المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو وصايف
يشترط القانون الغربي لكي ينتج العقد أثره أن ينصب في قالب معين من الأشكال والألفاظ التي يحـددها القانـون وإلا كان التصـرف القانوني باطلا بطلانا مطلقا.
( يعني لابد من أن يكون مكتوب فلا يكتفي فيها الإيجاب والقبول فقط بعكس ما ذكره فقهائنا)
فمسألة الإيجاب والقبول فقط تعتبر إتفاقية وليس عقد وخذ التعريفات القانونية عندهم
أذا سمحت لي أخي الكريم ..ولأن هذه معلومات قد يتلقاها من يتلقاه دون تدقيق لمحتواه ويظن بها الصحة على إطلاقها وهي بعيدة كل البعد عن الدقة لذا يلزمنا التوقف عندها جملة جملة ...
1- قلت : "
يشترط القانون الغربي" والجواب على هذا القول : القانون الغربي لا يشترط ؟! وذلك لأنه لا يوجد في الدنيا كلها قانون غربيّ ولا قانون شرقي! وعليه لا تدخلنا في العموميات : فالقانون الغربي يدخل في مظلته كل بلدان الغرب ، أي قانون دولة فيهم ؟! كما أن دول الغرب نظامين قانونيين مختلفين : نظام لاتيني وتقوده "فرنسا أم القانون" ونظام أنجلوسكسوني وتقوده " بريطانيا " .. لذا عليك أن تحدد ..القانون الذي يأخذ شكلية الكتابة على اطلاقها في كل العقود ؟ ماهو ؟ ولأي دولة ينتميّ ؟ والى أي نظام قانوني في العالم تعود جذوره؟! حتى نجيبك .. وإذا بتقول لنا : ..القانون الغربي أقصد فيه فرنسا ..اقصد القانون الفرنسيّ ، قلنا لك : القانون الفرنسي هو من ثار على الشكلية التي ورثها من القانون الرومانيّ وحل محلها مبدأ الرضائية إذ أصبحت الشكلية في القانون الفرنسي في نطاق ضيق ومحدود .
بتقول لنا : لا أنا اقصد بالقانون الغربي ، القانون البريطاني قلنا لك : لا يوجد في بريطانيا قانون يتحاكم إليه الناس وإنما السوابق القضائية هي الحاكمة وكل القوانين غير ملزمة للقاضيّ إذ أنها تتذيل مصادر القاعدة القانونية ، وبالسابقة القضائية يستطيع القاضي أن يضع النص القانوني في الدرك الأسفل من التهميش .!
2- قلت "
لكي ينتج العقد أثره أن ينصب في قالب معين من الأشكال والألفاظ التي يحـددها القانـون" والجواب على هذا :
أ- القانون لا يحدد الفاظاً ولو نصب المشرع نفسه لتحديد الفاظ العقد لأستنزف طاقة تفوق قدرات بني البشر هذا علاوة على الكم الهائل من اطنان الورق وقوالب الحبر ..ولهذا السبب أراح المشرع نفسه في كل البلدان التي تأخذ بالنصوص لا بالسوابق وجعلها تحت مظلة قواعد عامة تحكم الارادة على اختلافها "الباطنة والظاهرة" وتحكم وسائل التعبير عن الارادة "سواء باللفظ أو بالاشارة أو بالكتابة " وهذا مبحث طويل جداً يصعب تفصيله في هذا الموضع.
ب- أما قولك في جزئية "
أن ينصب أثر العقد في قالب معين من الأشكال" فالجواب عليه : هذا الكلام ليس على أطلاقه ..إذ أن الشكلية ماهي الا استثناء على الأصل ، والأصل في العقود "الرضائية" وهذا يعني ان الشكلية لا تشكل عشر المئة في العقود وفي القوانين مصدرها :
اولاً : نص القانون .......ثانياً : الاتفاق
أما الشكلية الاتفاقية فهذه تخضع لإرادة المتعاقدين وليس للقانون شأن في تنظيمها إذ أن مصدرها العقد ...اما الشكلية بنص القانون ..فهي لا تخرج عن ثلاثة حالات : يا شكلية تسجيل العقود ..يا شكلية القبض ..ياشكلية الكتابة ..والفقه القانوني مع القضاء محل خلاف حول هذه الشكليات نتعرض لها في الجزئية القادمة .
3- قلت "
ينصب في قالب معين من الأشكال والألفاظ التي يحـددها القانـون وإلا كان التصـرف القانوني باطلا بطلانا مطلقا" ..والجواب على هذا : الشكلية ليست على اطلاقها تبطل التصرفات ..إذ يجب أن تفرق بين نوعية الشكل هل هيّ ركن إنعقاد أم شرط إثبات ..والفقه والقضاء ذهب في ذلك إلى إتجاهين :
1- فيما يخص الشكل الذي له ركن الانعقاد : وأشهر امثلته تسجيل العقود التي محلها عقار ، سواء بيع أو رهن ..الخ ، هناك دول جعلت منه ركن انعقاد بنص صريح بحيث إذ لم يسجل العقار في دائرة التسجيل الحكومية أصبح العقد باطلاً لا أثر له بحيث لا تثبت الملكية للمشتري ولا يثبت الثمن للبائع ومن هذه الدول : الاردن وفرنسا.
بينما في التشريع المصري لم يجعل من التسجيل ركن انعقاد بل جعل بيوع العقارات من العقود الرضائية ولكنّ التسجيل شرط لأحد أثار البيع وهو انتقال الملكية من البائع للمشتري بدليل أنه احتفظ للمشتري بكافة الضمانات في مواجهة الغير مثل التعرض للحيازة سواء كان التعرض قانوني كأن يدعي أحد ملكيته على العقار أو تعرض مادي كالغصب وغيرها من الضمانات وهذه الضمانات لا تثبت الا بالعقود الرضائية دون الشكلية لأنه بإنتقاء الشكلية يصبح العقد باطلاً لا يرتب اثر وكيف له أن يرتب هذه الضمانات أن لم يكن عقداً صحيحاً.
ويدخل في دائرة ماتقدم الكتابة كشرط في صحة التصرف في بعض التصرفات التي يستلزم القانون تحريرها من قبل "موظف رسميّ" أي الكتابة الرسمية لا العرفية وهي محل جدل فقهي إذ البعض يرى أنه لا تمثل شكلية انعقاد وإنما شكلية اثبات لا يستطيع صاحب الشأن أن يثبتها بكافة طرق الاثبات الاخرى.
2- فيما يخص الشكل الذي له شرط الاثبات : واشهر أمثلته الكتابة وهي تثبت بنص القانون على بعض المتعاقدين دون الاخر بحيث يكون في حق هذا المتعاقد شرط لأثبات تصرف وأما المتعاقد الاخر له الحق في كافة طرق الاثبات حتى يثبت تصرفه ومثاله : كتابة عقد العمل بين العامل ورب العمل في نظام العمل السعودي إذ يجوز للعامل أن يثبت وجود العقد عن طريق الشهادة أو الاقرار أو اليمين ..ألخ ولا يستطيع رب العامل اثبات هذا التصرف الا بكتابة .
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو وصايف
فمسألة الإيجاب والقبول فقط تعتبر إتفاقية وليس عقد وخذ التعريفات القانونية عندهم
اذا كان الايجاب والقبول لا يشكل عقداً ..إذاً من الذي يشكل العقد ؟! البطيخ والكامثرا مثلاً ؟!! جعلت من الايجاب والقبول وجه تفرقة بين العقد والاتفاق؟! بمعنى الذي يجب فيه الايجاب والقبول هو الاتفاق أم العقد لا يجب فيه الايجاب والقبول ومن هنا عرفت أن العقد يختلف عن الاتفاق ..ياصديقي وبلهجتنا العامية المحببة للنفوس " مالك لوا" وهذه المرة نأخذ الدليل على ما يناقض كلامك من عندك انت ..ومن التعاريف التي سقتها باللغة الانجليزية وعلى وجه الخصوص ما ورد في هذه الجزئية :
Contract Law Definition
2-a contract is a legally binding agreement between two or more parties
وترجمتها بعد الاستعانة بالصديق "قوقل" جاء النص المترجم هكذا :
2.
العقد هو
اتفاق ملزم قانونا بين
طرفين أو
أكثر .
وش رأي جناب الكريم :
يقول لك العقد هو اتفاق -هذه واحدة- ويقول لك بعد : ان هذا العقد اللي هو اتفاق ملزم بين طرفين أو اكثر يعني أيش؟ -ايجاب وقبول-.!!
هذا غير أن أمم الارض كلها تعارضك القول كيف أن العقد لا يقوم بإيجاب وقبول؟!! سبحان الله . -أرجو أن لا تقول عندئذ ٍ ، لا من قال بهذا هو القانون الغربي والا الخواجات ..لأنهم أصبحوا بهذا النقل من قبلك وبالنقل من قبلنا براء من إدعاءك.
ختاماً : أخي الكريم أبو وصايف هذا ما أرى أنه يستحق التعقيب على ماورد في تعليقك وأحيي فيك روح البحث عن المعلومة ولعل اجواء التميلح العلمي قد استهوتك ولعلك تنضم إلينا في هذه القائمة المشرفة فالله يشهد أنني أحب أن اراك متميلحاً علمياً لا أن أراك متفكهاً تنكيتياً :) ...كن بخير ياصديقي.