أكدت النيابة العامة أنه يحظر على المصاب في متلازمة العوز الوِقائي مخالفة الإرشادات الوِقائية، كما يحظر عليه ممارسة أي نشاط مظنة في نقل العدوى إلى غيره، مبينة وفي شأن جائحة "كورونا" علاقة العلة بالمعلول أوثق من خلال سرعة انتشار العدوى، مما يوجب عقوبة مغلظة حال المخالفة.

وأوضحت أن العقوبات جراء ذلك هي غرامة تصل إلى 100 ألف ريال والسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، أو بإحدى العقوبتين، مضيفة لا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.

وبينت أن وزارة الصحة والجهات الصحية العامة تحيل المخالفة الناشئة من الإخلال بأحكام المادة أعلاه إلى النيابة العامة للنظر في إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.