code

النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: انتفاء المصلحة في دعوى الإلغاء .. (أحكام من إعدادي 20)

  1. #1
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    25-09-2008
    المشاركات
    406

    افتراضي انتفاء المصلحة في دعوى الإلغاء .. (أحكام من إعدادي 20)

    حكم رقــم 14/د/إ/... لعام 1431هـ
    في القضية رقم 6231/2/ق لعام 1429هـ

    المقامة من/ 1- ....
    2- ....
    3- ....
    4- ....
    ضـــد/ مكتب العمل بجدة

    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعـده وبعـد :
    فإنه في يوم السبت 9/1 /1431هـ .....


    وبعد دراسة الدائرة أرواق الدعوى والسماع من أطرافها واستيفاء كافة إجراءاتها أصدرت فيها الحكم الآتي:

    (الوقائــــع)
    تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتضح من مطالعة أوراقها بالقدر اللازم للحكم فيها في أنه بتاريخ 13/10/1429هـ أودع المدعون لائحة دعوى بالمحكمة الإدارية بمحافظة جدة ذكروا فيها أن المدعى عليها لم تقم بتنفيذ الأنظمة والتعليمات بشأن توطين الوظائف وإحلال السعوديين بدلاً من العمالة الوافدة، بل قامت بالتغاضي عن مؤسسة .... للصحافة وذلك بعدم إلزامها بتطبيق القرارات الخاصة بالتوطين, مع أن الأجانب في هذه المؤسسة يقدر عددهم بأكثر من مائتين وخمسين عاملاً يعملون في وظائف صحفية وإدارية مقصورة على السعوديين بموجب التعليمات، مما ألحق بهم ضرراً بالغاً تمثل في إحالتهم على التقاعد لبلوغهم سن الستين، بينما هناك الكثير من الأجانب ممن تجاوزا هذه السن ولا زالوا على رأس العمل, طالبين إلزام المدعى عليه بتنفيذ الأنظمة والتعليمات الخاصة بالتوطين.
    وبإحالة الدعوى إلى الدائرة حددت لها جلسة 20/1/1430هـ وفيها سألت المدعين عن دعواهم فقرروا بأنها تتمثل في أن مؤسسة .... للصحافة التي كانوا يعملون لديها اتخذت من بلوغهم السن القانوني عذراً في إنهاء خدماتهم رغم أن لديها عدداً من الموظفين الأجانب ممن تجاوزوا سن الستين وما زالوا على رأس العمل، ولو كانت المدعى عليها طبقت النظام في حق المؤسسة لكانت فرص بقائهم في شغل الوظيفة أكبر، مفيدين بأنهم سبق أن تظلموا للمدعى عليها التي قابلت تظلمهم بالرفض، طالبين إلزامها بتطبيق النظام.
    وبجلسة 3/3/1430هـ قدم المدعون مذكرة أكدوا فيها أن مؤسسة .... للصحافة والنشر يعمل بها أكثر من 300 أجنبي، بالمخالفة لما نصت عليه الأنظمة والأوامر السامية، منها قرار مجلس الوزراء رقم 50 في 21/4/1415هـ القاضي بإحلال المواطنين محل الأجانب، والذي أكد على ماجاء فيه الأمر السامي رقم 7/5/4010 في 20/3/1416هـ والأمر رقم 51 في 23/8/1416هـ, وهو مخالف أيضا لما نصت عليه الفقرة 33/2 والمادة 35 من نظام العمل، التي جاءت بالتأكيد على ضرورة منح الأولية للسعوديين في التعاقد للعمل.
    كما قدم ممثل المدعى عليها مذكرة أوضح فيها أن هذه الدعوى تؤول في حقيقتها إلى تظلم المدعين من إنهاء المؤسسة التي كانوا يعملون بها لخدماتهم، وبالتالي فإنها قضية ناتجة عن علاقة عمالية يختص بالنظر والفصل فيها هيئات تسوية الخلافات العمالية، وهو ماسلكه المدعون؛ حيث أن لهم قضية ضد مؤسسة .... للصحافة والنشر، نظرتها الهيئة الابتدائية وأصدرت فيها قرارها رقم 1096/2 في 13/9/1429هـ الذي انتهى إلى رد طلب المدعين في العودة للعمل. وقد طلب المدعون استئناف القرار بخطابهم لرئيس الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بمحافظة جدة المؤرخ في 24/11/1429هـ. وقد حددت الهيئة العليا موعد جلسة للنظر في دعواهم يوم الأربعاء 14/8/1430هـ, مما يتضح معه أن للمدعين دعوى مازالت منظورة لدى الهيئة العليا التي تعد قراراتها نهائية غير قابلة للاستئناف وفقاً لنظام العمل, طالباً رد الدعوى.
    فعقب المدعي بأن دعواهم أمام الهيئة العمالية فيما هو من اختصاصها وهو العودة للعمل، بينما الدعوى الماثلة تتعلق بأمر وطني يتمثل في تخلي المدعى عليها عن دورها في توطين الوظائف وفقاً للأنظمة والتعليمات.
    وبجلسة 3/6/1430هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة أوضح فيها أن ما ذكره المدعون من أن الإدارة تخلت عما تمليه عليها الأنظمة بشأن التوطين غير صحيح، حيث أدى مكتب العمل بجدة دوره النظامي على الوجه الأكمل وذلك بقيامه بجولات تفتيشية دورية للتأكد من الالتزام بتنفيذ أحكام نظام العمل وما يتصل به من قرارات، إذ قام بضبط عدد من المخالفات المتعلقة بالسعودة لدى مؤسسة .... للصحافة والنشر وحررت بذلك محاضر ضبط أرفق صوراً منها، كما قامت المدعى عليها برفع دعوى ضد المؤسسة المشار إليها بهذا الشأن أمام الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية لتطبيق العقوبات في حقها. مضيفاً أن رفع الدعوى الماثلة ماهو إلا ردة فعل من قبل المدعين لقيام المؤسسة بإنهاء خدماتهم لبلوغهم سن الستين، وهو إجراء نظامي أصدرت بشأنه الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية قراراً يتضمن صحة الإجراء المتخذ في حقهم ومازالت قضيتهم منظورة لدى الهيئة العليا، وهذه الدعوى الماثلة ماهي إلا التفاف من قبلهم على قرارات الهيئة. مجدداً طلبه رفض الدعوى.
    وبجلسة 19/7/1430هـ قدم المدعون مذكرة أوضحوا فيها أن المدعى عليها خرجت عن موضوع الدعوى ولم تقم بالرد على ما أثاروه في مذكراتهم السابقة، طالبين إلزامها بالرد على موضوع الدعوى. بعد ذلك طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها الرد تفصيلا على مذكرات المدعين، وطلبت منه تقديم التعليمات واللوائح التي ينطلق منها مكتب العمل في إلزام مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالسعودة وتوطين الوظائف.
    وبجلسة 18/10/1430هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها بأن دور جهة الإدارة نحو السعودة يكون بتطبيق ما نص عليه نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ بالباب الثاني ( تنظيم عمليات التوظيف ) الفصل الأول ( وحدات التوظيف ) بالمواد ( 27،26،25،24،23،22), ومن الباب الثاني الفصل الثاني ( توظيف المعوقين ) بالمواد (29،28), والباب الثاني الفصل الثالث ( المكاتب الأهلية لتوظيف المواطنين ومكاتب الاستقدام الأهلية ) بالمواد (31،30)، وكذلك ما نص عليه في الباب الخامس عشر بالمواد من 229 إلى 242 المتعلق بالعقوبات في حالة المخالفة, مؤكداً قيام المدعى عليها بدورها دون أي تقصير تجاه تطبيق ما نص عليه النظام.
    وبهذه الجلسة 9/1/1431هـ قدم المدعون مذكرة أكدوا فيها على أقوالهم، طالبين إلزام المدعى عليه بإنهاء عقود الموظفين غير السعوديين بمؤسسة .... للصحافة والنشر وإحلالهم بمواطنين وفقاً للقرارات الصادرة بهذا بالشأن, مضيفين بأنهم يقيمون هذه الدعوى بدافع وطني وقبل ذلك احتساب الأجر عند الله في بيان مخالفات تقع تحت نظر الجهة الإدارية دون أن تعالجها بما يحقق تطبيق النظام على الجميع، مقررين اكتفاءهم بما سبق. وباطلاع ممثل المدعى عليها على ما قدموه أكد أنها تكرار لما سبق وأن أدلوا به في هذه الدعوى طالباً الفصل فيها.
    فسألتهم الدائرة هل لهم مصلحة أخرى من إقامة هذه الدعوى، فقرروا بأن المصلحة الكبرى هي القيام بواجبهم الديني والوطني في توطين الوظائف والقضاء على البطالة، وأنه لولا وجود هؤلاء الموظفين غير السعوديين في المؤسسة لتم تجديد عقودهم رغم تقاعدهم لبلوغهم السن النظامي.


    (الأسباب)
    حيث حصر المدعون دعواهم في طلب إلزام جهة الإدارة بإنهاء عقود الموظفين غير السعوديين بمؤسسة .... للصحافة وإحلالهم بمواطنين وفقاً للقرارات الصادرة بهذا الشأن فإن الدعوى تدخل في مشمول الولاية القضائية لهذه المحكمة بموجب المادة (13/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ باعتبار أن ما يبتغيه المدعون هو الطعن على ما يرونه قراراً سلبياً من المدعى عليها, كما تختص هذه الدائرة نوعياً ومكانياً بنظر الدعوى إعمالاً لقرار معالي رئيس الديوان رقم 11 لعام 1406هـ.


    ولما كان التحقق من توفر الصفة في أطراف الدعوى أمرٌ جوهري وشرطٌ لازمٌ قبل الخوض في موضوعها بحسبان اتصالها بالنظام العام؛ فالدفع بإنتفائها لا يسقطه التكلم في موضوعها, ويجوز إبداؤه في أي حالة كانت عليها الدعوى, فضلاً عن كونها شرطاً عاماً لقبول سائر الدعاوى كان من الواجب على المحكمة التصدي له بالبحث والتقصي والتحقيق من تلقاء نفسها, بل وشقه طريقاً تسلكه قبل فحصها الشروط الخاصة في بعض الدعاوى كشرط الميعاد في دعوى الإلغاء.
    ولما كانت الدعوى هي الوسيلة القانونية التي يستصرخ بها صاحب الشأن السلطة القضائية لحماية حقه, وكان من اللازم لقبولها أن يكون لرافعها مصلحة لتعود عليه الفائدة في إقامتها بأن يكون موضوع الدعوى المطالبة بحق أو بمركز قانوني أو التعويض عن ضررٍ أصاب حقاً من حقوقه, إلاّ أنه لما كانت طبيعة دعوى الإلغاء تسمها بالمنازعة الموضوعية التي منشؤها ـ على الحقيقة ـ مخاصمة القرار الإداري ذاته وناتجها ـ حتماً ـ إخضاعه لقواعد المشروعية ورسم أوضاعه وحدوده طبقاً للقانون العام, فإنه لا يلزم أن يمس القرار المطعون فيه حقاً ثابتاً للمدعي على سبيل الاستئثار والانفراد كما هو مقررٌ في الدعاوى الأخرى المتعلقة بالدفاع عن الحقوق الذاتية كدعاوى التعويض والمسؤولية, وإنما يكفي أن تستهدف الدعوى الدفاع عن المركز القانوني الذي يؤثر فيه القرار الطعين, إلاّ أن تلك الطبيعة وذلك الاتساع لا يعني هدر شرط المصلحة ولا أن يسلك بدعاوى الإلغاء سبيل دعاوى الحسبة, إذ من المقرر فقهاً وقضاءً أن المصلحة المعتبرة في دعاوى الإلغاء يجب أن تكون شخصية؛ فلا تقبل الدعوى المرفوعة من فرد ليست له مصلحة شخصية في إلغاء القرار مهما تكن صلته بذي المصلحة الشخصية, وأن تكون مصلحة مباشرة بأن يكون المركز القانوني للطاعن يؤثر فيه القرار المطعون فيه تأثيراً مباشراً؛ فلا يقبل الطعن في القرار الصادر بالتعيين في وظيفة من الوظائف العامة ممن لا تتوفر فيه الشروط اللازمة للتعيين فيها, وان تكون هذه المصلحة مشروعة يستوي في ذلك أن تكون محققة أو محتملة, مادية أو أدبية.
    وترتيباً على ما تقدم وإذ كان قبول دعوى الإلغاء منوطاً بتوفر شرط المصلحة لرافعها وتخلفه تخلف للصفة التي تطلبها النظام بحسبان اندماجهما, فإنه بتطبيق ذلك على واقعات النزاع الماثل يستبين للدائرة أن ما يطلب المدعون إلغاءه لا يمس مصلحة شخصية ومباشرة بالنظر لما عساه أن ينتجه لهم الإلغاء من مركز قانوني مغاير لمركزهم الحالي, إذ لن يترتب على إلغاء القرار الطعين إعادة المدعين إلى وظائفهم لبلوغهم السن النظامية للتقاعد, والمحاجة بقولهم أنه لولا وجود الأجانب في المؤسسة الخاصة لتم تجديد عقودهم يجافي الحقيقة طالما لم يشكل ذلك سبباً في الاستغناء عن خدماتهم وكانت مسألة عودتهم محسومة بالقرار القضائي الصادر من هيئة تسوية الخلافات العمالية القاضي برفض مطالبتهم, فضلاً عما قرره المدعون صراحة أمام الدائرة من أن دافعهم في اختصام المدعى عليها هو القيام بواجبهم الديني والوطني واحتساب الأجر في بيان تقصير جهة الإدارة في توطين الوظائف والقضاء على البطالة, وتلك المصلحة التي أعلنها المدعون يجنح بدعواهم لتكون من قبيل دعاوى الحسبة دون أن يكون ثمة مصلحة شخصية ومباشرة للطاعنين في طعنهم مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم القبول.

    (ولكل ما تقدم)
    حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعين لما هو موضح بالأسباب.
    والله الموفق ,, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ,,,
    التعديل الأخير تم بواسطة قاضي المظالم ; 31-07-2010 الساعة 05:15 PM

  2. #2
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    24-10-2008
    المشاركات
    269

    افتراضي

    بارك الله فيك ونفع بك

  3. #3
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    19-09-2009
    المشاركات
    769

    افتراضي

    الله ما أجمل ما تهديه لنا من أحكام فوائد عظيمة في كل مرة ...فضيلة قاضي المظالم وفقك الله ورعاك وحماك ....محبك ...
    [frame="1 80"]
    "فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"



    [/frame]

  4. #4
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    01-08-2010
    المشاركات
    17

    افتراضي

    ولما كانت الدعوى هي الوسيلة القانونية التي يستصرخ بها صاحب الشأن السلطة القضائية لحماية حقه, وكان من اللازم لقبولها أن يكون لرافعها مصلحة لتعود عليه الفائدة في إقامتها بأن يكون موضوع الدعوى المطالبة بحق أو بمركز قانوني أو التعويض عن ضررٍ أصاب حقاً من حقوقه, إلاّ أنه لما كانت طبيعة دعوى الإلغاء تسمها بالمنازعة الموضوعية التي منشؤها ـ على الحقيقة ـ مخاصمة القرار الإداري ذاته وناتجها ـ حتماً ـ إخضاعه لقواعد المشروعية ورسم أوضاعه وحدوده طبقاً للقانون العام, فإنه لا يلزم أن يمس القرار المطعون فيه حقاً ثابتاً للمدعي على سبيل الاستئثار والانفراد كما هو مقررٌ في الدعاوى الأخرى المتعلقة بالدفاع عن الحقوق الذاتية كدعاوى التعويض والمسؤولية, وإنما يكفي أن تستهدف الدعوى الدفاع عن المركز القانوني الذي يؤثر فيه القرار الطعين, إلاّ أن تلك الطبيعة وذلك الاتساع لا يعني هدر شرط المصلحة ولا أن يسلك بدعاوى الإلغاء سبيل دعاوى الحسبة, إذ من المقرر فقهاً وقضاءً أن المصلحة المعتبرة في دعاوى الإلغاء يجب أن تكون شخصية؛ فلا تقبل الدعوى المرفوعة من فرد ليست له مصلحة شخصية في إلغاء القرار مهما تكن صلته بذي المصلحة الشخصية, وأن تكون مصلحة مباشرة بأن يكون المركز القانوني للطاعن يؤثر فيه القرار المطعون فيه تأثيراً مباشراً؛ فلا يقبل الطعن في القرار الصادر بالتعيين في وظيفة من الوظائف العامة ممن لا تتوفر فيه الشروط اللازمة للتعيين فيها, وان تكون هذه المصلحة مشروعة يستوي في ذلك أن تكون محققة أو محتملة, مادية أو أدبية.
    بارك الله فيكم ونفع بكم ..فضيلة قاضي المظالم ..وتمييز دقيق في اشتراط المصلحة بين الدعاوى الإدارية .

    لا حرمكم الله الأجر والمثوبة على ما تنشرونه من أحكام لكم .

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP