الموظف الحكومي إذا صدر بحقه قرار تأديبي خاطىء باللوم باتهامه بأمور سلوكية لم يحقق معه فيها إطلاقا ولم يتعرض التحقيق ولو بكلمة لها ولم تثبت ضده .. القرار صادر عن أخصام للموظف مخالفين وسبق وأن أبلغ عنهم وثبتت المخالفات الوظيفية ضدهم وبلاغه عنهم كان قبل إصدار قرارهم ضده ولكن نائب المدير المسؤول اعتمد قرارهم بعد توقيعهم معه على نفس قرار اللوم التأديبي ... وصدر حكم ديوان المظالم بأن القرار خاطىء ولم يحقق مع الموظف فيه ولم يثبت ما شيد عليه ذلك القرار .... هل يحق للموظف المطالبة بالتعويض المادي .. وكيف تتم الأركان التقصيرية في مثل ذلك القرار علما بأن القرار التأديبي نص على توجيه عقوبة اللوم بالآتي : ( توجيه عقوبة اللوم للموظف لعدم تحريه الدقة والمصداقية في الشكاوي المرفوعة منه ورميه التهم جزافا على منسوبي إدارته ) كذب وباطل