(المادة السادسة والعشرون :
تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله, فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً, قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما. بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أية دعوى فرعية.)
فالمفهوم من نص هذه المادة أن المحكمة المختصة بالنظر في النزاع المتعلق بأتعاب المحامي هي المحكمة التي نظرت الدعوى الأصل ،فهل يعني ذلك أن القضية إن كانت منظورة لدى المحاكم الإدارية أو اللجان القضائية ستكون هذه الجهات القضائية مختصة بالنظر في النزاع بين المحامي وموكله؟
انتظر من مشائخنا الأفاضل ومحامينا الكرام الجواب