code

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 21 إلى 26 من 26

الموضوع: عقد أم إتفاقية

  1. #21
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    19-09-2009
    المشاركات
    769

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو وصايف مشاهدة المشاركة
    [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"] قاعدة العبرة في العقود أنت والأخوان من جلبها هنا مو بنا !!!!
    :):):)
    [/grade]
    الصديق أبو وصايف...

    هل يوجد شخص يجلب سلعة الى السوق وينتقدها؟!

    ياصديقي الفاضل ... أنا لم أجلب -على حد تعبيرك- قاعدة العبرة في العقود ...ألخ وذلك لأنني انتقدت أن يستشهد بها كحل للنزاع بين لفظ -عقد- ولفظ -اتفاقية- واستعضت بقاعدة بديلة هي " لا مشاحة في الاصطلاح" ..أرجو أن الصورة وضحت لجنابك الكريم.

    ننتقل لما بعدها ...

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو وصايف مشاهدة المشاركة
    [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]
    مسألة الفرق بين العقد والإتفاقية ،،،، مسألة لن يستطيع أن يحسمها من تأثر بالقانون الغربي
    فمنهم من يقول بأن الإتفاقية : هي الإجراءات التمهيدية السابقة للعقد بإعتبار ان العقود موحدة الشكل ومقننه ، فالعقد الذي لايسبقة أو يشتمل على طلب Quotation ) ثم عرض (offer) ثم قبول (acceptance) ليس بعقد

    ومنهم من فرق بينهم من حيث الإلتزام بالتعويض

    فعدم الإلتزام في العقد يوجب التعويض بقوة النظام على عكس الإتفاقية فالتعويض يكون بمقدار مااتفق عليه بينهم
    [/grade]

    :):):)
    أخي الكريم ...

    لن أقول لك من أين لك هذا ؟ ولكن قولك بأن "مسألة الفرق بين العقد والإتفاقية مسألة لن يستطيع أن يحسمها من تأثر بالقانون الغربي " هو قول يفتقد للدقة وسوف أفسح المجال لمتميلح آخر هو الفقيه "Ghestin" من فقهاء القانون الفرنسي في مؤلفه :
    Traie` de droit civil,la formation du contrat إذ يقول في الصفحة الخامسة " لا توجد فائدة علمية للتفرقة بين مصطلح الاتفاق la convention ومصطلح العقد le contrat، فيمكن لكل منهما أن يستخدم محل الآخر ، وحتى القانون المدني الفرنسي لم يفرق بينهما، ولاتوجد مصلحة سامية للتأكيد على هذه التفرقة أيضاً ، إذ أن القواعد العامة للعقد هي نفسها القواعد العامة للاتفاق" . -نقلاً عن الاساتذة الكرام : الدكتور عدنان السرحان والدكتور نوري خاطر في مؤلفهم المشترك : شرح القانون المدني -مصادر الحقوق الشخصية- "الالتزامات" دراسة مقارنة ، دار الثقافة للتوزيع والنشر ، عمان ،2005 ، صفحة 32 .

    نخلص مما تقدم : أن الفقه الغربي بريء من عدم الاستطاعة في حسم التفرقة بين مصطلح عقد أو أتفاقية ، إذ أننا وبهذا الاستشهاد من الفقه الغربي نفسه وصلنا الى نتيجة مفادها : العقد والاتفاق وجهان لعملة واحدة بل الأبعد من ذلك يحكم الاتفاق نفس القواعد التي تحكم العقود .

    نأتي لما بعدها ...

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو وصايف مشاهدة المشاركة
    [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]وللتوضيح سأضرب المثال التالي

    سيادة القانون تاجر ساعات ماركة ( نص بص ) والناظر تاجر ساعات ماركة ( بم دم ) وحيث أن الهدف من التجارة الربح فقد قررا عدم تداخل نقاط البيع لديهم في مكان واحد

    يعني سيادة القانون يمسك ولاية تكساس ، والناظر يمسك ولاية أريزونا

    وتم توثيق ماقرراه ، فهنا يكتب إتفاقية وليس عقد

    وبعد مرور سنه

    سولت لسيادة القانون نفسه لفتح نقطة بيع في ولاية أريزونا:mad:

    غضب التاجر الناظر وقرر رفع قضية على خصمه

    وصلت للقاضي

    القاضي سيحكم بموجب الشروط الجزائية في الإتفاقية ويريح راسه من وجع الراس

    [/grade]

    :):):)
    الصديق الكريم : أبووصايف..

    أنت في هذه الجزئية كمن يتحدث عن جمال الطبيعة والهواء اللطيف العليل حتى يتصور القارىء أو المستمع -بحسب الأحوال- في مخيلته هذه الصورة الجميلة لجمال الطبيعة وكأنه في مدينة ماربيّا الأسبانية ثم وأثناء استغراقه في هذا التصورّ تصدمه بأن ما تحدثت عنه هو ما ينطبق على اجواء مدينة الرياض أثناء مواسم القيظ الحار !! يالا المفارقة العجيبة ...بيئتين مختلفتين ..!!

    نعم هو ماذهبت إليه ..تتحدث عن الفقه الغربي وتستشهد بولاية تكساس وأريزونا .. بمعنى خلطت النظام اللاتيني بالنظام الانجلوسكسونيّ وقدمت الكأس لنا وقلت : هيا أشربوه ؟! مذاقه غير سائغ ..ليس فيه لذة للشاربين .!

    أخي ..إن المثال الذي ضربته وجعلتني فيه-سامحك الله- بائع ساعات "رديئة الصنع" يحكمه مبدأ المنافسة غير المشروعة وهذا المبدأ يحد من حرية التجارة وهو فصل طويل للحديث بعيد كل البعد عن التفرقة بين العقد والاتفاق على اساس -كما تذكر- لا من حيث التعويض لمخالفة الالتزام ولا من حيث مقدمات العقود ..فهي لا تصلح أن تكون اساس التفرقة أتعلم لماذا ؟ لأن على الارادة قيود ؟! تتمثل بماذا ؟؟ تتمثل بقواعد عامة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ..فمبدأ المنافسة غير المشروعة ثابت بقواعد عامة ولها حالات كثيرة ..وكذلك مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزام كأهم المبادىء التي تحكم العقود..ثابت بقواعد عامة ..وكذلك مبدأ التعويض عن الاضرار ثابت بنصوص عامة ..الا بالقدر الذي يسمح فيه الاعفاء من المسؤولية العقدية فقط ..ويضاف الى ماتقدم بأن الحالة التي يحكم فيها القاضي بالشرط الجزائي بعيدة كل البعد عن موضوعنا "هل العقد اتفاق أم الاتفاق عقد"!..هذا فضلاً عن ان الاتفاق تحكمه ما يحكم العقد من قواعد عامة بل هو هو -كما مرّ معنا الاستشهاد بذلك-.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو وصايف مشاهدة المشاركة
    [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]مثال آخر
    زوج أتفق مع زوجته على مصروف البيت ، هي تدفع فاتورة الكهرباء والماء ، وهو يدفع إيجار البيت

    هنا ستكتب إتفاقية أو عقد مشاركة
    أكيد إتفاقية مايصير تكتب عقد
    [/grade]

    :):):)
    طيب واذا كتب الزوج "عقد" بدل من "إتفاقية" كما تذكر يبطل التصرف يعني؟! من أي زاوية تريد أن نتناول هذا المثال اللطيف؟! الذي لا أعلم ما مناسبته هنا ؟!! ليس لنا الا أن نبحثه من زاوية الإبراء : هل الإبراء عقد أم اتفاق؟ أم هل هو تصرف انفرادي يقوم على ارادة واحدة دون قبول؟! وحتى تتضح الصورة سوف نبسط مثالك :

    الزوج محل التزامه النفقة على زوجته ، الاخلال بهذا الالتزام ، يعني دين في ذمته ، يجوز للزوجة أن تطالب به "هذه هي القواعد العامة" ، وحتى يسقط هذا الدين لابد من تصرف أخر اسمه " الابراء" السؤال هنا-كما طرحناه سابقاً- : هل الابراء عقد أم اتفاق؟ أم تصرف انفرادي الجواب : إن قلنا الابراء في مثل مثالك هذا هو عقد أو اتفاق فهذا يعني لابد من " موجب وقابل" يعني (ايجاب وقبول) يعني (ارادتين) وجمهور الفقه الاسلامي -والقوانين المتأثرة به- ذهبوا الى أن مثل التصرف هو من الاسقاط وإن كان فيه معنى تمليك-المختلف حوله فقهياً- ولذا أنعقد الاجماع على أن : الابراء كإبراء الزوجة لدين الزوج هو من الاسقاطات التي تتم بإرادة المبرىء "المتصرف" وحدة دون توقف على قبول المبرأ "المتصرف إليه" .
    وهذا يعني طالما أن إبراء الزوجة لزوجها -كما هو مثالك- من حقها في النفقة هو قائم على ارادة واحدة "تصرف إنفرادي" لماذا أقحم العقد أو الاتفاق في المسألة ؟ والجميع يعلم أن العقد أو الاتفاق قائم على ارادتين !! .

    كما تجدر الاشارة هنا الى أن الزوج أو الزوجة -في مثالك - كتبا في ورقة ما يثبت هذا التصرف أم لا فهذا لا يغير من الأمر شيئاً فهو تصرف لا يقوم على "شكلية الكتابة" والتي يبدو أنها أشغلت تفكيرك كثيراً ..فهذه شكلية للإثبات لا للانعقاد مثلها مثل أي طرق الاثبات الأخرى وفي هذا الجانب يجوز الاثبات بكافة الطرق سواء بالكتابة أو بغيرها.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو وصايف مشاهدة المشاركة
    [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]بإختصار
    العقود محددة وفق الشريعة الإسلامية على النحو التالي :
    البيع وما في معناه ، الإجارة ، النكاح ، الرهن ، الشركة ، المضاربه ، الوكالة ، الوديعة ، الوصية ، المساقاة ، المزارعة ، الحوالة ، الشفعة ، الجعالة ، الوقف ، الهبة

    وأي إتفاق يخرج عنهم يسمى إتفاقية وليس بعقد

    يالمتميلحين


    ولكي أتأكد من وصول المعلومة إليكم صحح العبارة التالية

    عقد شراء سيارة [/grade]

    :):):)
    طلبت مني أن اصحح عبارة عقد بيع سيارة أو نقل ملكية سيارة الى "عقد شراء سيارة" والذي فهمته أنني أوردت مثل هذه القول في تعقيب سابق في نفس الموضوع وعليه استغرب منك عندما سردت العقود التي تذكر أنها -محددة- في الشريعة الاسلامية لم تذكر من ضمنها عقد الشراء؟! وذكرت عقد البيع !! وبتالي إن كنت ترى أن هذه اللفظ صحيح "عقد شراء" فلماذا لم يرد من ضمن العقود المحددة في الشريعة الاسلامية التي ذكرتها ؟ وتكملة التعليق على هذه الجزئية اتركها لجانبك الكريم حتى تتأمل فيها .!!

    هذا جانب ..أما الجانب الآخر وإن كنت من هواة التصحيح للآخرين فأعلم أن عبارة "عقود محددة في الشريعة الاسلامية" هي عبارة غير صحيحة والأصح أن تقول "عقود مسماة" وبالمناسبة هناك مادة تدرس في كليات الحقوق أسمها " العقود المسماة" بإمكان ترجع الى احد مراجعها وتجد هذه المعلومة بالاضافة الى ذلك اصطلاح عقود محددة يعني أن هناك عقود غير محددة ، وتحديد العقود من عدمها يدخل في الزمنّ الذي يعرف به إنقضاء هذه العقود من عدمها.

    نخلص مما تقدم :

    1-إن الفقه الغربيّ قد "نفض كلتا يديه" من غبار "التفرقة بين لفظ عقد أو اتفاقية" واصبح الجدال فيها من التاريخ لا يقدم ولا يؤخر فالاصطلاح واحد ويؤدي إلى غرض واحد بغض النظر عن الشمولية من عدمها لمن قال بها للعقد أو قال بها للاتفاق.
    2- إن الشكلية في الكتابة هي للاثبات تصدر الورقة المكتوبة لفظ عقد أو اتفاق ليس له أي تأثير على محل الالتزام أو تكييفه ويغني عنها كافة طرق الاثبات الأخرى من شهادة شهود أو إقرار أو ..أو ..الخ .
    3- نحيل القارىء الكريم الى بقية النتائج فيما سبق .

    والله ولي التوفيق .
    التعديل الأخير تم بواسطة سيادة القانون ; 24-11-2010 الساعة 09:06 PM
    [frame="1 80"]
    "فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"



    [/frame]

  2. #22
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    19-09-2009
    المشاركات
    769

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. ناصر بن زيد بن داود مشاهدة المشاركة
    أخي الفاضل : أبو وصايف .
    كثير من رواد المنتدى من القضاة والمحامين تظهر عليهم آثار مواجهات واحتكاكات الدوام ، فترى ذلك في نبرات خطاباتهم وردودهم ، وليس ذلك في أيديهم ، ولذلك منع القاضي من القضاء وهو غضبان ؛ لتشتت الذهن وضعف التركيز خلال هذه الحالة النفسية .

    ولحاجة الشخص إلى التنفيس من الشحن والضغط اليومي : فسيرى مثل هذه المماحكات فرصة للتخفيف من الاحتقان الذي يعانيه ، ويخشى من التعرض لزوجته كما كان يفعل أسلافنا ، ومن ذلك قولهم ( حط حرَّته في ام عياله )
    فضيلة الدكتور ..حفظك الله لنا ..اذا سمحت ليّ ..
    وهذا ليس من باب "كاد المريب أن يقول خذوني" وإنما من بابّ شمولية الخطاب إذ أنني من الذين ذكرتهم بذات الصفتين : صفة رواد المنتدى وصفة المحاميّ وعليه أخبر فضيلتكم بأنني : ولله الحمد والمنة وهذا من فضل الله عليّ ثم بفضل سياسة تأجيل القضايا في محاكمنا الى أجل ٍ بعيد لا أعاني من ضغوط عملية شبه يومية حتى أبحث عن فرصة لتخفيف هذه الضغوط أو بالتنفيس منها بممارسة المماحكات مع بقية الأعضاء ..كما أنني ولله الحمد أعيش في بحبوحة من الصحة النفسية وأمارس حياتي بشكل طبيعي جداً ولا أنكر أن لفضيلتكم الكريم دور في إزاحة بعض المعضلات من طريقيّ والتي من الممكن لها أن تشكل أزمة مستقبلية وهي على أية حال محل تقديري وثنائي ودعائي لك بظهر الغيب.
    وعليه أرى أنني خارج حدود هذا الخطاب وفي منأى عنه ولله الحمد والمنة.
    بارك الله في فضيلتكم وأحسن إليك .
    التعديل الأخير تم بواسطة سيادة القانون ; 24-11-2010 الساعة 07:21 PM
    [frame="1 80"]
    "فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"



    [/frame]

  3. #23
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    07-06-2010
    الدولة
    جدة - المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    424

    افتراضي

    سيادة القانون

    أخيراً أيقظناك من عرينك
    يا أخي أحس إني صرت كرة بلياردو ( رقم 8 )
    كل مقطع ( Paragraph ) يشوتني لحفرة مسودة كسواد الليل

    ضاع نص وقتي وانا أحاول أسوي زيكم ( إقتباس مجزء للمشاركة ) بس ماقدرت
    وقلت خني أسوي قص ولصق أحسن
    ردودي باللون الأحمر تباعاً

    ياصديقي الفاضل ... أنا لم أجلب -على حد تعبيرك- قاعدة العبرة في العقود ...ألخ وذلك لأنني انتقدت أن يستشهد بها كحل للنزاع بين لفظ -عقد- ولفظ -اتفاقية- واستعضت بقاعدة بديلة هي " لا مشاحة في الاصطلاح" ..أرجو أن الصورة وضحت لجنابك الكريم.

    واضحة كالبدر يابدر والمقصد واحد ( لايمكن الإستشهاد بها )
    بس قاعدة ( لامشاحة في الإصطلاح ) خطيرة وماهي معروفة عند الخواجات
    لن أقول لك من أين لك هذا ؟ ولكن قولك بأن "مسألة الفرق بين العقد والإتفاقية مسألة لن يستطيع أن يحسمها من تأثر بالقانون الغربي " هو قول يفتقد للدقة

    يشترط القانون الغربي لكي ينتج العقد أثره أن ينصب في قالب معين من الأشكال والألفاظ التي يحـددها القانـون وإلا كان التصـرف القانوني باطلا بطلانا مطلقا.
    ( يعني لابد من أن يكون مكتوب فلا يكتفي فيها الإيجاب والقبول فقط بعكس ما ذكره فقهائنا)
    فمسألة الإيجاب والقبول فقط تعتبر إتفاقية وليس عقد وخذ التعريفات القانونية عندهم
    [LEFT]
    Agreement Law Definition
    1- A mutual understanding between two or more legally competent individuals or entities about their rights and duties regarding their past or future performances and consideration. While an agreement usually leads to a contract, it could also be an executed sale, a gift or other transfer of property, or a promise without a legal obligation.
    2- The understanding between two or more legally competent individuals or entities about the rights and duties regarding their past or future performances and consideration as manifested by their language (oral or written) or by implication from other circumstances such as the usage of trade and the course of performance.
    3- An agreement is said to be reached when an offer capable of immediate acceptance is met with a "mirror image" acceptance (i.e., an unqualified acceptance).[2] The parties must have the necessary capacity to contract and the contract must not be either trifling, indeterminate, impossible, or illegal. Contract law is based on the principle expressed in the Latin phrase pacta sunt servanda (usually translated AGREEMENTS TO BE KEPT but more literally "pacts must be kept").[3] Breach of contract is recognized by the law and remedies can be provided.

    Contract Law Definition
    1. Any legally binding agreement voluntarily entered into by two or more parties that places an obligation on each party to do or not do something for one or more of the other parties and that gives each party the right to demand the performance of whatever is promised to them by the other parties. To be valid, all parties must be legally competent to enter a contract, neither the objective nor any of the obligations or promised performances may be illegal, mutuality of the agreement and of its obligations must exist, and there must be consideration
    2. a contract is a legally binding agreement between two or more parties which, if it contains the elements of a valid legal agreement, is enforceable by law[1] or by binding arbitration. A legally enforceable contract is an exchange of promises with specific legal remedies for breach. These can include compensatory remedy, whereby the defaulting party is required to pay monies that would otherwise have been exchanged were the contract honoured, or an Equitable remedy such as Specific Performance, in which the person who entered into the contract is required to carry out the specific action they have [/LEFT]reneged upon


    وسوف أفسح المجال لمتميلح آخر هو الفقيه "Ghestin" من فقهاء القانون الفرنسي في مؤلفه :
    Traie` de droit civil,la formation du contrat إذ يقول في الصفحة الخامسة " لا توجد فائدة علمية للتفرقة بين مصطلح الاتفاق la convention ومصطلح العقد le contrat، فيمكن لكل منهما أن يستخدم محل الآخر ، وحتى القانون المدني الفرنسي لم يفرق بينهما، ولاتوجد مصلحة سامية للتأكيد على هذه التفرقة أيضاً ، إذ أن القواعد العامة للعقد هي نفسها القواعد العامة للاتفاق" . -نقلاً عن الاساتذة الكرام : الدكتور عدنان السرحان والدكتور نوري خاطر في مؤلفهم المشترك : شرح القانون المدني -مصادر الحقوق الشخصية- "الالتزامات" دراسة مقارنة ، دار الثقافة للتوزيع والنشر ، عمان ،2005 ، صفحة 32 .
    سين سؤال : في نظامنا ( الإيجاب والقبول كافي للإنعقاد ويمكن إثباته بكافة طرق الإثبات ) وبفرض أنه كان هناك شهود ولم يكتب هذا العقد ،
    فما هو مصدر الإلتزام ( في قضيتك مع الناظر ) الذي سيأنس إليه القاضي الفرنسي بمساعدة الفقيه Ghestin

    طلبت مني أن اصحح عبارة عقد بيع سيارة أو نقل ملكية سيارة الى "عقد شراء سيارة" والذي فهمته أنني أوردت مثل هذه القول في تعقيب سابق في نفس الموضوع وعليه استغرب منك عندما سردت العقود التي تذكر أنها -محددة- في الشريعة الاسلامية لم تذكر من ضمنها عقد الشراء؟! وذكرت عقد البيع !! وبتالي إن كنت ترى أن هذه اللفظ صحيح "عقد شراء" فلماذا لم يرد من ضمن العقود المحددة في الشريعة الاسلامية التي ذكرتها ؟ وتكملة التعليق على هذه الجزئية اتركها لجانبك الكريم حتى تتأمل فيها .!!

    طيب جاوبت صح ( ليه زعلان )
    فالصحيح – أن تكتب عقد بيع سيارة أو إتفاقية شراء سيارة
    وليس عقد شراء سيارة

    هذا جانب ..أما الجانب الآخر وإن كنت من هواة التصحيح للآخرين فأعلم أن عبارة "عقود محددة في الشريعة الاسلامية" هي عبارة غير صحيحة والأصح أن تقول "عقود مسماة" وبالمناسبة هناك مادة تدرس في كليات الحقوق أسمها " العقود المسماة" بإمكان ترجع الى احد مراجعها وتجد هذه المعلومة

    بينقووا ( في الثمنيات )
    أصبت في تعقيبك فالأصح أن أكتب مسماه بدلاً من إطلاقها

    العقد المسمى هو عقد خصه المشرع باسم معين ( حط خط تحت إسم معين ) و بنصوص تنظم أحكامه
    العقد غير المسمى هو عقد لم يوضع له اسم خاص في الشرع و لم يرتب لها التشريع أحكاما خاصة بها و إنما استحدثها الناس تبعا لحاجة ما ( وهذي هي الإتفاقيات وفق وجهة نظري )

    بالاضافة الى ذلك اصطلاح عقود محددة يعني أن هناك عقود غير محددة ، وتحديد العقود من عدمها يدخل في الزمنّ الذي يعرف به إنقضاء هذه العقود من عدمها.

    (
    محددة من حيث التسمية وليس من حيث الزمان )

    والحمدلله إتفق معي الدكتور ناصر بمبدأ ( كل عقد إتفاقية وليس كل إتفاقية عقد )


    بعدين تراه مايقصدك يقصد منافسك في التجارة

  4. #24
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    15-10-2008
    الدولة
    في دولة العدل
    المشاركات
    734

    افتراضي

    أبو وصايف
    هذا الترميز أو الطلاسم لازم تفك شفرتها
    يا حضرت(ة) القاضي

    واعلم أني لا أملك بلاغة ولا أستطيع فك الرموز
    لكن يبدو أنني اكتشفتك
    سر ولا تقلق
    ونسأل الله أن يرجع لنا الخصوصية


    لا تحسبن المجد تمراً أنت آكله ... لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا



  5. #25
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    19-09-2009
    المشاركات
    769

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو وصايف مشاهدة المشاركة
    يشترط القانون الغربي لكي ينتج العقد أثره أن ينصب في قالب معين من الأشكال والألفاظ التي يحـددها القانـون وإلا كان التصـرف القانوني باطلا بطلانا مطلقا.
    ( يعني لابد من أن يكون مكتوب فلا يكتفي فيها الإيجاب والقبول فقط بعكس ما ذكره فقهائنا)
    فمسألة الإيجاب والقبول فقط تعتبر إتفاقية وليس عقد وخذ التعريفات القانونية عندهم
    أذا سمحت لي أخي الكريم ..ولأن هذه معلومات قد يتلقاها من يتلقاه دون تدقيق لمحتواه ويظن بها الصحة على إطلاقها وهي بعيدة كل البعد عن الدقة لذا يلزمنا التوقف عندها جملة جملة ...

    1- قلت : " يشترط القانون الغربي" والجواب على هذا القول : القانون الغربي لا يشترط ؟! وذلك لأنه لا يوجد في الدنيا كلها قانون غربيّ ولا قانون شرقي! وعليه لا تدخلنا في العموميات : فالقانون الغربي يدخل في مظلته كل بلدان الغرب ، أي قانون دولة فيهم ؟! كما أن دول الغرب نظامين قانونيين مختلفين : نظام لاتيني وتقوده "فرنسا أم القانون" ونظام أنجلوسكسوني وتقوده " بريطانيا " .. لذا عليك أن تحدد ..القانون الذي يأخذ شكلية الكتابة على اطلاقها في كل العقود ؟ ماهو ؟ ولأي دولة ينتميّ ؟ والى أي نظام قانوني في العالم تعود جذوره؟! حتى نجيبك .. وإذا بتقول لنا : ..القانون الغربي أقصد فيه فرنسا ..اقصد القانون الفرنسيّ ، قلنا لك : القانون الفرنسي هو من ثار على الشكلية التي ورثها من القانون الرومانيّ وحل محلها مبدأ الرضائية إذ أصبحت الشكلية في القانون الفرنسي في نطاق ضيق ومحدود .

    بتقول لنا : لا أنا اقصد بالقانون الغربي ، القانون البريطاني قلنا لك : لا يوجد في بريطانيا قانون يتحاكم إليه الناس وإنما السوابق القضائية هي الحاكمة وكل القوانين غير ملزمة للقاضيّ إذ أنها تتذيل مصادر القاعدة القانونية ، وبالسابقة القضائية يستطيع القاضي أن يضع النص القانوني في الدرك الأسفل من التهميش .!

    2- قلت "لكي ينتج العقد أثره أن ينصب في قالب معين من الأشكال والألفاظ التي يحـددها القانـون" والجواب على هذا :

    أ- القانون لا يحدد الفاظاً ولو نصب المشرع نفسه لتحديد الفاظ العقد لأستنزف طاقة تفوق قدرات بني البشر هذا علاوة على الكم الهائل من اطنان الورق وقوالب الحبر ..ولهذا السبب أراح المشرع نفسه في كل البلدان التي تأخذ بالنصوص لا بالسوابق وجعلها تحت مظلة قواعد عامة تحكم الارادة على اختلافها "الباطنة والظاهرة" وتحكم وسائل التعبير عن الارادة "سواء باللفظ أو بالاشارة أو بالكتابة " وهذا مبحث طويل جداً يصعب تفصيله في هذا الموضع.

    ب- أما قولك في جزئية " أن ينصب أثر العقد في قالب معين من الأشكال" فالجواب عليه : هذا الكلام ليس على أطلاقه ..إذ أن الشكلية ماهي الا استثناء على الأصل ، والأصل في العقود "الرضائية" وهذا يعني ان الشكلية لا تشكل عشر المئة في العقود وفي القوانين مصدرها :

    اولاً : نص القانون .......ثانياً : الاتفاق

    أما الشكلية الاتفاقية فهذه تخضع لإرادة المتعاقدين وليس للقانون شأن في تنظيمها إذ أن مصدرها العقد ...اما الشكلية بنص القانون ..فهي لا تخرج عن ثلاثة حالات : يا شكلية تسجيل العقود ..يا شكلية القبض ..ياشكلية الكتابة ..والفقه القانوني مع القضاء محل خلاف حول هذه الشكليات نتعرض لها في الجزئية القادمة .

    3- قلت "ينصب في قالب معين من الأشكال والألفاظ التي يحـددها القانـون وإلا كان التصـرف القانوني باطلا بطلانا مطلقا" ..والجواب على هذا : الشكلية ليست على اطلاقها تبطل التصرفات ..إذ يجب أن تفرق بين نوعية الشكل هل هيّ ركن إنعقاد أم شرط إثبات ..والفقه والقضاء ذهب في ذلك إلى إتجاهين :
    1- فيما يخص الشكل الذي له ركن الانعقاد : وأشهر امثلته تسجيل العقود التي محلها عقار ، سواء بيع أو رهن ..الخ ، هناك دول جعلت منه ركن انعقاد بنص صريح بحيث إذ لم يسجل العقار في دائرة التسجيل الحكومية أصبح العقد باطلاً لا أثر له بحيث لا تثبت الملكية للمشتري ولا يثبت الثمن للبائع ومن هذه الدول : الاردن وفرنسا.

    بينما في التشريع المصري لم يجعل من التسجيل ركن انعقاد بل جعل بيوع العقارات من العقود الرضائية ولكنّ التسجيل شرط لأحد أثار البيع وهو انتقال الملكية من البائع للمشتري بدليل أنه احتفظ للمشتري بكافة الضمانات في مواجهة الغير مثل التعرض للحيازة سواء كان التعرض قانوني كأن يدعي أحد ملكيته على العقار أو تعرض مادي كالغصب وغيرها من الضمانات وهذه الضمانات لا تثبت الا بالعقود الرضائية دون الشكلية لأنه بإنتقاء الشكلية يصبح العقد باطلاً لا يرتب اثر وكيف له أن يرتب هذه الضمانات أن لم يكن عقداً صحيحاً.

    ويدخل في دائرة ماتقدم الكتابة كشرط في صحة التصرف في بعض التصرفات التي يستلزم القانون تحريرها من قبل "موظف رسميّ" أي الكتابة الرسمية لا العرفية وهي محل جدل فقهي إذ البعض يرى أنه لا تمثل شكلية انعقاد وإنما شكلية اثبات لا يستطيع صاحب الشأن أن يثبتها بكافة طرق الاثبات الاخرى.

    2- فيما يخص الشكل الذي له شرط الاثبات : واشهر أمثلته الكتابة وهي تثبت بنص القانون على بعض المتعاقدين دون الاخر بحيث يكون في حق هذا المتعاقد شرط لأثبات تصرف وأما المتعاقد الاخر له الحق في كافة طرق الاثبات حتى يثبت تصرفه ومثاله : كتابة عقد العمل بين العامل ورب العمل في نظام العمل السعودي إذ يجوز للعامل أن يثبت وجود العقد عن طريق الشهادة أو الاقرار أو اليمين ..ألخ ولا يستطيع رب العامل اثبات هذا التصرف الا بكتابة .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو وصايف مشاهدة المشاركة
    فمسألة الإيجاب والقبول فقط تعتبر إتفاقية وليس عقد وخذ التعريفات القانونية عندهم
    اذا كان الايجاب والقبول لا يشكل عقداً ..إذاً من الذي يشكل العقد ؟! البطيخ والكامثرا مثلاً ؟!! جعلت من الايجاب والقبول وجه تفرقة بين العقد والاتفاق؟! بمعنى الذي يجب فيه الايجاب والقبول هو الاتفاق أم العقد لا يجب فيه الايجاب والقبول ومن هنا عرفت أن العقد يختلف عن الاتفاق ..ياصديقي وبلهجتنا العامية المحببة للنفوس " مالك لوا" وهذه المرة نأخذ الدليل على ما يناقض كلامك من عندك انت ..ومن التعاريف التي سقتها باللغة الانجليزية وعلى وجه الخصوص ما ورد في هذه الجزئية :
    Contract Law Definition
    2-a contract is a legally binding agreement between two or more parties

    وترجمتها بعد الاستعانة بالصديق "قوقل" جاء النص المترجم هكذا :
    2. العقد هو اتفاق ملزم قانونا بين طرفين أو أكثر .
    وش رأي جناب الكريم :
    يقول لك العقد هو اتفاق -هذه واحدة- ويقول لك بعد : ان هذا العقد اللي هو اتفاق ملزم بين طرفين أو اكثر يعني أيش؟ -ايجاب وقبول-.!!

    هذا غير أن أمم الارض كلها تعارضك القول كيف أن العقد لا يقوم بإيجاب وقبول؟!! سبحان الله . -أرجو أن لا تقول عندئذ ٍ ، لا من قال بهذا هو القانون الغربي والا الخواجات ..لأنهم أصبحوا بهذا النقل من قبلك وبالنقل من قبلنا براء من إدعاءك.

    ختاماً : أخي الكريم أبو وصايف هذا ما أرى أنه يستحق التعقيب على ماورد في تعليقك وأحيي فيك روح البحث عن المعلومة ولعل اجواء التميلح العلمي قد استهوتك ولعلك تنضم إلينا في هذه القائمة المشرفة فالله يشهد أنني أحب أن اراك متميلحاً علمياً لا أن أراك متفكهاً تنكيتياً :) ...كن بخير ياصديقي.
    التعديل الأخير تم بواسطة سيادة القانون ; 26-11-2010 الساعة 06:05 PM
    [frame="1 80"]
    "فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"



    [/frame]

  6. #26
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    24-02-2019
    المشاركات
    2

    افتراضي رد: عقد أم إتفاقية

    شكرا لكم معلومات غاية في الاهمية لموضوع العقود المسماة افادتني جزاكم الله خيرا

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP