مسائل قضائية
( 93)
في مكان إقامة الدعوى في حوادث السير



[justify] الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فيخير المدعي في حوادث السير في إقامة الدعوى بين أحد مكانين .
الأول : محـل إقامـة المـدعى عليـه ، وذلك تمشـياً مع القاعـدة العامـة في محل إقامة الدعوى .
الثاني : إقامتها في بلـد الحـادث اسـتثناءً من القاعدة العامة ، وتمشيا مع قرار الهيئة القـضائيــة العـليــا رقــم 288، وتـاريــخ 9/8/1393هـ (127) ؛ لأن الإجــراءات القضائيـة قـد تسـتوجـب سماع شهود الحادث ، أو معاينة مكانه ، فتكون المحكمة التي وقع الحادث في نطاقها المكاني أقدر من غيرها على تحقيق العدل (128) .
ويلحظ هنـا أن قـرار الهيئة القضائية قد استخدم كلمة حوادث فقط ، ويظهرلي أن اللفظ مقصور على حـوادث السـير (129) ، ويدخل فيه جميع حوادث السيربمختلـف أنواعـها ، ولا فـرق في ذلك بيـن أن تكـون الدعوى بالحق الخاص ، أو العام (130) .

اعـتـراض ، وجـــواب .
لقائل أن يقـول : بأن المـادة الرابعة والثلاثين من نظام المرافعات نصت على : أن (( تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه )) . ونصت المادة الخامسة والستون بعد المائتين منه على أن هذا ((…. النظام …. يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام )) ، وإقامة الدعوى في حوادث السير في بلد الحادث يتعارض مع المادة الرابعة والثلاثين ، فيكون هذا النظام ملغيا لها .

ويجاب عن ذلك بأن إقامة الدعوى في محل إقامة المدعى عليه حق للمدعى عليه ، وله التنازل عن هذا الحق صراحة أو ضمناً ـ كما سبق ـ ، وتقديمه لكفيل يعني التزامه بالحضور لدى الجهة المختصة بالتحقيق في الحادث لإنهاء إجراءاته ، والإجراء القضائي جزء من ذلك ، والتزام المدعى عليه يعدّ تنازلاً ضمنياً عن حقه في إقامة الدعوى عليه في بلده الذي يقيم فيه ، وقبولاً منه لمحاكمته في بلد الحادث (131) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي[/justify]


[justify]ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
(127) ـ انظر : تعاميـم معـالـي وزيـر العــدل رقـم 121/12ت فـي 17/6/1396هـ ، ورقـم 123/12/ت فـــي 12/10/1402هـ ، ورقم 138/12/ت في 3/11/1402هـ، التصنيف الموضوعي ، ج3 ، ص287ـ289 .
(128) ـ انظر : المرجع السابق .
(129) ـ انظر التنظيــم القضائي في المملكة العربية السعودية ، حسن بن عبدالله آل الشيخ ، ط الثانية ، 1404هـ ، الناشر : تهامة ، جدة ، ص92 .
(130) ـ انظر قرار الهيئة القضائية رقم 288 ، في 9/8/1393هـ .
(131) ـ انظر : المرجع السابق .[/justify]