1- أعيان مضمونة بنفسها: مثل العين المغصوبة، فيلتزم الكفيل بأن يرد العين ذاتها إن كانت قائمة أو قيمتها إن تلفت.
2- أعيان مضمونة بغيرها ويتمثل ذلك في الشيء المرهون في يد المرتهن، فهو مضمون بالدين في يد الراهن، فالكفالة لا تكون هنا إلا بتسليمها لأنها إذا هلكت هلك المقابل فلا تجوز الكفالة في الأعيان المضمونة بغيرها إلا بتسليمها فقط ولا تجوز الكفالة بقيمة العين إذا هلكت.
3- الأعيان التي هي أمانات في يد أصحابها: مثل العين المأجورة في يد المستأجر والشيء المستعار في يد المستعير والوديعة في يد المودع إليه، وهنا لا تخضع الأمانة لأي ضمان. منقول