قرار وزاري رقم (1 / 1 / 1) وتاريخ 01-01-1435هـ

إن وزير العمل

وبعد الاطلاع على أحكام المادة (3) والمادة (5) الفقرة (8) والمادة (39) والمادة (120) وعلى المادة (243) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23-08-1426هـ والمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 12-05-1434هـ المعدل لحكم المادة (39) من نظام العمل وعلى القرار الوزاري رقم (2837/ 1) وتاريخ 09-09-1427هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: بالإضافة إلى ما نص عليه القرار الوزاري رقم (2837/ 1) وتاريخ 09-09-1427هـ من أحكام، يخضع الوافدون العاملون لبعض الوقت لأحكام المادة (39) من نظام العمل.
ثانياً: يستثنى من ذلك العاملون لبعض الوقت من الوافدين في حلقات تحفيظ القرآن الكريم، ومراكز الأحياء، والجمعيات الخيرية وما في حكمها المرخص لها وفقاً للشروط التالية:
1- أن تكون إقامة الوافد سارية المفعول.
2- أن لا يكون مسجل على الوافد تغيب عن العمل.
3- حصول صاحب العمل المتعاقد مع العامل الوافد للعمل لبعض الوقت على موافقة كتابية ممن قدم الوافد على سجله.
4- نسجيل بيانات صاحب العمل الأصلي والجهة المستفيدة في موقع أجير الإلكتروني WWW.ajeer-sa.com
ثالثاً: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
رابعاً: على نائب الوزير اتخاذ ما يلزم لإبلاغه وتنفيذه.