code

النتائج 1 إلى 14 من 14

الموضوع: أتعاب المحامي،المحكمة المختصة بالنظر في النزاع حوله

  1. #1
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    05-05-2010
    المشاركات
    5

    افتراضي أتعاب المحامي،المحكمة المختصة بالنظر في النزاع حوله

    (المادة السادسة والعشرون :
    تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله, فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً, قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما. بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أية دعوى فرعية.)

    فالمفهوم من نص هذه المادة أن المحكمة المختصة بالنظر في النزاع المتعلق بأتعاب المحامي هي المحكمة التي نظرت الدعوى الأصل ،فهل يعني ذلك أن القضية إن كانت منظورة لدى المحاكم الإدارية أو اللجان القضائية ستكون هذه الجهات القضائية مختصة بالنظر في النزاع بين المحامي وموكله؟
    انتظر من مشائخنا الأفاضل ومحامينا الكرام الجواب

  2. #2
    مراقب
    تاريخ التسجيل
    23-08-2008
    الدولة
    جده
    المشاركات
    146

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الحنيني مشاهدة المشاركة
    (المادة السادسة والعشرون :
    تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله, فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً, قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما. بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أية دعوى فرعية.)

    فالمفهوم من نص هذه المادة أن المحكمة المختصة بالنظر في النزاع المتعلق بأتعاب المحامي هي المحكمة التي نظرت الدعوى الأصل ،فهل يعني ذلك أن القضية إن كانت منظورة لدى المحاكم الإدارية أو اللجان القضائية ستكون هذه الجهات القضائية مختصة بالنظر في النزاع بين المحامي وموكله؟
    انتظر من مشائخنا الأفاضل ومحامينا الكرام الجواب
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أهلا وسهلاً بك أستاذ محمد
    تنص الماده 28/5 من اللائحه التنفيذيه لنظام المحاماه على مايلي :- نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية؛ أما إذا كان قد تم نظر القضية الأصلية في جهة أخرى غير المحاكم فتنظر قضية الأتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعية.
    والواضح من النص حسب فهمي المتواضع فإن المنازعه في أتعاب قضيه إداريه هي من إختصاص المحاكم العامه أو الجزئيه وفق قواعد الإختصاص القيمي على سبيل المثال لوكانت مطالبة المحامي تقل عن مبلغ عشرون الف ريال فهي من إختصاص المحكمه الجزئيه (الجزائيه حاليا) ولو كانت تزيد عن هذا المبلغ فهي من إختصاص المحكمه العامه.
    والله الموفق
    التعديل الأخير تم بواسطة المحامي أحمد المالكي ; 09-06-2010 الساعة 03:11 PM

  3. #3
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    05-05-2010
    المشاركات
    5

    افتراضي

    جزيت خيراً فلقد فتحت لي أفقاً في توسيع البحث
    ما أشرت إليه محامينا الفاضل جواب يظهر أنه هو الصواب فنظام المحاماة ولا ئحته قد نص فيه في الأحكام العامة على ما يأتي:

    ح- المحاكم:المحاكم الشرعية وهي:
    1- المحاكم المنصوص عليها في المادة(5)من نظام القضاء –وليس منها مجلس القضاء

    ونصت المادة الخامسة من نظام القضاء على ما يأتي:

    المادة الخامسة:
    تتكون المحاكِم الشرعية مِن:
    1- مجلِس القضاء الأعلى.
    2- محـكمة التميــيز.
    3- المحــاكِم العــامة.
    4- المحــاكِم الجزئيـة.
    وتختص كُلٌ مِنها بالمسائل التي تُرفع إليها طِبقاً للنِظام

    فمسألة الاختصاص الولائي قد نكون قاربنا من حسمها
    وتبقى لنا أمر آخر ألا وهو الاختصاص المكاني:
    إذا كان المدعى عليه في قضية الأتعاب يقيم في مكان آخر خارج الاختصاص المكاني للمحكمة التي نظرت الدعوى الأصلية فهل تنظر الدعوى المحكمة المختصة مكاناً أم تنظرها المحكمة التي نظرت الدعوى الأصل؟
    استنير بآرائكم
    التعديل الأخير تم بواسطة محمد الحنيني ; 09-06-2010 الساعة 03:26 PM

  4. #4
    مراقب
    تاريخ التسجيل
    23-08-2008
    الدولة
    جده
    المشاركات
    146

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الحنيني مشاهدة المشاركة
    وتبقى لنا أمر آخر ألا وهو الاختصاص المكاني:
    إذا كان المدعى عليه في قضية الأتعاب يقيم في مكان آخر خارج الاختصاص المكاني للمحكمة التي نظرت الدعوى الأصلية فهل تنظر الدعوى المحكمة المختصة مكاناً أم تنظرها المحكمة التي نظرت الدعوى الأصل؟
    استنير بآرائكم
    يظهر لي والله أعلم ياأستاذ محمد إن الدعوى تُقام في هذه الحاله في محل إقامة المدعى عليه تطبيقاً لقاعدة شرعيه هامه وهي ( الأصل براءة الذمه )وتطبيقاً لقواعد الإختصاص المكاني , ولووجود نص عام في نظام المرافعات الشرعيه وهو نص الماده 34 من نظام المرافعات الشرعيه والذي جاء فيه :-
    تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه فإن لم يكن لـه محل إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي .
    وإذا تعدد المدعى عليهم ، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الأكثرية ، وفي حال التساوي ، يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة أحدهم .
    ولو أعملنا القياس لوجدنا حاله مماثله قد نص نظام المرافعات الشرعيه على حكمها في الإختصاص المكاني وهي دعوى الملاءه وهي الدعوى التي ترفع من الدائن ضد المدين المعسر الذي صدر بحقه حكم بإثبات إعساره فقد ورد في الماده
    34/ 9 من اللائحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه مايلي :- دعوى الملاءة تكون في بلد المدعى عليه ، ولو كان صك الإعسار صادراً من محكمة أخرى .
    رغم الأصل أن ترفع دعوى الملاءه لدى المحكمه التي أصدرت حكم إثبات الإعسار .
    والله الموفق
    التعديل الأخير تم بواسطة المحامي أحمد المالكي ; 09-06-2010 الساعة 03:51 PM

  5. #5
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    26-03-2009
    المشاركات
    70

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الحنيني مشاهدة المشاركة
    وتبقى لنا أمر آخر ألا وهو الاختصاص المكاني:
    إذا كان المدعى عليه في قضية الأتعاب يقيم في مكان آخر خارج الاختصاص المكاني للمحكمة التي نظرت الدعوى الأصلية فهل تنظر الدعوى المحكمة المختصة مكاناً أم تنظرها المحكمة التي نظرت الدعوى الأصل؟
    استنير بآرائكم
    المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى هي المحكمة التى نظرت الدعوى الاصلية بموجب نص المادة 26 من نظام المحاماة ونص اللائحة رقم 7/11لنظام المرافعات الشرعية

  6. #6
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    16-04-2010
    المشاركات
    59

    افتراضي

    [SIZE="5"] بسم الله الرحمن الرحيم[/SIZE]سبق تدافع اختصاص بين المحكمة العامة بالرياض مصدرة الحكم ومحكمة اخرى خارج الرياض حيث كان المدعى عليه في دعوى الاتعاب يقيم خارج ولاية القاضي مصدر الحكم وصدقت محكمة التمييز ان المحكمة المختصة هي التي نظرت الدعوى بغض النظر عن مقر اقامة المدعى عليه
    التعديل الأخير تم بواسطة وطني ; 12-06-2010 الساعة 10:35 PM

  7. #7
    المراقب العام الصورة الرمزية د. ناصر بن زيد بن داود
    تاريخ التسجيل
    11-09-2009
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - الرياض
    المشاركات
    1,424

    افتراضي

    المادة السادسة والعشرون:
    تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية.

    =================================

    26/1 على المحامي قبل البدء في القضية عقد اتفاق كتابي مع موكله يشتمل على تاريخ البدء في الموكل فيه، وقدر الأتعاب، وصفة دفعها عند التوكيل، ونوع القضية، ومكان نظرها على أن يحتفظ كل منها بنسخة .

    26/2 يشمل الاتفاق الوارد في هذه المادة الاتفاق المعقود بين المحامي وموكله كتابيا، أو مشافهة.

    26/3 يكون تقدير أتعاب المحامي من أهل الخبرة في ذلك، وبأمر المحكمة المختصة بنظرها .

    26/4 يلحق بالحالات التي تقوم المحكمة فيها بتقدير الأتعاب ما يلي:
    أ- إذا بطل التوكيل بفقد المحامي الأهلية الشرعية قبل إنهائه ما وكل فيه.
    ب - إذا عزل الموكل محاميه بسبب مشروع قبل إنهاء ما وكل فيه.
    ج – إذا تم عزل، أو منع المحامي من غير جهته، أو جهة موكله قبل إنهاء ما وكل فيه.
    د - إذا تخلى المحامي عما وكل فيه قبل انتهاء الدعوى بسبب مشروع .
    هـ - الحالة الواردة في المادة (28) من النظام.
    و- الحالة الواردة في البند رقم ( 28/1) من هذه اللائحة .

    26/5 للمحامي المطالبة باستيفاء النفقات التي دفعها في سبيل سير القضية إذا لم يشملها العقد.
    -

    احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ ، احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ .

  8. #8

  9. #9
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    04-01-2010
    المشاركات
    62

    افتراضي

    (1 ) الجهة المختصة في تقدير الأتعاب .
    أجاز النظام لكل من الوكيل والموكل حق طلب تقدير الأتعاب وذلك أمام المحكمة التي نظرت القضية التي نشأت عنها دعوى الأتعاب وهذا يعني أنه لا يوجد جهة قضائية محددة مختصة بالنظر في مثل هذا النوع من القضايا بل قد تكون الجهة هي المحكمة الشرعية أو ديوان المظالم أو الجان ذات الاختصاص القضائي .
    وذلك وفقاً لما جاء في نص المادة ( 26) " فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل"( ).
    وأيضاً نص المادة ( 28)" في حالة وفاة المحامي، وعدم اتفاق الورثة والموكل على تحديد الأتعاب تقدر المحكمة التي نظرت في القضية أتعابه على ضوء الجهد المبذول" ( ) .
    لذلك واستناداً لأحكام المادة ( 26) و( 28)من النظام فإن الجهة المختصة بالنظر في قضايا تقدير الأتعاب تتوزع على جميع المحاكم عموماً، وذلك على اختلاف أنواعها ودرجاتها وينعقد اختصاص المحكمة في ذلك ما دام أنها كانت هي الجهة التي سبق لها النظر في القضية وحدث النزاع بشأن أتعابها، وهذا على خلاف القانون المصري والفرنسي .
    ويجوز أن يتقاضى المحامي بدل أتعابه من خصم موكله فيما إذا تعهد بذلك نتيجة مصالحة تمت بين الطرفين( ).

  10. #10
    مراقب
    تاريخ التسجيل
    22-09-2008
    المشاركات
    108

    افتراضي

    شكر الله للجميع .

    هل هناك مراجع عن الموضوع , وبودي لويذكر الإخوة احكاماً قضائية بهذا الخصوص .

  11. #11
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    10-02-2011
    المشاركات
    112

    افتراضي

    جزاكم الله خير فقد افدتموني كثيرا لانه الظاهر سيحدث بيني وبين موكلي قضايا بالمحاكم
    بشان باقي الاتعاب لان القضية انتهت بالصلح بين موكلي وبين المدعى عليه دون استشارتي
    الا بعد ان تم كل شيء واعتقد انه سلك الطريق الشمالي ولكن ساشكيه واخذ حقي منه خاصة انه وقع على عقد اتعاب دفع جزء بسيط والباقي عند نهاية القضية على اي حالة تكون
    لكن المشكلة انها اول قضية لي وقد استجاب المدعى عليه بسبب الدعوى التي رفعتها لموكلي
    والطلبات التي طلبناها منه
    لذلك انتظروني لاخبركم بالباقي ولكن لااستغني عن توجيهات المحامين الكرام وعلى راسهم الدكتور
    المبجل

  12. #12
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    28-01-2011
    المشاركات
    7

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خلف الشبلي مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خير فقد افدتموني كثيرا لانه الظاهر سيحدث بيني وبين موكلي قضايا بالمحاكم
    بشان باقي الاتعاب لان القضية انتهت بالصلح بين موكلي وبين المدعى عليه دون استشارتي
    الا بعد ان تم كل شيء واعتقد انه سلك الطريق الشمالي ولكن ساشكيه واخذ حقي منه خاصة انه وقع على عقد اتعاب دفع جزء بسيط والباقي عند نهاية القضية على اي حالة تكون
    لكن المشكلة انها اول قضية لي وقد استجاب المدعى عليه بسبب الدعوى التي رفعتها لموكلي
    والطلبات التي طلبناها منه
    لذلك انتظروني لاخبركم بالباقي ولكن لااستغني عن توجيهات المحامين الكرام وعلى راسهم الدكتور
    المبجل
    وأنا أقترح عليك أن تسلك الطريق الشمالي أيضا :) وتصلح مع موكلك كما أصلح مع خصمه ولا سيما أنه أول دعوى لك فلا أراه لا ئقا أن تخوض معه سجالا في المحاكم وأنت وكيله في الأصل .. ثم أنت محتاج للسمعة الحسنة في بداية نشاطك (لا تفهم أني أتهمك بالخطأ أو الظلم لكني أقصد عموم مفهوم السمعة أرجو أنك فهمت قصدي ) حتى لا يتحاشى الناس توكيلك بعد ذلك .. أسأل الله لك التوفيق

  13. #13
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    20-03-2011
    المشاركات
    53

    افتراضي

    للفائدة:
    http://www.cojss.com/vb/showthread.p...4303#post24303

    1- أنصحك جداً بالتصالح مع موكلك، وابتعد عن درب المحاكم.
    ولا يعني هذا الأمر تخويفك من التقاضي أو مسألأة السمعة .. بل حقك مقدم على الجميع ، ولو اشتكيته فلن يَضر هذا بسمعتك، بل قد يُشهِر كذب هذا الموكِّل.

    2- لو أردت أن تختصمه، فقد استقر القضاء (وإن كنتُ أنازع في هذا المبدأ، وأرى أن استقراره لم يرتكن على أي سند من النظام ولم يتقرر بصورة قضائية صحيحة) على اختصاص المحاكم العامة.
    وإن كانت قضيتك في ديوان المظالم، فاذهب للديوان، فلعله ينظرها، أو يحكم لك بعدم الاختصاص.
    وإن كانت في المحاكم العامة، فلا خلاف في أن اختصاص الخلاف في الأتعاب من نظر المحاكم.

  14. #14
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    03-03-2011
    المشاركات
    206

    افتراضي رد: أتعاب المحامي،المحكمة المختصة بالنظر في النزاع حوله

    ورغم أن الموضوع المطروح مر عليه فترة من الزمن ليس بقصيرة ـ لكن لي رغبة في الإدلاء بما لديّ ـ وهو هناك فارق مابين الخلاف الذي يحصل مابين الموكل والمحامي ـ وبين أتعاب التقاضي ؟ فأعتقد أن الأولى تنظرها المحكمة التي أصدرت الحكم ونظرت الدعوى الأساسية ، أما أتعاب التقاضي وهي مايني الخصوص ( أطراف النزاع أنفسهم وليس المحامي ) فهذه تقام حسب مقر إقامة المدعى عليه كما بالمادة 34 مرافعت شرعية

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP