السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مساكم الله بالخير جميعاً

حبيت أستفسر بحكم ان الشركة التي رفعت عليها دعوى أفادت المحكمة العمالية في ردها أن اصابة العمل ليست من اختصاص المحكمة العمالية ،

حيثيات المشكلة أنه حصلت لي اصابة عمل لم تسجلها الشركة إلا بعد سنة وثلاثة أشهر وبسبب إفادة الشركة المغلوطة تم رفض إصابة العمل في 17/11/2019

رفعت على الشركة دعوى و الأسبوع القادم آخر جلسة للفصل بالقضية و سؤالي هو :

هل تفصل المحاكم العمالية في إصابات العمل التي لا تسجلها الشركات أو تتلاعب بها ؟

وماهي آليات الفصل ؟

هل توجد آلية أو موظف يقيم العجز ؟

شاكر لكل من يفيدني و جزاكم الله خيراً