الطلبات الأصلية و الطلبات العارضة و الدفوعإن الطلب القضائي هو ذلك الطلب الذي يعرض به شخص ادعاءه على القضاء طالبا الحكم له به على خصمه، و هو نوعان أساسيان، الطلبات الأصلية و الطلبات العارضة.أولا. الطلبات الأصليةالطلب الأصلي هو الطلب الذي تنشأ عنه الخصومة بين المدعي و المدعى عليه و افتتاح الخصومة به، و قد يتحول الطلب الأصلي إلى طلب عارض يبديه المدعي أثناء سير الدعوى بأن يستغني به المدعي عن طلبه الأول و يتخلى عنه، و مثال ذلك أن يطالب المؤجر طرد المستأجر بعد أن يطلب في الأول دفع الأجرة المستأخرة، و هو بذلك لا يلزم المدعي أن يقيم دعوى جديدة و إنما يعتبر الطلب العارض طلبا معدلا للدعوى و مصححا لموضوعها.ثانيا. الطلبات العارضةالطلب العارض هو الطلب الذي يقدم أثناء سير الدعوى و الذي يؤدي إلى تغيير أشخاص الخصومة أو محلها سواء بالنقصان أو بالزيادة أو بالتعديل، و عموما فإن كلا الطرفين يستطيع تقديم الطلبات التي تسمى في مجملها بالطلبات العارضة.لكن الطلبات العارضة التي يتقدم بها المدعى عليه تسمى بالطلبات المقابلة، أما الطلبات العارضة التي يتقدم بها المدعي سواء بالتعديل أو الزيادة أو بالنقصان فتسمى بالطلبات الإضافية، و هناك طلبات التدخل و الإدخال في الخصومة.1: أنواع الطلبات العارضةكما سبق و أن قلنا، فإن الطلبات العارضة نوعان، هي الطلبات الإضافية التي يتقدم بها المدعي، و هناك الطلبات المقابلة التي يتقدم بها المدعى عليه. الطلبات الإضافيةو هي الطلبات التي يتقدم بها المدعي في مواجهة المدعى عليه و تتضمن إضافة أو إنقاص أو تعديل الطلبات الأصلية.و عموما فإن المشرع الجزائري لم يأت بنص يتضمن الطلبات الإضافية التي يجوز تقديمها، و إنما اكتفى بالإشارة إلى بعضها في نصوص متفرقة و هو بذلك خول السلطة التقديرية للقاضي في قبولها أو رفضها.عموما،تتمثل الطلبات الإضافية التي يمكن تقديمها في:- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي و تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى، مثل طلب فسخ العقد بعد طلب أول بتنفيذه،- ما يكون مكمّلا للطلب الأصلي أو مترتبا عنه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة، مثل طلب الزوجة إسناد الحضانة بعد تقديمها طلب الطلب التطليق،- ما يتضمن إضافة أو تغيير في سبب الدعوى، مثل تقديم طلب الخلع بعد احتمال فشل طلب التطليق.إلا أنه لا يجوز تغيير موضوع الطلب و سببه و إلا كنا أمام طلب جديد غير مرتبط بالطلب الأصلي.ب*.الطلبات المقابلةلقد زود المشرع المدعى عليه بوسيلتين يمكن اعتبارهما وسيلة دفاع له، و هما الدفوع و الطلبات المقابلة.فالطلبات المقابلة هي وسيلة هجومية تؤدي إلى تغيير محل الخصومة، اي لا يكتفي المدعى عليه برفض الدعوى و إنما يضيف تقديم طلبات في مواجهة المدعي تؤدي إلى قلب أدوار الخصومة.و لقد نص المشرع على بعض الطلبات المقابلة نذكرها في ما يلي:Zطلبات المقاصة القضائية: نصت عليها المادة 4 ق.إ.م، فقد سمح المشرع بتقديم هذه الطلبات حتى في حالة عدم الارتباط بين هذا الطلب و الطلب الأصلي و ذلك مراعاة لموقف المدعى عليه الذي أجبر على الدخول في نزاع قضائي بمبادرة من المدعي.Zطلب الحكم بالتعويضات المؤسسة كلية على الطلب الأصلي: نصت عليها المادة 4 فقرة 2 حيث يجوز للمدعى عليه أن يقدم طلب تعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء الطلب الأصلي أمام المحكمة، مثل التعويض عن الدعوى التعسفية.Zالطلبات التي تكون بمثابة دفاع في الدعوى الأصلية: و هي تلك الطلبات التي يترتب عنها أن يحكم للمدعي بطلباته كلها، مثل طلب التطليق بعد أن يرفع المدعي دعوى عدم الرجوع.و تعتبر هذه الطلبات المذكورة آنفا مجموعة من الأمثلة للطلبات العارضة إلا أن المشرع عموما لم يقيد القاضي بدعوى معينة و إنما على القاضي أن يتحرى من توفر شرط اتصال الطلب العارض بالطلب الأصلي اتصالا لا يقبل التجزئة.2. شروط الطلبات العارضةيشترط لتقديم الطلبات العارضة الشروط التالية:- تقديم الطلب العارض قبل إقفال باب المرافعات،أن يكون الطلب العارض من اختصاص المحكمة التي تنظر في الدعوى الأصلية،- أن يكون الطلب العارض مرتبطا بالطلب الأصلي ارتباطا في السبب و المحل.ثالثا. أهمية التمييز بين الطلبات الأصلية و الطلبات العارضةتكمن أهمية التمييز في ما يلي:- من حيث الاختصاص، يجب أن يراعى في الطلب الأصلي جميع قواعد الاختصاص، أما الطلب العارض فيرفع إلى المحكمة التي رفع أمامها الطلب الأصلي و لو لم تكن مختصة محليا و لو رفع إليها الطلب العارض كطلب أصلي،- حرية إبداء الطلب، فالأصل حرية إبداء الطلب لكن يقيد الخصوم بقيد الارتباط،- طريقة إبداء الطلبات، حيث تقدم الطلبات الأصلية بالشكل المعتاد لرفع الدعوى فإما أن تقدم بشكل كتابي و إما أن تقدم بشكل شفوي،- آثار الطلبات، حيث يترتب عن تقديم الطلب إلى القضاء آثار متعددة تتعلق بعضها بالمحكمة و بعضها الآخر بالعلاقة بين الخصوم، بالنسبة للمحكمة، يلتزم القاضي بالتحقيق و الفصل في الطلبات المقدمة إليه و إلا اعتبر منكرا للعدالة، الالتزام بحدود الطلبات و ليس له الحكم بأكثر مما طلب الخصوم، و إذا حدث ذلك فإن للمتضرر أن يرفع التماس إعادة النظر منقول لافاده