code

النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: علم المواريث

  1. #1
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    13-11-2013
    المشاركات
    866

    افتراضي علم المواريث

    أقسام العصبة ف الميراث

    ينقسم العصبة إلى ثلاثة أقسام‏:‏ عاصب بنفسه، وعاصب بغيره، وعاصب مع غيره‏.‏

    أ - فالعاصب بالنفس هم‏:‏

    1 - جميع الذكور من الأصول والفروع والحواشي الأخوة من الأم وذوي الأرحام

    2 - جميع من يرث بالولاء من الذكور أو الإناث كالمعتق والمعتقة‏.‏

    ب - العاصب بالغير هن‏:‏ البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات من الأب‏.‏

    1 - فالبنات بالأبناء‏.‏

    2- وبنات الابن بأبناء الابن إذا كانوا بدرجتين أو كانوا أنزل منهن واستغرق من فوقهن الثلثين‏.‏

    3 - والأخوات الشقيقات بالأخوة الأشقاء‏.‏

    4 - والأخوات من الأب بالأخوة من الأب‏.‏

    فترث كل واحدة من هؤلاء بالتعصيب مع من كانت عصبة به للذكر مثل حظ الأنثيين‏.‏

    مثال ذلك في البنات‏:‏ أن يموت شخص عن ابنته وابنه فلهما جميع المال، له سهمان ولها سهم واحد‏.‏

    ومثاله في بنات الابن‏:‏ أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وابن ابنه‏.‏ فللبنت النصف ولابن الابن وبنت الابن وبنت الابن الباقي، له سهمان ولها سهم واحد‏.‏

    مثال آخر‏:‏ أن يموت شخص عن بنتيه وبنت ابنه وابن ابن ابنه فللبنتين الثلثان، ولابن ابن الابن وبنت الابن الباقي له سهمان ولها سهم واحد‏.‏ ومثاله في الأخوات الشقيقات‏:‏ أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وأخيه الشقيق فلهما جميع المال له سهمان ولها سهم واحد‏.‏ ومثاله في الأخوات من الأب‏:‏ أن يموت شخص عن أخته من أبيه وأخيه من أبيه‏.‏ فلهما جميع المال، له سهمان ولها سهم واحد‏.‏ ولا تعصب امرأة بأحد من الذكور سوى هؤلاء الأربعة فابن الأخ لا يعصب أخته ولا عمته ولا ابنة عمه والعم لا يعصب العمة‏.‏ وابن العم لا يعصب أخته ولا ابنة عمه‏.‏

    مثال ذلك في ابن الأخ‏:‏ أن يموت شخص عن ابنته وابن أخيه الشقيق وبنت أخيه الشقيق فللبنت النصف ولابن الأخ الشقيق الباقي ولا شيء لبنت الأخ الشقيق‏.‏

    مثال آخر‏:‏ أن يموت شخص عن أختيه الشقيقتين وأخته من الأب وابن أخيه من الأب‏.‏ فللشقيقتين الثلثان، ولابن الأخ الباقي ولا شيء للأخت لعدم من يعصبها ومثاله في العم‏:‏ أن يموت شخص عن عمه وعمته فللعم جميع المال ولا شيء للعمة ومثاله في ابن العم‏:‏ أن يموت شخص عن ابن عمه وبنت عمه فلابن العم جميع المال، ولا شيء لبنت العم‏.‏

    جـ - والعاصب مع الغير‏:‏ الأخوات الشقيقات والأخوات من الأب مع من يرث بالفرض من الفروع، فتكون الأخوات الشقيقات بمنزلة الإخوة الأشقاء والأخوات من الأب بمنزلة الإخوة من الأب‏.‏

    مثاله في الشقيقات‏:‏ أن يموت شخص عن بنته وأخته الشقيقة فللبنت النصف وللأخت الشقيقة الباقي‏.‏

    ومثاله في الأخوات من الأب‏:‏ أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وأخته من أبيه‏.‏ فللبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللأخت من الأب الباقي‏.‏

    ترتيب العصبة

    يرث العصبة بالترتيب فيقدم الأسبق جهة ثم الأقرب منزلة ثم الأقوى‏.‏ وإليه الإشارة بقوله‏:‏

    فبالجهة التقديم ثم بقربه ** وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا

    أ - فأما الجهة فالأسبق فيها مقدم في التعصيب على من بعد والجهات أربع‏:‏

    1 - فالبنوة يدخل فيها الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا‏.‏

    2 - والأبوة يدخل فيها الآباء وأبناؤهم وإن علوا‏.‏

    3 - وفروع الأبوة يدخل فيها الإخوة والأعمام الأشقاء أو من الأب وأبناؤهم وإن نزلوا‏.‏

    4- والولاء ويدخل فيها المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم وإلى هذه الجهات الأربع الإشارة بقوله‏:‏

    جهاتهم بنوة أبوة ** فروعها وذو الولا التتمة

    فمن كان في جهة من هذه الجهات قًدم في التعصيب على من بعده‏.‏

    مثاله‏:‏ أن يموت شخص عن أبيه وابنه فللأب السدس فرضا وللابن الباقي تعصيبا‏.‏

    مثال ثان‏:‏ أن يموت شخص عن أبيه وأخيه الشقيق فللأب جميع المال تعصيبا‏.‏

    مثال ثالث‏:‏ أن يموت شخص عن عمه ومعتقه فللعم جميع المال تعصيبا‏.‏

    مثال رابع‏:‏ أن يموت شخص عن أمه ومعتقه فللأم الثلث وللمعتق الباقي تعصيبا‏.‏

    ب - وأما قرب المنزلة فإذا كان العصبة في جهة واحدة قٌدم الأقرب منزلة من الميت‏.‏

    فالأقرب في جهة البنوة والأبوة من كان أقل واسطة إلى الميت‏.‏

    والأقرب في جهة فروع الأبوة فروع الأب وهم الإخوة وأبناؤهم وإن نزلوا الأقرب فالأقرب، ثم فروع أبي الأب وهم الأعمام وأبناؤهم وإن نزلوا الأقرب فالأقرب ثم فروع جد الأب وهم أعمام أبي الميت وأبناؤهم وإن نزلوا الأقرب فالأقرب وهكذا نقول‏:‏ فروع كل أب وإن نزلوا أقرب من فروع من فوقه والأقرب في فروع كل أب أقلهم واسطة إليه‏.‏

    والأقرب في جهة الولاء‏:‏ المعتق ثم عصبته كترتيب عصبة النسب مثاله في جهة البنوة‏:‏ أن يموت شخص عن ابنه وابن ابنه فللابن جميع المال تعصيبا‏.‏

    ومثاله في جهة الأبوة‏:‏ أن يموت شخص عن ابن ابن ابن عمه وعم أبيه‏.‏ فلابن ابن ابن العم جميع المال تعصيبا‏.‏

    ومثال ثان‏:‏ أن يموت شخص عن ابن معتقه وعم معتقه فلابن العم جميع المال تعصيبا‏.‏

    ومثاله في جهة الولاء‏:‏ أن يموت شخص عن ابن معتقه وعم معتقه‏.‏ فلابن المعتق جميع المال تصيباً‏.‏

    مثال ثان‏:‏ أن يموت شخص عن ابن ابن ابن أخي معتقه وعم معتقه فلابن ابن ابن أخي المعتق جميع المال تعصيبا‏.‏

    جـ - وأما القوة فإذا كان العصبة في جهة واحدة ومنزلة واحدة قُدٌم الأقوى صلة بالميت وهو من يدلي بالأبوين على من يدلي بالأب وحده ولا يتصور التقديم بالقوة ألا في جهة فروع الأبوة‏.‏

    مثاله‏:‏ أن يموت شخص عن أخيه الشقيق وأخيه من الأب فللشقيق جميع المال تعصيبا‏.‏

    مثال ثان ‏:‏ أن يموت شخص عن ابن عمه الشقيق وابن عمه من الأب‏.‏ فلابن عمه الشقيق جميع المال تعصيبا‏.‏منقول
    الصور المرفقة الصور المرفقة
    التعديل الأخير تم بواسطة طارق محمد اسماعيل ; 25-02-2019 الساعة 11:25 AM
    طارق محمد إسماعيل
    مستشار قانونى
    tarekismail7777@gmail.com
    0575525035
    0562713431

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP