code

النتائج 1 إلى 11 من 11

الموضوع: المحكمة الإدارية تلزم أمانة جدة بتسليم مواطن منحته ( وكسبها المحامي محمد الشهري )

  1. #1
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    12-01-2011
    المشاركات
    101

    افتراضي المحكمة الإدارية تلزم أمانة جدة بتسليم مواطن منحته ( وكسبها المحامي محمد الشهري )

    قضت الدائرة الإدارية العاشرة بالمحكمة الإدارية بجدة بإلزام أمانة جدة بتسليم المواطن علي بن سلوم بن صالح الشهري منحته التي منحت له بأمر سام لمشاركته في الجيش السعودي الذي شارك ضمن الجيش السعودي في حرب الجولان بسوريا عام 1395ه.

    أكد ذلك ل"الرياض" المحامي محمد بن سالم بن سلوم الشهري عضو لجنة المحامين بمنطقة عسير، وقال المحامي الشهري إن الحكم أصبح نهائيا مختوما بختم التنفيذ، وتضمن الحكم إلغاء قرار أمانة جدة السلبي بامتناعها عن استكمال إجراءات منح موكله قطعة سكنية بمدينة جدة وأصبح الحكم قطعي الثبوت واجب التنفيذ بعد اكتسابه القطعية.

    وتعود تفاصيل القضية كما يوضحها " المحامي الشهري " إلى أن موكله منح أرضا في جنوب جدة بموجب الأمر سامي 3600 في 8/2/1396ه وخصصت له الأرض رقم القطعة 207/5/د بمخطط جنوب جدة المعتمد رقم 101/ب/1400 ورفضت أمانة جدة تسليم منحة موكله له طيلة السنوات الماضية مما اضطره لتوكيله لرفع دعوى ضد الأمانة وتم رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بجدة عام 1428ه وانتهت الدائرة الإدارية العاشرة بالحكم على الأمانة بتسليم موكله منحته واكتسب الحكم القطعية.

    وقال المحامي إنه تقدم إلى أمانة جدة بطلب تنفيذ الحكم وقيدت المعاملة في الأمانة بتاريخ 24/06/1431ه ولكن أمانة جدة تماطل في تنفيذ الحكم، وما زالت لدى أمانة جدة حتى تاريخه. وقد تبين له أن أسباب مماطلة أمانة جدة طيلة السنوات الماضية وعدم تنفيذ الحكم أنها تصرفت بالقطعة الممنوحة لموكله منذ صدورها وأفرغتها الأمانة باسم مواطن آخر بتاريخ 4/3/1401ه من كتابة عدل جدة أي قبل واحد وثلاثين عاما متجاهلين حق موكله وما زال يطالب بإلزام أمانة محافظة جدة بإفراغ أرض موكله باسمه.


    الذي يلفت في الأمر كلام هالمحامي عن قضـاة الديوان وأخرجهم عن القضاء الشرعي ووصفهم بأوصـاف غير لائقـه وكأن قضاة الديوان خريجي كلية القانون في إسرائيل وليسوا خريجي الشريعة والمعهد العالي للقضـاء . والآن يكسب قضية في المحاكم اللاشرعية - على حد الوصف الذي يفهم من كلامه على موضوع في هذا المنتدى رابطه http://www.cojss.com/vb/showthread.php?t=5835 والذي جاء فيه : " يقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ) (المائدة : 1 )
    وهذا حكم الله حكم به فضيلة ناظري القضية والزموا به البلدية , وأما الديوان فإنه لو نظر هذه القضية بالذات فإنه لن يطبق هذه الآية بل سيذهب بالمواطن المسكين من مادة في مادة وتعقيدات تحرمه من حقه الذي أوجبه الله له وحرم التعدي عليه " لذا نسأله - غفر الله له - هل من الجائز أن يترافع أمام محاكم الديوان أم لا ؟

    التعديل الأخير تم بواسطة ابن قدامة ; 26-06-2011 الساعة 07:02 PM

  2. #2
    مستشار شرعي وقانوني
    تاريخ التسجيل
    21-11-2010
    المشاركات
    8,901

    افتراضي

    لا حول ولا قوة إلا بالله
    أولاً- نبارك لهذا المواطن بالحكم المكتسب القطعية.
    ثانياً- حسبه الله على من تصرف في منحته وسبب له هذه المعاناة طوال هذه السنين.
    ثالثاً- هذا رد على من بهت قضاة الديوان..
    السؤال الذي يطرح نفسه.
    كيف سيتم سحب المنحة من تحت يد الممنوحة له من قبل الإمانة وفي حال وهذا المتوقع قد بنى عليها عمارة او فيلا ماهو الاجراء الذي سيتم في حال أمتنع من بيده العين؟!
    لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

  3. #3
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    07-03-2011
    الدولة
    المدينة المنورة
    المشاركات
    647

    افتراضي

    كفي من الرد له ان يوجه ذلك بنفسه حتي لايقال ان اعضاء المنتدي يقفون ضد احكامه وتنفيذها
    أحمد المنشاوي
    مستشار قانوني
    0556544603
    Ahmedezz200@gmail.com
    أخسر الناس من قدر على أن يقول الحق و لم يقل

  4. #4
    المراقب العام الصورة الرمزية د. ناصر بن زيد بن داود
    تاريخ التسجيل
    11-09-2009
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - الرياض
    المشاركات
    1,424

    افتراضي

    الحل في نظري هو في ثلاثة أمور مجتمعة :
    1/ تقدير قيمة الأرض في الوقت الحالي ، وتعويض الممنوح بمثل قيمتها .

    2/ تعويضٌ مناسبٌ عن حبس ماله عنه طيلة السنوات الإحدى والثلاثين الماضية ، ويظهر لي : أن الديوان يحكم في مثل هذه الأمور بنسبة 10% من القيمة عن كل عام .

    3/ تحمل البلدية مصاريف الدعوى ، وأجرة المحامي . والله أعلم
    -

    احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ ، احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ .

  5. #5
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    07-03-2011
    الدولة
    المدينة المنورة
    المشاركات
    647

    افتراضي

    كده يضمن الاتعاب
    أحمد المنشاوي
    مستشار قانوني
    0556544603
    Ahmedezz200@gmail.com
    أخسر الناس من قدر على أن يقول الحق و لم يقل

  6. #6

    افتراضي

    أولا : الموضوع الذي أعاده ابن قدامة قد قفله صاحب المنتدى فلماذا يعاد طرحه
    ثانيا : أنا لم أصف قضاة المظالم بأوصـاف غير لائقة وقد أثنيت عليهم وحذف موضوعي
    ثالثا : طرحت موضوعي السابق لمناقشة مماطلة البلدية والدوائر الحكومية في تنفيذ الأحكام ولكن أخواني تناولوا الحكم بالبطلان وتركوا ما طلبت مناقشته رغم أن الحكم سنده قول الله تعالى الذي أشرت إليه . قول الله فوق قول كل أحد ومن أحسن من الله حكما وأشرت أن النظام الأساسي للحكم نص أن الشريعة فوق جميع الأنظمة وهي المهيمنة عليها هذا رأيي فاصبروا علي لو أخطأت .
    رابعا : قلت وأما الديوان فإنه لو نظر هذه القضية بالذات فإنه لن يطبق هذه الآية بل سيذهب بالمواطن المسكين من مادة في مادة وتعقيدات تحرمه من حقه الذي أوجبه الله له وحرم التعدي عليه توضيح ذلك بما يلي :
    1- المواطن عنده مزرعة على شارع مجاردة خاط العام ليس له عليها صك شرعي ولكنه شراها من مالكها الذي ورثها أبا عن جد وثمانين بالمئية من أملاك المواطنين هناك بدون حجج لطول روتين الدوائر الحكومية في استخراج الحجج وتوارثوا أملاكهم من السابق بدون حجج
    2- جاء ت البلدية والمواطن هو رجل كبير سن مصاب بمرض في القلب وزوجته كانت كذلك بقيا يعنيان من المرض وتوفيت زوجته قبل سنتين وجاءه رئيس المجمع وقال له نستأجر منك أرضك فقال لهم ليس لدي صك عليها ولكن ألحوا عليه باستئجارها بدون صك فأجرها بموجب عقد اعترفت البلدية لناظر القضية بصحة العقد وحفرت البلدية في أرضه بئرا ضخما ووضعت عليها أشياب ماء تعبي منها الويت الضخمة بصفة مستمرة لسقيا أشجار البلدية ولجميع ما تحتاجه البلدية من ماء .
    3- البلدية رفضت أن تعطي المواطن الإيجار أو تخرج من أرضه طيلة السنوات الماضية والرجل كبير سن مريض في القلب يجهل الأنظمة راجع حتى عجز وليس لديه حيلة .
    4- تقدم بطلب حجة استحكام على أرضه تلك على المحكمة ورفضت البلدية الإجابة على حجته لأنها لا تريد أن يستخرج حجة وراجع حتى كل واشغله المرض ولا زال طلب حجة الاستحكام منظور أمام المحكمة حتى تاريخه .
    5- حضر إلى مكتبي وعمل توكيل وأحضر أوراقه وسلمها لي وطلب مني رفع دعوى .
    6- اجتهدت وتقدمت بالدعوى إلى محكمة المجاردة بصفتها صاحبة الاختصاص العام في نظر الدعاوى المتعلقة بالعقار ولم أعلم بنظام ديوان المظالم الجديد ولم أطلع عليه بعد وقبلت المحكمة الدعوى لا يساورها شك أن الدعوى من اختصاصها وحكمت بالحكم الموضح في موضوعي المغلق بعد جلسات عديدة وتغيب من البلدية ومماطلة وبعد جحد البلدية أرض المواطن وكان الحكم باجتهاد من القاضي وأيد الحكم بعد ملاحظات عديدة .

    7- فرحت بهذا الحكم المنصف لهذا المواطن المظلوم كيف لا وقد حصل على حقه شرعا وفق الآية ووفق النظام الأساسي للحكم من محكمة شرعية والحقيقة أن أرضه على شارع عام وتلك الأجرة زهيدة بالنسبة لتلك الأرض والماء الوفير الذي فيها تستولي عليه البلدية وترفض أن تعطي المواطن أجرته الزهيدة .
    8- لو رفعت الدعوى إلى ديوان المظالم لحكم الديوان برفض الدعوى لأنه لا يوجد حجة استحكام لدى المواطن ولدي قضايا تقدمت بها إلى الديوان بطلب تعويض ضرر وحكم برفض الدعوى حتى أحضر ما يثبت تملك الأرض شرعا وليس هناك طريق لإثبات تملك الأرض شرعا عن طريق المحكمة إلا حجة ولا يخفى عليكم حال حجج الاستحكام فهي موقوفة عندنا في 95 بالمائة من منطقة المجاردة ولا شك أنكم تعرفون قرار توقيف الحجج الذي صدر عام 1429هـ والذي لازال محل وقف في أغلب مناطق المملكة
    9- قصدي أن قضاة الديون لن يحكموا للمواطن بالآية الموضحة أوفوا بالعقود ليس لنقص فيهم حاشاهم ولكنهم ملزمون بمواد أخرى فلن يحكموا في أرض بدون صك مما يطيل أمد التقاضي وزيادة ظلم هذا المواطن ليس بسببهم ولكن بسبب الأنظمة فقضاة الديوان مقيدون بمواد لا يتجاوزونها بينما قضاة المحاكم الشرعية الأمر لديهم أوسع .
    10- كلي ثقة أن ولاة الأمر حفظهم الله لا يريدون أن يظلم أحد .
    11- من حقنا على إخوتنا القضاة والمهتمين بالشأن الحقوقي الرفق بإخوانهم وإحسان الظن بهم وتحملهم حتى وإن وقع الخطأ فنحن بشر لسنا معصومين.
    12- السماع من الآخرين وما عندهم من معاناة يؤدي إلى تشخيص الخلل في الأنظمة وتلافيه مستقبلا وهذا مهم لتلافي السلبيات وتعديلها حيث أن ميدان التطبيق تتضح منه مكامن الخلل .
    13- المحامين هم القضاء الواقف ويلقون في طريق عملهم مشاق وصعاب سواء من الدوائر الحكومية أو من المجتمع الذي لم يعي دور المحامي بعد فكونوا عوننا لنا على نصرة المظلوم وإحقاق الحق والصبر علينا والترفق فقد قال صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه.
    14- أعتذر من كل من ظن أنني أقلل من شأنه وإن كان حصل شيء من ذلك فهو خطأ أو سوء تعبير لم أقصد به الإساءة بدأ
    15- سامح الله من أخطأ بحقي وظن بي سوء وعفا الله عني وعنه
    16- ما كنت أريد العودة للنقاش في هذا الموضوع ولا غيره بعد قفل موضوعي السابق وانتهى لولا أني أقحمت هنا إقحاما
    17- أعاننا الله جميعا وجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر وهو حسبنا ونعم الوكيل
    التعديل الأخير تم بواسطة المحامي محمد الشهري ; 27-06-2011 الساعة 01:46 AM

  7. #7

    افتراضي

    أشكر جميع من شارك هنا وأهدى لنا شور وأسأل الله أن يجزاكم خير الجزاء

  8. #8
    مستشار شرعي وقانوني
    تاريخ التسجيل
    21-11-2010
    المشاركات
    8,901

    افتراضي

    أخي الكريم محمد الشهري حفظكم الله
    جلا من لا يخطىء وكلنا خطاؤن وقد اعتذرت أنت في حينها والموضوع أغلق ولا ظغينه أخي الكريم.
    ولكن بودي تتفهم وضع هذا المنتدى الخيري بأنه فرع من أصل = المركز للدراسات القضائية ونحن نستفيد من جميع ما يطرح من قبل إخوة لنا افاضل أفقه منا بكثير , وكان النقاش في موضوعك المغلق بشأن الاختصاص وعدم الاختصاص , ولم يكن بعدم استحقاق موكلك البته . فهو على حق فيما أدعاه مما قرأناه..
    أحببت أن تفهم هذه المسألة ودمت أخي الكريم على خير حال.
    لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

  9. #9
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    12-01-2011
    المشاركات
    101

    افتراضي

    عزيزي المحامي : محمد
    قولك في ثالثاً : طرحت موضوعي السابق لمناقشة مماطلة البلدية والدوائر الحكومية في تنفيذ الأحكام ولكن أخواني تناولوا الحكم بالبطلان وتركوا ما طلبت مناقشته رغم أن الحكم سنده قول الله تعالى الذي أشرت إليه . قول الله فوق قول كل أحد ومن أحسن من الله حكما وأشرت أن النظام الأساسي للحكم نص أن الشريعة فوق جميع الأنظمة وهي المهيمنة عليها هذا رأيي فاصبروا علي لو أخطأت .
    فإنني أقول لك : لم يتم تناول الحكم من الناحية الموضوعية وإنما كان بحث السادة الأعضـاء هو من ناحية الاختصاص , ولا يخفى عليكم أن القاضي الشرعي سواء في محاكم القضاء العام أو محاكم ديوان المظالم يلزمه عملاً بكتاب الله وسنة رسوله أن يتحقق من ولايته القضائية على أي قضية تعرض عليه , ومتى ما أصدر حكماً خارج ولايته فحكمه باطل بإجماع الفقهــاء .
    ثم ما وجه قولك : ( والشريعة فوق الأنظمة وهي المهيمنة عليها ... ) هل تتصور أن ما يحكم به القاضي على خلاف ما تريد ويؤيد من الاستئناف أنه حكم مخالف لشريعة الله ؟ أو أنك ترى أن إعمال النظام من قبل القضاة في بعض الحالات مخالف للشريعة ومصادم لها ؟ إن كنت ترى ذلك فيظهر لي أن لم تفهم الأنظمة المرعية التي يصدرها ولي الأمر من قبيل السياسة الشرعية وموقعها من التشريع الإسلامي .
    قولك : ( لو رفعت الدعوى إلى ديوان المظالم لحكم الديوان برفض الدعوى لأنه لا يوجد حجة استحكام لدى المواطن ولدي قضايا تقدمت بها إلى الديوان بطلب تعويض ضرر وحكم برفض الدعوى حتى أحضر ما يثبت تملك الأرض شرعا )
    يا أخي : والله لو أنني قاضياً بمحاكم الديوان لم أحكم لك بغيـر ذلك , ولا يعترني شك – فيما يظهر ليه – أنه حكم شريعة الله , إذ كيف يمكن أن يحكم الديوان لك بتعويض وأنت لم تقم بينـة ( حجة استحكام ) على تملكك الأرض ؟؟ أي شريعة هذه التي تلزم الجهة الإدارية بتعويضـك وأنت لم ثبت ملكيـة الأرض لك!!!!
    أما قولك : (لا يخفى عليكم حال حجج الاستحكام فهي موقوفة عندنا في 95 بالمائة من منطقة المجاردة ولا شك أنكم تعرفون قرار توقيف الحجج الذي صدر عام 1429هـ والذي لازال محل وقف في أغلب مناطق المملكة )
    لماذا لم تصف القاضي في محاكم القضاء العام حال التزامه بهذا القرار أنه مقيد بمادة ما ومخالف للقران وما سنة محمد صلى الله عليه وسلم وهو القائل ( من أحياء أرضاً ميتا فهي له ) ؟؟ وتبيح لنفسك أن تحكم بأن القاضي بديوان المظالم حال التزامه بالأنظمة المسنون من قبل ولي الأمر في مسائل لم تضبط شرعياً بأنه يحكم بخلاف الآية والنظام الأساسي للحكم ؟!!
    ثم ذنب من في عدم إخراج حجج الاستحكام في مناطق المملكة هل هم قضاة العدل أو الديوان ؟؟؟
    أما قولك (قصدي أن قضاة الديون لن يحكموا للمواطن بالآية الموضحة أوفوا بالعقود ليس لنقص فيهم حاشاهم ولكنهم ملزمون بمواد أخرى فلن يحكموا في أرض بدون صك مما يطيل أمد التقاضي وزيادة ظلم هذا المواطن ليس بسببهم ولكن بسبب الأنظمة فقضاة الديوان مقيدون بمواد لا يتجاوزونها بينما قضاة المحاكم الشرعية الأمر لديهم أوسع ) فأقول : بتصريحك هذا لم تنقص فقط من قضاة الديوان بل أبطلت عملهم بوصفك لهم بأنهم يعلمون مقتضى الأية ولا يحكمون بها عملاً بنصوص النظام فعياذاً بالله !!
    يا أخي النظام الأساسي للحكم واضح في تقرير أن القاضي سواء في العدل أو المظالم يلزمه أن يطبق شريعة الله من كتاب وسنة ومما يصدره من أنظمة لا تتعارض معها , فالنظام جزء من الشريعة الغراء حال عدم مخالفته لنصوصها , فولي الأمر يحق له تقيد المباح ومنعه لفترة عارضة .
    ثم إن قررت ذلك فليزمك أن تصف القاضي في المحاكم العامة أن مخالف للشريعة حال عدم التزامه باخراج حجة استحكام مع علمه بقوله صلى الله عليه وسلم : " من أحيا أرض ميتة فهي له " وهو لم تقل به الآن !
    ثم لا تغفل أن مسمى المحاكم الشـرعية ألغى من نظام القضـاء , إذ ا تسمى الآن محاكم القضاء العام .......

  10. #10
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    25-09-2008
    المشاركات
    406

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن قدامة مشاهدة المشاركة
    قضت الدائرة الإدارية العاشرة بالمحكمة الإدارية بجدة
    لا أقول إلا: سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر

    أخي الكريم ابن قدامة:

    لا فُض فوك .. أجدت وأفدت ، بلا مزيد
    التعديل الأخير تم بواسطة قاضي المظالم ; 30-06-2011 الساعة 06:10 AM

  11. #11
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    09-09-2022
    المشاركات
    2

    افتراضي رد: المحكمة الإدارية تلزم أمانة جدة بتسليم مواطن منحته ( وكسبها المحامي محمد الشهري )

    السلام عليكم حصلت الموضوع هاذا وعند والدي نفس المشكله بضبط
    كيف اتواصل مع المحامي الشهري لاخذ حقنا من امانه جده

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP