code

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: الدعوى بالنفقــة

  1. #1
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    04-10-2009
    المشاركات
    275

    افتراضي الدعوى بالنفقــة

    مسائل قضائية
    ( 99)
    الدعوى بالنفقــة



    [justify]الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
    فللمدعي بالنفقة إقامة الدعوى في أحد مكانين :
    الأول : مكان إقامة المدعى عليه تمشياً مع القاعدة العامة في محل إقامة الدعوى (163) .
    الثاني : مكان إقامة المدعي استثناءً من القاعدة العامة في محل إقامة الدعوى (164) .
    ويشمل ذلك جميع المدعى عليهم المقيمين في المملكة ، والمدعى عليه السعودي المقيم خارج المملكة (165) ، والمدعى عليه المسلم غير السعودي المقيم خارج المملكة ؛ الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار فيها ؛ إذا كان المطلوب له النفقة مقيماً في المملكة (166) . حيث نصت المادة السابعة والثلاثون من نظام المرافعات على ما يلي : (( استثناءً من المادة الرابعة والثلاثون يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة دعواه في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه ، أو المدعي )) .
    ونصت المادة السابعة والعشرون منه على ما يلي : (( تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة …. إذا كانت الدعوى بطلب نفقة ، وكان المطلوب له النفقة مقيماً في المملكة )) .
    وهذان النصان ـ فيما يظهر لي ـ عامان يشملان جميع النفقات ؛ نفقة الأبوين ، والزوجة ، والمطلقة ، والأولاد ، وغيرهم من الأقارب ممّن تلزم المدعى عليه نفقتهم (167).
    كما أنهما يشملان دعوى المطالبة بالنفقة أو زيادتها . أما المطالبة بإلغاء النفقة أو إنقاصها ، فباقية على الأصل ؛ تقام في بلد المدعى عليه (168) .
    وقد أحسن واضع نظام المرافعات باستثناء قضايا النفقة رعاية للآباء والزوجات والأولاد ونحوهم ، ومراعاة لحاجتهم وضعفهم .
    وممّا ينبغي التنبه له التأكد من استحقاق المدعي للنفقة قبل استدعاء المدعى عليه ، ويتم تبليغ الثاني وفق المادة 21 من نظام المرافعات ؛ متى ما أقيمت الدعوى في بلد المدعي .
    وكتبه :
    إبراهيم بن صالح الزغيبي[/justify]


    [justify]ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
    (163) ـ انظر : نظام المرافعات ، م34 ، م37 .
    (164) ـ انظر نظام المرافعات ، م37 .
    (165) ـ انظر : نظام المرافعات ، م37 ، 24 .
    (166) ـ انظر : نظام المرافعات ، م27.
    (167) ـ نصت الفقرة 37/1 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات على أن المادة (37 ) من نظام المرافعات تشمل كون المستفيد من النفقة ذكرا أو أنثى .
    (168) ـ انظر : ف 37/2 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات .[/justify]

  2. #2
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    22-07-2011
    المشاركات
    521

    افتراضي رد: الدعوى بالنفقــة

    تشكر على هذا الطلاح
    لي سؤل ، هل يستطيع الأب أن يتقدم بشكوى ضد أبنائه ومطالبتهم بأن ينفقوا عليه

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP