code

النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: أحكام الإجازات في نظام العمل - دراسة جدوى -

  1. #1
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    31-05-2009
    المشاركات
    1

    افتراضي أحكام الإجازات في نظام العمل - دراسة جدوى -

    أنا بصدد كتابة بحث تكميلي عن أحكام إجازات العامل في نظام العمل ، وأثر الإخلال بها سواءً من العامل أو صاحب العمل ..
    آمل مشاركتكم لي حول الآتي :
    1- أهمية الموضوع: ففي اعتقادي أنه يشكل أهمية كبيرة ، كونه أحد أهم حقوق العامل، فضلاً عما يشكله نظام العمل عموماً من أهمية لدى شريحة كبيرة من الخاضعين له وهم العاملون في الشركات والقطاع الخاص .
    2- المنازعات في الإجازات : فهل الإجازات محل نزاع أم الأمر فيها واضح عند العامل وصاحب العمل ؟ وماذا يستشكل كل منهما تجاه الآخر في حقوقه وواجباته؟
    3- الدور الذي تلعبه هيئة تسوية الخلافات العمالية في المنازعات المتعلقة بالإجازات ؛ وحجم المنازعات فيها بهذا الخصوص , وهل يمكن الاستفادة منها بإثراء الجانب التطبيقي في البحث ؟

    أتمنى من فضيلة الدكتور ناصر والأخوة الأعضاء مشاركتي في تلك النقاط ، حتى يتبين لي هل هناك جدوى من هذا البحث أم لا؟ ومدى استفادتي من الواقع لإثراء الجانب التطبيقي فيه ...

    دمتم بخير ..

  2. #2
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    29-11-2009
    المشاركات
    98

    افتراضي

    لابد لك من زيارة مكتبة معهد الإدارة وراجع المواضيع القربية المتعلقة بنظام العمل وكذلك مكتة المعهد العالي للقضاء

    من ناحية الإجازة فأكثر ما يثير الإشكال هو الإجازات التي تندرج تحت أحكام
    تشغيل المرأة فيها باب واسع وكبير ويثير الإشكال لصاحب العمل

    أعذرني أنا متعب لاأستطيع أن أكمل والموضوع رائع لكن كما ذكرت مر المكتبات

  3. #3
    المراقب العام الصورة الرمزية د. ناصر بن زيد بن داود
    تاريخ التسجيل
    11-09-2009
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - الرياض
    المشاركات
    1,424

    افتراضي

    الموضوع شائق وشائك ، وستجده متناثراً في عدة نظم ، ولو تمكنت من جمعها في رسالة واحدة فستثري المكتبة النظامية ولاشك .
    حاول التنسيق بين فروع الموضوع ، فهناك إجازات واجبة ، وقهرية ، واختيارية .
    وهناك إجازات مدفوع الأجر ، وأخرى عديمة الأجر ، وثالثة منقوصة الأجر .
    وهناك إجازات متفق عليها ، وإجازات لازمة بغير اتفاق ، وأخرى منقطعة .

    عليك بقراءة النظم الخاصة بالخدمة المدنية والعسكرية والعمالية ، وستجد كماً لا بأس به من الفروع التي ترفع من شأن البحث وصاحبه . نفع الله بك
    -

    احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ ، احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ .

  4. #4
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    07-09-2010
    المشاركات
    9

    افتراضي

    أهم شيء تبحث عنه هو: هل يحق لصاحب العمل إلزام العامل بالإجازه؟، وأن يكون رصيده صفر من أيام الإجازه في كل وقت وطيلة الفتره مما بقي في العقد!!!.

  5. #5
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    14-11-2010
    المشاركات
    383

    افتراضي

    السلام عليكم
    اخي الكريم مهندس بخصوص استفسارك عن الاجازات الخاصة بالعامل والتي نص عليها وكفلها له نظام العمل .
    ونظام العمل السعودي لم يقدم تعريفا للأجازة كما فعل حين تطرق لاطراف عقد العمل والعمل وانواعه المختلفة مكتفيا" بالنص على الاجازات وتفصيلها وتنظيم احكامها .
    وقد عرفت الاجازة بأنها الأنقطاع عن العمل بشكل مؤقت وليس بشكل دائم ، وهو انقطاع لسبب مشروع أقره القانون ونص عليه صراحة , و قد تكون بالغالب اجازة مدفوعة الاجر و قد تكون اجازة غير مدفوعة الاجر و عليه فان للعامل الحق في العودة إلى عمله كالمعتاد بعد انتهاء مد ة اجازته واستخدامه لها .

    أما احكام الاجازات في نظام العمل السعودي فقد نص عليها في الباب الرابع من النظام واذكر لك هذه المواد وهي :

    المادة التاسعة بعد المائة :
    1- يستحق العامل عن كل عام أجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً ، تزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة ، وتكون الأجازة بأجر يدفع مقدماً .
    2- يجب أن يتمتع العامل بأجازته في سنة إستحقاقها ، ولا يجوز النزول عنها ، أو أن يتقاضى بدلاً نقدياً عوضاً عن الحصول عليها أثناء خدمته ، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الأجازات وفقاً لمقتضيات العمل ، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله ، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالأجازة بوقت كافٍ لايقل عن ثلاثين يوماً.

    المادة العاشرة بعد المائة :
    1- للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أوأياماً منها إلى السنة التالية .
    2- لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة إستحقاقها إذا إقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لاتزيد على تسعين يوماً ، فإذا إقتضت ظروف العمل إستمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة ، على ألا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة إستحقاق الإجازة.

    المادة الحادية عشرة بعد المائة :
    للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل إستعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .

    المادة الثانية عشرة بعد المائة :
    لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.
    ( وقد حددت اللائحة اجازة لمدة ثلاثة ايام في عيد الفطر واربعة ايام في عيد الاضحى بالاضافة الى اجازة اليوم الوطني هذا بأختصار عن اللائحة )

    المادة الثالثة عشرة بعد المائة :
    للعامل الحق في إجازة بأجر لمدة يوم واحد في حالة ولادة مولود له ، وثلاثة أيام لمناسبة زواجه ، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه ،ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها .

    المادة الرابعة عشرة بعد المائة :
    للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجرلا تقل مدتها عن عشرة أيام و لاتزيد على خمسة عشر يوماً بما فيها إجازة عيد الأضحى ، وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل ، ويشترط لإستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل ، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل .

    المادة الخامسة عشرة بعد المائة:
    للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمبية الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الإمتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الإمتحان الفعلية ، أما إذا كان الإمتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر لأداء الإمتحان ، ولصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة وكذلك ما يدل على أدائه الإمتحان وعلى العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً – على الأقل – ويحرم العامل من أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الإمتحان ، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية .

    المادة السادسة عشرة بعد المائة :
    يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر، يتفق الطرفان على تحديد مدتها ، ويعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوماً ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .

    المادة السابعة عشرة بعد المائة :
    للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوماً الأولى ، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً التالية ، ودون أجر للثلاثين يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة ، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة ويقصد بالسنة الواحدة السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية .

    المادة الثامنة عشرة بعد المائة :
    لايجوز للعامل أثناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر

    أما بخصوص سوالك عن الزام صاحب العمل للعامل بالاجازة من مايظهر لي انه يحق لصاحب العمل ذلك لأن هذا حق للعامل واذا راى صاحب العمل ان يأخذ العامل حقه كان على العامل ان يأخذ ذلك الحق او ان يتنازل عنه بمقابل او بدون مقابل . والله اعلم .

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP