code

النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: هل استحق تعويض

  1. #1
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    15-09-2010
    المشاركات
    200

    افتراضي هل استحق تعويض

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اصحاب الفضيلة ..سلمهم الله
    اهل الخبرة ......سلمهم الله

    حصلت على حكم باخلاء مستاجر من محلات
    وتقدمت بالصك الى مكتب الحقوق بقسم الشرطة ..طالباً تنفيذ الحكم
    وحسب الاجراء المتبع .. قمت بتعبئة استمارة لديهم ببياناتي وبيانات خصمي ووقعت عليها .. وكان هناك اقرار في الاستمارة وهو :
    ان اقوم بمراجعة مكتب الحقوق باستمرار لمتابعة معاملتي .. وفي حال انقطاعي عن المراجعة لمدة 15 يوم تحفظ المعاملة .. بناءٍ على القاعدة الشرعية من ترك دعواه ترك ..
    وتم استدعاء خصمي عن طريق عمله وجاءت الافادة بان المذكور في اجازة تنتهي في تاريخ ...
    وبعد انتهاء اجازة خصمي طلبت من القسم ارسال استدعاء آخر لأن اجازة خصمي انتهت ..
    ولم يرسل القسم طلب الاستدعاء الا بعد مرور شهر كامل واتضح لي ان 3 موظفين بمكتب الحقوق على علاقة بخصمي ولم يقومو باستدعائه لمدة شهر كامل وذلك لارهاقي في المراجعة وتعاطفاً معه..
    وخوفاً من حفظ المعاملة في حال انقطاعي عن المراجعة تكبدت خسائر
    وقد تضررت كثيراً بسبب المراجعات بدون فائدة وحدثت لي مشاكل في عملي بسبب غيابي لاجل مراجعة مكتب الحقوق وخصم من راتبي بسبب الغياب ..
    بعدها طلبت احالة المعاملة لشعبة الحقوق المدنية .. وتمت احالة المعاملة لشعبة الحقوق وتم تنفيذ الاخلاء بواسطة شعبة الحقوق ..

    سؤالي :
    هل اتقدم بدعوى ضد مكتب الحقوق الموجود بالقسم اطلب التعويض عن الاضرار بسبب توقيعي على اقرار بالمراجعة المستمرة وحيث اني راجعت باستمرار ولكنهم لم يستدعوه لمدة شهر كامل رغم مواصلتي .. وهل اطلب محاسبة الموظفين الثلاثة الذين اشتركو في تعطيل معاملتي ..
    مع العلم بان المقام السامي اصدر توجيه برقم ( 891 / م ) وتاريخ 23/3/1430هـ المتضمن التاكيد والحث على تسريع قضايا المواطنين والمقيمين.
    ومكتب الحقوق والموظفين الثلاثة خالفوا التوجيه السامي

    واين الجهة التي اتقدم اليها
    وما هو مقدار التعويض الذي اطلبه عن الاضرار والخسائر وخصوصاً تعطيل منفعتي
    وهل سيتم معاقبة المتسبب .

    ارجو افادتي وعذراً على الاطالة

  2. #2
    المراقب العام الصورة الرمزية د. ناصر بن زيد بن داود
    تاريخ التسجيل
    11-09-2009
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - الرياض
    المشاركات
    1,424
    -

    احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ ، احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ .

  3. #3
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    15-09-2010
    المشاركات
    200

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. ناصر بن زيد بن داود مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيراً على متابعة الموضوع

    افهم من ردك ان اتقدم مباشرةٍ بشكوى لهيئة الرقابة والتحقيق ..

    لكن المعاملة الآن انتهت .. لأنها احيلت من قسم الشرطة الى شعبة الحقوق المدنية وتم تنفيذ الحكم واخلي الموقع واستلمته .. وذلك قبل سنة تقريباً

    هل رغم انتهاء المعاملة ومضي سنة على ذلك يحق لي التقدم بشكوى لهيئة الرقابة
    وماذا سيكون الاجراء .. هل اتابع مع الهيئة .. او انتظر النتائج ثم اتقدم الى الديوان للمطالبة بالتعويض .. او اتقدم الى الهيئة والديوان معاً..

    ارجو التوضيح بارك الله فيك

  4. #4
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    08-10-2008
    المشاركات
    177

    افتراضي

    ما يرتكبه الموظف من خطأ حال قيامه بواجبات وظيفتـه لا يخلو من أن يكون خطأ شخصـي أو مرفقـي :
    ففي حالة الخطأ الشخصي ينسب الخطأ الذي نتج عنه الضرر إلى الموظف نفسه وتقع المسؤولية على عاتقه شخصيا سواء بشقه الجنائي أو المدني , فيحاكم أمام القضاء الجزائي بديوان المظالم في الشق الجنائي منه حال ارتكابه جريمة من جرائم الوظيفة العامة الموضحة في المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377 ( إساءة استعمال السلطة – استغلال النفوذ الوظيفي – العبث بالأوامر والتعليمات والتعسف في استعمالها .... ) بعد إجراء التحقيق من قبل هيئة الرقابة والتحقيق والإدعاء في الحق العام أمام الدوائر الجزائية بديوان المظالم ويطالب بالشق المدني ( التعويض ) من ماله الخاص أمام القضاء العادي ( المحاكم الجزئية – العامة )
    وفي حالة الخطأ المرفقي ينسب الخطأ آو التقصير إلى المرفق العام ذاته وتتحمل الإدارة المسؤولية وحدها فتدفع التعويض ويكون الاختصاص هنا للقضاء الإداري ممثلاً بالمحاكم الإداريـة بديوان المظـالم .
    لكن يبقى الإشكال في معيار التفرقة بين هذين الأمرين – وهو أمر وقع الخلاف فيه بين الشـراح والباحثين – لكن أتُفق على أن أمره موكل في النهاية لقاضي الموضوع لتحديد ذلك .
    والله الموفق

  5. #5
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    15-09-2010
    المشاركات
    200

    افتراضي

    اخي / عزيز الهمة

    اشكرك على مرورك بموضوعي والمجهود المبذول منك في مد يد العون
    واطلب من بقية الاخوان مد يد العون بتوجيهي.
    والاضرار التي وقعت علي بسبب كثرة المراجعات لمكتب الحقوق كبدتني خسائر
    واولها : اني تضررت كثيراً بسبب غيابي عن عملي المتكرر لمتابعة معاملتي ناهيك عن الاضرار المادية والنفسية والبدنية لانهاء المعاملة.

    واريد ان أخذ حقي من المتسببين لي بالضرر.

    مع العلم بان المعاملة بقيت لديهم اكثر من ثلاثة شهور بدون فائدة وفي الاخير قامو باحالتها الى اداره اخرى فلماذا تعطيلي كل هذا الوقت .. اليس ذلك بضرر


    اخبروني اين اتقدم بالشكوى وماذا علي ان افعل وكيف ستكون الاجراءات

  6. #6
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    08-10-2008
    المشاركات
    177

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الجوهرة مشاهدة المشاركة
    اخي / عزيز الهمة

    اشكرك على مرورك بموضوعي والمجهود المبذول منك في مد يد العون
    واطلب من بقية الاخوان مد يد العون بتوجيهي.
    والاضرار التي وقعت علي بسبب كثرة المراجعات لمكتب الحقوق كبدتني خسائر
    واولها : اني تضررت كثيراً بسبب غيابي عن عملي المتكرر لمتابعة معاملتي ناهيك عن الاضرار المادية والنفسية والبدنية لانهاء المعاملة.

    واريد ان أخذ حقي من المتسببين لي بالضرر.

    مع العلم بان المعاملة بقيت لديهم اكثر من ثلاثة شهور بدون فائدة وفي الاخير قامو باحالتها الى اداره اخرى فلماذا تعطيلي كل هذا الوقت .. اليس ذلك بضرر


    اخبروني اين اتقدم بالشكوى وماذا علي ان افعل وكيف ستكون الاجراءات
    على العموم إن رغبت بإقامة الدعوى فأقمها ضد الجهـة أمام المحكمة الإدارية مطالباً بالتعويض , كون القضاء كثيراً ما يعد ما يرتكبه الموظف من خطأ حال أداء وظيفتـه خطأ مرفقي تحتملها الجهة التي يتبعها ما لم يقرر قاضي الموضوع خلاف ذلك .
    أما الإجراءات فلائحة دعوى موجه لفضيلة رئيس المحكمة الإدارية مفصلاً بها دعواك وطلباتك .
    ومن ثم تحال القضيـة لأحد الدوائر القضائية لنظـر فيها من قبل قضـاتها

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP