1.أن يكون للمدعى مصلحة في الإلتماس بجلب نفع او دفع ضرر0
2.أن يكون الملتمس صاحب الحق أو نائبه فلا يقبل الالتماس إلا من صاحب المصلحة أو نائبه
3.أهلية الملتمس لرفع الالتماس فلا يقبل من صغير ولا مجنون ولا من لا يصح منه رفع الدعوى لعدم الاهلية ( والاهلية هنا أهلية الأداء)
4.أن يرفع الحكم إلى المحكمة المختصة وهي محكمة الاستئناف المصدق منه الحكم أو محكمة الاستئناف التي تتبع لها الجهة الناظرة للدعوى 0
5.أن يكون الحكم الملتمس ضده نهائياً أي قابل للتنفيذ 0
6.أن يكون الحكم الملتمس ضده قابلاً للالتماس أي توفرت فيه أحد أو أكثر الاحوال المذكورة بنص المادة الثانية والتسعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية 0
7.أن يقدم الالتماس بصحيفة مستوفية لبياناتها المقررة نظاماً أي مكتوبة على حسب النموذج المُعد0
8.التقييد بالمدة المقررة وهي ثلاثون يوماً وهي تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس للحالات المنصوص عليها في الفقرات(أ- ب –ج) للمادة الثانية والتسعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ويبدأ الميعاد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د,هـ,و,ز) من المادة نفسها من وقت إبلاغ الحكم .
خامساً:ـ بعد قبول إلتماس إعادة النظر من محكمة الاستئناف يتم إحالته إلى محكمة الموضوع للنظر فيه من مُصدر الحكم ـ ناظر الدعوى ـ ويحق لطرفا الدعوى ـ المدعي والمدعى عليه ـ الإعتراض على الحكم الصادر بشأن إلتماس إعادة النظر منقول