او اكثر عن كل فريق ليفصل المحكم او المحكمون في الخلاف وذلك عوضا عن اللجان المنصوص عليها في هذه اللائحة. فاذا لم يتفقوا على انتخاب وازع وجب على رئيس اللجنة الابتدائية التي يقع مقر العمل في دائرتها تعيين الوازع المذكور وذلك ان لم يسبق صك التحكيم الى تعيين هذا الوازع. ويجب ان يبين صك التحكيم المدد والاصول الواجب اتباعها من اجل الفصل في الخلاف. ويكون حكم المحكمين ابتدائيا قابلا للاستئناف امام اللجنة العليا ضمن المدد والمهلوالاصول المنصوص عليها لاستئناف الاحكام امام هذه اللجنة، الا اذا نص صراحة في صك التحكيم ان حكم المحكمين قطعي، ويكون حكمهم مبرما، ويجب ان تودع صورة عن صك التحكيم لدى ديوان اللجنة الابتدائية المختصة في المنطقة، كما يجب ان يسجل قرار المحكمين في ديوان هذه اللجنة خلال مدة اسبوع من صدوره.
المادة 77
تنفذ قرارات المحكمين بعد تسجيلها في ديوان اللجنة الابتدائية المختصة في المنطقة، وبعد اعطائها صيغة التنفيذ من قبل رئيس هذه اللجنة.