بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين , وكل عام وانتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال بهذا الشهر الفضيل .
اخواني المحامين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد قام احد الاخوان بمشاركة شخص قبل 20 سنه في تجارة براس مال معلوم وبعد هذه المدة حصل خلاف وتقدم بشكواه في المحمة العامة وعلما بانها قضية تجارية بين تاجرين وطلب فيها فض الشراكة واحال القاضي المعاملة الى محاسب قانوني وفي تقرير المحاسب ذكر بان الطرفين قد استردوا راس مالهم وقد قاموا بسحب كامل راس المال بالسحوبات مما ادى الى ضعف الشركة وذكر ايضا بان الشراكة قديمة يصعب استنتاج النتيجة العادلة او استخراجها على حسب نظام الهيئة السعودية للمحاسبة وذكر بتقريره نصيب كل شخص بالشركة كذا وعلى الشخص الذي يرديد البقاء بان يدفع للطرف الثاني نصيبه المذكور ولاكن تفجائنا بحكم القاضي بخلاف ذلك كما انه اساسا القاضي مستند على تقرير المحاسب القانوني وحكمه مبنى على نتيجة المحاسب وبالحكم اختلف وقد حكم 1-ببيع الشركة وتقسيمها مناصفة وايداع المبلغ ببيت المال !!!! 2- على ان يدفع المدعي عليه مبلغ ودقره (الذي حدده المحاسب ) للمدعي 3- على ان يدفع المدعي مبلغ وقدره(الذي حدده المحاسب ) .
وهنا اتسال
1-هل هذا الحكم مقبول بالعرف التجاري الذي اعرفه انه عند طلب احد الشركاء الخروج بان ياخذ نصيبه لاكن القاضي اعطاه نصيبه بالشركة وايضا نصف قيمة الشركة وهذه مخالفة صريحة .
2- لقد قدم المدعي عليه اعتراضه على نتيجة المحاسب القانوي وقام القاضي برد اعتراضه على المحاسب نفسه ليعود من المحاسب بالتاييد واصراره على نتيجته , هل يحق للقاضي عدم قبول الطعن بالمحاسب وهل يعيده على نفس المحاسب .
3- هل يقبل اعتراضي بعدم الاختصاص لان الاحكام التجارية من اختصاص ديوان المضالم .
4- هل تقبل نتيجة المحاسب القانوني والتي مبنية على الضنية كما ذكر بتقريره بان الوصول الى نتيجة عادل من الصعب وان نتيجته فيها من العقلية المقبوله .
5- يوجد هناك ديون معدومة قام المحاسب باحتسابها هل هذا مقبول .
ارجو مساعدتي باعداد اعتراض مناسب ولو بنقاط او رؤوس اقلام حيث انني تاخرت كثير ولم اعلم عن موقعكم هذا الا اليوم ولم يبقى لي سوا ايام وتنتهي المهلة على الاعتراض وجعلها الله في موازين حسناتكم ونفع الله بكم الاسلام والمسلمين ورحم الله من خلفكم .