code

النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: طرق الاعتراض على الحكم الغيابي

  1. #1
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    04-10-2009
    المشاركات
    275

    افتراضي طرق الاعتراض على الحكم الغيابي

    مسائل قضائية
    ( 67 )
    طرق الاعتراض على الحكم الغيابي



    [justify]الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :

    أولا : الاعتراض لدى المحكمة التي أصدرته

    نصت المادة الثامنة والخمسون من نظام المرافعات على أن للمحكوم عليه غيابياً المعارضة في الحكم لدى المحكمة التي أصدرته خلال المدة المقـررة في هذا النظام ، ولم يرد في اللائحة التنفيذية لهذه المادة بياناً لمقدار هذه المدة ، والذي يظهر لي أن المدة المذكورة هي مدة الاعتراض بطلب التمييز والبالغة ثلاثون يوماً (114) .
    ويبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم الغيابي لدى المحكمة التي أصدرته من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله (115) .
    ويكون تبليغ المحكوم عليه أو وكيله نسخة الحكم في محل إقامته أو عمله ، وفق إجراءات التبليغ (116) .
    فإذا قدمّ المحكوم عليه غيابياً اعتراضه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ، وظهر لها ما يوجب تعديل الحكم ، فيحدد حاكم القضية جلسة ويبلغ الخصوم بها حسب إجراءات التبليغ ، ويجري ما يلزم بحضور الخصوم ، وتسري على ما أجراه تعليمات التمييز ، ويلحق ذلك في الضبط والصك (117) .
    أما إذا لم يجد حاكم القضية فيها ما يؤثر على حكمه ، فللمحكوم عليه غيابياً الاعتراض بطلب التمييز .
    وهل يلزم حاكم القضية إصدار حكم بردّ الاعتراض ؟
    وإذا اعترض المحكوم عليه غيابياً على الحكم بطلب التمييز أولاً ، فهل يسقط حقه في الاعتراض لدى المحكمة التي أصدرته ؟
    ج ـ لا أجد في نظام المرافعات ولوائحه التنفيذية إجابة على هذين السؤالين ، والذي يظهر لي إجابة على الثاني منهما أن الاعتراض بطلب التمييز يسقط حق الاعتراض لدى المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي ، لأنه اعتراض لدى الأعلى .

    ثانياً : الاعتراض بطلب التمييز
    للمحكوم عليه غيابياً الاعتراض على الحكم وطلب تمييزه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله ، فإذا لم يقدم المحكوم عليه أو وكليه اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب التمييز واكتسب الحكم القطعية (118) .
    ويكون تبليغ المحكوم عليه أو وكيله نسخة الحكم في محل إقامته أو عمله وفق إجراءات التبليغ (119) .
    فإن تعذر تسليم نسخة صك الحكم له رفع الحكم إلى محكمة التمييز دون لائحة اعتراضية (120) .
    وإن قبل المحكوم عليه الحكم بعد تبليغه به ، وجب تدوين ذلك في الضبط والصك ، ويسقط حقه في طلب التمييز (121) .
    فإذا قدم المحكوم عليه غيابياً أو وكيله مذكرة اعتراضية اطلع عليها القاضي ، فإذا ظهر له ما يوجب تعديل حكمه ، فيحدد جلسة ويبلغ الخصوم بذلك حسب إجراءات التبليغ ، ويجري ما يلزم بحضور الخصوم ، وتسري على ما أجراه تعليمات التمييز ، ويلحق ذلك في الضبط والصك (122) .
    وإذا لم يظهر له ما يؤثر على حكمه فينوه عن ذلك على المذكرة الاعتراضية ، ويدون ذلك في الضبط ، ويرفع حكمه مع صورة ضبط القضية ، وكامل أوراق المعاملة إلى محكمة التمييز (123) .
    وللمعترض أن يقدم أكثر من مذكرة اعتراض على الحكم نفسه شريطة أن يكون تقديمها خلال مدة الاعتراض (124) .
    وإذا اقتنع المحكوم عليه غيابياً بالحكم بعد رفعه لمحكمة التمييز وقبل إعادته إلى القاضي ، فتدون قناعته في الضبط ، وتبلغ محكمة التمييز بذلك (125) .

    ثالثاَ : الاعتراض بالتماس إعادة النظر
    للمحكوم عليه غيابياً الاعتراض على الحكم بعد تصديقه من محكمة التمييز بطلب التماس إعادة النظر فيه (126) .
    ومدة طلب التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم النهائي إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله (127) . ويكون تبليغ المحكوم أو وكيله نسخة الحكم وفق إجراءات التبليغ (128) .
    والمراد بالحكم النهائي هنا هو: الحكم المصدق من محكمة التمييز (129) .
    ويرفع الالتماس بإعادة النظر بإيداع صحيفة الالتماس لمحكمة التمييز ، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه ، وأسباب الالتماس (130) .
    والسؤال هنا: هل للمحكوم عليه طلب التماس إعادة النظر في كل حكم حصل في غيابه ؟

    ج ـ الحكم الذي يحصل في غياب المحكوم عليه إما أن يعدّ حضورياً أو غيابياً ، والتماس إعادة النظر خاص بالحكم إذا عدّ غيابياً (131) ؛ علماً بأن هناك حالات أخرى يجوز فيها طلب التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية (132) .
    وكتبه :
    إبراهيم بن صالح الزغيبي[/justify]

    [justify]
    ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــ
    (114) انظر : نظام المرافعات ، م178 .
    (115) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف 58/3 ؛ نظام المرافعات ، م176 .
    (116) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف 176/4 .
    (117) انظر : نظام المرافعات ، م181 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف181/2 .
    (118) انظر : نظام المرافعات ، م176 ، 178 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف176/4 .
    (119) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف176/4 .
    (120) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف 176/5 .
    (121) انظر : نظام المرافعات ، م174 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف174/1 .
    (122) انظر : نظام المرافعات م181 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف 181/2 .
    (123) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، 181/1 ؛ نظام المرافعات , م181 .
    (124) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف 174/4 .
    (125) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف 178/2 .
    (126) انظر : نظام المرافعات ، م192 ، اللوائح التنفيذية له ، ف 192/1 (هـ) .
    (127) انظر : نظام المرافعات ، م193 .
    (128) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف 193/1 .
    (129) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف192/1 .
    (130) انظر : نظام المرافعات ، م194 .
    (131) انظر : نظام المرافعات ، م192 ( و) ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف56/5 ، 58/1 (ب) .
    (132) انظر : نظام المرافعات ، م192 .[/justify]

  2. #2
    مستشار شرعي وقانوني
    تاريخ التسجيل
    21-11-2010
    المشاركات
    8,901

    افتراضي

    نفع الله بكم وجزاكم الله خير فضيلة الشيخ
    لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

  3. #3
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    15-10-2008
    الدولة
    في دولة العدل
    المشاركات
    734

    افتراضي


    باركـ الله فيكمـ فضيلة الشيخـ


    لا تحسبن المجد تمراً أنت آكله ... لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا



  4. #4
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    30-08-2016
    الدولة
    السعودية - الدمام
    المشاركات
    12

    افتراضي رد: طرق الاعتراض على الحكم الغيابي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....
    استفسار أعزكم الله
    حضر المدعى والمدعى عليه أول جلسة فى دعوى تجارية منظورة أمام ديوان المظالم . ولم يحضروا باقى الجلسات بعد ذلك . هل يعد الحكم الصادر فى حق المدعى عليه غيابيا أم حضورى إعتبارى ؟
    محمود قطب الشويحى
    mahmoudkotb30@yahoo.com

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP