مسائل قضائية
( 99)
الدعوى بالنفقــة



[justify]الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فللمدعي بالنفقة إقامة الدعوى في أحد مكانين :
الأول : مكان إقامة المدعى عليه تمشياً مع القاعدة العامة في محل إقامة الدعوى (163) .
الثاني : مكان إقامة المدعي استثناءً من القاعدة العامة في محل إقامة الدعوى (164) .
ويشمل ذلك جميع المدعى عليهم المقيمين في المملكة ، والمدعى عليه السعودي المقيم خارج المملكة (165) ، والمدعى عليه المسلم غير السعودي المقيم خارج المملكة ؛ الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار فيها ؛ إذا كان المطلوب له النفقة مقيماً في المملكة (166) . حيث نصت المادة السابعة والثلاثون من نظام المرافعات على ما يلي : (( استثناءً من المادة الرابعة والثلاثون يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة دعواه في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه ، أو المدعي )) .
ونصت المادة السابعة والعشرون منه على ما يلي : (( تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة …. إذا كانت الدعوى بطلب نفقة ، وكان المطلوب له النفقة مقيماً في المملكة )) .
وهذان النصان ـ فيما يظهر لي ـ عامان يشملان جميع النفقات ؛ نفقة الأبوين ، والزوجة ، والمطلقة ، والأولاد ، وغيرهم من الأقارب ممّن تلزم المدعى عليه نفقتهم (167).
كما أنهما يشملان دعوى المطالبة بالنفقة أو زيادتها . أما المطالبة بإلغاء النفقة أو إنقاصها ، فباقية على الأصل ؛ تقام في بلد المدعى عليه (168) .
وقد أحسن واضع نظام المرافعات باستثناء قضايا النفقة رعاية للآباء والزوجات والأولاد ونحوهم ، ومراعاة لحاجتهم وضعفهم .
وممّا ينبغي التنبه له التأكد من استحقاق المدعي للنفقة قبل استدعاء المدعى عليه ، ويتم تبليغ الثاني وفق المادة 21 من نظام المرافعات ؛ متى ما أقيمت الدعوى في بلد المدعي .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي[/justify]


[justify]ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
(163) ـ انظر : نظام المرافعات ، م34 ، م37 .
(164) ـ انظر نظام المرافعات ، م37 .
(165) ـ انظر : نظام المرافعات ، م37 ، 24 .
(166) ـ انظر : نظام المرافعات ، م27.
(167) ـ نصت الفقرة 37/1 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات على أن المادة (37 ) من نظام المرافعات تشمل كون المستفيد من النفقة ذكرا أو أنثى .
(168) ـ انظر : ف 37/2 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات .[/justify]