code

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 21 إلى 25 من 25

الموضوع: مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم (الجديد)

  1. #21
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    27-12-2010
    المشاركات
    44

    افتراضي الرياض

    نص المادة التاسعة /// المادة التاسعة:
    لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة ـ بناء على طلب المدعي ـ أن تأمر بوقف تنفيذه إن قدرت أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها // أتمنى أن تكون بالنص التالي ((( المادة التاسعة:
    لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة ـ بناء على طلب المدعي ـ أن تأمر بوقف تنفيذه إن كان معيباً شكلاً ــ أي غير مكتمل أو غير محتوي لأركان الفرار الإداري ــ أو قدرت أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها
    التعديل الأخير تم بواسطة slamats ; 28-12-2010 الساعة 09:24 PM سبب آخر: خطأ مطبعي

  2. #22
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    27-12-2010
    المشاركات
    44

    افتراضي

    عدنا والعود أحمد شكراً من الأعماق لهذا الموقع وجزى الله الفائمين عليه خير الجزاء ونحمد الله أن النظام الجديد قد قلل من المدد واستبعد وزارة الخدمة المدنية

  3. #23
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    30-10-2010
    المشاركات
    24

    افتراضي

    مشروع كنا ولا زلنا بانتظاره لان متعلقاته في العمل القضائي كثير
    ولا ادري هل هذه النسخة الاخيرة اخي قاضي المظالم ام يوجد عليها تعديل
    لاني لاحظت أن في بعض الصياغات لبساً وسقطاً والله المستعان

    شكراا لك شيخنا

  4. #24
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    02-05-2011
    المشاركات
    270

    افتراضي

    [frame="1 80"]المادة الأولى:
    تطبق محاكم الديوان على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، والأنظمة التي لا تتعارض معهما, وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام
    لكن ماهو المقصود بالشريعة الاسلامية

    المقصود بعبارة الشريعة الإسلامية:ـ
    لتحديد المقصود من عبارة الشريعة الإسلامية في هذا النظام والأنظمة السعودية الأخرى، ولبيان المقصود بها يجب علينا أن ندرك الآتي0
    أـ الفروق الكبيرة بين مجالات القانون المختلفة0
    ب ـ المعرفة الحقيقة للاصطلاحات الفنية الدقيقة التي تعبر عن كل مجال من هذه المجالات ، فلا يخفى على شريف علمكم أن هناك جوهر القانون ، وهناك المبادئ العامة للقانون ، وهناك مصادر القانون، وهناك مضمون القانون ، وهناك القانون الطبيعي ، وهناك القانون الوضعي0
    ج ـ عدم الخلط بين هذه الاصطلاحات ؛ حتى لا نخلط بين مجالات القانون المختلفة 0
    وبناء عليه إذا أردنا أن نفهم فهماً صحيحا ما المقصود بعبارة الشريعة الإسلامية المشار إليها في المادة الأولى من نظام الحكم (( دستورها الكتاب والسنة ))، وغيره من الأنظمة سواء المرافعات ، أو الإجراءات الجزائية ، أو نظام القضاء0 فإنه يلزم علينا أن نفهم أولا طبيعة المقصود بالمجالات المختلفة لنظام المرافعات والإجراءات الجزائية ونظام القضاء والمعني الفني الدقيق للاصطلاحات التي تعبر عن كل مجال مما تقدم ففي مجالات الأنظمة الثلاثة سالفة الذكر فالأمر يتعلق بما يجب على المحاكم تطبيقه فإذا لم يوجد الحكم في الشريعة الإسلامية ــ حاش لله ذلك ــ حكم القاضي بما يصدره أولى الأمر، أو وفق مصدر من المصادر المعتمدة للقانون السعودي وبالتالي فالمخاطب في مجالات الثلاثة أنظمة سالفة الذكر هو القاضي ، أما في المادة الأولى من نظام الحكم الأساسي فالمخاطب هو المنظم بالنسبة لكل الأنظمة التي تصدر عنه، ومن الملاحظ انه يوجد اختلاف بين النص في نطاق الأنظمة الثلاثة وبين النص في المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم ، فالأخير لا يشوبه أي عيب من عيوب الصياغة؛ أما في نطاق الأنظمة الثلاثة سالفة الذكر فانه من الأحسن تعديلها لمنع الخلط بين مصادر القانون والمبادئ العامة للقانون ولا يخفى عليكم أن مصادر القانون السعودي0 هي التشريع ، الشريعة الإسلامية، العرف، القضاء ، الفقه ، مبادئ القانون الطبيعي والعدالة0
    فالنصوص الثلاثة تتعلق بالمبادئ العامة للقانون السعودي وليس بمصادر القانون السعودي وكل النصوص الثلاثة تتحدث عن الشريعة الإسلامية، وليس عن أحكامهاالتفصيلية وبالتالي فالمقصود بالشريعة الإسلامية في المادة الأولى ؛ من النظام الأساسي للحكم، هي المبادئ الكلية التي لا يوجد خلاف بشأنها بين الفقهاء(1)0ومن الواضح أن المواد في الأنظمة الثلاثة لم تأت بجديد، فحكمها موجود في النظام الأساسي منذ صدوره ـــ وكان يكفي النص عليها كمبدأ في النظام الأساسي للحكم ؛إذ أنه يغني عن التكرار في نصوص الأنظمة الاخري0ويتأكد ذلك بصفة خاصة حين يكون الدستور سابقا في إصداره على الأنظمة ـــــــ ، لذلك من الأفضل تعديل صياغتها بما يؤدي إلى تحقيق القصدالحقيقي للمنظم الدستوري منها ؛ لكونها تخلط ما بين المبادئ العامة للقانون وبين مصادره0
    وما تقدم ما هو إلا تأكيدا لما هو مؤكد في المادة 48 من النظام الأساسي للحكم، فالمحاكم ـ وطبقا للنظام الأساسي ، وما استقر عليه العمل وبصفة خاصة ابتداء من الدولة السعودية الثالثة التي أرسى دعائمها جلالة الملك عبد العزيز ــ رحمه الله ــ 0لم تكن لتطبق غير أحكام الشريعة الإسلامية، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة وأن الأنظمة التي تصدر عن السلطة التنظيمية ؛ لم يكن لها لتصدر لو خالفت أحكام الشريعة الإسلامية من قريب أو بعيد ، وذلك باعتبار أن الشريعة الإسلامية، هي المصدر الأساسي المباشر ،وغير المباشر لكافة القواعد النظامية الموضوعية والإجرائية التي تعمل المحاكم على تطبيقها(2) في حين أنها تعد في مبادئها الكلية التي لا تبديل فيها مبدأ يلتزمه المنظم فيما يصدره من انظمة ، مؤلفنا المبادئ والقيم في نظام الاجراءات الجزائية السعودي0[/frame]
    [حسبنا الله ونعم الوكيل]
    المستشار الدكتور
    أشرف البصري الشريف
    عضو اتحاد المحامين العرب
    عضو اتحاد المحامين الافرو اسيوي
    عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
    sharef275@gmail.com

  5. #25
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    24-11-2015
    المشاركات
    196

    افتراضي رد: مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم (الجديد)

    استفسار وصلني عبر الواتس ارجوا التكرم بالتوجيه المناسب ولكم جزيل الشكر

    (( عسكري دخلت دوره عسكريه عام1409بوزارة الدفاع حفرالباطن بمؤهل الشهاده المتوسطه سجلوني بالشهاده الابتدائيه واعطوني رتبه اقل
    مما استحق ( عريف ) حسب الشهاده الابتدائيه وترقيت حتى تقاعدت برتبة رقيب اول عام1435 نتج عن ذلك انني خسرت حقوق ماليه كثيره
    وتقاعدت برتبه لو اعطيت حسب شهادتي المتوسطه لحصلت على رتبه اعلى وحقوق ماليه اعلى . هل استطيع مقاضاة الوزاره او الجهه التي سجلت
    لديها مع العلم انني وزملائي سبق ان تضلمنا عند الجهه التي سجلنا فيها في حينه وهددونا بمحاكمه عسكريه وافادوا ان الاوامر الجديده للوزاره تنص على فعلهم ذلك
    وبالاسبوع الماضي وصلنا مستند يفيد ان كلامهم غير صحيح وان اوامر تخفيض الرتبه للشهاده المتوسطه لم تصدر الا بعدنا بسنه وعدة شهور ,,
    (( لا اله الا الله العلي العظيم ))

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP