صحيفة الوطن السعودية الاحد 13/11/1430

7 صلاحيات لرؤساء المحاكم في مشروع قضائي جديد
اليحيى لـ "الوطن": المسودة النهائية ستكون جاهزة في محرم المقبلعلمت "الوطن" أن المشروع الجديد لقواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم والذي يعكف المجلس الأعلى للقضاء على دراسته حالياً يحدد 7 صلاحيات لهؤلاء الرؤساء بينها رئاسة المجلس حال غياب رئيسه ورئاسة الهيئة العامة في المحكمة العليا والإحالة عليها.
وبين الأمين العام للمجلس الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى لـ "الوطن" أن المشروع سيكون جاهزاً في نسخته النهائية في الاجتماع السابع لأعضاء المجلس في الثاني من محرم المقبل متوقعاً أن يبت المجلس بالموافقة عليه.
ويقترح المشروع كذلك رفع الدعوى التأديبية أمام دائرة التأديب في المجلس ويكون ذلك كتابة إلى الرئيس وكذلك الرقابة على أقسام المحكمة الإدارية بموظفيها. ومنحت المادة السابعة رؤساء محاكم الدرجة الأولى تسمية رؤساء الدوائـر وأعضائها أو قضاة الدوائر في المحاكم.
يمنح المشروع الجديد لـ"قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم" الذي يعكف المجلس الأعلى للقضاء حاليا على دراسته سبع صلاحيات لرؤساء المحاكم.
و أشار الأمين العام للمجلس الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى لـ"الوطن" إلى موعد جاهزية المشروع في نسخته النهائية، عند حلول الاجتماع السابع القادم لأعضاء المجلس، والمقرر عقده في 2 محرم القادم، مبينا أنه سيتم عرض هذا المشروع بمعية لائحة الملازمين القضائيين ولائحة الدوائر القضائية للحج والعمرة، وتوقع اليحيى أن يبتّ "المجلس" بالموافقة عليه.
وحددت المادة الثالثة "المقترحة" لمشروع "قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم" صلاحيات واختصاصات رئيس كل محكمة - إضافة إلى الاختصاصات، والصلاحيات المنصوص عليها في هذه القواعد، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، وغيرها من الأنظمة واللوائح الأخرى- من خلال: "الإشراف على أعضاء السلك القضائي في المحكمة، وتنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم، أو مقتضيات وظائفهم، بعد سماع أقوالهم، وفق الإجراءات الواردة في نظام القضاء"، فيما لا يصدر أي أمرٍ كان من أحد منهم إلا بوساطته، ما لم ينصّ النظام على غير ذلك.
واقتراح المشروع رفع الدعوى التأديبية أمام دائرة التأديب في المجلس، ويكون ذلك كتابة إلى رئيس المجلس. والرقابة على أقسام المحكمة الإدارية، وجميع موظفي المحكمة، بمن فيهم الرئيس الإداري. وألا يصدر أي أمرٍ كان من أحد منهم إلا بعد اطلاعه وأمره، ما لم ينصّ النظام على غير ذلك. والإشراف على جميع المكاتبات، والمعاملات الواردة إلى المحكمة، والصادرة منها، وإحالتها إلى جهات اختصاصها. وتقسيم القضايا الواردة للنظر فيها بين دوائر المحكمة بالسوية حسب موضوعاتها، وإحالتها بتوقيعه للدوائر بوساطة القسم المختص في المحكمة في سجل خاص يعد لذلك. وحفظ الختم الرسمي للمحكمة، والختم به في الصكوك، وغيرها إذا تطلب الأمر ذلك. إلى جانب أي اختصاصات، أو صلاحيات أخرى، يعهد بها صاحب الاختصاص إليه مما له تعلق بأعمال المحاكم، ودوائرها، وموظفيها.
وبتحديد الصلاحيات أكثر، منحت المادة الرابعة رئيس المحكمة العليا الاختصاصات، والصلاحيات الآتية: رئاسة المجلس الأعلى للقضاء وقت انعقاده في حالة غياب رئيس المجلس، ورئاسة الهيئة العامة في المحكمة العليا، والإحالة عليها، مما هو داخل اختصاصها نظاما. واقتراح رؤساء الدوائر وأعضائها في المحكمة العليا، ورفع ذلك للمجلس. وكذلك تكليف أعضاء المحكمة العليا برئاسة دوائرها، أو إكمال نصابها في حالة غياب رؤساء الدوائر، أو أحدٍ من أعضائها، أو إذا قام مانع.
وعند غياب رئيس المحكمة العليا – نصت المادة الخامسة- على أن ينوب عنه أقدم رؤساء دوائرها، ويكون له اختصاصات وصلاحيات رئيس المحكمة العليا باستثناء رئاسة المجلس.منحت المادة السادسة من المشروع رؤساء محاكم الاستئناف الاختصاصات والصلاحيات، من خلال "تسمية رؤساء الدوائر وأعضائها في المحكمة، و رئاسة الدوائر في المحكمة عند غياب رؤسائها، ولرئيس المحكمة أن يكلف أحد أعضائها بذلك".
فيما منحت المادة السابعة رؤساء محاكم الدرجة الأولى الاختصاصات والصلاحيات الآتية:
"تسمية رؤساء الدوائر وأعضائها، أو قضاة الدوائر في المحكمة. ورئاسة الدوائر في المحكمة عند غياب رؤسائها، ولرئيس المحكمة أن يكلف أحد أعضائها بذلك. إلى جانب القيام بعمل قضاة الدوائر في المحكمة عند غياب قضاتها، ولرئيس المحكمة أن يكلف أحد أعضائها بذلك".
وأعطت المادة الأولى لمشروع "قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم" المجلس الأعلى للقضاء تسمية "رؤساء محاكم الاستئناف، ومساعديهم، من بين قضاة محاكم الاستئناف" – بقرار من المجلس، إضافة إلى تسمية "رؤساء محاكم الدرجة الأولى، ومساعديهم، من بين قضاة محاكم الاستئناف وقضاة محاكم الدرجة الأولى".
ويسمي المجلس لكل محكمة من محاكم الاسئناف "رئيسا ومساعدا" – وفقا للمادة الثانية من المشروع – كما يسمي المجلس لكل محكمة من محاكم الدرجة الأولى "رئيسا، سواء أكان فيها قاض فرد أو أكثر، -تماشيا مع المادة الثالثة والثمانين من نظام القضاء- كما يسمي لها مساعدا إذا كان فيها قاضيان فأكثر.
ونصت المادة الثامنة على أن تكون التسمية والتكليف المشار إليهما في المادتين "السادسة والسابعة" بقرار من رئيس المحكمة. فيما أعطت المادة التاسعة للمساعدين في محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى -عند غياب رؤسائها، أو إذا قام مانع- اختصاصات وصلاحيات رؤساء تلك المحاكم - بحسب الأحوال - ولرئيس المحكمة - بعد موافقة المجلس - أن يعهد ببعض اختصاصاته وصلاحياته للمساعد فيها. ونصت على أنه "عند غياب رئيس المحكمة والمساعد فيها، يكلف رئيس المجلس ـ بقرار منه ـ أحد القضاة بعمل رئيس المحكمة، أو المساعد؛ بحسب الأحوال".
وفيما يتعلق بموعد تفعيل هذه القواعد، حددت المادة العاشرة تفعيل هذه القواعد بتاريخ صدور الموافقة عليها.
من جهة أخرى أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء لـ"الوطن" أمس إلى توجه المجلس لوضع خطة استراتيجية لتأهيل وتدريب القضاة؛ بناء على ما سيتوصل إليه "ملتقى تأهيل القضاة.. رؤية مستقبلية"؛ الذي سينظمه المجلس على مدار يومين، مطلع الأسبوع المقبل في فندق الفيصلية وسط العاصمة الرياض.
وسيفتتح رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن حميد الملتقى، بمشاركة 120 قاضياً من مختلف المحاكم والرتب القضائية بالمملكة، ويأتي هذا الملتقى ضمن خطة التطوير التي يقوم بها المجلس، مواكبة لآلية العمل القضائي الجديد.