code

النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: تطبيق قاعدتي المباشرة والتسبب ، والتعدي والتفريط في حادث صدم

  1. #1
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    04-10-2009
    المشاركات
    275

    افتراضي تطبيق قاعدتي المباشرة والتسبب ، والتعدي والتفريط في حادث صدم

    قضايا وأحكام
    ( 3 )
    تطبيق قاعدتي المباشرة والتسبب ، والتعدي والتفريط في حادث صدم



    [justify]المقدمة :
    إن الحمد لله نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمد عبده ورسوله – صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً – أما بعد :
    فتشكل قضايا حوادث السيارات نسبة غير قليلة من القضايا التي تنظرها المحاكم الشرعية ، ويستغرق نظرها في الغالب وقتاً غير يسير . أما السبب في عدم قلتها ، فكثرة حوادث السيارات ، والسبب في استغراقها وقتاً غير يسير ليس سبباً واحداً ؛ بل هو مجموعة من الأسباب :
    الأول : عدم العناية بالتحقيق في كثير من حوادث السيارات، ممّا يؤدي إلى ضياع أدلة وقرائن هامة قد يتوقف الفصل في القضية عليها ؛ فضلاً على أن هناك تجاهلاً شبه تام لأخذ أقوال شهود الحادث وعناوينهم لسماع ما لديهم عند توقف الفصل في القضية على ذلك . يضاف إلى ذلك عدم العمل في حالات كثيرة بتعميم وزير الداخلية رقم16/66946، وتاريخ 13/10/1418هـ المتضمن تقدير قيمة السيارة قبل الصدم وبعده بواسطة أهل الخبرة لمعرفة مقدار النقص ، تمشياً مع ما هو مقرر شرعا (1) .
    الثاني : عدم تسمية الإصابات الواردة بالتقارير الطبية ، والناتجة عن حوادث السيارات بأسمائها الشرعية ممّا يؤدي إلى الأخذ والرد فيها رغم تكليف الأطباء الذين يكتبون تقارير طبية أن يسموا الجراح والشجاج بأسمائها الفقهية (2) .
    الثالث : قلة المراجع الفقهية المتخصصة في حوادث السيارات ، حيث تقتصر المصادر التي يرجع إليها القضاة في حوادث السيارات - في الأغلب على حد علمي – على ثلاثة :
    1- كتب الفقهاء السابقين ، والتي ذُكر فيها بعض أحكام حوادث آلات النقل والمواصلات في وقتهم ، ورغم محدودية الصور، واختلاف وسائل النقل ؛ إلا أن الفائدة ممّا سطروه ظاهرة ، وذلك بتخريج حوادث الوسائل الجديدة على نظائرها من حوادث وسائل النقل القديمة ، وتطبيق ما قرروه من أصول وقواعد على الصور المستجدة .
    2- بحث حوادث السيارات ، وبيان ما يترتب عليها بالنسبة لحق الله وحق عباده . إعداد : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (3) ، والذي ذكر فيه بعض صور حوادث السيارات .
    3- مجموع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله - (4) ، والتي ذُكر فيها بعض صور حوادث اصطدام السيارات ؛ إذا كان التلف في المال لا في النفس ، وقليل من صور دعس الحيوان في كتاب الغصب ، وقليل من صور الدعس والانقلاب والسقوط في كتاب الجنايات ، وبعض صور قضايا الدعس والانقلاب والسقوط في كتاب الديات .
    وفيما يلي استعرض قضية صدم نظرتها في المحكمة العامة بمحافظة الزلفي متحدثاً عن مراحلها ومشيراً إلى أهم مسائلها .

    المرحلة الأولى : الدعوى والإجابة .
    أولاً : الدعوى .
    في حوالي الساعة الثانية ظهراً ، وأثناء عبور ابني البالغ من العمر عشر سنوات للطريق العام شمال المدينة متجهاً من الشمال إلى الجنوب قام المدعى عليه ، والذي كان يقود سيارة بسرعة جنونية ، وعدم انتباه قادماً من الغرب إلى الشرق بصدمه ؛ حيث ضربت المرآة اليسرى للسيارة رأس ابني ، وقد نتج عن الحادث إصابة ابني بشجة دامغة ، وضمور دماغي عام أدى إلى فقدان ابني للحواس والمنافع التالية :
    1- العقل . 2 - البصر . 3- السمع .
    4- الشم . 5 - الذوق . 6- الكلام .
    7- استمساك البول . 8 - استمساك الغائط . 9- القدرة على المشي .
    10- القدرة على تحريك اليدين . 11- القدرة على الأكل .
    كما أدت الإصابة إلى عدم تمكن ابني من التنفس بصورة طبيعية ، ودعت الحاجة إلى إحداث فتحة في القصبة الهوائية يتنفس منها بصورة دائمة .
    اطلب إلزام المدعى عليه بدية الحواس والمنافع المذكورة ، وبالمقدر شرعاً في الشجة الدامغة ، وبأرش الفتحة بالقصبة الهوائية ، وأرش نقص منفعة التنفس .
    س :- .....................................؟ .
    ج :- لا أدري صفة عبور ابني للطريق ؛ هل كان يمشي ، أويركض .
    ثانياً : الإجابة .
    ما ذكره المدعي بخصوص الحادث المذكور في دعواه فصحيح زماناً ومكاناً ، وقد خرج ابن المدعي فجاءة من بين شجر ونخل كانت على الرصيف الأوسط للطريق يعدو بشدة باتجاه الجنوب دون أن يلحق به أحد ، فحاولت تفاديه بالاتجاه لليمين ، فاصطدم جسده بجانب السيارة الأيسر ، واصطدمت مرآة السيارة اليسرى ، التي تحت قيادتي برأسه ، وقد أصيب ابن المدعي في رأسه ، ولا أعلم نوع الإصابة التي لحقت به ، ولا أعلم هل نتج عنها شيء ممّا ذكر المدعي ، أم لا ؟ وكنت قبيل الحادث منتبهاً وأقود السيارة بسرعة معتدلة ، ولا أوافق على ما طلبه المدعي ولاية.
    س :- .....................................؟ .
    ج :- قمت باستخدام المكابح ؛ إلا أن المسافة كانت قصيرة ، وخروجه كان مفاجئاً.
    س :- .....................................؟ .
    ج :- نعم لدي رخصة قيادة .
    س :- .....................................؟ .
    ج :- كانت سرعتي عند الحادث ثمانين كيلاً في الساعة .

    المرحلة الثانية : البينات .
    سألت المدعي ولاية ألديك بينة على ما ذكرته من أن المدعى عليه كان يقود السيارة عند الحادث بسرعة جنونية ، وعدم انتباه ؟ .
    فأجاب بقوله : لا بينة لدي .
    فسألته : ألديك بينة على ما ذكرته من إصابة ابنك بشجة دامغة ، وفقده للحواس والمنافع المذكورة في دعواك ، ونقص منفعة التنفس ؟ .
    فأجاب بقوله : نعم لدي التقارير الطبية المرفقة بالمعاملة , واطلب الرجوع إليها .
    فسألت المدعى عليه ألديك بينة على ما ذكرته من خروج ابن المدعي فجأة يعدو بشدة عابراً للطريق؟
    فأجاب بقوله : لا بينة لدي .
    وبدراسة المعاملة وجدت فذلكة التحقيق المتضمنة إدانة السائق بنسبة 50./0 خمسين بالمائة للسرعة التي كان يقود بها السيارة ، وعدم أخذ الحيطة والحذر . وإدانة الآخر بالنسبة المتبقية لعدم الانتباه أثناء عبوره الطريق ، والتطامه بالجانب الأيسر من السيارة .
    ثم وردت إفادة جهة التحقيق المتضمنة أن السرعة القصوى للطريق الذي وقع فيه الحادث تبلغ خمسين كيلاً في الساعة .
    كما وجدت في المعاملة صوراً للسيارة ، ومكان وقوع الحادث صورت بعد حجز السيارة لدى جهة التحقيق ، ونقل المصاب إلى المستشفى تظهر بقعتي دم على الإسفلت ، ونخل وأشجار على الجزيرة الوسطى للطريق ، كما تظهر المرآة اليسرى للسيارة ، وقد انكسرت من قاعدتها ممّا يدل على شدة الصدمة ؛ إلا أنه لم يظهر في الصور أي أثر على الإسفلت يدل على استخدام الكوابح .
    وقد جرى الوقوف على موقع الحادث ، وتحديد مكان استقرار ابن المدعي على الطريق بعد الحادث بتحديد موضع بقعتي الدم ، وأوجد ذلك شعوراً قوياً بأن هناك محاولة جادة لتفادي الحادث .
    كما ظهر أن الشجر والنخل تمنع الرؤية إلى حدّ ما ؛ لكن بعد قيادة السيارة بسرعة ثمانين كيلاً أصبح من المتعذر تمييز أحد يقف بين النخل والشجر.
    كما وجدت في المعاملة عدداً من التقارير الطبية التي تتفق بمجموعها مع ما ذكره المدعي ، وتضمن بعضها أن حالة ابن المدعي مستقرة ، وأن إصابته دائمة ، وأن إمكانية الشفاء منعدمة ، وجاء في بعضها تقدير نقص منفعة التنفس بالنصف .

    المرحلة الثالثة : تسبيب الحكم .
    تقدم الحكم في هذه القضية تسبيباً له اشتمل على ملخص للدعوى ، والطلبات ، والإجابة ، والوقائع المؤثرة ، والأدلة ، وتقرير عدد من المسائل ، التي يتوقف الحكم عليها ، وفيما يلي إشارة لهذه المسائل ، ومسائل أخرى تقتضيها الحال .

    المسألة الأولى :
    ماذا نسمي الحادث المذكور في الدعوى ؟ هل نسميه ، حادث صدم ، أم حادث دعس ، أم حادث دهس؟

    أولاً :- الصدم :
    قال ابن فارس : (( الصاد والدال والميم كلمة واحدة ، وهي الصَّدم ، وهو ضرب الشيء الصلب بمثله)) (5) .
    وقال ابن منظور : (( الصدم ضرب الشيء الصلب بشيء مثله، وصدمه صدماً ضربه بجسده))(6) .
    ثانياً : الدعس :
    قال ابن فارس : (( الدال والعين والسين أصيل . وهو يدل على دفْع وتأثير ))(7) .
    فالمداعسة : المطاعنة ؛ لأن الطاعن يدفع المطعون ، والدَّعس : النكاح ، والدعس : الأثر ، والمدعوس من الأرض : الذي كثر به الناس ، ورعاه المال حتى أفسده(8) .
    ثالثاً : الدهس :
    قال ابن فارس : (( الدال والهاء والسين أصل واحد يدل على لين في مكان ))(9) ،فالدهس المكان اللين ، والدهس الأرض السهلة يثقل فيها الشيء(10) .

    المسألة الثانية :
    بين التفريط والتعدي .
    أولاً : التفريط .
    التفريط لغة :
    (( الفاء والراء والطاء أصل صحيح يدل على إزالة شيء عن مكانه ، وتنحيته عنه ))(11) . يقال : أفرط : إذا تجاوز الحدّ في الأمر . وإيّاك والفرط : أي لا تجاوز القدر . وأفرط في الأمر أسرف . والإفراط : الزيادة على ما أمرت . والتفريط : التقصير (12).
    . وقد وضع البهوتي ضابطاً للتفريط في حـادث اصطـدام سفينتين فقال : (( التفريـط أن يكون قـادراً على ضبطها ، أو ردها عن الأخرى فلم يفعل ، أو أمكنه أن يعدلها إلى ناحية أخرى لا صدم معها فلم يفعل ، أو لم يكمِّل القيِّم آلتها))(13).
    ثانياً : التعدي .
    التعدي لغة :
    قال ابن فارس : (( العين والدال والحرف المعتل أصل واحدٌ صحيح يرجع إليه الفروع كلها ، وهو يدل على تجاوز في الشيء )) (14).
    والتَّعَدِّ : مجاوزة الشيء إلى غيره . وقال الخليل : التعدي : تجاوز ما ينبغي أن يقتصر عليه. والمعتدي : المجاوز ما أمر به(15).
    والتعدي اصطلاحاً : أن يفعل ما ليس له فعله (16) .
    وعرفه د0 محمد بوساق بأنه : (( تجاوز الحق ، أو ما يسمح به الشرع ))(17).
    إذا تقرر هذا فإن المدعى عليه متعدي بسرعته البالغة ثمانين كيلاً في الساعة في طريق حددت السرعة القصوى فيه بخمسين .
    كما أن ابن المدعي ، والذي جاوز حدّ التمييز مفرط لخروجه إلى الطريق العام دون التثبت من خلوه من السيارات احتياطاً لنفسه وغيره .
    1/3

    وكتبه :
    إبراهيم بن صالح الزغيبي
    [/justify]

  2. #2
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    04-10-2009
    المشاركات
    275

    افتراضي

    [justify]المسألة الثالثة :
    إذا كان المدعى عليه مباشر للصدم ، فهل ابن المدعي متسبب فيه ؟
    ج – يتوقف بيان ذلك على معرفة المباشرة والتسبب .
    فالمباشرة لغة :
    الباء والشين والراء أصل واحد يدل على ظهور الشيء ، ومنه البَشرة : ظاهر جلد الإنسان.
    ومباشرة الأمر : أن تحضره بنفسك وتليه . ومباشرة المرأة : مُلامَسَتُها . والمبشراتُ : الرياح التي تهب بالسحاب ، وتُبشر بالغيث ، وتباشير كل شيء : أوله ، كتباشير الصباح (18) .
    والمباشرة اصطلاحاً :
    عرفها الكاساني الحنفي بأنها : ((إيصال الآلة بمحل التلف))(19) .
    وعرفها القرافي بأنها : (( ما .... [ يـ ] حصل الهلاك به من غير توسط ))(20) .
    والتسبب لغة :
    السين والباء : أصل يدل على القطع ، ثم اشتق منه : الشتم . والسبب : الحبل ، وهو شاذ ، أو أصل ثان يدل على طول وامتداد .
    والسّبَبُ : كل شيء يتوصل به إلى غيره ، وكل شيء يتوصل به إلى الشيء فهو سَبَب(21) .
    والتسبب اصطلاحاً :
    عرفه الكاساني بأنه : (( الفعل في محل يفضي إلى تلف غيره عادة ))(22) .
    وعرفه أحمد القاري بأنه (( هو فعل ما يفضي عادة إلى الإتلاف دون أن يتخلل بينهما ما يمكن إحالة الحكم عليه ))(23) .
    ومثال المباشـرة الذبـح بالسكـين ، ومثـال التسبب حـفـر بئـر في طريـق المجني عليـه ليسقـط فيهـا ، فيسقط فيها فيموت (24) .
    وعند التأمل في كيفية وقوع حادث الصدم حسب الدعوى ، والإجابة ، وصور الحادث ، وما استنتج منها يظهر لي أن كل واحد من الطرفين مباشر ؛ حيث ضرب المدعى عليه رأس ابن المدعي بمرآة السيارة، وباشر ابن المدعي الالتطام بجسمه بجانب السيارة الأيسر .

    المسألة الرابعة :
    ذكرت فيما سبق أن كلاً من ابن المدعي والمدعى عليه مباشر للصدم حسبما يظهر لي ، كما ذكرت أن المدعى عليه متعدي ، وأن ابن المدعي مفرط فيما ظهر لي ، فكم النسبة التي يتحملها كل طرف ؟ .
    قال ابن مفلح : (( وإن اصطدم راجلان أو راكبان أو ماش وراكب .... ضمن كل واحد متلف الآخر ، وقيل نصفه ))(25) .
    وجاء في بحث حوادث السيارات ما نصه : (( إذا خالف سائق نظام السير المقرر من جهة السرعة .... وأصاب إنسان .... عمداً أو خطأ ضمنه ، وإن خرج إليه إنسان .... فحصل الحادث ففي من يكون الضمان احتمالات : الأول : أن يكون على السائق المخالف للنظام لاعتدائه ومباشرته، ويحتمل أن يكون على من خرج من المنفذ فجأة لأنه لم يتثبت ، ولم يحتط لنفسه ولغيره ....، ويحتمل أن يكون الضمان عليهما للاشتراك في الحادث ))(26) .

    المسألة الخامسة :
    هل الحادث المذكور من قبيل الخطأ ؟
    (( الخطأ : أن يفعل ماله فعله .... فيصيب آدمياً معصوماً لم يقصده بالقتل فيقتله ))(27) .
    وعند النظر في حادث الصدم أجد أنه ينطبق عليه تعريف الخطأ ، والأصل في حوادث السيارات أنها من قبيل الخطأ ، ما لم يثبت خلاف ذلك . قال الشيخ محمد بن إبراهيم- رحمه لله – في حادث سيارة : (( وهذا من قسم الخطأ المحض لا من قسم شبه العمد ؛ لأن ضابط شبه العمد أن يقصد جناية لا يقتل مثلها غالباً ، وهذا السائق لا يقصد الجناية أصلاً ))(28) .

    المسألة السادسة :
    هل يجري الصلح في مثل هذه القضية ؟
    الأصل في تصرفات ولي الصغير والمجنون والسفيه ونحوهم أن يكون بما فيه الغبطة والمصلحة لهم .
    قال البهوتي : (( وحرم تصرف ولي صغير وولي مجنون وسفيه إلا بما فيه حظ للمحجور عليه .... فإن تبرع الولي .... أو حابى .... ضمن ))(29) .
    إذا تقرر هذا فليس لولي المحجور عليه لحظ نفسه أن يتصرف فيما يتعلق بالمحجور عليه إلا بما يحقق الغبطة والمصلحة له ، ولا يخلو الصلح من ثلاث حالات :
    الحالة الأولى : أن يكون على أكثر ممّا يستحقه المحجور عليه .
    الحالة الثانية : أن يكون الصلح على أمرٍ مساوٍ لما يستحقه .
    الحالة الثالثة : أن يكون الصلح على أقل ممّا يستحق المحجور عليه .
    ففي الحالتين الأولى والثانية للولي أن يصطلح ، وليس له ذلك في الحالة الثالثة .
    والسؤال هنا هل الأب كغيره من الأولياء ؟ .
    قال الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - : (( لاحظنا .... تصحيحه تنازل [ فلان] .... عن نصيب بنته .... من دية أمها ... ، وهذه القاصرة محجور عليها لحظ نفسها، ووليها أبوها ، ولا يحل لوليها أن يتصرف لها إلا بما فيه مصلحة ، ولا مصلحة لها بإسقاط نصيبها من الدية ))(30) .
    وجاء في قرار للهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى برقم 176 ، وتاريخ 10/6/1398هـ ما نصه : (( وبناء على ما تقدم فإنه وإن كان ليس للأب أن يسقط الدين الذي لابنه على غيره بل وليس له أن يسقط دين ابنه عليه ، ولكن ما دام أن المجني عليه صغير ، وأن الأب هو القائم بما يلزم الابن المذكور من إنفاق وكسوة ، وغير ذلك ، فإن مجلس القضاء الأعلى المنعقد بهيئته الدائمة لا يرى مانعاً من صحة تنازل الأب عما لـطفـلـه من الحـق على من جنى عليـه)) .
    ويمكـن إجمـال آراء بعض أصحاب الفضيلة القضاة الذين وقفت على قولهم في المسألة المذكورة في ثلاثة أقوال :
    القول الأول : ليس للأب أن يتصرف فيما يخص ابنه الذي تحت ولايته إلا بما فيـه غبطـة ومصلحـة للمولى عليه، فليس له أن يتنازل عن ديون ابنه لدى الغير، كما أنه ليس له التنـازل عن ديات أو أروش الإصابات التي لحقت بابنه .
    القول الثاني : التفريق بين الديون التي للمحجور عليه لحظ نفسه لدى الغيـر، وما يستحقـه من ديـات وأروش إصابات لحـقـت به، فيصبـح تنـازل الأب ـ إن كـان وليـاً ـ عـن الديـات والأروش دون الديون.
    القول الثالث : التفريق بين الإصابات الصغيرة ، والإصابـات الكبيـرة التي لحقـت بالمحجـور علـيـه لحظ نفسه ، فيصبح تنازل الأب ـ إن كان ولياً ـ عن الأولى دون الثانيـة ، وليـس لـه أن يتنــازل عما سواها من حقوق وديون لدى الغير ، وبه قال الأكثر؛ إلا أنهم اختلفـوا في ضابط الإصابات الصغيرة والكبيرة.
    هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فليس من مصلحة المدعى عليه إنهاء القضية صلحاَ ؛ لأنه ذكر في إجابته أنه لا يعلم نوع الإصابة التي لحقت برأس ابن المدعي ، وأنه لا يعلم هل نتج عنها شيء ممّا ذكر المدعي ، أم لا ؟ وهذا فيما يظهر لي إنكار ، والعاقلة لا تتحمل صلح إنكار قال ابن مفلح : (( ولا تحمل عاقلة .... صلحاً ، .... قال الشيخ .... معناه صالح عنه صلح إنكار ، وجزم به في الروضة))(31) .

    المسألة السابعة :
    ماذا يجب في كل حاسة أو منفعة ؟ وماذا يجب في الشجة الدامغة ؟
    من المقرر شرعاً وجوب الدية في فقد كل حاسة أو منفعة قال البهوتي : (( تجب الدية كاملة في كل حاسة....من سمع وبصر وشم وذوق .... و.... في ذهاب كلام .... وتجب كاملة في عقل .... وتجب كاملة في صيرورته أي المجني عليه لا يستمسك غائطاً ، أولا يستمسك بولاً .... وتجب كاملة في منفعة مشي .... و .... أكل .... ومنفعة بطش)) (32) .
    ومن المقرر شرعاً وجوب ثلث الدية في الشجة الدامغة ، قال البهوتي : (( ثم .... الدامغة .... التي تخرق الجلدة ....، وفي كل منهما ثلث الدية ))(33) .

    المسألة الثامنة :
    ماذا يجب في الفتحة التي في القصبة الهوائية ، وفي نقص منفعة التنفس ؟ .
    الفتحة في القصبة الهوائية لم يحدثها المدعى عليه ، وإنما أحدثها الطبيب بإذن المدعي ليتنفس منها ابنه ، فلا شيء فيها . قال البهوتي : (( وإن احتاج المجني عليه إلى خرق .... للمداوة فخرقها المجني عليه ، أو خرقها غيره بأمره ، أو خرقها ولي المجني عليه لذلك ، أي للمداوة ، أو خرقها الطبيب بأمره أي بأمر المجني عليه .... ، فلا شيء في خرق الحاجز))(34) .
    لكن عند التأمـل في سبـب هـذا الخـرق أجـده قصـوراً في جهـاز التنفس نتيجة للإصابة ، وهو نقص يوجب أرشاً ، وقد جاء تقدير النقص في بعض التقارير الطبية بنصف منفعة التنفس ، وهو ما يتفق مع ما قرره مقدر الشجاج في المحكمة .
    2 /3

    وكتبه :
    إبراهيم بن صالح الزغيبي
    [/justify]

  3. #3
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    04-10-2009
    المشاركات
    275

    افتراضي

    [justify]المسألة التاسعة :
    حاسة اللمس ، ومنفعة النكاح .
    اللَّمْس : إحدى الحواس ، وهو : (( قوة منبثة أي مفروشة في جميع البدن يدرك بها الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ، ونحو ذلك عند التماس والاتصال ))(35) .
    ولم أجد لهذه الحاسة في باب الأعضاء ومنافعها ذكر في معظم الكتب الفقهية التي اطلعـت عليها ، وجاء في الموسوعة الفقهية ما نصه : (( وقد ذكر فقهاء المالكية أن في إذهاب هذه القوة [ يعني اللمس ] دية كاملة قياساً على الشم . ولم نجد لبقية الفقهاء كلاماً في هذا الموضوع ))(36) .
    وقد وجدت لبعض فقهاء المذاهب الأربعة عدا الحنفية كلاماً في هذه الحاسة ، كما أن بعض المالكية ذكر أن فيها حكومة لا دية .
    وفيما يلي بعضاً ممّا وقفت عليه ، وإشارة إلى البعض الآخر :
    جاء في شرح مختصر خليل : (( ولم يذكر اللمس.... وظاهره أن فيه حكومة ))(37) .
    وجاء في حاشية الصاوي : (( اللمس .... ولا يلزم من ترك ... اللمس كونه فيه حكومة بل فيه الدية كاملة فقياسه على الذوق الذي هو قوة في اللسان يدرك بها الطعم ظاهر ))(38) .
    وجاء في شرح البهجة : (( والحواس السمع والبصر والذوق واللمس ولم يتعرض الرافعي وغيره للمس والظاهر كما قال البارزي أنه كالبقية وقول الطاوسي المعنى بالحواس غير اللمس لأن زواله إن كان بزوال البطش ففيه دية البطش وإلا لم يتحقق زواله فإن فرض تخدر ففيه حكومة. ...))(39) .
    وجاء في حاشية ابن قاسم : (( وأما اللمس فقد اكتفوا بالشلل عنه مع كونه من الحواس ولأن فيه تفصيلاً ))(40) .
    وأشار العنقري في حاشيته إلى المسألة بأكثر من ذلك ، وأشار إلى قول آخر فيها (41) .

    أما منفعة النكاح فقد قرر الفقهاء أن في ذكر الإنسان صغيراً كان أو كبيراً إذا اتلف خطأ الدية كاملة ، وذكروا أنه إذا جنى عليه فأذهبت الجناية منفعة النكاح ، أو ماءه ، أو إحبالة الدية (42) ؛ هذا فيمن بلغ النكاح ، فماذا عن الصغير إذا قرر أهل الخبرة أن الجناية عليه تذهب منفعة النكاح عنده فيما لو بلغ ، فهل يحكم له بالدية على الفور ، أم ينتظر إلى حين بلوغه والتأكد من فقده لمنفعة النكاح ، أم أنه لا يستحق شيئاً ؛ لأنه لا توجد هذه المنفعة عند الجناية ؟ .
    لم أجد - حسب بحثي ـ في كتب الفقهاء التي وقفت عليها إشارة لذلك ، ووجدت في لسان الصغير ، ولبن الثدي ما نصه : (( وإذا قطع لسان صغير لم يتكلم لطفوليته ، وجبت ديته .... [ ل ] أنّ ظاهره السلامة ، وإنما لم يتكلم لأنه لا يحسن الكلام .... وإن بلغ حداً يتكلم مثله ، فقطع لسانه ، لم تجب فيه الدية .... ويجب فيه ما يجب في لسان الأخرس )) .
    (( وإن جنى عليهما [أي الثديين ] من صغيرة ثم ولدت ، فلم ينزل لها لبن سئل أهل الخبرة ، فإن قالوا : إن الجناية سبب قطع اللبن ، فعليه ما على من ذهب باللبن بعد وجوده )). (43)
    ولم يطالب المدعي ولاية بشيء بخصوص حاسة اللمس ، ومنفعة النكاح ؛ لذا لم يتطرق الحكم إليها ، وأشرت إليهما هنا رغبة في الإفادة .

    المسألة العاشرة :
    في تحمل العاقلة للدية ، وتقسيطها ؟
    من المقرر شرعاً أن العاقلة تتحمل دية الخطأ إذا زادت على الثلث قال البهوتي : (( وإذا أوجب خطأ ..... دية أو أكثر بجناية واحدة ففي رأس كل حول يؤخذ من العاقلة ثلث الدية ))(44) .
    وهنا ترد أسئلة ثلاثة :
    1 - هل الحكم يكون على العاقلة ، أو على الجاني ؟ .
    يرى أكثر القضاة الذين وقفت على رأيهم أن الحكم على الجاني ، ويفهم بأنه يرجع في الدية على عاقلته ، ويرى البعض أن الدعوى تقام على العاقلة أو بعضها ، ويكون الحكم عليها مباشرة ، ويرى البعض أن الدعوى تقام على الجاني ، والحكم على العاقلة .
    قال الشيخ محمد بن إبراهيم- رحمه لله – في حكم بالدية في جناية خطأ: (( والحكم عليها [ أي على الجانية ] بدية الخطأ وقدرها .... ريال ، وأنها على عاقلتها مقسطة في ثلاث سنوات ))(45) .

    2 - هل تقسط كل الديات على ثلاث سنوات ، أم تقسط كل دية لوحدها على ثلاث سنين ؟ .
    قال البهوتي : (( وإن كان الواجب أكثر من دية مثل أن أذهب سمع إنسان وبصره بجناية واحدة ففي ست سنين فيؤخذ في كل سنة ثلث دية ))(46) .
    وقال المر داوي : (( وإن كان أكثر من دية كما لو جنى عليه فأذهب سمعه وبصره لم يزد في كل حول على الثلث .... وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .... وقيل يؤخذ الكل في ثلاث سنين ))(47) .
    وجاء في الاختيـارات : (( وتؤخـذ الديـة من الجـاني خطـأ عنـد تعـذر العاقلـة في أصـح قولي العلماء ، ولا يؤجل على العاقلة إذا رأى الإمام المصلحة فيه ، ونص على ذلك الإمام أحمد ))(48) .
    3 - وقت بدء الحول ؟.
    قال البهوتي : (( وابتداء حول قتل من زهوق روح ، وابتداء حول في جرح من برء لأنه وقت الاستقرار ))(49) .

    المرحلة الرابعة : الحكم .
    أدين المدعى عليه بالحادث المذكور بنسبة 50% خمسين بالمائة ، وحكم بإلزامه بدفع مبلغ 591666.66 خمسمائة وواحد وتسعين ألفاً وستمائة وستة وستين ريالاً ، وستاً وستين هلله ، وتفصيله كما يلي :
    1- مبلغ 550000 خمسمائة وخمسين ألف ريال نصف دية المنافع والحواس التي فقدها ابن المدعي ، والمذكورة في الدعوى .
    2- مبلغ 16666.66 ستة عشر ألفاً وستمائة وستة وستين ريالاً وستاً وستين هلله نصف المقدر شرعاً في الشجة الدامغة .
    3- مبلغ 25000 خمسة وعشرين ألف ريال نصف أرش نقص منفعة التنفس .
    وأنه على عاقلته مقسط على ثلاث سنين يحل القسط الأول على رأس الحول الأول لاستقرار الحالة المشار إليه في الحكم .
    وبعد : فهذا ما ظهر لي حسب الجهد ، فإن كان صواباً فمن الله ، وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان .
    وقد رفع الحكم لمحكمة التمييز لتدقيقه ، فعاد الصك مظهراً بالتصديق برقم 504/ج1/أ ، لعام 1424هـ.
    وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    3 / 3

    وكتبه :
    إبراهيم بن صالح الزغيبي [/justify]


    [justify]ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
    (1) - المبلغ للمحاكم بتعميم (و) رقم 13/ت/1128 ، في 10/11/1418هـ ، التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل خلال 74 عاماً ، أعدته : لجنة متخصصة بالوزارة ، ط الثانية ، 1419هـ ، م2 ، ص272-273 ، وانظر : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم –رحمه الله -، جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن عبدالرحمن بن قاسم ، ط الأولى ، 1399هـ ، مطابع الحكومة بمكة المكرمة ، ج 8 ، ص166 ،فتوى رقم 2002.
    (2) - انظر : تعميم (و) رقم 121/1/ت، في 17/7/1391هـ المشار فيه إلى قرار الهيئة القضائية العليا رقم 177 في 11/7/1391هـ المتضمن تعميم سعادة وكيل وزارة الصحة رقم 67/107/26 ، في 28/4/1388هـ بما ذكر أعلاه . التصنيف الموضوعي ، ج1 ، ص 217 ، وانظر تعميم (م) رقم 159/2/ت ، في 16/7/1393هـ المشار فيه إلى تعميم سعادة مدير عام الطب العلاجي رقم 1622/4024/57، في 26/4/1393هـ المتضمن ما ينبغي مراعاته عند إعداد التقارير الطبية الشرعية لكافة الحوادث والإصابات . التصنيف الموضوعي،ج2 ،ص49-54.
    (3) - المعـمـم بتعميـم (و) رقم 114/3/ت ، في 21/6/1398هـ ، والمنشـور نتيجتـه في التصنيـف الموضـوعي ، ج2 ، ص 266-268، والمنشور بمجلة البحوث الإسلامية ، الصادرة عن الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلميـة والإفتـاء والدعـوة والإرشاد –الرياض،عدد26، ذو القعدة . ذو الحجة 1409هـ . محرم . صفر1410هـ، ص 27- 77 .
    (4) - سبق . انظر : هامش رقم (1).
    (5) - أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة ، تحقيق : عبدالسلام محمد هارون ، دار الجيل ، بيروت، ج3 ، ص340، باب :الصاد والدال وما يثلثهما ، مادة : صدم .
    (6) - أبو الفضل جمال الدين محمـد بن مكـرم بن منظـور الأفريقي المصـري ، لسـان العـرب ، ط الأولى ،2000م ، دار صـادر ، بيروت ، ج 8، ص217 ، مادة : صدم .
    (7) - معجم مقاييس اللغة ، ج 2 ، ص 283 ، باب :الدال والعين وما يثلثهما ، مادة : دعس .
    (8) - انظر : المرجع السابق ؛ لسان العرب ، لابن منظور ، ج 5 ، ص 262 ، مادة : دعس .
    (9) - معجم مقاييس اللغة ، ج 2 ، ص 307 ، باب : الدال والهاء وما يثلثهما ، مادة : دهس .
    (10) - انظر : المرجع السابق ؛ لسان العرب لابن منظور ، ج 5 ، ص 315 ، مادة : دهس .
    (11) - معجم مقاييس اللغة ، لابن فارس ،ج4،ص 490 ، باب : الفاء والراء وما يثلثهما ، مادة : فرط .
    (12) - المرجع السابق ؛ لسان العرب ، لابن منظور ، ج11 ، ص162- 164 ، مادة : فرط .
    (13) - منصـور بن يونس بن إدريس البهـوتي ، كشـاف القنـاع عـن متـن الاقـنـاع ، عـالـم الـكتــب ، بيـروت، ج 4 ، ص 130،
    وانظر: الشرح الكبيـر مـع المقنـع والإنصـاف ، والشـرح لعبـدالرحمـن بن محمـد بن قـدامـة المـقـدسي، تحقيق : د0عبـدالله التركي ، هجر للطباعة والنشــر، القاهـرة ، ط الأولى ،1415هـ ، ج15، ص346 ؛ شـرح منتهـى الإرادات ، منصــور بـن يونس البهوتي ، تحقيق : د: عبدالله التركي ، مؤسسة الرسالة، ط الأولى ، 1421هـ ، ج 4 ، ص187 .
    (14) - معجم مقاييس اللغة ، م4 ، ص249 ، باب :العين والدال وما يثلثهما ، مادة :عدو .
    (15) - انظر: المرجع السابق ، ص249-252 ؛ لسان العرب، لابن منظور ، ج10 ، ص 66-72 ، مادة : عدا .
    (16) - القواعد والفوائد الأصولية ، لأبي الحسين علاء الدين بن محمد بن عباس البعلي الحنبلي المعـروف بابن اللحـام ، حققـه : عبدالكريم الفضيلي ، مكتبـة دار إحياء التـراث الإسـلامي ، مكـة المكرمـة ، ق15، ص110 وما بعـدهـا . وذكــر د. مصـطفى الزرقــا ، معنييـن للتعـدي:أحدهمـا المجـاوزة الفعـليــة إلى حــق الغـيــر أو ملكـه المعـصـوم، والأخــرى: العـمـل المحظـــور في ذاتــه شــرعـــاً بقـطــع النظــر عـن كـونــه متجــاوزاً على حــدود الغيــرأم لا. انظــر الفعـــل الضــار والضمــان فيــه ، لمصطفى أحمد الزرقا ، دار القلم دمشق دارة العلوم بيروت، ط الأولى ،1409هـ ، ص78-79 .
    (17) - د. محمد بن المدني بوساق ،التعـويض عن الضـرر في الفقـه الإسلامي ، دار اشبيليا الرياض ، ط الأولى 1419هـ ، ص 65 .
    (18) – انظر : معجم مقـاييس اللغـة ، لابن فـارس ، ج 1،ص 251-252 ، بـاب: البــاء والشيــن وما يثلثهمــا ، مـادة : بشـر ؛ لسـان العرب ، لابن منظور ، ج2 ، ص89-91 ، مادة : بشر .
    (19) – علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائـع ، دار الكتـاب العـربي ، بيـروت ، ط الثانية ،1402هـ ،،ج7 ، ص165 .
    (20) – شهاب الدين أبي العباس الصنهاجي المعروف بالقرافي ،الفروق ،دار المعرفة بيروت ،ج4 ،ص 27.
    (21) – انظر: معجم مقاييس اللغـة ، لابن فـارس ، باب : ما جاء من كلام العرب وأوله سين في المضاعف والمطابــق ، مــادة : سـب ، ج3 ، ص63-64 ؛ لسان العرب ، لابن منظور ،ج7 ، ص 99-101 ، مادة : سبب .
    (22) – انظر هامش رقم 19 .
    (23) – مجلة الأحكام الشرعية ، أحمد بن عبدالله القاري ،دراسة وتحقيق : د .عبدالوهاب إبراهيم أبو سليمان د . محمد إبراهيم أحـمـد علي ، ط الأولى ،1401هـ ، تهـامـة جـدة ، م 1377 ، ص430، وللتـوسـع في تعريـف المباشـرة والتسـبب انظـر : التعويض عن الضرر ، د. محمد بوساق ،ص 49-50 ، 63-65 ؛ التشريع الجنائي الإسلامي ، عبدالقادر عودة ، مؤسسة الرسالة بيروت ، ط14 ،1418هـ ج , 2 ، ص 36 .
    (24) – انظر : التشريع الجنائي الإسلامي ، عبدالقادر عودة ، ج2 ،ص 36 .
    (25) – أبو عبدالله شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي ،الفروع ، راجعه : عبدالستار أحمد فـراج ، عالـم الكتـب ، ط الرابعـة ، 1405هـ ، ج 6 ، ص 6 .
    (26) – انظر : هامش رقم 3 ؛ مجلة البحوث الإسلامية ، عدد 26 ، ص 77 .
    (27) – الروض المربع شرح زاد المستقنع ، لمنصور بن يونس البهوتي ، مكتبة الرياض الحديثة، ط السادسة ،ج2 ، ص331 .
    (28) - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله - ، ج11 ، ص 304 ، فتوى رقم 3479 .
    (29) - شرح منتهى الإرادات ، ج 3 ، ص 481-482 .
    (30) - مجموع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه لله - ، ج 8 ، ص 32 ، فتوى رقم 1834.
    (31) - الفروع ، ج 6 ، ص 41 .
    (32) - شرح منتهى الإرادات ، ج 6 ، ص 121-123 ، وانظر : كشاف القناع ، للبهوتي ، ج 6 ، ص 34 وما بعدها .
    (33) - شرح منتهى الإرادات ، ج 6 ،ص 138 ، وانظر : كشاف القناع ، للبهوتي ج6 ، ص 54
    (34) - كشاف القناع ، ج6 ،ص 55 ، وانظر : شرح منتهى الإرادات ، للبهوتي ،ج 6 ، ص 141 .
    (35) - شرح مختصر خليل ، محمد بن عبدالله الخرشي ، دار الفكر ، ج8 ، ص 36 .
    (36) - الموسوعة الفقهية ، جماعة من العلماء ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، الكويت ، ج21 ، ص 82 .
    (37) - ج 8 ، ص 36 .
    (38) - بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير ، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي ، دار المعارف ، ج 4 ، ص 385 .
    (39) - الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، لأبي يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، المطبعة الميمنية، ج 5 ،ص38.
    (40) - حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع ، عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي ، ط الثانية ، 1403هـ ، ج 7 ، ص 261.
    (41) - انظر : حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع ، عبدالله بن عبدالعزيز العنقري ، مكتبة الرياض الحديثة ، الرياض ، ج3 ،ص291.
    (42) - انظر : المغني ، لموفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ، تحقيق : د . عبدالله التركي د. عبـدالفـتـاح الحلو ، هجر للطباعة والنشر ، ط الأولى ، 1410هـ ، ج12 ، ص145-147 ، كشاف القناع ، للبهوتي ،ج6 ، ص48 .
    (43) - المغني للموفق ابن قدامه ، ج12 ، ص 129 ،ص143.
    (44) - شرح منتهى الإرادات ، ج 6 ، ص 151، وانظر: كشاف القناع، للبهوتي،ج 6، ص64.
    (45) - مجموع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ، ج11 ، ص 354-355 ، فتوى رقم 3562 .
    (46) - كشاف القناع ، ج6 ، ص64.
    (47) - علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، صححه وحققه : محمد حامد الفقي ، ط الأولى ، 1377هـ مطبعة السنة المحمدية ، القاهرة ، ج 10 ،ص 132 .
    (48) - الإختيـارات الفقهيـة من فتـاوى شيخ الإسـلام ابن تيمية، عـلاء الـدين أبـو الحسـن عـلى بن محمـد البعــلي الـدمـشـقي ، تحقيق : محمد حامد الفقي ، الناشر : دار المعرفة ، بيروت ،ص 294.
    (49) - شرح منتهى الإرادات ، ج6 ، ص151 ، وانظر : كشاف القناع ، للبهوتي ، ج6 ،ص 64 .[/justify]

  4. #4
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    15-10-2008
    الدولة
    في دولة العدل
    المشاركات
    734

    افتراضي


    باركـ الله فيكمـ فضيلة الشيخ

    ونفع بعلمكمـ وعملكمـ


    لا تحسبن المجد تمراً أنت آكله ... لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا



  5. #5
    مستشار شرعي وقانوني
    تاريخ التسجيل
    21-11-2010
    المشاركات
    8,901

    افتراضي

    جزاكم الله خير وبارك في علمكم وعملكم فضيلة الشيخ
    لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

  6. #6
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    04-07-2010
    المشاركات
    7

    افتراضي رد: تطبيق قاعدتي المباشرة والتسبب ، والتعدي والتفريط في حادث صدم

    ماشاءالله
    موضوع مفيد جدا
    حبذا شيخ ابراهيم وضع الصك للا ستفادة من الصياغة القضائية كاملة
    ولدي تساؤل
    غالب الناس يجهل ما له من حق في الدعوى ومثل هذه بالتأكيد انه يجهل ما يستحقه من دية فهل يلقنه القاضي او يكتفي بقوله اطلب المقدر لي شرعا مثل حاسة اللمس التي اشرت لها ربما انه لا يعلم ان له حقا فيها فهل يسوغ للقاضي السكوت عنها

  7. #7
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    18-05-2010
    المشاركات
    285

    افتراضي رد: تطبيق قاعدتي المباشرة والتسبب ، والتعدي والتفريط في حادث صدم

    جزاك الله خيرا وبارك الله فيك ونفع بك ولي وقفة مناقشة حول المسألة الرابعة :
    المسألة الرابعة :
    ذكرت فيما سبق أن كلاً من ابن المدعي والمدعى عليه مباشر للصدم حسبما يظهر لي ، كما ذكرت أن المدعى عليه متعدي ، وأن ابن المدعي مفرط فيما ظهر لي ، فكم النسبة التي يتحملها كل طرف ؟ .
    قال ابن مفلح : (( وإن اصطدم راجلان أو راكبان أو ماش وراكب .... ضمن كل واحد متلف الآخر ، وقيل نصفه ))(25) .
    وجاء في بحث حوادث السيارات ما نصه : (( إذا خالف سائق نظام السير المقرر من جهة السرعة .... وأصاب إنسان .... عمداً أو خطأ ضمنه ، وإن خرج إليه إنسان .... فحصل الحادث ففي من يكون الضمان احتمالات : الأول : أن يكون على السائق المخالف للنظام لاعتدائه ومباشرته، ويحتمل أن يكون على من خرج من المنفذ فجأة لأنه لم يتثبت ، ولم يحتط لنفسه ولغيره ....، ويحتمل أن يكون الضمان عليهما للاشتراك في الحادث ))(26) .
    أخي الشيخ صالح هذا ما ورد في بحث حوادث السيارات ما نصه :

    بناء على ما تقدم في التمهيد من القواعد الشرعية والعلل التي بنيت عليها أحكام حوادث وسائل النقل القديمة وعلى ما ذكر بعد ذلك من المسائل يمكن تخريج أحكام حوادث السيارات في الموضوع الثاني من البحث عليها فيقال :
    أولاً : إذا ساق إنسان سيارة في شارع عام ملتزمًا السرعة المقررة ومتبعًا خط السير حسب النظام فقفز رجل فجأة أمامه فصدمته السيارة ومات أو أصيب بجروح أو كسور رغم قيام السائق بما وجب عليه من الفرملة ونحوها أمكن أن يقال بتضمين السائق من مات بالصدم أو كسر مثلا بناء على ما تقدم من تضمين الراكب أو القائد أو السائق ما وطئت الدابة بيديها وقد يناقش بأن كبح الدابة وضبطها أيسر من ضبط السيارة ويمكن أن يقال بضمان كل منهما ما تلف عند الآخر من نفس ومال ، بناء على ما تقدم عن الحنفية والمالكية والحنابلة ومن وافقهم في تضمين المتصادمين ويمكن أن يقال بضمان السائق ما تلف من نصف الدية أو نصف الكسور لتفريطه بعدم احتياطه بالنظر لما أمامه من بعيد وبضمان المصدوم نصف ذلك لاعتدائه بالمرور فجأة أمام السيارة دون الاحتياط لنفسه ، بناء على ما ذكره الشافعي وزفر وعثمان البتي ومن وافقهم في تضمين المتصادمين ويحتمل أن يقال أنه هدر لانفراده بالتعدي .

    (الجزء رقم : 26، الصفحة رقم: 64)

    ولو قدر أنه اصطدم بجانب السيارة فمات أو كسر والسيارة على ما ذكر من الحال كان الضمان بينهما على ما تقدم من الاحتمالات .
    أخي الشيخ صالح وفقك الله لاحظ أن الجمهور يرون أن الدية على قائد المركبة والبعض من يرى المناصفة ونحن في المملكة العربية السعودية تحكم المحاكم بالشريعة الإسلامة والأموال والأحوال الشخصة بمذهب الأمام أحمد وبالتالي لاحظ هذه المسألة كيف صرت للأخذ بقول القلة وتركت قول جمهور الفقهاء من المذاهب وبالأخص مذهب الإمام أحمد ؟
    آمل إبداء وجهة نظرك
    وهذا رابط بحث حوادث السيرhttp://www.alifta.net/Fatawa/FatawaC...eNo=1&BookID=2
    التعديل الأخير تم بواسطة محب القسط ; 28-02-2013 الساعة 09:51 AM

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP