فضيلة الشيخ ابراهيم .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

هناك طلب حجة استحكام ذكر المنهي انه يحد نفسه من الجهة الشمالية وبدون صك شرعي .
وقد حدد بنفسه ولم يضم الجزء الشمالي بسبب عجزه عن احياء المساحة كاملة فاقتصر على الجزء المحيا فعليا .
صدر الصك ورفع للاستئناف لوجود معارضة من البلدية (شكلية ) فاعادها الاستئناف بملاحظة : مضمونها ((بان المنهي حدد بنفسه من الشمال وهذا مخالف نظاما فلابد من اعمال الفقرة (ب) من المادة (1/229) من نظام المرافعات..
السؤال الاول : ما وجاهة الملاحظة .وما الجواب عليها .ان لم تكن في محلها.

السؤال الثاني : ماهو فهم الفقرة (ب) اعلاه .امل الشرح بامثلة ان امكن
السؤال الثالث : ماهو المعمول به في محاكم المملكة في ضوء الفقرة (ب) اعلاه....... تحياتي
رد مع اقتباس رد على رسالة خاصة تحويل الرسالة تحويل
(( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ))