ما يرتكبه الموظف من خطأ حال قيامه بواجبات وظيفتـه لا يخلو من أن يكون خطأ شخصـي أو مرفقـي :
ففي حالة الخطأ الشخصي ينسب الخطأ الذي نتج عنه الضرر إلى الموظف نفسه وتقع المسؤولية على عاتقه شخصيا سواء بشقه الجنائي أو المدني , فيحاكم أمام القضاء الجزائي بديوان المظالم في الشق الجنائي منه حال ارتكابه جريمة من جرائم الوظيفة العامة الموضحة في المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377 ( إساءة استعمال السلطة – استغلال النفوذ الوظيفي – العبث بالأوامر والتعليمات والتعسف في استعمالها .... ) بعد إجراء التحقيق من قبل هيئة الرقابة والتحقيق والإدعاء في الحق العام أمام الدوائر الجزائية بديوان المظالم ويطالب بالشق المدني ( التعويض ) من ماله الخاص أمام القضاء العادي ( المحاكم الجزئية – العامة )
وفي حالة الخطأ المرفقي ينسب الخطأ آو التقصير إلى المرفق العام ذاته وتتحمل الإدارة المسؤولية وحدها فتدفع التعويض ويكون الاختصاص هنا للقضاء الإداري ممثلاً بالمحاكم الإداريـة بديوان المظـالم .
لكن يبقى الإشكال في معيار التفرقة بين هذين الأمرين – وهو أمر وقع الخلاف فيه بين الشـراح والباحثين – لكن أتُفق على أن أمره موكل في النهاية لقاضي الموضوع لتحديد ذلك .
والله الموفق