قضيتي الهرب من رجال الامن ويعلم الله اني مظلوم فيها واحتاج استشارتكم
كان نص الحكم كالتالي:
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ..... بالمحكمة الجزائية .... والمكلف بعمل الدائرة الجزائية الفردية .. بناء على قرار فضيلة رئيس المحكمة ذا رقم .... وتاريخ .... هـ ففي هذا اليوم افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي العام \ ... بموجب سجل والمدونة بياناته بعاليه كما حضر المدعى عليه وبسؤال المدعي العام عن بينته التي استعد باحضارها قال طلبتها ولم تحضر هكذا قال . فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولكون المدعى عليه أقر لدى جهة التحقيق بانه قام بعد صدمه للدورية بالتحرك من الموقع لكونه كان مرتبك وأقر بأنه تحرك مسافة 300 الى 500 متر ثم توقف بعد ذلك ولان هذا اقرار كاف لثبوت الإدانة ولان هذا فعل يعد قبيحا يخل بنظام الدولة والأمن فيها وهو مخالف لما امر به ولي امر هذه الدولة وطاعة واجبة بنص القران ولقول الله تعالى ( ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ) .لذا فقد ثبت لدي إدانة المدعى ... بهربه من الدورية الرسمية مما أدى الى اصتدامه بها واحداث تلفيات بها وحكمت الدائرة بما يلي أولاً سجن المدعى عليه مدة شهر مع وقف التنفيذ مدة أسبوعين وذلك حيال ما قام به من هربه من الدورية واحداث تلفيات بها ، ثانياً: جلد المدعى عليه ثلاثون جلدة على دفعتين بينهم ثلاث ايام وجرى تسليم الأطراف صورة من صك الحكم وأفهمت الدائرة الأطراف بأن لهم الاعتراض على الحكم بعد تنظيم صكه وطباعته واستلامهم نسخة منه، وأن مدة الاعتراض لتقديم اللائحة الاعتراضية هي ثلاثون يوما وفقاً للمادة (١٩٤ والمادة ١٩٥ ) وإن لم يقدموا بذلك خلال هذه المدة سقط حقهم في الاعتراض ويكتسب الحكم صفة القطعية وفق للمادة (١٩٤ ) من ذات النظام والمادة ( ١٤١ ) من لائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٢ ) وتاريخ ١٤٣٦\٠٣\٢١هـ .
والله يا اخوان اني بريء من هذا الموضوع والقاضي طلب حضور رجل الامن و رجل الامن لم يحضر للشهادة لأنه يعلم اني لست مذنب ، استشرت محامي قال لي انه يوجد ثغره للاعتراض بالحكم كون القاضي استند على اقرار غير قضائي وهو مخالف للماده ١٠٨ من نظام المرافعات الشرعية وأن هذا الاقرار الواجب يثبت بحضور وشهادة رجل الامن ( تجري عليه احكام الاثباتات الشرعيه )
انا خايف اعترض ويزيد الحكم ومغبون اني انسجن وانا مظلوم
افزعولي تكفون وجهوني وش اسوي الحين