code

صفحة 2 من 7 الأولىالأولى 1234567 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 40 من 137

الموضوع: (الأحكام البديلة) وإلزاماتها القضائية والجزاء ببدائل السجون شرعاً ونظاماً وواقعاً .

  1. #21
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    11-07-2009
    المشاركات
    84

    افتراضي

    اسمحوا لي بهذا الفاصل..

    النقاش في مشروعية البدائل العقابية في التشريع الجنائي الإسلامي هو بحث فقهي سيظل له قيمته العلمية إلا أنه ليس حسماً في جانب المشروعية القانونية "النظامية"..
    فياليت أستاذنا الكريم سيادة القانون ينتقل إلى بحث المشروعية في القانون السعودي .. فليس المهم الحسم الفقهي في موضوع البدائل العقابية في الفقه الإسلامي بل الاختلاف مطلب وسعة مادام في الأحكام العملية..
    فلو انتهى الحوار على أن المشروعية القانونية للبدائل العقابية مستقر في القانون السعودي فسيظل الأخذ به محل اجتهاد القضاة تبعا للأراء الفقهية المختلفة في هذا الجانب ما لم يصدر قانونا تفصيليا ملزما في هذا الشأن..
    الأهم هو بحث المشروعية القانونية من وجهة نظري لأنه حسم قانوني عملي.. أما المشروعية في الفقه الإسلامي فهو بحث فقهي غير عملي إلا إذا كانت المشروعية القانونية متستقرة..
    تقديري لكما ونفعنا الله بعلمكما،،،

  2. #22
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    19-09-2009
    المشاركات
    769

    افتراضي

    المستشار الخاص
    اطراف المناظرة هم الأقرب لتقرير مواطن البحث المهمة ...نرجو من الأخوة عدم التدخل فهذا تشويش مرفوض.
    [frame="1 80"]
    "فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"



    [/frame]

  3. #23
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    15-10-2008
    الدولة
    في دولة العدل
    المشاركات
    734

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيادة القانون مشاهدة المشاركة
    المستشار الخاص
    اطراف المناظرة هم الأقرب لتقرير مواطن البحث المهمة ...نرجو من الأخوة عدم التدخل فهذا تشويش مرفوض.



    حمي الوطيس



    لا تحسبن المجد تمراً أنت آكله ... لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا



  4. #24
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    17-11-2010
    المشاركات
    18

    افتراضي


    :)
    .
    .
    تلطيف أجواء

  5. #25
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    19-09-2009
    المشاركات
    769

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم

    لازال مناظري الكريم يواصل مسلسل الخروج عن نقطة البحث وهاهو للمرة الثانية يخلط الأوراق ببعضها ويحشر المبحث الثاني "شرعية العقوبات البديلة في التشريع القانوني" مع المبحث الأول "شرعية العقوبات البديلة في التشريع الجنائي الإسلامي" ودون تقيّد منه في أصول البحث العلمي وفيما تعارفت عليه المناظرات العلمية من ضرورة الاسانيد وذكر مصادر المعلومة المستاقة فتارة يستعين بمحرك البحث " قوقل" وتارة أخرى ينسب أقوالاً لفقهاء دون ذكر المرجع التي وردت فيه مثل هذه الأقوال ويذكر مؤلفات دون تحديد لصفحاتها وأجزائها وهذا بلا شك يحملني وبهدف استمرار المناظرة طاقة مضاعفة في أن أحصر دعواه بالنيابة عنه وأبحث عما يمكن أن يدخل في دائرة بحثنا من هذا السرد المتشعب والمضني على النحو التالي :
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسرالبلوي مشاهدة المشاركة
    ماهي الأحكام البديلة :

    ظهر في الفقه الجنائي اتجاه توفيقي في شأن العقوبات السالبة للحرية ، وخاصة قصيرة المدة منها , والتي تتصل بحالات الإجرام متوسط الخطورة ، فلا يتجاوز إلى حد المناداة بإلغائها ، ولا يبقي أسيراً لها فيقبلها بحالها دون ما تعديل. فهو اتجاه يعمل على التقليل بقدر الإمكان من مساوئ هذه العقوبة والتخفيف من أثارها الضارة. لذا يدعو هذا الاتجاه إلى استعمال العديد من البدائل العقابية التي تحل محل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة متى كانت ظروف الجريمة وشخصية المجرم توجب هذا.

    فإن رأت المحكمة أن هذا البديل لا يجدي في مواجهه حاله إجرامية معينه كان لها أن تقضي بالعقوبة السالبة للحرية رغم قصر مدتها. فهذه البدائل من قبيل نظم المعاملة العقابية التفريدية (في النظم التشريعية العقابية العالمية) المقررة تشريعياً لتكون بين يدي القاضي ، إن شاء أعملها إذا استدعت ظروف الجريمة ذلك ، وإن شاء قضى بالعقوبة السالبة للحرية أياً كانت مدتها.

    هذا الفقه الجنائي الجديد رآه القضاة والقانونيون المسلمون في العالم فرصة جديدة من جولات إعمال الفقه الإسلامي في المدونات التشريعية العقابية العالمية , حيث دعوا إلى الاستفادة من الإرث التشريعي الإسلامي وضوابط الشريعة في مفهومها التأديبي والردعي وفي الحقيقة فإن هذه البدائل متنوعة ، وسوف نعطي بعض التفصيلات عن تلك الأنظمة التي تعالج البدائل كمنظومة من الممارسة القضائية و التي تعاقبت عليها التشريعات كافة ، والغربية منها خاصة ، على الأخذ بها. في آخر البحث .
    هذه الجزئية خارج نقطة بحثنا والمتعلقة بشرعية العقوبات البديلة في التشريع الجنائي الاسلامي. وهي مجلوبة من محرك البحث قوقل على هذا الرابط
    http://univ-sba.7olm.org/montada-f15/topic-t452.htm

    لذا لا يلتفت إليها ويمكن أن نصدرها الى المبحث القادم.


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسرالبلوي مشاهدة المشاركة
    الأحكام البديلة عرف كتواضع عرفي إعلامي فضفاض أكثر منه كمصطلح علمي جامع مانع شملت أنواعا كثيرة من التعازير البديلة للسجن وكثير من الإلزامات القضائية ذات الصفة الأدبية والمعنوية والتصالحات الرضائية بين المتخاصمين في الحقوق الخاصة في القضايا ذات الصفة الجنائية.

    أولى المحاولات العربية لتعريف ووصف هذه النمط من الممارسة الجزائية كان في قانون العقوبات القطري حيث جاء في مادة (63 مكرراً): "عقوبة التشغيل الاجتماعي هي إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي لمدة محددة عملا من الأعمال المبينة في جدول الأعمال الاجتماعية المرفق بهذا القانون".
    أولى المحاولات العربية الجادة كانت في قطر حيث صدر نظام في عقوبة التشغيل الإجتماعي أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004. ونص القانون على أن يتضمن التعديل إضافة نوع جديد من العقوبات يسمى التشغيل الاجتماعي وهو عبارة عن أعمال اجتماعية يكلف بها المحكوم عليه وفق ضوابط وإجراءات معينة وذلك بديلاً عن العقوبات العادية (الحبس والغرامة) وتحكم المحكمة بهذه الإجراءات بناء على طلب النائب العام وفي الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تزيد على ألف ريال , كما أصدر سموه قانونا بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 . ونص القانون على أن يتناول هذا التعديل بعض الإجراءات المتعلقة بتطبيق عقوبات التشغيل الاجتماعي التي صدر بشأنها تعديل قانون العقوبات . وقضت التعديلات بأن تكون مدة العقوبة 12 يوماً بناء على طلب النيابة العامة من المحكمة ، ويكون التطبيق في الجنح المعاقب عليها بالحبس سنة والغرامة بحد أقصى ألف ريال ، وبواقع 6 ساعات عمل يومياً للمحكوم عليه، ويحدد النائب العام طريقة التنفيذ . كما تقضي التعديلات بحبس المحكوم عليه الممتنع عن تنفيذ العقوبة أسبوعاً عن كل يوم يمتنع فيه عن التنفيذ ، فيما يحدد النائب العام جهات قضاء العقوبة ويجوز للنيابة العامة تأجيل التنفيذ أواتخاذ تدابير منع المحكوم عليه من الهرب خلال التنفيذ.
    وهذه أيضاً كسابقتها متعلقة بالمبحث الثاني ونصدرها الى حين وقتها مستقبلاً .


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسرالبلوي مشاهدة المشاركة
    علماً بأنه كثير من الأحكام البديلة التي حكمت بها وحرصت ان تكون نوعية فقد وجدت طريقها إلى واقع التنفيذ شاركت فيها عدة جهات حكومية من إمارة منطقة جازان ووحدة مكافحة المخدرات بصامطة وجازان والجمعيات الخيرية وفرع وزارة الصحة . ولايصح بحال التحجج بنجاح مثل هذه الأحكام هو جهل جهات التنفيذ أو عدم وجود هيئات التحقيق والإدعاء العام أو بكون المحكوم عليه يقع في منطقة نائية فكثير من هذه الأحكام تأخذ طريقاً طويلاً مرورا بكثير من المتخصصين تصل في النهاية بأمارات المناطق للتوجيه بتنفيذها حسب الأنظمة.
    لقد كان حكم بديل أعتبره من النماذج المثالية :
    نموذج لحكم بديل عن الحبس لمحظور تركي حكمت عليه بساعات عمل تطوعية إلزامية بدون أجر في مخيم النازحين من الأحداث الجنوبية بالعمل في القطاع الصحي حيث كان يعمل في الوحدة الصحية فشكلت له لجنة إشرافية من المحكمة والمحافظة وإدارة السجون تابعت عمله اليومي في المركز الصحي في المخيم والذي يبدأ مساءاً بعد عمله النظامي .
    المفاجئة الرائعة هي النجاح التام وتنفيذ العقوبة البديلة بنجاح . هل يحق لي أن أقول : الله أكبر .
    أقول هذا لأبرهن لمن يتعذر بعدم التوسع في البدائل بعدم وجود الآلية التنفيذية بأن هذا حاجز وهمي وفرضية ذهنية ليس أكثر.
    وبعد أن شغفت بهذا المشروع كمشروع عمري أحاول أن أنقل هذه التجربة وأمارسها في ميداني القضائي , بذلت فيه الكثير من الإجتهاد وكانت أحياناً الأحكام تتعرض للنكسات بسبب الإهتمام الإعلامي الغير دقيق هذا غير مواقف الإستهزاء والتنقص من البعض , ولكن مع هذا هو تحدٍ أراه وبوعي زملائي القضاة تجاوزنا فيه كثير من العقبات .
    وقريباً سنطرح مثل هذه التجارب الفردية ليكون حساً منهجياً في القضايا الخاصة , وبلاشك إن طموحنا هو دعم هذا الفقه التوفيقي بلوائح وآلية تنفيذية تقلل التعثر وتحصر حدود الإجتهادات المختلفة .
    ليتمم رؤية ولي أمرنا في التوسع ببدائل السجون والذي تم تعميمه بتعميم صاحب السمو الملكي النائب الثاني /لرئيس مجلس الوزراء رقم 1/ 5/ 42735/ 2س وتأريخ 1/1430هـ الالحاقي لتعميم سموه الكريم رقم 1/5 / 23359/ م ب وتأريخ 10/4/ 1430هـ المشار فيه إلى الأمر السامي الكريم رقم / 2523/م ب وتأريخ 19/3/1430هـ والمتضمن : تشجيع الأخذ ببدائل عقوبة السجن ، المالية والبدنية والاجتماعية ، والتدابير المقيدة للحرية الواردة بوثيقة الرياض ، وغيرها مما يمكن تطبيقه من بدائل ، من قبل المحاكم وجهات القبض والتحقيق والادعاء العام لمتركبي المخالفات لأول مرة .
    ظني انه لا يغيب عن الكثير أن البدائل هي معالجات خاصة لحالات فردية قد لا يصح تعميمها لدواع كثيرة معتبرة أثناء النظر القضائي. فهناك دواع الحسم والجرائم الجسيمة التي تتطلب حكماً رادعاً لكل من تسول له نفسه العبث بحياة وأمن الآمنين.
    وهذه أيضاً تصدر الى المبحث الثاني ولا علاقة لوجودها في مبحثنا الأول.

    الآن نأتي الى ما يمكن أن يقال عنه داخلاً في المبحث الأول ونحصره على أن يتم الرد عنه مفصلاً في الصفحة القادمة ...


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسرالبلوي مشاهدة المشاركة
    عندما نتحدث عن علاقة الأحكام البديلة أو البدائل بالتشريع الإسلامي المتعلق بالعقوبات فهو ينقسم إلى نوعين :
    1- عقوبات محددة كالحدود . وهذه لا تدخل في حديثنا للتحديد التعبدي فيها فلا يجوز الاستعاضة عن هذه الحدود المقدرة ببدائل تصادم النص لأنها تدخل في تغيير حكم الله البات والقاطع. بل لها تفاصيلها الرائعة من بدائلها الشرعية كبدائل للعقوبة ذات الصفة الخاصة من درء الحدود بالشبهات والتسامح فيما هو من حقوق الله الخالصة وتداخل العقوبات قبل الوصول لولي الأمر والتنفيذ وفق تفاصيل فيها من الرحمة والخير للبشرية.حيث أن من مقاصد الشريعة في جملتها أنها ليست متشوفة إلى إقامة الأحكام بالجملة .
    يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: قد أصبت حداً فيعرض عنه ، والمرأة تأتي وتقول: أصبت حداً فطهرني ، فيعرض عنه ، قصص ماعز والغامدية معروفة .. فالشريعة ليست متشوفة ومتشوقة إلى أن تقيم الحدود والأحكام ، لكن إذا ثبت الحكم وتقرر فنعم.

    2- النوع الثاني من العقوبات عقوبات غير محددة : وتسمى التعازير : وهذه بابها واسع جداً , وهي أولى مواطن تطبيق الأحكام البديلة أو البدائل فكما قلنا فالتعزير : «وهو التأديب» بكل ما يحصل به الأدب، والأدب هو تقويم الأخلاق، أو فعل ما يحصل به التقويم . والتعزير ليس بواجب على الإطلاق، ولا يُتْرك على الإطلاق، وأن ذلك يرجع إلى اجتهاد الحاكم ولكن لا بد أن يكون منسجماً مع الإطار المرجعي الغني والثري بالفهم المقاصدي للعقوبات في الفقه الإسلامي والذي له ملامحه وإطاراته الفقهية العامة .

    يقول ابن عثيمين رحمنا الله وإياه ورحم والدينا وجميع المسلمين : وعندما يقول بعض أهل العلم: إنه ليس بواجب على الإطلاق، ولا يُتْرك على الإطلاق، وأن ذلك يرجع إلى اجتهاد الحاكم، بشرط أن يكون أميناً؛ وعللوا ذلك بأمور كثيرة وقعت في عهد الرسول صلّى الله عليه وسلّم وترك التأديب عليها، وبأن المقصود التأديب، وكثير من الناس إذا مننت عليه وأطلقته يكون هذا الإطلاق عنده أكبر من التأديب، ويرى لهذا الإطلاق محلاً، ويمتنع عن المعصية أشد مما لو تضربه، ولهذا سبق في الأسرى في الجهاد أنه يجوز للإمام أن يمن عليهم (( فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً)) [محمد: 4] حسبما تقتضيه المصلحة، فهذا الرجل إذا أتينا به وقلنا: يا أخي، هذا ما ينبغي من مثلك، وأنت ممن يشق علينا أن نؤدبه أمام الناس، ولكن نظراً لمقامك فإننا نريد أن ننصحك أن لا تعود لمثل هذا، فهذا قد يكون في نفسه أنفع مما لو ضربناه أسواطاً في السوق، وهذا هو الصحيح أنه ليس بواجب على الإطلاق، وأن للإمام أو لمن له التأديب أن يسقطه إذا رأى غيره أنفع منه وأحسن.

    يقول ابن فرحون المالكي في تبصرة الحكام : والتعزير لا يختص بالسوط واليد والحبس , وإنما ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام . قال أبو بكر الطرطوشي في أخبار الخلفاء المتقدمين : أنهم كانوا يعاملون الرجل على قدره وقدر جنايته منهم من يضرب , ومنهم من يحبس , ومنهم من يقام واقفا على قدميه في المحافل , ومنهم من تنزع عمامته , قال القرافي : إن التعزير يختلف باختلاف الأعصار والأمصار , فرب تعزير في بلد يكون إكراما في بلد آخر , كقطع الطيلسان ليس تعزيرا في الشام فإنه إكرام , وكشف الرأس عند الأندلس ليس هوانا , وبمصر والعراق هوانا .
    وقد سقنا كثيرا من الامثلة والادلة على تنوع التعازير فرسول الله صلى الله عليه وسلم عزر بالهجر , وذلك في حق الثلاثة الذين ذكرهم الله - تعالى - في القرآن العظيم , فهجروا خمسين يوما لا يكلمهم أحد , وقصتهم مشهورة في الصحاح . وعزر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنفي من المدينة . وكذلك الصحابة من بعده . ومنها : أمره عليه الصلاة والسلام بكسر دنان الخمر وشق ظروفها . ومنها { أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الأهلية ثم استأذنوه في غسلها فأذن لهم } . ومنها : أمر عمر رضي الله عنه بهجر صبيغ الذي كان يسأل عن الذاريات وغيرها ويأمر الناس بالتفقه في المشكلات من القرآن , فضربه ضربا وجيعا ونفاه إلى البصرة أو الكوفة , وأمر بهجره فكان لا يكلمه أحد حتى تاب وكتب عامل البلد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبره بتوبته فأذن للناس في كلامه . ومنها : تحريق عمر المكان الذي يباع فيه الخمر . ومنها تحريق عمر قصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب فيه عن الرعية وصار يحكم في داره . ومنها : مصادرة عمر عماله بأخذ شطر أموالهم فقسمها بينهم وبين المسلمين . فكما ذكرنا فإن العقوبات التعزيرية بجميع أنواعها يرجع أمر تعيينها وتقديرها وتقريرها إلى اجتهاد القاضي المستند إلى النظر المصلحي الذي يناسب الواقعة والفاعل والمجتمع والزمان والمكان.

    مواطن أخرى لإعمال الأحكام البديلة :


    1- الأحكام البديلة بإعمال الضوابط في فقه الحدود في تحديد الأصلية والبدلية ودرء الحدود بالشبهات والتعازير من حيث تقدير العقوبة التعزيرية وضوابط تداخل العقوبات.
    2- الأحكام البديلة ودخولها في الإلزامات القضائية المعنوية والأدبية وأحكام التصالح في القصاص والجروح والجنايات والشجاج.
    3- الأحكام البديلة ودخولها في الإنتقال التقديري للقاضي إلى معالجة أسباب الخصومات والجرائم بإلزامات شبيهة بالإلزامات الحسبية في الإسلام.
    4- الأحكام البديلة ودخولها في السلطات التقديرية للقضاة في حد العقوبة الأعلى والأدنى والنزول عن الحد الأدنى لدواع معتبرة.
    5- الأحكام البديلة في الإلزام القضائي في رعاية مصلحة معتبرة .
    6- الأحكام البديلة عندما يصدر فيها أنظمة تخول الجهات التنفيذية بالعفو واستبدال العقوبة الصادرة بحكم قضائي دون الرجوع للقضاء.
    التعزير بالإلزام في الخدمة العامة والأعمال التطوعية والأعمال التعبدية :


    الله تعالى قد أمر بالتطوع، وحثّ عليه في عدة مواضع حيث يقول: { وّتّعّاوّنٍوا عّلّى الًبٌرٌَ والتَّقًوّى ولا تّعّاوّنٍوا عّلّى الإثًمٌ والًعٍدًوّانٌ واتَّقٍوا اللَّهّ إنَّ اللَّهّ شّدٌيد الًعٌقّابٌ (2) } (المائدة) ليأمر بالتعاون على أعمال الخير وتجنب أعمال السوء، وهو ما يشير إلى مفهوم العمل التطوعي، وكذلك يقول سبحانه وتعالى: { فّمّن تّطّوَّعّ خّيًرْا فّهٍوّ خّيًرِ لَّهٍ } (البقرة: 184) وفي هذا المعنى دلالة على عظم أمر العمل التطوعي في الإسلام، كما حث الله على الإنفاق المادي - أحد صور التطوع - في غير ما موضع من القرآن الكريم حيث يقول جل وعلا: { إنَّمّا نٍطًعٌمٍكٍمً لٌوّجًهٌ پلَّهٌ لا نٍرٌيدٍ مٌنكٍمً جّزّاءْ ولا شٍكٍورْا (9) } (الإنسان) وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على أعمال التطوع والأعمال الخيرية في الكثير من المواضع، منها قوله صلى الله عليه وسلم في امتداح المتطوعين: «إن لله عباداً اختصهم لقضاء حوائج الناس، حببهم للخير، وحبَّب الخير إليهم، أولئك الناجون من عذاب يوم القيامة»، وفي ذلك دلالة على عِظم أجر التطوع الذي ينجي من عذاب النار في يوم المشهد الأعظم، وهنا نلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد فئة معينة للاستفادة من الأعمال الخيرية؛ ولكنه ذكر كلمة «الناس» وفي ذلك دلالة على أن الإسلام يأمر بتقديم المساعدة والعون للجميع وليس لفئة المؤمنين أو من ينتمي للدين الإسلامي فحسب؛ لأن الدين الإسلامي دين شامل عالمي. ويقول صلى الله عليه وسلم : (( لأن تغدو مع أخيك فتقضي له حاجته خير من أن تصلي في مسجدي هذا مائة ركعة)) .
    وإشعار الراغب في الجناية في ذاته هو سر في تعديل سلوك الجاني وهو مايظهر في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الشاب الذي إستئذن بالزنى: فعن أبي أمامة قال: (إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه و قالوا: مه مه ! فقال: أدنه، فدنا منه، قريبًا قال: فجلس، قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك، قال: و لا الناس يحبونه لأمهاتهم، قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك، قال: و لا الناس يحبونه لبناتهم، قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك، قال: و لا الناس يحبونه لأخواتهم ،قال:أفتحبه لعمتك، قال: لا والله جعلني الله فداءك، قال: و لا الناس يحبونه لعماتهم، قال: أفتحبه لخالتك ؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك، قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم، قال: فوضع يده عليه و قال: اللهم اغفر ذنبه و طهر قلبه و حصن فرجه، فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء) [صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، (370)].

    فانظر كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الشاب، لم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى الرغم من قباحة فكرة الشاب، والتي أثارت الجالسين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاولوا زجر الشاب وإسكاته، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من الشاب أن يقترب منه (إشعار بالذات) في المجلس ، وهنا نفهم دلالة المسافة بين الأشخاص، فقرب المسافة يُمكِّن من توفير جو مناسب للحوار، أما المسافة البعيدة فهي لا تصلح إلا لإملاء الأوامر وإصدار التعليمات، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم الحوار الهادئ وهي ممارسة رائعة لإشعار الشاب بكيانه فهذا قائد الأمة يحاوره ، والملفت للنظر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يُذكِّر الشاب بآيات وأحاديث في تحريم الزنا، فالشاب لا يجهل حرمته، ويريد من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبيح له حرية الزنا، وإنما استخدم الرسول صلى الله عليه وسلم مع الشاب ما يمكن أن نطلق عليه "المنطق الاجتماعي" " ودوره في الأمن الإجتماعي" القائم على أساس عدم تقبل أي إنسان أن يفرط في عرض أمه أو أخته أو عمته) .
    مستندات وأدلة لمشروعية الإلزام بالتطوعات والقرب والخدمة كبديل عن عقوبة الحبس

    1- من الأدلــة التي يُستند إليها في القول بمشروعية التعزير بالإلزام بالأعمال التطوعية ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أسارى غزوة بدر الكبرى من المشركين حيث طلب منهم تعليم أبناء المسلمين الكتابة بدلاً من دفع الفداء المالي، فقد جاء في مسند الإمام أحمد عن ابن عباس وحسنه شعيب الأرناؤوط ولفظه: كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة.فهذا الحديث وإن كان ليس بصريح في الدلالة على المسألة التي نحن بصددها إلا أنه يفيد بأن استبدال العقوبة المالية (وهي مبلغ الفداء هنا) بعمل يخدم فئة من المجتمع (وهو تعليم الكتابة للصغار هنا) له أصل في الشريعة الإسلامية من فعل النبي فلا مانع بناءً عليه في التعزير بذلك وأمثاله إذا كان فيه مصلحة.

    2- الأحكام البديلة تدخل في تلك الإلزامات القضائية الشبيهة بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه "إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا"، لمن قد أرخص في السعر،ليشق على التجار ويوقع بهم الضرر، ويلحق بهم المشقة والعنت؟!

    3- القياس على الكفارات فقد جعل الشارع منها زواجر بأعمال تعبدية محضة كـ الصوم .فالمقصود بالكفارة في الشرع فهي ما يقوم به المذنب من عتق أو صيام أو إطعام، (واستعملت الكفارة كعقوبة أصلية في القتل الخطأ وتأخذ صورة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وبالتالي يكون الصوم عقوبة بدلية إذا امتنع تنفيذ العقوبة الأصلية والكفارة في جميع صورها عقوبة ذات طابع مالي وقد تكون مصاحبة لعقوبة مقدرة كالدية في القتل الخطأ وقد تكون مصاحبة لعقوبة غير مقدرة وهي التعزير.

    4- القياس على الجزاء لمن ترك أفعال الإسلام الظاهرة كان يترك قوم الصلاة في الجماعة أو إقامة الأذان أو الامتناع عن الزكاة , فمن يمتنع عن أداء الزكاة بخلاً سلزم بأدائها وغرامة شطر مالة )) إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا)) .. هي عبادة ويشترط لها النية .. ومع ذلك لقد ألزمناه قضاءاً ونيته بينه وبين ربه. يقول إبن عثيمين رحمه الله تعالى قوله: «يُقَاتَلُ أَهْلُ بَلَدٍ تَرَكُوْهُمَا» ، والذي يِقاتِلهم الإمام إلى أنْ يُؤذِّنُوا، وهذا من باب التعزير لإقامة هذا الفرض، وليس من باب استباحة دمائهم، ولهذا لا يُتْبَع مُدْبِرُهم، ولا يُجْهَزُ على جَريحِهم، ولا يُغْنَمُ لهم مالٌ، ولا تُسْبَى لهم ذُرِّيَّة؛ لأنَّهم مسلمون، وإنما قُوتلوا تعزيراً، ودليل ذلك: أنَّ الأذان والإقامة هما علامة بلاد الإسلام، فقد كان النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم إذا غزا قوماً أمسك حتى يأتيَ الوقتُ، فإن سمعَ أذاناً كَفَّ، وإلا قاتلهم[(78)]. فهما من شعائر الإسلام الظَّاهرة. وقوله: «تركُوهُمَا»، يحتمل تركوهما جميعاً، أو تركوا واحداً منهما. فإن تركوهما أو تركوا الأذان فقتالهم ظاهر؛ لأن الأذان من العلامات الظَّاهرة، وإن تركوا الإقامة يحتمل أن يقاتلوا؛ لأنَّها علامة ظاهرة، لكنَّها ليست كالأذان؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصَّلاة»[(79)].

    5- أن في الإلزام بها معنى تربوي لصلاح حال المخطئ حيث ممارسة العبادات التي تهذب الروح والجسد . كما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله: (وَأَقِمْ الصَّلاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) (هود/114). قال الرجل: يا رسُول الله ألي هذا؟ قال: ((لجميع أمتي كلِّهم)). متفق عليه.


    6- أن فيها معنى الإلزام بالخدمة العامة والتطوعات والقرب فيه من المشقة وهو مراد لمعنى الردع والتاديب في فرض المشقة وتقييد الجاني بأحوال تعوقه من الحرية الكاملة.
    7- القياس على إلزام القضاة للمتخاصمين بفعل الواجبات وأداء الحقوق فإلزام الزوجة بخدمة زوجها وإلزام الزوج بالنفقة الشرعية لزوجته وأبنائه وإلزام الإبن بخدمة أبيه كلها من جنس الأعمال التطوعية والقرب .

    8- هناك الكثير من الوقائع لقضاة الإسلام أعملوا فيها كثيراً مانطلق عليه في عصرنا هذه بالأحكام البديلة :

    أ*- جاء في أخبار القضاة لوكيع قال الزبير: القاضي بالمدينة هو محمد بن عبد الله، وأخوه أبو بكر ولي قضاء بغداد، وهو أشبه عبد العزيز بن المطلب عزل أبو جعفر زياد بن عبيد الله الحارثي سنة إحدى وأربعين ومائة، واستعمل على المدينة محمد بن خالد بن عبد الله القسري، واستقضى عبد العزيز ابن المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي؛ قال أبو بكر: وكان عبد العزيز ابن المطلب من جلة قريش، وذوي أقدارهم. قال الزبير، أخبرني شيخ من قريش؛ قال: كان عبد العزيز بن المطلب لا يستشير أحداً، فأرسل يوماً إلى مالك بن أنس؛ فقال: زعم الأعرابي أنه لا يستشير، فلما خرج مالك سألوه؛ استشارك? قال: لا بل استعداه علي رجل من أهل خراسان، وقال: سرت أشهراً لا ينزعني إلا مالك، فأبى أن يحدثني، ونحن لا نرضى بالعرض، فقضى علي أن أحدثه، قلنا لمالك وذاك الحق عندك ? قال نعم.

    ب*- وعن مطرف الأصم قال: قدم هرون المدينة ومعه أبو يوسف فبعث إلى مالك بن أنس: يأمرك أمير المؤمنين أن تخرج إليه، فكتب إليه مالك يا أمير المؤمنين إني رجل عليل فإن رأى أمير المؤمنين أن يكتب إلي بما أراد فعل، فأراد أن يكتب إليه، فقال له أبو يوسف ابعث إليه حتى يجىء إليك فبعث إليه فجاءه في دار مروان وقد هيئ لكل إنسان مجلس فهيئ لمالك مجلسه الذي له فقال له أبو يوسف: ما ترى في رجل حلف ألا يصلي نافلة أبداً، قال يضرب ويحبس حتى يصلي.

    ت*- التعزير بإسقاطه من اسم القبيلة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نشير إلى مذكرتكم المرفقة رقم 2268/6 في 5/7/86 المعطوفة على ما تقدم به شيخ وأعيان قبيلة السيابيل بطلبهم اسقاط المدعو .... من قبيلتهم لأنه من الأشخاص الغير مرغوب فيهم ... إلخ .
    ونفيد سموكم أنه بتأمل خطاب فضيلة رئيس محكمة الطائف المرفق رقم 553 في 4/3/86 المتضمن أنه طالما أن المذكور سيرته غير حسنة ووقد تعدد منه الجرائم المذكورة في خطاب شرطة الطائف بهذا فإن المحكمة لا ترى مانعاً من إجابة طلب القبيلة إسقاطه من عدادهم وعدم اعتباره كأحدهم في أمور القبيلة كجزاء أدبي له .اه. رأينا الموافقة على ما قرره من باب التعزير ، ما لم يتناول ذلك أمراً مما تقتضيه الأمور الشرعية ، وأن يكون هذا إجراء مؤقتاً ، ومتى تحسنت حالة الشخص وطابت سيرته رد إليه هذا الاعتبار الأدبي . والله يحفظكم . فتاوى ابن ابراهيم (12/131)

    ث*- ( 4131- إذا كان الخصم سيء إلادب مع القاضي ) من محمد بن إبراهيم إلى قاضي محكمة الزلفى الثانية ) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فنشير إلى خطابكم المرفق رقم 31 في 19/1/88هـ الذي ذكرتم فيه من سالم ........ انه سيء الأدب والسلوك في المحكمة وانه نظراً لتماديه في ذلك وتعديه بالكلام تأخذون وابنا حول منعه من اقامة الدعوى بنفسه وان يقيم وكيلا عنه, سواء كان مدعي او مدعي عليه فتاوى ابن ابراهيم (12/356)

    ج*- فقد جرى الإطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 878 وتاريخ 3/8/84هـ بخصوص استرشادكم عمن يتعمد المشاغبة وإلاضرار بغيرة عن طريق المداعاة وما تستلزمة المداعاة من نفقات السفر وإلاقامة لما ونحوه ونقيدكم أن للحاكم الشرعي ألاجتهاد في مثل هذه الأمور وتقرير ما يراه محققا للعدل منيلا للظلم والعدوان زاخرا من يعتمد الإضرار بإخوانه المسلمين وداعا غيره ممن تسول لهم أنفسهم ذلك وفي مثل هذا قال في إلاختيارات ص 136 ومن مطل صاحب الحق حقه حتى احرجه إلى الشكاية فما غرمة بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمة على الوجه المعتاد وبالله التوفيق والسلام عليكم فتاوى ابن ابراهيم (12/358)

    9- الأخذ بالقاعدة المعروفة في الشريعة الإسلامية وهي: (جلب المصالح وتحصيلها ودرئ المفاسد وتقليلها)، وقال الفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- عند استدلاله على مشروعية التعزير عموماً (أما الأدلة العامة فهي أن الشريعة جاءت مبنية على تحصيل المصالح، وتقليل المفاسد، وهذه القاعدة متفق عليها، ومن المعلوم أن في التعزير تحصيلاً للمفاسد وتقليلاً للمفاسد ، يقول الله – عز وجل – مقرراً هذه القاعدة : " ومن أحسن من الله حكماً لقومٍ يوقنون" ويقول : "أليس الله بأحكم الحاكمين". ومن المصالح المترتبة على التعزير على سبيل المثال ما يلي:
    1- باعتبار أن التعزير بالسجن أكثر العقوبات التعزيرية تطبيقاً فإن استبداله بالأعمال التطوعية سيضع حداً لما يحصل في كثير من السجون نتيجة خلط السجناء مع بعضهم مع الاختلاف في نوع الجريمة ، وخاصة فئة الأحداث من اكتساب مهارات في الإجرام وطرقه.
    2- تدريب الجاني على العمل عموماً وتقبله له، مما يؤدي إلى رفع همته وانتشال نفسيته التي قد تكون محبطة نتيجة البطالة، بل قد تؤدي به هذه العقوبة إلى البحث عن فرصة عمل بعد انتهاء محكوميته.
    3- تدريب الجاني على العمل التطوعي بخصوصه، وإكسابه المهارة اللازمة لذلك.
    4- إفادة المجتمع والجهات الرسمية وغير الرسمية المناط بها أدوار خدمية عامة بتوفير عدد من الأفراد المتطوعين في خدمة المجتمع.
    5- دمج الجاني بالمجتمع حال خدمته له بالأعمال التطوعية بدل عزله بالسجن أو النفي أو نحو ذلك مما سيجعل عودته إلى المجتمع وانسجامه معه بعد انتهاء محكوميته أمراً سهلاً ، ودون أثر نفسي يذكر.
    6- زجر وردع سائر أفراد المجتمع عن ارتكاب الجريمة، وذلك حينما يشاهدون العقوبة تطبق أمامهم في المرافق العامة بجدية وانضباط.
    7- تخفيف الازدحام الحاصل في كثير من السجون، وذلك باعتبار أن التعزير بعقوبة السجن هي من أكثر العقوبات التعزيرية تطبيقاً في العالم.
    8- الحد من الأعباء المالية التي تتحملها الدول نتيجة تنفيذ عقوبة السجن التي تعد الأكثر تطبيقاً.

    القول الثاني في الإلزام بالتطوع وبالقرب فهناك من يرى منع إيقاع العقوبة التعزيرية بالعبادات المحضة كالصلاة والزكاة : 1ـ أن ذلك قد يكون سببا للنفرة من العبادات وطريقا لكرهها . 2ـ أن هذه الأعمال تحتاج وتفتقر إلى النية المصاحبة لها ليتم قبولها وتتحقق صحتها. 3ـ أن هذه الأعمال ليس فيها معنى العقوبة.
    [frame="1 80"]
    "فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"



    [/frame]

  6. #26
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    19-09-2009
    المشاركات
    769

    افتراضي

    تابع ....

    يعلم القارئ الكريم والمتابع للمناظرة أننا لازلنا في النقطة البحثية الأولى والتي يدور رحاها حول مبدأ الشرعية والقاضي بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وهذا المبدأ هو حجر الزاوية في المناظرة كلها فبواسطته إما أن يقال عن العقوبات البديلة هي عقوبة مشروعة أو غير مشروعة ، وقد تناولنا هذا المبدأ فيما يخص جرائم التعازير وخلصنا منه بأن القاضي في التشريع الجنائي الإسلامي ومع أنه قد أعطي مساحة كبيرة في أن يحدد العقاب المناسب وفقاً لما تقتضيه الجريمة التعزيرية وحالة المجرم إلا أنه لا يستطيع أن ينشأ عقاباً لا تتوفر فيه شروط العقوبة المشروعة في الفقه الإسلامي وهي : الردع والتأديب ولا أن تكون هذه العقوبة غير تلك العقوبات المنصوص عليها في الفقه الإسلامي ودللنا على هذه النتيجة العلمية بما نقلناه من كتب أهل العلم .

    وهذه النتيجة العلمية أصبحت على مائدة المناظر الكريم منذ وقت والذي كان يجب عليه أن يناقشها ويفند أدلتها حتى يعيد للعقوبات البديلة المشروعية المسلوبة منها ولكنه وبكل أسف قد جاء بنصوص شرعية وأقوال فقهية ليس فيها ما يدلل على مشروعية العقوبات البديلة أو ما ينقض مبدأ الشرعية من أساسه ومع ذلك كله سوف أتناول ما طرحه علينا من أدلة النحو التالي :

    يقول المناظر الكريم

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسرالبلوي مشاهدة المشاركة
    عندما نتحدث عن علاقة الأحكام البديلة أو البدائل بالتشريع الإسلامي المتعلق بالعقوبات فهو ينقسم إلى نوعين :
    1- عقوبات محددة كالحدود . وهذه لا تدخل في حديثنا للتحديد التعبدي فيها فلا يجوز الاستعاضة عن هذه الحدود المقدرة ببدائل تصادم النص لأنها تدخل في تغيير حكم الله البات والقاطع. بل لها تفاصيلها الرائعة من بدائلها الشرعية كبدائل للعقوبة ذات الصفة الخاصة من درء الحدود بالشبهات والتسامح فيما هو من حقوق الله الخالصة وتداخل العقوبات قبل الوصول لولي الأمر والتنفيذ وفق تفاصيل فيها من الرحمة والخير للبشرية.
    في هذه الجزئية نجد أن المناظر الكريم قد قفز بالعقوبات البديلة من دائرة التعزيرات إلى دائرة الحدود وإن كانت هذه القفزة على استحياء ، فهو يرى أن درء الحدود بالشبهات هو تفصيل رائع للعقوبة البديلة للجرائم الخاص على حد تعبيره ، وكأنه وهذا القول يوحي للقارئ الكريم أن العقوبة الحدية عندما تدرأ لوجود شبهه فإن درءها يعني عقوبة بديلة !! والحق أنه لا يوجد ثمة رابط ولا أعلم لماذا حشرت قاعدة "درء الحدود بالشبهات" في هذا الموضع ؟! فلا ناقة ولا جمل لهذه القاعدة في العقوبات البديلة بل الأبعد من ذلك هذه القاعدة ليس فيها ما يدلل على أن العقوبات البديلة هي عقوبة مشروعة أو لها وجود في التشريع الجنائي الإسلامي !
    ومع ذلك كله قد فات على مناظري الكريم بأن الشبهة عندما تدرأ لا يسلم الجاني من التعزير وهل يسمي التعزير في هذه الحالة "عقوبة بديلة" ؟!!
    ومثاله ذلك من التشريع الجنائي الإسلامي: حالة وطء الابن جارية أبيه فلا حد عليه عند جمهور الفقهاء إذا كان يعتقد أنها تحل له ويعزر على فعله -راجع في ذلك :
    " المغني لأبن قدامه ، ج 9 ، دار الكتاب العربي ،1392 ، بيروت ، ص 58 ، وراجع أيضاَ البهوتي ، كشاف القناع على متن الإقناع ، ج 6، مكتبة النصر الحديثة، الرياض، ص 98 ومابعدها "
    ومثاله أيضاً من وطء جارية زوجته فعند الحنابلة يعزر بمائة سوط لحديث النعمان وفيه أن رجلاً وقع على جارية امرأته فقال : لأقضين فيك بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة ، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة-راجع في ذلك :
    البهوتي ، كشاف القناع على متن الإقناع ، ج 9 ، المرجع السابق ، ص 123 .
    والأمثلة على تعزير من درء عنه الحد كثيرة ، وإن كانت درء الحدود للشبهات وبهذا الفهم عقوبة بديلة، فلتكن مسقطات الحدود كاللعان بين الأزواج عقوبة بديلة أيضاًَ !!
    ولا أرى ذلك إلا محاولات يائسة لشرعنة العقوبة البديلة وإيجاد مثائل لها في التشريع الجنائي الإسلامي ولكنها محاولات مردود عليها بالفهم الصحيح من كتب أهل العلم .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسرالبلوي مشاهدة المشاركة
    حيث أن من مقاصد الشريعة في جملتها أنها ليست متشوفة إلى إقامة الأحكام بالجملة .يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: قد أصبت حداً فيعرض عنه ، والمرأة تأتي وتقول: أصبت حداً فطهرني ، فيعرض عنه ، قصص ماعز والغامدية معروفة .. فالشريعة ليست متشوفة ومتشوقة إلى أن تقيم الحدود والأحكام ، لكن إذا ثبت الحكم وتقرر فنعم.
    الرد على هذه الجزئية بالاتي :

    قول المناظر الكريم بأن " من مقاصد الشريعة في جملتها أنها ليست متشوقة إلى إقامة الأحكام بالجملة" وقوله " فالشريعة ليست متشوفة ومتشوقة إلى أن تقيم الحدود والأحكام" .. هو قول يريد من خلاله أن يدخل علينا من باب "حقوق الله مبنية على المسامحة" بفهم ٍ مغلوط ليجعل منها عذراً للعقوبات البديلة وتمييعاً لمقاصد الشريعة في إقامة العقاب على المجرمين بل أنه قد تجاوز هذا كله بالإطلاق ويظهر ذلك جلياً في لفظه "بالجملة" ليشمل حتى حقوق العباد وهذا الفهم يكذبه قول الله تعالى "وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ" وقوله تعالى "وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ" فمقاصد الشريعة لا تتعرف بالرأفة لمن أجرم وثبت إجرامه وذلك لأن الرأفة تشجع على الإجرام وأما إقامة العقاب ففيه تأديب للمجرم وردعاً لغيره متى ما تحقق في العقوبة وصف المشروعية .

    وأما ما استشهد به من تعريض الرسول صلى الله عليه وسلم عن ماعز فهذا ليس دليلاً على أن الشريعة غير متشوقة إلى إقامة العقاب فضلاً عن أنه ليس دليلاً على العقوبة البديلة والتي لا أعلم لماذا حشر مثل هذه الاستشهاد ليدلل على شرعيتها وإنما فيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أتاح الفرصة لماعز" الجاني" حتى يتثبت من أقواله وليراجع نفسه لعل هناك عارض نفسي أو عضوي "جنون" قد دفعه إلى هذا الاعتراف وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر يوحى إليه لا يعلم الغيب وقاض ٍ يقضي بين الناس ولابد أن يسمع من الجاني أقواله وحتى يقيم العقوبة لا بد أن يراعي الجانب النفسي والعضوي للجاني قبل إقراره حتى يتأكد من صحة هذا الإقرار وهذا الذي حدث فلما استوثق الرسول صلى الله عليه وسلم من صحة إقرار ماعز وقامت البينة بالإقرار أقام الحد عليه ولم تأخذه في حدود الله رحمة ولا رأفة –وحاشاه ذلك-.


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسرالبلوي مشاهدة المشاركة
    - النوع الثاني من العقوبات عقوبات غير محددة : وتسمى التعازير : وهذه بابها واسع جداً , وهي أولى مواطن تطبيق الأحكام البديلة أو البدائل فكما قلنا فالتعزير : «وهو التأديب» بكل ما يحصل به الأدب، والأدب هو تقويم الأخلاق، أو فعل ما يحصل به التقويم . والتعزير ليس بواجب على الإطلاق، ولا يُتْرك على الإطلاق، وأن ذلك يرجع إلى اجتهاد الحاكم ولكن لا بد أن يكون منسجماً مع الإطار المرجعي الغني والثري بالفهم المقاصدي للعقوبات في الفقه الإسلامي والذي له ملامحه وإطاراته الفقهية العامة .

    يقول ابن عثيمين رحمنا الله وإياه ورحم والدينا وجميع المسلمين : وعندما يقول بعض أهل العلم: إنه ليس بواجب على الإطلاق، ولا يُتْرك على الإطلاق، وأن ذلك يرجع إلى اجتهاد الحاكم، بشرط أن يكون أميناً
    وعللوا ذلك بأمور كثيرة وقعت في عهد الرسول صلّى الله عليه وسلّم وترك التأديب عليها، وبأن المقصود التأديب، وكثير من الناس إذا مننت عليه وأطلقته يكون هذا الإطلاق عنده أكبر من التأديب، ويرى لهذا الإطلاق محلاً، ويمتنع عن المعصية أشد مما لو تضربه، ولهذا سبق في الأسرى في الجهاد أنه يجوز للإمام أن يمن عليهم (( فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً)) [محمد: 4] حسبما تقتضيه المصلحة، فهذا الرجل إذا أتينا به وقلنا: يا أخي، هذا ما ينبغي من مثلك، وأنت ممن يشق علينا أن نؤدبه أمام الناس، ولكن نظراً لمقامك فإننا نريد أن ننصحك أن لا تعود لمثل هذا، فهذا قد يكون في نفسه أنفع مما لو ضربناه أسواطاً في السوق، وهذا هو الصحيح أنه ليس بواجب على الإطلاق، وأن للإمام أو لمن له التأديب أن يسقطه إذا رأى غيره أنفع منه وأحسن.
    ذكر المناظر الكريم في هذه الجزئية بعد تعريفه للتعزير أنه الموطن الأكثر تطبيقاً للعقوبات البديلة وحتى يبحث عن دليل ٍ لشرعيته ما يقوله ، جاء بما نقله فضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين –رحمه الله- عن أن بعض أهل العلم يرى أن التعزير ليس بواجب ولكن لو كان المناظر الكريم أميناً في نقله لذكر أنه استاق هذه القول منسوخاً ومبتوراً من موقع فضيلة الشيخ بن عثيمين على هذا الرابط
    http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18260.shtml

    وهو يشرح باب التعزير من كتاب زاد المستقنع والذي تصدره بالنص " باب التعزير ، وهو التأديب وهو واجب..." وهذا يعني أن هناك رأي آخر يخالف ما نقله يرى بوجوب التعزيز ومع أن الوجوب وعدم الوجوب ليس له علاقة في مبدأ الشرعية وهو يدور في فلك غير فلكنا الذي نحن فيه فنحن نتحدث عن شرعية العقوبات البديلة و هذا النقل وما استشهد به بعدم الوجوب يعني أن الإمام إذا رأى أن الجاني في تركه أي العفو عنه مصلحة من عقابه فهذا جائز بعد أن ينصحه ، لذا وبحسب فهم المناظر الكريم أصبح العفو عقوبة بديلة وبتالي وجد لها سند ومثال من التشريع الجنائي الإسلامي وهذا قول غير صحيح ، لا يوجد في الدنيا كله لا من الشرعيين ولا من القانونيين من يقول أن العفو عقوبة ، العفو ليس بعقوبة حتى يصبح بديلة أو غير بديلة ، وإنما العفو من "مسقطات العقوبة" وهناك فرق بين العقوبة ومسقطاتها كالفرق بين الشبهات التي يدرأ بها الحدود والمسقطات التي تسقط معها العقوبة الحدية ، هذا خلط في المفاهيم والمصطلحات العلمية.


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسرالبلوي مشاهدة المشاركة
    يقول ابن فرحون المالكي في تبصرة الحكام : والتعزير لا يختص بالسوط واليد والحبس , وإنما ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام . قال أبو بكر الطرطوشي في أخبار الخلفاء المتقدمين : أنهم كانوا يعاملون الرجل على قدره وقدر جنايته منهم من يضرب , ومنهم من يحبس , ومنهم من يقام واقفا على قدميه في المحافل , ومنهم من تنزع عمامته , قال القرافي : إن التعزير يختلف باختلاف الأعصار والأمصار , فرب تعزير في بلد يكون إكراما في بلد آخر , كقطع الطيلسان ليس تعزيرا في الشام فإنه إكرام , وكشف الرأس عند الأندلس ليس هوانا , وبمصر والعراق هوانا .
    وقد سقنا كثيرا من الامثلة والادلة على تنوع التعازير فرسول الله صلى الله عليه وسلم عزر بالهجر , وذلك في حق الثلاثة الذين ذكرهم الله - تعالى - في القرآن العظيم , فهجروا خمسين يوما لا يكلمهم أحد , وقصتهم مشهورة في الصحاح . وعزر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنفي من المدينة . وكذلك الصحابة من بعده . ومنها : أمره عليه الصلاة والسلام بكسر دنان الخمر وشق ظروفها . ومنها { أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الأهلية ثم استأذنوه في غسلها فأذن لهم } . ومنها : أمر عمر رضي الله عنه بهجر صبيغ الذي كان يسأل عن الذاريات وغيرها ويأمر الناس بالتفقه في المشكلات من القرآن , فضربه ضربا وجيعا ونفاه إلى البصرة أو الكوفة , وأمر بهجره فكان لا يكلمه أحد حتى تاب وكتب عامل البلد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبره بتوبته فأذن للناس في كلامه . ومنها : تحريق عمر المكان الذي يباع فيه الخمر . ومنها تحريق عمر قصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب فيه عن الرعية وصار يحكم في داره . ومنها : مصادرة عمر عماله بأخذ شطر أموالهم فقسمها بينهم وبين المسلمين . فكما ذكرنا فإن العقوبات التعزيرية بجميع أنواعها يرجع أمر تعيينها وتقديرها وتقريرها إلى اجتهاد القاضي المستند إلى النظر المصلحي الذي يناسب الواقعة والفاعل والمجتمع والزمان والمكان.
    هذه الجزئية تصب فيما قلت سابقاً فهي أمثلة للعقوبات التعزيرية التي عرفها التشريع الجنائي الإسلامي وما ذكره عن تحريق عمر رضي الله عنه لحانات الخمر فهي عقوبة تبعية وتدخل في حكم المصادرة وليس لها علاقة في العقوبات البديلة.


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسرالبلوي مشاهدة المشاركة
    مواطن أخرى لإعمال الأحكام البديلة :


    1- الأحكام البديلة بإعمال الضوابط في فقه الحدود في تحديد الأصلية والبدلية ودرء الحدود بالشبهات والتعازير من حيث تقدير العقوبة التعزيرية وضوابط تداخل العقوبات.
    2- الأحكام البديلة ودخولها في الإلزامات القضائية المعنوية والأدبية وأحكام التصالح في القصاص والجروح والجنايات والشجاج.
    3- الأحكام البديلة ودخولها في الإنتقال التقديري للقاضي إلى معالجة أسباب الخصومات والجرائم بإلزامات شبيهة بالإلزامات الحسبية في الإسلام.
    4- الأحكام البديلة ودخولها في السلطات التقديرية للقضاة في حد العقوبة الأعلى والأدنى والنزول عن الحد الأدنى لدواع معتبرة.
    5- الأحكام البديلة في الإلزام القضائي في رعاية مصلحة معتبرة .
    6-
    .
    المناظر الكريم يرى أن للأحكام البديلة مواطن وعدد منها ستة مواطن وسوف نتناول كل موطن على حده :

    الموطن الأول : الأحكام البديلة بإعمال الضوابط في فقه الحدود في تحديد الأصلية والبدلية ودرء الحدود بالشبهات والتعازير من حيث تقدير العقوبة التعزيرية وضوابط تداخل العقوبات.
    التعليق : هذا الموطن الذي يسميه بأحكام بديلة بعيد عن العقوبات البديلة ، فالعقوبات الأصلية أو التبعية أو البدلية منصوص عليها وشواهدها في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماع الفقهاء بحر لا ساحل له ، بينما العقوبة البديلة ليس لها نص وخلقها من العدم هو تشريع جديد يصطدم مع مبدأ الشرعية فكيف تحشر عقوبة غير منصوص عليها مع عقوبات منصوص عليها إلا إذا كنت ترى أنها بديلة هذا مبحث آخر.

    الموطن الثاني : الأحكام البديلة ودخولها في الإلزامات القضائية المعنوية والأدبية وأحكام التصالح في القصاص والجروح والجنايات والشجاج

    التعليق : كسابقه لا وجه للعلاقة ولا دليل على شرعية العقوبات البديلة فالصلح وارد في كتاب الله عز وجل وإن كان يسبقه الجزاء أي العقوبة قال تعالى " وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ"

    الموطن الثالث : - الأحكام البديلة ودخولها في الإنتقال التقديري للقاضي إلى معالجة أسباب الخصومات والجرائم بإلزامات شبيهة بالإلزامات الحسبية في الإسلام.

    التعليق : لا علاقة لها في موضوعنا .

    الموطن الرابع : الأحكام البديلة ودخولها في السلطات التقديرية للقضاة في حد العقوبة الأعلى والأدنى والنزول عن الحد الأدنى لدواع معتبرة

    التعليق : هذا الموطن ليس له علاقة في شرعية العقوبات البديلة والتخيير بين الحدين الأعلى والأدنى يدخل في باب "التفريد القضائي" وسبق وأن تناولته في مبحثي السابق وهذا باب بعيد عن العقوبات البديلة كبعد الرياض "موطني" عن جيزان "موطن " مناظري الكريم .

    الموطن الخامس : الأحكام البديلة في الإلزام القضائي في رعاية مصلحة معتبرة .

    التعليق : موطن غير واضح المقصود منه !

    الموطن السادس : الأحكام البديلة عندما يصدر فيها أنظمة تخول الجهات التنفيذية بالعفو واستبدال العقوبة الصادرة بحكم قضائي دون الرجوع للقضاء.

    التعليق : قلنا فيما سبق العفو ليس بعقوبة لا أصلية ولا تبعية ولا حتى بديلة ، العفو من مسقطات العقوبة ليس بعقوبة على وجه الإطلاق.


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسرالبلوي مشاهدة المشاركة
    التعزير بالإلزام في الخدمة العامة والأعمال التطوعية والأعمال التعبدية

    الله تعالى قد أمر بالتطوع، وحثّ عليه في عدة مواضع حيث يقول: { وّتّعّاوّنٍوا عّلّى الًبٌرٌَ والتَّقًوّى ولا تّعّاوّنٍوا عّلّى الإثًمٌ والًعٍدًوّانٌ واتَّقٍوا اللَّهّ إنَّ اللَّهّ شّدٌيد الًعٌقّابٌ (2) } (المائدة) ليأمر بالتعاون على أعمال الخير وتجنب أعمال السوء، وهو ما يشير إلى مفهوم العمل التطوعي، وكذلك يقول سبحانه وتعالى: { فّمّن تّطّوَّعّ خّيًرْا فّهٍوّ خّيًرِ لَّهٍ } (البقرة: 184) وفي هذا المعنى دلالة على عظم أمر العمل التطوعي في الإسلام، كما حث الله على الإنفاق المادي - أحد صور التطوع - في غير ما موضع من القرآن الكريم حيث يقول جل وعلا: { إنَّمّا نٍطًعٌمٍكٍمً لٌوّجًهٌ پلَّهٌ لا نٍرٌيدٍ مٌنكٍمً جّزّاءْ ولا شٍكٍورْا (9) } (الإنسان) وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على أعمال التطوع والأعمال الخيرية في الكثير من المواضع، منها قوله صلى الله عليه وسلم في امتداح المتطوعين: «إن لله عباداً اختصهم لقضاء حوائج الناس، حببهم للخير، وحبَّب الخير إليهم، أولئك الناجون من عذاب يوم القيامة»، وفي ذلك دلالة على عِظم أجر التطوع الذي ينجي من عذاب النار في يوم المشهد الأعظم
    هذه الآيات المستشهد به تدخل في باب التكافل الاجتماعي والحث على عمل الخير وهي بعيدة عن مواطن العقاب ومن العبث تأويلها على أنها باباً للتعازير وعقوبة يردع به الجناة فضلاً عن كونها سنداً لوجود العقوبات البديلة في التشريع الجنائي الإسلامي ، فالعقوبة المشروعة كما أسلفنا في أكثر من موضع يشترط فيها أن تكون للردع والتأديب وهذا الذي يقره التشريع الجنائي الإسلامي ويرفض ما سواه.


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسرالبلوي مشاهدة المشاركة
    وإشعار الراغب في الجناية في ذاته هو سر في تعديل سلوك الجاني وهو مايظهر في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الشاب الذي إستئذن بالزنى: فعن أبي أمامة قال: (إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه و قالوا: مه مه ! فقال: أدنه، فدنا منه، قريبًا قال: فجلس، قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك، قال: و لا الناس يحبونه لأمهاتهم، قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك، قال: و لا الناس يحبونه لبناتهم، قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك، قال: و لا الناس يحبونه لأخواتهم ،قال:أفتحبه لعمتك، قال: لا والله جعلني الله فداءك، قال: و لا الناس يحبونه لعماتهم، قال: أفتحبه لخالتك ؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك، قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم، قال: فوضع يده عليه و قال: اللهم اغفر ذنبه و طهر قلبه و حصن فرجه، فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء) [صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، (370)].

    فانظر كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الشاب، لم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى الرغم من قباحة فكرة الشاب، والتي أثارت الجالسين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاولوا زجر الشاب وإسكاته، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من الشاب أن يقترب منه (إشعار بالذات) في المجلس ، وهنا نفهم دلالة المسافة بين الأشخاص، فقرب المسافة يُمكِّن من توفير جو مناسب للحوار، أما المسافة البعيدة فهي لا تصلح إلا لإملاء الأوامر وإصدار التعليمات، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم الحوار الهادئ وهي ممارسة رائعة لإشعار الشاب بكيانه فهذا قائد الأمة يحاوره ، والملفت للنظر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يُذكِّر الشاب بآيات وأحاديث في تحريم الزنا، فالشاب لا يجهل حرمته، ويريد من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبيح له حرية الزنا، وإنما استخدم الرسول صلى الله عليه وسلم مع الشاب ما يمكن أن نطلق عليه "المنطق الاجتماعي" " ودوره في الأمن الإجتماعي" القائم على أساس عدم تقبل أي إنسان أن يفرط في عرض أمه أو أخته أو عمته) .

    هذه الجزئية ليس لها علاقة في بحثنا بالجملة " منطق اجتماعي" و"دوره في الأمن الاجتماعي" و " جو مناسب للحوار" و "إشعار بالذات" هذا مبحث فلسفي بعيد عن نقطة البحث ، لازلنا والى هذه الساعة نبحث عن دليل لشرعية العقوبات البديلة ودليل ينافي مبدأ الشرعية ولم نجد .


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسرالبلوي مشاهدة المشاركة
    من الأدلــة التي يُستند إليها في القول بمشروعية التعزير بالإلزام بالأعمال التطوعية ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أسارى غزوة بدر الكبرى من المشركين حيث طلب منهم تعليم أبناء المسلمين الكتابة بدلاً من دفع الفداء المالي
    هذا دليل على الإعمال التطوعية؟ هذا من باب التعاون على البر والتقوى؟ وعليه فإن الأسرى المشركين تطوعوا للعمل الخيري وعملوا على تعليم الصبيان ابتغاء الأجر العظيم لأنه عمل تطوعي والتطوع لا يكون إلا بالمجان ابتغاء الأجر هذا هو العمل التطوعي إلا إذا كان له مفهوم آخر لدى مناظري الكريم لا نعلمه! .
    هذا تأويل خاطئ لم يكن عملاً تطوعياً وإنما بمقابل عوض عن الفداء المالي وهذا الدليل لا يسعفك على أن تجعل منه دليلاً على العقوبات البديلة ولا على التعزير بالإعمال التطوعية لأن ما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم هو تشريع ليس لك أن تخرج عليه باجتهادك ومقتصر على الأسرى دون غيرهم إما الفداء بمال أو بعمل أو العفو وهذه أحكام الإسلام فيما يخص التعامل مع الأسرى ، وما قام به المشركين من تعليم صبيان المدينة ليس عمل تطوعي بل "غصب ٍ على شواربهم" ، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد شرع الفداء العملي لا المالي رأى قضاة العقوبات البديلة أن لهم الحق في أن يخلقوا من العقوبات ما يشاءون ولكن فات عليهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع يشرع الأحكام ابتداء بينما هم قضاة مقيدين بما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومقيدين بإتباع النص وإن أي حكم يخرج عن النص هو حكم باطل ومردود على صاحبه والشريعة الإسلامية قد قررت البطلان وحفظت هذا المبدأ في قوله صلى الله عليه وسلم " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" وهذا الحديث داخل في كل شيء العبادات والمعاملات.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسرالبلوي مشاهدة المشاركة
    الأحكام البديلة تدخل في تلك الإلزامات القضائية الشبيهة بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه "إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا"، لمن قد أرخص في السعر،ليشق على التجار ويوقع بهم الضرر، ويلحق بهم المشقة والعنت؟!
    أما هذه الجزئية فلا تعليق .!!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسرالبلوي مشاهدة المشاركة
    القياس على الكفارات فقد جعل الشارع منها زواجر بأعمال تعبدية محضة كـ الصوم .فالمقصود بالكفارة في الشرع فهي ما يقوم به المذنب من عتق أو صيام أو إطعام، (واستعملت الكفارة كعقوبة أصلية في القتل الخطأ وتأخذ صورة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وبالتالي يكون الصوم عقوبة بدلية إذا امتنع تنفيذ العقوبة الأصلية والكفارة في جميع صورها عقوبة ذات طابع مالي وقد تكون مصاحبة لعقوبة مقدرة كالدية في القتل الخطأ وقد تكون مصاحبة لعقوبة غير مقدرة وهي التعزير
    جميل هذه عقوبة أصليه وتبعية ومنصوص عليها !! ما لذي تريده من القياس ؟! تقيس ماذا ؟ على ماذا؟ العقوبات البديلة على العقوبات الأصلية والتبعية أو البدلية؟ جميل أعمل القياس بقواعده حتى تكتشف حقيقة العقوبات البديلة في واد ٍ وما استشهدت به في واد ٍ آخر.



    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسرالبلوي مشاهدة المشاركة
    القياس على الجزاء لمن ترك أفعال الإسلام الظاهرة كان يترك قوم الصلاة في الجماعة أو إقامة الأذان أو الامتناع عن الزكاة , فمن يمتنع عن أداء الزكاة بخلاً سلزم بأدائها وغرامة شطر مالة )) إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا)) .. هي عبادة ويشترط لها النية .. ومع ذلك لقد ألزمناه قضاءاً ونيته بينه وبين ربه. يقول إبن عثيمين رحمه الله تعالى قوله: «يُقَاتَلُ أَهْلُ بَلَدٍ تَرَكُوْهُمَا» ، والذي يِقاتِلهم الإمام إلى أنْ يُؤذِّنُوا، وهذا من باب التعزير لإقامة هذا الفرض، وليس من باب استباحة دمائهم، ولهذا لا يُتْبَع مُدْبِرُهم، ولا يُجْهَزُ على جَريحِهم، ولا يُغْنَمُ لهم مالٌ، ولا تُسْبَى لهم ذُرِّيَّة؛ لأنَّهم مسلمون، وإنما قُوتلوا تعزيراً، ودليل ذلك: أنَّ الأذان والإقامة هما علامة بلاد الإسلام، فقد كان النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم إذا غزا قوماً أمسك حتى يأتيَ الوقتُ، فإن سمعَ أذاناً كَفَّ، وإلا قاتلهم[(78)]. فهما من شعائر الإسلام الظَّاهرة. وقوله: «تركُوهُمَا»، يحتمل تركوهما جميعاً، أو تركوا واحداً منهما. فإن تركوهما أو تركوا الأذان فقتالهم ظاهر؛ لأن الأذان من العلامات الظَّاهرة، وإن تركوا الإقامة يحتمل أن يقاتلوا؛ لأنَّها علامة ظاهرة، لكنَّها ليست كالأذان؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصَّلاة»[(79)].
    لازال مناظري الكريم يتحدث ويستشهد بأدلة للعقوبات التبعية أو البدلية عن العقوبات الأصلية وهذا منصوص عليه وله سنده ونحن نريد منه ما يدل على العقوبات البديلة ومع ذلك لم نجده.


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسرالبلوي مشاهدة المشاركة
    هناك الكثير من الوقائع لقضاة الإسلام أعملوا فيها كثيراً مانطلق عليه في عصرنا هذه بالأحكام البديلة
    جاء في أخبار القضاة لوكيع
    قال الزبير: القاضي بالمدينة هو محمد بن عبد الله، وأخوه أبو بكر ولي قضاء بغداد، وهو أشبه عبد العزيز بن المطلب عزل أبو جعفر زياد بن عبيد الله الحارثي سنة إحدى وأربعين ومائة، واستعمل على المدينة محمد بن خالد بن عبد الله القسري، واستقضى عبد العزيز ابن المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي؛ قال أبو بكر: وكان عبد العزيز ابن المطلب من جلة قريش، وذوي أقدارهم. قال الزبير، أخبرني شيخ من قريش
    أخبار القضاة لوكيع ليست بالصحيحين حتى تلزمنا بالأخذ بما ورد فيها من أخبار رواتها مجاهيل ، من هو الشيخ القرشي الذي أخبر الزبير؟ مجهول إذاً بطلت الرواية من أصلها .

    استشهد لك بقول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وبكتب أهل العلم الثقاة وأنت تأتي بوكيع وأخباره التي هي عندي وعندي غيري من الإسرائيليات لا نصدقها ولا نكذبها وكل ذلك بهدف أن تبحث لك عن دليل تستشهد به علينا بالعقوبات البديلة! .


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسرالبلوي مشاهدة المشاركة
    وعن مطرف الأصم قال: قدم هرون المدينة ومعه أبو يوسف فبعث إلى مالك بن أنس: يأمرك أمير المؤمنين أن تخرج إليه، فكتب إليه مالك يا أمير المؤمنين إني رجل عليل فإن رأى أمير المؤمنين أن يكتب إلي بما أراد فعل، فأراد أن يكتب إليه، فقال له أبو يوسف ابعث إليه حتى يجىء إليك فبعث إليه فجاءه في دار مروان وقد هيئ لكل إنسان مجلس فهيئ لمالك مجلسه الذي له فقال له أبو يوسف: ما ترى في رجل حلف ألا يصلي نافلة أبداً، قال يضرب ويحبس حتى يصلي
    هذه الرواية كان الجزاء فيها بالضرب والحبس !! يبدو أنك حملتها إلينا على عجل ليس فيها ما يصب في مصلحتك على التدليل بوجود عقوبات بديلة.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسرالبلوي مشاهدة المشاركة
    التعزير بإسقاطه من اسم القبيلة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نشير إلى مذكرتكم المرفقة رقم 2268/6 في 5/7/86 المعطوفة على ما تقدم به شيخ وأعيان قبيلة السيابيل بطلبهم اسقاط المدعو .... من قبيلتهم لأنه من الأشخاص الغير مرغوب فيهم ... إلخ .
    ونفيد سموكم أنه بتأمل خطاب فضيلة رئيس محكمة الطائف المرفق رقم 553 في 4/3/86 المتضمن أنه طالما أن المذكور سيرته غير حسنة ووقد تعدد منه الجرائم المذكورة في خطاب شرطة الطائف بهذا فإن المحكمة لا ترى مانعاً من إجابة طلب القبيلة إسقاطه من عدادهم وعدم اعتباره كأحدهم في أمور القبيلة كجزاء أدبي له .اه. رأينا الموافقة على ما قرره من باب التعزير ، ما لم يتناول ذلك أمراً مما تقتضيه الأمور الشرعية ، وأن يكون هذا إجراء مؤقتاً ، ومتى تحسنت حالة الشخص وطابت سيرته رد إليه هذا الاعتبار الأدبي . والله يحفظكم . فتاوى ابن ابراهيم (12/131)
    هذه عقوبة تعزيرية تبعية لعقوبة أصلية عن جرائم متعددة كما ورد في الخطاب الذي نقلته لنا وعقوبة إسقاط اسم الجاني من القبيلة له سنده في التشريع الجنائي الإسلامي وهو "الهجر" بدليل أنه جاء في الفتوى أن إسقاط الاسم على وجه التأقييت لا التأبيد بحيث إذا حسنت سيرته رد إليه أسم القبيلة والرسول صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة مدة تزيد على خمسين يوماً ..أين هي وأين العقوبات البديلة !!



    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسرالبلوي مشاهدة المشاركة
    ( 4131- إذا كان الخصم سيء إلادب مع القاضي ) من محمد بن إبراهيم إلى قاضي محكمة الزلفى الثانية ) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فنشير إلى خطابكم المرفق رقم 31 في 19/1/88هـ الذي ذكرتم فيه من سالم ........ انه سيء الأدب والسلوك في المحكمة وانه نظراً لتماديه في ذلك وتعديه بالكلام تأخذون وابنا حول منعه من اقامة الدعوى بنفسه وان يقيم وكيلا عنه, سواء كان مدعي او مدعي عليه فتاوى ابن ابراهيم (12/356)
    ليس له علاقة في موضوعنا ولا تدل على العقوبات البديلة نتجاوزها.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسرالبلوي مشاهدة المشاركة
    فقد جرى الإطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 878 وتاريخ 3/8/84هـ بخصوص استرشادكم عمن يتعمد المشاغبة وإلاضرار بغيرة عن طريق المداعاة وما تستلزمة المداعاة من نفقات السفر وإلاقامة لما ونحوه ونقيدكم أن للحاكم الشرعي ألاجتهاد في مثل هذه الأمور وتقرير ما يراه محققا للعدل منيلا للظلم والعدوان زاخرا من يعتمد الإضرار بإخوانه المسلمين
    كسابقتها ليس ثمة رابط للتدليل على العقوبات البديلة بل جاء في هذه الجزئية التأكيد على زجر العدوان والزجر هو الردع والتأديب وهذه شروط العقوبة المشروعة والعقوبات البديلة لا تعرف الزجر والردع والتأديب.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسرالبلوي مشاهدة المشاركة
    وقال الفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- عند استدلاله على مشروعية التعزير عموماً (أما الأدلة العامة فهي أن الشريعة جاءت مبنية على تحصيل المصالح، وتقليل المفاسد، وهذه القاعدة متفق عليها، ومن المعلوم أن في التعزير تحصيلاً للمفاسد وتقليلاً للمفاسد ، يقول الله – عز وجل – مقرراً هذه القاعدة : " ومن أحسن من الله حكماً لقومٍ يوقنون" ويقول : "أليس الله بأحكم الحاكمين". ومن المصالح المترتبة على التعزير على سبيل المثال ما يلي:
    1- باعتبار أن التعزير بالسجن أكثر العقوبات التعزيرية تطبيقاً فإن استبداله بالأعمال التطوعية سيضع حداً لما يحصل في كثير من السجون نتيجة خلط السجناء مع بعضهم مع الاختلاف في نوع الجريمة ، وخاصة فئة الأحداث من اكتساب مهارات في الإجرام وطرقه.
    2- تدريب الجاني على العمل عموماً وتقبله له، مما يؤدي إلى رفع همته وانتشال نفسيته التي قد تكون محبطة نتيجة البطالة، بل قد تؤدي به هذه العقوبة إلى البحث عن فرصة عمل بعد انتهاء محكوميته.
    3- تدريب الجاني على العمل التطوعي بخصوصه، وإكسابه المهارة اللازمة لذلك.
    4- إفادة المجتمع والجهات الرسمية وغير الرسمية المناط بها أدوار خدمية عامة بتوفير عدد من الأفراد المتطوعين في خدمة المجتمع.
    5- دمج الجاني بالمجتمع حال خدمته له بالأعمال التطوعية بدل عزله بالسجن أو النفي أو نحو ذلك مما سيجعل عودته إلى المجتمع وانسجامه معه بعد انتهاء محكوميته أمراً سهلاً ، ودون أثر نفسي يذكر.
    6- زجر وردع سائر أفراد المجتمع عن ارتكاب الجريمة، وذلك حينما يشاهدون العقوبة تطبق أمامهم في المرافق العامة بجدية وانضباط.
    في هذه الجزئية نقل المناظر الكريم حديثاً للشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن التعازير وهذا القول نتفق معه وليس فيه ما يستشهد به المناظر عن شرعية العقوبات البديلة ولكن المناظر لم يفصل في النقل بين ما قاله الشيخ رحمه الله عن التعازير وبين النقاط الستة التي عددها حتى يخال الى القارى الكريم وكأن الشيخ الذي قال بها وهذا الذي معه سؤالاً : هل النقاط الستة قالها الشيخ أم أنت ؟ إن كان الذي قالها الشيخ هات ما يدلل على ذلك ونسلم لك المناظرة وإن كانت من بنات أفكارك فهذا فهمك الذي نحترمه باحترامنا لشخصك الكريم ولكنه مردود بما ذكرنها سابقاً جملة وتفصيلا –راجع في ذلك تعقيبنا حول الأعمال التطوعية كعقوبة تعزيرية-


    في ختام تعليقي على رد المناظر الكريم خلصت إلى الآتي :
    1- المناظر الكريم غض الطرف عن الأدلة التي سقتها إليه والقاضية بعدم شرعية العقوبات البديلة في التشريع الجنائي الاسلامي فلم يرد في تعقيبه أي إشارة تذكر عن هذه الأدلة لا بقبولها ولا برفضها وهذا يعني أن عدم مشروعية العقوبات البديلة لازال قائماً.
    2-يلاحظ القارىء الكريم أن المناظر هداني الله وأياه إلى الحق قد طرق كل الأبواب وحاول جاهداً على ليّ أعناق النصوص الشرعية وتأويلها في غير معناها بهدف أن يجعل للعقوبات البديلة دليل مشروع من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال فقهاء الأمة وإن هذا المسلك يذكرني بمسلك مراجع المذهب الأثنى عشري في التدليل على إمامة علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكيف أنهم ركبوا النصوص عنوة حتى يدللون على هذه الإمامة الباطلة ومناظري الكريم وأرجو أن يعذرني قد ركب النصوص حتى يدلل على شرعية العقوبات البديلة الباطلة والتي ليس لها سند في التشريع الجنائي الإسلامي ، وإلا ما علاقة الأدلة الحاثة على العمل التطوعي بالعقوبة والجزاء ؟ وما علاقة قاعدة درء الحدود بالشبهات بالعقوبات البديلة ؟ وما علاقة العفو" المن" بالعقوبات البديلة ؟ بمعنى ما علاقة العفو المسقط للعقوبة بالعقوبة نفسها؟ خلط ذريع بل الأبعد من ذلك أصبحت العقوبات البديلة حسب ما يراه المناظر قريبة من حمى الجرائم الحدية وهذا مؤشر خطير وعبث لا نقبله تحت ذريعة مقاصد الشريعة غير متشوقة لتطبيق الأحكام بالجملة أو غيرها من الذرائع والله يأمرنا على إقامة العقاب على المجرمين بلا رحمة ولا رأفة .
    هذا ما أرى وأعتقد والله أجل وأعلم .
    [frame="1 80"]
    "فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"



    [/frame]

  7. #27
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    12-10-2010
    الدولة
    منطقة جازان - محافظة صامطة
    المشاركات
    72

    افتراضي



    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
    اسمح لي ابدي اعجابي بقلمك وتميزك واسلوبك الراقي وتالقك وطول نفسك وهذا الإجتهاد الكبير والذي لاحظه الجميع .

    أغلب أطروحة أخي العزيز والحبيب إلى قلبي سيادة القانون وتعقيباته تناقش أمرا شبحياً لم يتضح لي مايناقشه , وهذا خطأ أتمنى أن يوضح لنا عم يتحدث وعن أي شيء يناقش ؟
    فلقد وضحت عن أي شي ء أتحدث , إنني أتحدث عن البدائل تدخل في أبواب التعزيرات في كثير من تطبيقاتها وإلزاماتها , قاصدة التاديب والردع والتهذيب ومعالجة مسببات الجرائم؟ معالجات علمية بإلزامات قضائية ترفع تكرارها , لايكتفى بالوقائع الساذجة فقط بل هو غوص في معالجة الأسباب ؟ وهو ماسيظهر لك في هذه النماذج والتطبيقات التي سانقلها لك تباعاً .

    http://majles.alukah.net/showthread.php?t=43048

    إنني أتحدث عما يتحدث عنه هذا الرابط وبشمولية أكثر . ويظهر أن سيادة القانون قد غم عليه .

    http://jmuslim.naseej.com/Detail.asp...sItemID=148766


    يعلم القارئ الكريم والمتابع للمناظرة أننا لازلنا في النقطة البحثية الأولى والتي يدور رحاها حول مبدأ الشرعية والقاضي بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وهذا المبدأ هو حجر الزاوية في المناظرة كلها فبواسطته إما أن يقال عن العقوبات البديلة هي عقوبة مشروعة أو غير مشروعة ، وقد تناولنا هذا المبدأ فيما يخص جرائم التعازير وخلصنا منه بأن القاضي في التشريع الجنائي الإسلامي ومع أنه قد أعطي مساحة كبيرة في أن يحدد العقاب المناسب [gdwl]وفقاً لما تقتضيه الجريمة التعزيرية وحالة المجرم إلا أنه لا يستطيع أن ينشأ عقاباً لا تتوفر فيه شروط العقوبة المشروعة في الفقه الإسلامي وهي : الردع والتأديب ولا أن تكون هذه العقوبة غير تلك العقوبات المنصوص عليها في الفقه الإسلامي ودللنا على هذه النتيجة العلمية بما نقلناه من كتب أهل العلم [/gdwl].
    أخي العزيز والحبيب إلى قلبي سيادة القانون هذا الكلام لا يسلم لك ؟ لقد صادمت تقريرات علماء الشريعة قبل 14 قرنا من ساعتنا هذه ؟
    أخي العزيز والحبيب إلى قلبي سيادة القانون أدعوك للتعمق أكثر في التعزيرات ؟
    خذ هذا الرابط
    http://www.nooor.com/semanoor/Artica...s/p10anwa3.htm


    http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18260.shtml

    وقد تناولنا هذا المبدأ فيما يخص جرائم التعازير وخلصنا منه بأن القاضي في التشريع الجنائي الإسلامي ومع أنه قد أعطي مساحة كبيرة في أن يحدد العقاب المناسب وفقاً لما تقتضيه الجريمة التعزيرية وحالة المجرم إلا أنه لا يستطيع أن ينشأ عقاباً لا تتوفر فيه شروط العقوبة المشروعة في الفقه الإسلامي وهي : الردع والتأديب ولا أن تكون هذه العقوبة غير تلك العقوبات المنصوص عليها في الفقه الإسلامي ودللنا على هذه النتيجة العلمية بما نقلناه من كتب أهل العلم


    أخينا سيادة القانون ؟ أوضح أشياء قد تكون خفيت على جليل علمك !ونحسن الظن فيك .
    حديثنا في كثير منه عن دخول بدائل السجون في أبواب التعزيرات وفي جوانب كثيرة على بعض التفاصيل في الإلزام القضائي بدواعيه ولمصالحه المختلفة .
    قد يكون خفي عليه تقريرات العلماء في التعازير نذكرك ببعضها :
    قال ابن عابدين : (التعزير يختلف باختلاف الأشخاص ، فلا معنى لتقديره مع حصول المقصود بدونه، فيكون مفوضاً لرأي القاضي )
    التعزير عند الفقهاء عقوبة مفوضة إلى اجتهاد القاضي وتقدير ه ، فهو يختار في كل حاله تعرض عليه العقوبة أو العقوبات التي يراها كافيه لزجر الجاني ، وحامله له على الصلاح والتهذيب ولا يزيد عليها .
    وهو في كل حالة يراعى ظروف الجاني ، وحجم الجريمة وحال المجني عليه وزمان الجريمة ومكانها .
    وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن التفويض إلى الحاكم أو القاضي يكون من حيث النوع بمعنى أن يكون مفوضاً في اختيار نوع العقوبة التي يراها مناسبة.
    قال ابن القيم ـــ رحمه الله ـــ تعليقاً على إجتهاد عمر ــ رضى الله عنه ــ في تحريق قصر سعد لما احتجب عن الرعية 0: ( وهذا الجنس من العقوبات ــ أي المالية ـــ نوعان نوع منضبط ، ونوع غير منضبط ، فالمضبوط : ما قابل المتلف إما لحق الله تعالى كاتلاف الصيد في الإحرام ، أو لحق آدمي كاتلاف ماله، وقد نبه الله ـــ سبحانه وتعالى ـــ على أن تضمين الصيد متضمن للعقوبة بقوله : ( ليذوق وبال أمره ) ،ومنه مقابلة الجاني بنقيض قصده من الحرمان كعقوبة القاتل لمورثه بحرمان ميراثه وعقوبة المدبر إذا قتل سيده ، ببطلان تدبيره ، وعقوبة الموصى له ببطلان وصيته ، ومن هذا الباب عقوبة الزوجة الناشز لسقوط نفقتها وكسوتها ،[gdwl] وأما النوع الثاني غير المقدر فهو : الذي يدخله اجتهاد الأئمة بحسب المصالح ، ولذلك لم تأت فيه الشريعة بأمر عام،وقدر يزاد فيه ولا ينقص كالحدود[/gdwl]): ا0هـ0عن:إعلام الموقعين: 2/9 0
    يقول إبن ابراهيم في فتاواه : أن الحدود قد عرفها العلماء ، قال الله تعالى : { تلك حدود الله فلا تعتدوها } (1) فما حدث وقدره الشرع فلا يجوز أن يتعدى . فالحدود بمعنى العقوبات المقدرة ، فالحد عقوبة مقدرة تمنع من الوقوع في مثل الذنب الذي شرع له . وتجب إقامة الحدود على كل مكلف ملتزم عالم بالتحريم . وسميت عقوبات الجرائم (حدودا) لأن من شأنها أن تمنع ارتكاب الجرائم ، وتجب حقا لله تعالى ، لما في الجرائم المقررة فيها الحدود من الخطورة البالغة على المجتمع وكذلك (التعزير) يطلق على عقوبته اسم (الحد) إذا وجب لحق الله تعالى ، فيجب تنفيذ ما صدر من العقوبات في الحدود والتعزير .

    فالتعزير أصل كبير من الأصول الشرعية المحمدية الآتية بالمصالح والحكم والغايات المحمودة ، فيه صلاح الدين والدنيا ، لأن (التعزير) هو التأديب ، وهو واجب شرعا في كل معصية لأحد فيها ولا كفارة . فعلى الحاكم الشرعي أن يرى ما يقتضيه حال الشخص المجرم ، فإن العقوبات على قدر الإجرام ، فالقضاة يجتهدون فيما لا نص فيه، فإذا اجتهدوا وجب تنفيذ ما قرره القضاة ومناصرة الشريعة التي جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها ، فإن من واجب ولاة الأمور وفقهم الله مناصرة الحق وأن لا تأخذهم في الله لومة لائم . وغير خاف أن في تأخير البت في تنفيذ الأحكام توهينا للحقث وتطويلا لسجن السجين بدون مبرر . أما تحديد القاضي عقوبة المجرم ففيها موافقة لما يرغبه ولاة الأمور .
    ويجب أيضا حسن الظن بالقضاة فإنهم لا يبنون أحكامهم على مجرد دعوى ولا على وشاية واشي ، ولم يصدر مثل ذلك من أحد منهم ، ولا صحة لذلك أصلا بحمد الله . هذا ما تقرره . وبالله التوفيق .
    رئيس القضاة
    (ص-ق-1608- في 27-11-1383هـ)
    الفتاوى (12/2)


    في هذه الجزئية نجد أن المناظر الكريم قد قفز بالعقوبات البديلة من دائرة التعزيرات إلى دائرة الحدود وإن كانت هذه القفزة على استحياء ، فهو يرى أن درء الحدود بالشبهات هو تفصيل رائع للعقوبة البديلة للجرائم الخاص على حد تعبيره ، وكأنه [gdwl]وهذا القول يوحي للقارئ الكريم أن العقوبة الحدية عندما تدرأ لوجود شبهه فإن درءها يعني عقوبة بديلة !! [/gdwl]والحق أنه لا يوجد ثمة رابط ولا أعلم لماذا حشرت قاعدة "درء الحدود بالشبهات" في هذا الموضع ؟! فلا ناقة ولا جمل لهذه القاعدة في العقوبات البديلة بل الأبعد من ذلك هذه القاعدة ليس فيها ما يدلل على أن العقوبات البديلة هي عقوبة مشروعة أو لها وجود في التشريع الجنائي الإسلامي !
    ومع ذلك كله قد فات على مناظري الكريم بأن الشبهة عندما تدرأ لا يسلم الجاني من التعزير وهل يسمي التعزير في هذه الحالة "عقوبة بديلة" ؟!!
    ومثاله ذلك من التشريع الجنائي الإسلامي: حالة وطء الابن جارية أبيه فلا حد عليه عند جمهور الفقهاء إذا كان يعتقد أنها تحل له ويعزر على فعله -راجع في ذلك :
    " المغني لأبن قدامه ، ج 9 ، دار الكتاب العربي ،1392 ، بيروت ، ص 58 ، وراجع أيضاَ البهوتي ، كشاف القناع على متن الإقناع ، ج 6، مكتبة النصر الحديثة، الرياض، ص 98 ومابعدها "
    ومثاله أيضاً من وطء جارية زوجته فعند الحنابلة يعزر بمائة سوط لحديث النعمان وفيه أن رجلاً وقع على جارية امرأته فقال : لأقضين فيك بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة ، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة-راجع في ذلك :
    البهوتي ، كشاف القناع على متن الإقناع ، ج 9 ، المرجع السابق ، ص 123 .
    والأمثلة على تعزير من درء عنه الحد كثيرة ، وإن كانت درء الحدود للشبهات وبهذا الفهم عقوبة بديلة، فلتكن مسقطات الحدود كاللعان بين الأزواج عقوبة بديلة أيضاًَ !!
    ولا أرى ذلك إلا محاولات يائسة لشرعنة العقوبة البديلة وإيجاد مثائل لها في التشريع الجنائي الإسلامي ولكنها محاولات مردود عليها بالفهم الصحيح من كتب أهل العلم .


    لقد أشرت لك بتعليم نص يظهر أنك استعجلت بتقريره ؟ أخي الكريم سيادة القانون كلامي هنا عند دخول التعزيرات في أبواب الحدود , عندها تدخل البدائل بالتطبيقات التي أشرت إلى تنوعها ؟
    أدعوك لقراءة هذا الكتاب فهو غني في بابه .
    http://www.dorar.net/book_index/8691
    أخي العزيز والحبيب إلى قلبي سيادة القانون دعني أنير لك وأقبلها من أخيك الصغير :
    لاحظ معي هنا مايقوله رئيس القضاة :
    3662- [gdwl]شبهة نقص العقل تدرؤ عنه الحد ، لكن يعزر [/gdwl]بـ 99 جلدة
    من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض
    وفقه الله
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
    فنعيد لسموكم المكاتبة الواردة منكم برقم 37161 في 19/6/1379 المختصة بقضية حسن بن ... مع المكاتبة الأساسية في الموضوع الواردة من سموكم برقم 40103/1 وتاريخ 27/10/3789 ونبدي لسموكم أنه بالنظر إلى ان حسن المذكور قد أكمل المدة المقررة في السجن ، ونظرا إلى ما أفادته الهيئة المشكلة من عبد الرحمن بن مبارك وصالح بن غنام في قرارها المرفق بالمعاملة من أنه قد أثبت ولكن ينبغي أن يعزر بجلده تسعا وتسعين جلدة بعصى خيزران متوسطة . [gdwl]وتكون إقامة هذا التعزير عليه تحت نظر رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فضيلة الشيخ عمر بن حسن أو من ينيبه فضيلته في ذلك . ثم بعد إقامة هذا الجلد عليه يطلق سراحه من السجن تحت كفالة والده ، ويؤخذ على والده التعهد في حفظه ومزيد صيانته عن الاتصال بالسفهاء وأهل الفساد[/gdwl] . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
    (ص/ف2580 في 25/9/1379)
    فتاوى ابن ابراهيم (12/33)

    لاحظ هنا أنه فيه قذف فيه ماذا ؟ أليس فيه حد القذف ؟ لكنه عزر :
    3705 – إذا قال يا حمار يا قواد على محارمه
    من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض
    حفظه الله
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
    فنشير إلى خطاب سموكم الموجه لنا برقم 2413/1 وتاريخ 22/2/1383 على الأوراق المرفقة والواردة إلينا أخيرا من قاضي محكمة شقراء برقم 122 وتاريخ 11/4/1383 ومن مطالعة الأوراق ظهر أنها دارت بين القاضي وهيئة التمييز بدون نتيجة منهية . وحيث الحال ما ذكر فإن الذي نراه أن يؤدب المدعى عليه عبد الله بن إبراهيم ... بثلاثين جلدة ، [gdwl]ويحضر عند إجراء هذا التعزير [/gdwl]مندوب من قاضي شقراء لملاحظة عدم الزيادة في كيفية الضرب . وهذا التعزير عن الكلمتين اللتين قالهما اللمدعي عليه وهما قوله له : يا حمار ، يا قواد على محارمه . ويوبخ عما زاد عن هاتين الكلمتين توبيخا بليغا ، ويؤخذ عليه التعهد اللازم بعدم العودة لمثل هذا الكلام الردئ. أما المدعي عبد الكريم بن .... فيسجن ثلاثة أيام ، [gdwl]ويوبخ على الكلمتين اللتين قالهما لخصمه ، ويؤخذ عليه التعهد بعدم العودة .[/gdwl] والله يحفظكم . والسلام عليكم .
    رئيس القضاة
    (ص/ق 778/1 في 18/5/1383)
    فتاوى ابن ابراهيم (12/57)

    3716- وجد معهم خمر وغلمان فعزورا
    من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
    حفظه الله تعالى آمين
    السلام عليكم وحمة الله وبركاته وبعد
    (12/65)
    فنشير إلى خطاب سموكم الموجه لنا برقم 6515 وتاريخ 8/6/1383 على الأوراق المرفقة الخاصة بأحد عشر الشخص الذين ألقي القبض عليهم في الأحساء ولديهم آلة طرب وزجاجتا خمر ومن بينهم ثلاثة غلمان حديثوا السن ، وذلك في ليلة3/4/1383 ونشعر سموكم أنه قد جرى الإطلاع على ما قرره قاضي المستعجلة في الأحساء من التعزير للمذكورين ، وذلك بجلد كل واحد منهم سبعة أسواط زيادة على ما مر من سجنهم ، ويزاد في ضرب كل من مبروك ابن عبدالله ..... وخالد بن عبد الله..... سبعة أسواط أخرى .
    وبتامل الموضوع ودراسة الأوراق ظهر أن ما قرره من التعزير فيه قصور ظاهر وعليه فإنه يلزم الزيادة في تعزيرهم وذلك بأن يجلد عبد الله بن عبد الرحمن ... الذي ذكر رئيس هيئات الأحساء أن قارورتي الخمر وجدتا في سيارته ثلاثين جلدة ، وكذلك المطرب مبروك .... يجلد ثلاثين جلدة ، والبقية يزاد في تعزيرهم بحيث يضرب كل واحد منهم [gdwl]عشرة أسواط ، ويكون ذلك علنا بالسوق ردعا لهم ولأمثالهم، لأن قضيتهم قد اشتهرت ، وأنواع هذه الاجتماعات على المسكر والملاهي قد كثرت ، ويكون تعزيرهم جميعا بالبلاد التي وقع فيها الحادث وهي الأحساء[/gdwl] . والله يتولاكم . والسلام .


    هنا حد سكر وتعزير :
    3711- سكروا ، وحاولوا فعل الفاحشة ، ثم قتلوه
    من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء
    حفظه الله
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
    فقد جرى الإطلاع على أوراق المعاملة المشفوعة الواردة إلينا من مقام رئاسة مجلس الوزراء برقم 21136 وتاريخ 20/10/1380 المتعلقة بالحادث العظيم الذي أجراه الفسقة عبد الله بن صالح ... وأحمد عيسى... وصالح بن علي.... وخليل بن أحمد.... وعبد الله ويوسف .... وباتل بن ... من اجتماعهم على شرب المسكر ، ومحاولتهم فعل الفاحشة في باتل المذكور ، وتماسكهم معه مما أدى إلى وفاته ، ثم تحريقهم إياه بالنار ، نسأل الله العافية . كما جرى الإطلاع على ما أجراه رئيس محكمة الأحساء من تقرير الدية عليهم أسداسا ، وكفارة القتل على كل منهم عتق رقبة مؤمنة ،فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، كما أشار إلى تعزيرهم التعزير البليغ المعلن به الزاجر لهم ولأمثالهم عن ارتكاب مثل هذه الجريمة مولاكو إلى نظر ولي الأمر .
    وبتأمل ما قرره نلفت النظر إلى أن هذا الصنيع الفظيع قد تكرر وقوعه من مثل هؤلاء الفساق ، وإن لم يؤخذ على أيديهم وينكل بهم ، ويعمل معهم ما تقتضيه السياسة الشرعية مما تنحسم به مواد الفساد فيخشى من انتشاره أكثر ، لأن الخمر أم الخبائث، فإذا سكروا واستولت عليهم الشياطين انتهكوا المحرمات من زنا ولواط أو قتل أو حرق بالنار . ومثل هؤلاء يسوغ لولي الأمر أن يعزرهم التعزير البليغ حسبما تقتضيه المصلحة العامة ، وإن رأى هذا الشر لا ينكف إلا بقتلهم فله ذلك لئلا يتفاقم الأمر وأما يوسف بن ..... الذي ذكر في التقريرات أن عمره ستة عشر سنة فلا يبلغ بتعزيره القتل إذا رأى الإمام قتل رفقائه . والله يحفظكم .
    رئيس القضاة
    (ص/ق591 في 24/6/1381)
    فتاوى ابن ابراهيم (12/60)


    قول المناظر الكريم بأن " من مقاصد الشريعة في جملتها أنها ليست متشوقة إلى إقامة الأحكام بالجملة" وقوله " فالشريعة ليست متشوفة ومتشوقة إلى أن تقيم الحدود والأحكام" .. [gdwl]هو قول يريد من خلاله أن يدخل علينا من باب "حقوق الله مبنية على المسامحة" بفهم ٍ مغلوط ليجعل منها عذراً للعقوبات البديلة وتمييعاً لمقاصد الشريعة [/gdwl]في إقامة العقاب على المجرمين بل أنه قد تجاوز هذا كله بالإطلاق ويظهر ذلك جلياً في لفظه "بالجملة" ليشمل حتى حقوق العباد وهذا الفهم يكذبه قول الله تعالى "وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ" وقوله تعالى "وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ" فمقاصد الشريعة لا تتعرف بالرأفة لمن أجرم وثبت إجرامه وذلك لأن الرأفة تشجع على الإجرام وأما إقامة العقاب ففيه تأديب للمجرم وردعاً لغيره متى ما تحقق في العقوبة وصف المشروعية .


    أخي العزيز والحبيب إلى قلبي سيادة القانون خذ هذه الادلة :
    من كتاب الشوكاني نيل الأوطار :
    (‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال له لما أراد أن يقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه‏:‏ هلا كان قبل أن تأتيني به‏)‏ وأخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه‏:‏ ‏(‏تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب‏)‏ وأخرج الطبراني عن عروة بن الزبير قال‏:‏ لقي الزبير سارقًا فشفع فيه فقيل له حتى يبلغ الإمام قال إذا بلغ الإمام فلعن اللّه الشافع والمشفع‏.‏
    وأخرج ابن أبي شيبة قال الحافظ بسند حسن إن الزبير وعمارًا وابن عباس أخذوا سارقًا فخلوا سبيله فقال عكرمة‏:‏ فقلت بئس ما صنعتم حين خليتم سبيله فقالوا لا أم لك أما لو كنت أنت لسرك أن يخلى سبيلك‏.‏
    وأخرج الدارقطني من حديث الزبير مرفوعًا اشفعوا ما لم يصل إلى الوالي فإذا وصل إلى الوالي فعفا فلا عفا اللّه عنه‏.‏ والموقوف أصح وقد ادعى ابن عبد البر الإجماع على أنه يجب على السلطان الإقامة إذا بلغه الحد وهكذا حكى الإجماع في البحر‏.‏ وحكى الخطابي عن مالك أنه فرق بين من عرف بأذية الناس وغيره فقال لا يشفع في الأول مطلقًا وفي الثاني تحسن الشفاعة قبل الرفع لا بعده والراجح عدم الفرق بين المحدودين وعلى التفصيل المذكور بين قبل الرفع وبعده تحمل الأحاديث الواردة في الترغيب في الستر على المسلم فيكون الستر هو الأفضل قبل الرفع إلى الإمام‏.‏


    وأما ما استشهد به من تعريض الرسول صلى الله عليه وسلم عن ماعز فهذا ليس دليلاً على أن الشريعة غير متشوقة إلى إقامة العقاب فضلاً عن أنه ليس دليلاً على العقوبة البديلة والتي لا أعلم لماذا حشر مثل هذه الاستشهاد ليدلل على شرعيتها وإنما فيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أتاح الفرصة لماعز" الجاني" حتى يتثبت من أقواله وليراجع نفسه لعل هناك عارض نفسي أو عضوي "جنون" قد دفعه إلى هذا الاعتراف وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر يوحى إليه لا يعلم الغيب وقاض ٍ يقضي بين الناس ولابد أن يسمع من الجاني أقواله وحتى يقيم العقوبة لا بد أن يراعي الجانب النفسي والعضوي للجاني قبل إقراره حتى يتأكد من صحة هذا الإقرار وهذا الذي حدث فلما استوثق الرسول صلى الله عليه وسلم من صحة إقرار ماعز وقامت البينة بالإقرار أقام الحد عليه ولم تأخذه في حدود الله رحمة ولا رأفة –وحاشاه ذلك-.



    الأخ الكريم سيادة القانون ما رأيك بقول الفقهاء (تلقين الجاني في حقوق الله الرجوع عن اقراره)
    إذا اعترف الجاني بإرادته باقترافه " لحد " ما فنجد أن المنهج النبوي اختلف تمام الاختلاف في التعامل مع المتهم ،، عن أبي أمية المخزومي‏:‏ ‏(‏أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أتي بلص فاعترف اعترافًا ولم يوجد معه المتاع فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ ما أخالك سرقت قال‏:‏ بلى مرتين أو ثلاثًا قال فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ اقطعوه ثم جيئوا به قال فقطعوه ثم جاؤوا به فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ قل أستغفر اللّه وأتوب إليه فقال‏:‏ أستغفر اللّه وأتوب إليه فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ اللّهم تب عليه‏)‏‏.‏
    رواه أحمد وأبو داود والنسائي ولم يقل فيه مرتين أو ثلاثًا وابن ماجه وذكر مرة ثانية فيه‏:‏ ‏(‏قال‏:‏ ما أخالك سرقت قال‏:‏ بلى‏)‏‏.‏
    كما نجده صلى الله عليه وسلم يُعرض عن المعترف بالزنا اكثر من ثلاث مرات ونجده في بعض الاحيان يلقنه حجته بقولة ،، لعلك كذا ،، أو لعلك كذا.
    بل ان السلف ندبوا للقاضي ان يُلقن المعترف حجته فقال : عطاء كان من قضى يؤتى اليهم بالسارق فيقول : أسرقت ؟ قل : لا . وذكر عطاء عن عمر رضي الله عنه كان يفعل ذلك فقد أُتي له برجل سرق فسأله عمر أسرقت ؟ قل: لا . فقال : الرجل لا . فخلّا سبيله . وعن أبي الدرداء أنه ، أُتي له ، بجارية سرقت فقال: لها أسرقتي ؟ قولي: لا فقالت: لا . فخلّا سبيلها.

    حديث أبي أمية قال الحافظ في بلوغ المرام‏:‏ رجاله ثقات وقال الخطابي‏:‏ إن في إسناده مقالًا قال‏:‏ والحديث إذا رواه رجل مجهول لم يكن حجة ولم يجب الحكم به قال المنذري‏:‏ وكأنه يشير إلى أن أبا المنذر مولى أبي ذر لم يرو عنه إلا إسحاق بن عبد اللّه ابن أبي طلحة من رواية حماد بن سلمة عنه ويشهد له ما سيأتي في الباب الذي بعد هذا وفي الباب آثار عن جماعة من الصحابة‏.‏ منها عن أبي الدرداء أنه أتي بجارية سرقت فقال لها أسرقت قولي لا فقالت لا فخلى سبيلها‏.‏ وعن عطاء عند عبد الرزاق أنه قال‏:‏ كان من مضى يؤتى إليهم بالسارق فيقول أسرقت‏؟‏ قل لا‏!‏ وسمى أبو بكر وعمر وأخرج أيضًا عن عمر بن الخطاب أتي برجل فسأله أسرقت قل لا فقال لا فتركه‏.‏ وعن أبي هريرة عند ابن أبي شيبة أن أبا هريرة أتي بسارق فقال أسرقت قل لا مرتين أو ثلاثًا‏.‏ وعن أبي مسعود الأنصاري في جامع سفيان أن امرأة سرقت جملًا فقال أسرقت قولي لا‏.‏

    أخي العزيز والحبيب إلى قلبي سيادة القانون أدعوك لزيارة هذا الرابط فقط للتذكير وإلا فإنني أعتقد أنه لا يخفى عليك .
    http://www.islamweb.net/newlibrary/d...k_no=54&ID=934


    ذكر المناظر الكريم في هذه الجزئية بعد تعريفه للتعزير أنه الموطن الأكثر تطبيقاً للعقوبات البديلة وحتى يبحث عن دليل ٍ لشرعيته ما يقوله ، جاء بما نقله فضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين –رحمه الله- عن أن بعض أهل العلم يرى أن التعزير ليس بواجب ولكن لو كان [gdwl]المناظر الكريم أميناً في نقله[/gdwl] لذكر أنه استاق هذه القول منسوخاً ومبتوراً من موقع فضيلة الشيخ بن عثيمين على هذا الرابط
    http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18260.shtml

    وهو يشرح باب التعزير من كتاب زاد المستقنع والذي تصدره بالنص " باب التعزير ، وهو التأديب وهو واجب..." وهذا يعني أن هناك رأي آخر يخالف ما نقله يرى بوجوب التعزيز ومع أن الوجوب وعدم الوجوب ليس له علاقة في مبدأ الشرعية وهو يدور في فلك غير فلكنا الذي نحن فيه فنحن نتحدث عن شرعية العقوبات البديلة و هذا النقل وما استشهد به بعدم الوجوب يعني أن الإمام إذا رأى أن الجاني في تركه أي العفو عنه مصلحة من عقابه فهذا جائز بعد أن ينصحه ، لذا وبحسب فهم المناظر الكريم أصبح العفو عقوبة بديلة وبتالي وجد لها سند ومثال من التشريع الجنائي الإسلامي وهذا قول غير صحيح ، لا يوجد في الدنيا كله لا من الشرعيين ولا من القانونيين من يقول أن العفو عقوبة ، العفو ليس بعقوبة حتى يصبح بديلة أو غير بديلة ، وإنما العفو من "مسقطات العقوبة" وهناك فرق بين العقوبة ومسقطاتها كالفرق بين الشبهات التي يدرأ بها الحدود والمسقطات التي تسقط معها العقوبة الحدية ، هذا خلط في المفاهيم والمصطلحات العلمية.
    عفا الله عنك ماهذه الشدة . ولكن مارأيك بالعفو المشروط بإلزام قضائي معين فإن أتى بها وإلا عوقب بعقوبة تعزيرية بل مارأيك بالعفو المشروط وهو وقف التنفيذ المؤقت ؟

    هذه الجزئية تصب فيما قلت سابقاً فهي أمثلة للعقوبات التعزيرية التي عرفها التشريع الجنائي الإسلامي وما ذكره عن تحريق عمر رضي الله عنه لحانات الخمر فهي عقوبة تبعية وتدخل في حكم المصادرة وليس لها علاقة في العقوبات البديلة.
    هذا دليل أننا ندور في حلقة مفرغة , لقد قلنا إن الأحكام البديلة في كثير منها داخلة في أبواب التعزيرات ؟ وأنت هنا تخرجها من أبواب التعزيرات ؟
    سؤالي العزيز الكريم ماذا تقول بعقوبة الفصل من الخدمة العسكرية لمن يتزوج بغير سعودية ؟ وماذا تقول بسحب الجنسية من شخص ما هل يسوغ لولي الامر فعل ذلك وما الدليل على جوازه أو منعه ؟
    نريد التركيز في موضوع التعزيرات , هل تدخلها مايسمى بالبدائل أظن هذا خلافنا


    المناظر الكريم يرى أن للأحكام البديلة مواطن وعدد منها ستة مواطن وسوف نتناول كل موطن على حده :
    الموطن الأول : الأحكام البديلة بإعمال الضوابط في فقه الحدود في تحديد الأصلية والبدلية ودرء الحدود بالشبهات والتعازير من حيث تقدير العقوبة التعزيرية وضوابط تداخل العقوبات.



    ما قد خفى عليك في هذا : أن حيث تدخل العقوبة التعزيرية في وقائع الحدود تدخل البدائل ؟ وحيث يدخل تقدير العقوبة التعزيرية وتتداخل العقوبات تدخل البدائل ؟ أنظر لهذه الواقعة؟ للتوضيح فقط ؟ قتل وحصل فيه التعزيرالمالي بشمول القبيلة بأكملها بدفع الدية , ألا يسوغ مثلاً هنا حكم بإلزام قضائي مثلاً بإبعاد القبيلتين عن بعض حتى لا تحصل أعمال ثأرية من باب التعزير لهما ؟
    (3593- قتل من أفراد القبيلتين، وحصل تكتم منهما على القتلة، فحكم القاضي على كل قبيلة بدية من قتل من الأخرى)
    من محمد بن إبراهيم إلى حضرة جلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
    فنبعث لكم برفقه الأوراق الواردة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها برقم 1484/1 في 2/3/1385 ولاحقتها رقم 2263 وتاريخ 5/4/1385 بصدد سجناء بني زيد وآل ويمن .......
    ونشعركم حفظكم الله بأنه بدراسة الأوراق ظهر أنه قد حصل حادث هوشة بين أفراد قبيلتي بني زيد وآل يمن التابعين لإمارة أبها، وحصل التكتم من كلا القبليتين لإخفاء الأفراد الذين حصل منهم الحادث، وقد قتل من آل يمن واحد يدعى يحيى بن سعيد ولم يدع أحد من ورثته على أحد من بين زيد حتى الآن، وقتل من بني زيد اثنان، وادعى ورثتهما على ستة من آل يمن، ولم تثبت دعواهما، وقد رأى فضيلة رئيس محكمة أبها إلزام كل قبيلة بدية من قتل من القبيلة الأخرى من باب التعزير، فأكدنا عليه بالحكم فاعتذر لعدم توفر شروط القسامة من تصميم كل من القبلتين على إخفاء الحادث؟
    وحيث الحال ما ذكر وأن القاضي رأى ذلك من باب التعزير بما يدرأ المفاسد، فإنه ينبغي تنفيذه بواسطة رؤساء القبيلتين، وهذا هو الذي تيسر، وينبغي أن يعمل به، والله يحفظكم، والسلام.
    (ص/ق 2134/1 في 12/5/1385) رئيس القضاة.
    فتاوى ابن ابراهيم (11/358)


    التعليق : هذا الموطن الذي يسميه بأحكام بديلة بعيد عن العقوبات البديلة ، فالعقوبات الأصلية أو التبعية أو البدلية منصوص عليها وشواهدها في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماع الفقهاء بحر لا ساحل له ، [gdwl]بينما العقوبة البديلة ليس لها نص وخلقها من العدم هو تشريع جديد يصطدم مع مبدأ الشرعية فكيف تحشر عقوبة غير منصوص عليها مع عقوبات منصوص عليها إلا إذا كنت ترى أنها بديلة هذا مبحث آخر[/gdwl].
    الموطن الثاني : الأحكام البديلة ودخولها في الإلزامات القضائية المعنوية والأدبية وأحكام التصالح في القصاص والجروح والجنايات والشجاج
    التعليق : كسابقه لا وجه للعلاقة ولا دليل على شرعية العقوبات البديلة فالصلح وارد في كتاب الله عز وجل وإن كان يسبقه الجزاء أي العقوبة قال تعالى " وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ"
    وما رأيك في الصلح المشروط المسقط القود ؟
    خذ هذه الواقعة حيث يظهر أنك لاتقتنع بكلامي وتراه مصادما لما قررته, هذه الواقعة , في جراحات عوقب فيها بدفع الدية وعقوبة تعزيرية مارأيك لو أبدلنا الجلد (كعقوبة معتادة) ببدائل تعزيرية يحصل بها مقصود الردع :
    وإذا كان لا يطيق الجلد كله تعزيرا نقص منه
    من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية
    سلمه الله
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

    فبالإشارة إلى خطابكم رقم 12317 في 22/8/1380هـ المبني على البرقية الواردة لكم من سمو وزير الداخلية المتضمن أن محكمة تبوك نظرت في قضية سليمان بن .. المتهم بالاعتداء على عبد ربه بن .... وأصدرت حكمها بسجن المعتدي سنة كاملة وجلده في كل شهر تسعة وثلاثين جلدة تعزيرا له لقاء الحق العام وإلزامه يثلث الدية للجائفة وعشر عشر الدية في الضلع لقاء الحق الخاص . وأن إمارة تلك المنطقة عرضت بصدور تقرير طبي لقاء الحق الخاص ، وأن إمارة تلك المنطقة عرضت بصدور تقرير طبي لعدم تحمل الجاني الجلد المحكوم به عليه والمحكمة المذكورة ارتأت إزاء ذلك سجن المذكور عن كل جلدة عصا يوما واحدا ، ونظرا لأن عدد الجلدات المتبقية على المذكور هي إحدى عشرة مرة في كل مرة تسعة وثلاثين جلدة فقد رغب سموه موافاته بمرئياتنا نحو ذلك .
    وحيث الحال ما ذكر نفيدكم أنه متى ثبت صحة التقرير الطبي في حق المذكور فالذي نراه أنه يسلك في تعزيره الطريقة التي تكون كافية في تأديبه وتحصل بها الشهرة ولا يكون فيه تكليفه بما لا يطيق ، ولعل هذا يكون بنقص عدد الجلدات المقررة في حقه وذلك بأن يجلد في بقية السنة خمسة مرات في كل شهرين عشرين سوطا . أما إن كان جسده لا يتحمل الضرب بتاتا فيعدل ويزداد في سجنه خمسة أشهر . والسلام .
    رئيس القضاة
    (ص-ق-905 في 13-9-1380هـ)
    فتاوى ابن ابراهيم (12/11)


    الموطن الثالث : - الأحكام البديلة ودخولها في الإنتقال التقديري للقاضي إلى معالجة أسباب الخصومات والجرائم بإلزامات شبيهة بالإلزامات الحسبية في الإسلام.
    التعليق : لا علاقة لها في موضوعنا .
    القراء يحكمون على ذلك . الأحكام البديلة معالجة لأسباب الجرائم , فلانكتفي بالمعاقبة على الواقعة الساذجة وإنما إمتداد لعلاج الأسباب ؟
    نعطيك مثالاً :
    لماذا حلق عمر رأس رجل لم يذنب ؟ هل هي محصورة في التعزيرات المنصوصة التي أتيت بها


    الموطن الرابع : الأحكام البديلة ودخولها في السلطات التقديرية للقضاة في حد العقوبة الأعلى والأدنى والنزول عن الحد الأدنى لدواع معتبرة

    التعليق : هذا الموطن ليس له علاقة في شرعية العقوبات البديلة والتخيير بين الحدين الأعلى والأدنى يدخل في باب "التفريد القضائي" وسبق وأن تناولته في مبحثي السابق وهذا باب بعيد عن العقوبات البديلة كبعد الرياض "موطني" عن جيزان "موطن " مناظري الكريم .
    الجواب عليه يحتاج مناظري الكريم تفسير ماهي الدواع المعتبرة للنزول عن الحد الأدنى من العقوبة الوارةدة في المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات وهل يصح الزامه الزاما قضائيا بالدخول بمصحة للعلاج والكشف عليه دوريا للتاكد من عدم رجوعه للإدمان ؟ مارأيك بهذا الإلزام وهل هناك مانع نظاماً من هذا الإلزام ؟

    الموطن الخامس : الأحكام البديلة في الإلزام القضائي في رعاية مصلحة معتبرة .
    التعليق : موطن غير واضح المقصود منه !


    أقصد مامنعني الحياء العام من التمثيل به أو الإسهاب في الشرح .
    لنبسط المثال :
    شخص حكم عليه قاض بالإلزام بالخروج عن السكني الجامعي والسكن لوحده بعيدا عن زملاءه الشباب , لمصلحة معتبرة تتعلق بأمور بيولوجية وعضوية ونفسية في كيان هذا الشاب الأعزب تتعلق بإضطراب الهوية على ما نعده في التشخيص والحكم الإنساني العام سلوكيات غير سوية ؟ ؟
    لأوضح ما أقصده . زر هذا الرابط
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0OjLdp1XOzM[/youtube]


    الموطن السادس : الأحكام البديلة عندما يصدر فيها أنظمة تخول الجهات التنفيذية بالعفو واستبدال العقوبة الصادرة بحكم قضائي دون الرجوع للقضاء.
    التعليق : قلنا فيما سبق العفو ليس بعقوبة لا أصلية ولا تبعية ولا حتى بديلة ، العفو من مسقطات العقوبة ليس بعقوبة على وجه الإطلاق.
    أقصد دخول البدائل في أعمال لجان العفو عندما تشترط امورا أدبية أو حفظ جزء من القرآن أو حسن السيرة والسلوك لتخفيف العقوبة , هذه لو قننت فإنها من مواطن إعمال الأحكام البديلة ,و ماذا تقول في وقف التنفيذ على شرط ؟ ألا يعد عفوا مشروطاً مسقطاً للعقوبة.؟
    آمل أن اكون قد وضحت الصورة


    هذه الآيات المستشهد به تدخل في باب التكافل الاجتماعي والحث على عمل الخير وهي بعيدة عن مواطن العقاب ومن العبث تأويلها على أنها باباً للتعازير وعقوبة يردع به الجناة فضلاً عن كونها سنداً لوجود العقوبات البديلة في التشريع الجنائي الإسلامي ، فالعقوبة المشروعة كما أسلفنا في أكثر من موضع يشترط فيها أن تكون للردع والتأديب وهذا الذي يقره التشريع الجنائي الإسلامي ويرفض ما سواه.
    هذه الجزئية ليس لها علاقة في بحثنا بالجملة " منطق اجتماعي" و"دوره في الأمن الاجتماعي" و " جو مناسب للحوار" و "إشعار بالذات" هذا مبحث فلسفي بعيد عن نقطة البحث ، لازلنا والى هذه الساعة نبحث عن دليل لشرعية العقوبات البديلة ودليل ينافي مبدأ الشرعية ولم نجد .
    هذاليل على الإعمال التطوعية؟ هذا من باب التعاون على البر والتقوى؟ وعليه فإن الأسرى المشركين تطوعوا للعمل الخيري وعملوا على تعليم الصبيان ابتغاء الأجر العظيم لأنه عمل تطوعي والتطوع لا يكون إلا بالمجان ابتغاء الأجر هذا هو العمل التطوعي إلا إذا كان له مفهوم آخر لدى مناظري الكريم لا نعلمه! .
    هذا تأويل خاطئ لم يكن عملاً تطوعياً وإنما بمقابل عوض عن الفداء المالي وهذا الدليل لا يسعفك على أن تجعل منه دليلاً على العقوبات البديلة ولا على التعزير بالإعمال التطوعية لأن ما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم هو تشريع ليس لك أن تخرج عليه باجتهادك ومقتصر على الأسرى دون غيرهم إما الفداء بمال أو بعمل أو العفو وهذه أحكام الإسلام فيما يخص التعامل مع الأسرى ، وما قام به المشركين من تعليم صبيان المدينة ليس عمل تطوعي بل "غصب ٍ على شواربهم" ، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد شرع الفداء العملي لا المالي رأى قضاة العقوبات البديلة أن لهم الحق في أن يخلقوا من العقوبات ما يشاءون ولكن فات عليهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع يشرع الأحكام ابتداء بينما هم قضاة مقيدين بما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومقيدين بإتباع النص وإن أي حكم يخرج عن النص هو حكم باطل ومردود على صاحبه والشريعة الإسلامية قد قررت البطلان وحفظت هذا المبدأ في قوله صلى الله عليه وسلم " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" وهذا الحديث داخل في كل شيء العبادات والمعاملات.
    أما هذه الجزئية فلا تعليق .!!
    جميل هذه عقوبة أصليه وتبعية ومنصوص عليها !! ما لذي تريده من القياس ؟! تقيس ماذا ؟ على ماذا؟ العقوبات البديلة على العقوبات الأصلية والتبعية أو البدلية؟ جميل أعمل القياس بقواعده حتى تكتشف حقيقة العقوبات البديلة في واد ٍ وما استشهدت به في واد ٍ آخر.
    لازال مناظري الكريم يتحدث ويستشهد بأدلة للعقوبات التبعية أو البدلية عن العقوبات الأصلية وهذا منصوص عليه وله سنده ونحن نريد منه ما يدل على العقوبات البديلة ومع ذلك لم نجده.
    أخبار القضاة لوكيع ليست بالصحيحين حتى تلزمنا بالأخذ بما ورد فيها من أخبار رواتها مجاهيل ، من هو الشيخ القرشي الذي أخبر الزبير؟ مجهول إذاً بطلت الرواية من أصلها .
    [gdwl]استشهد لك بقول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وبكتب أهل العلم الثقاة وأنت تأتي بوكيع وأخباره التي هي عندي وعندي غيري من الإسرائيليات [/gdwl]لا نصدقها ولا نكذبها وكل ذلك بهدف أن تبحث لك عن دليل تستشهد به علينا بالعقوبات البديلة! .
    هذه الرواية كان الجزاء فيها بالضرب والحبس !! يبدو أنك حملتها إلينا على عجل ليس فيها ما يصب في مصلحتك على التدليل بوجود عقوبات بديلة.
    هذه عقوبة تعزيرية تبعية لعقوبة أصلية عن جرائم متعددة كما ورد في الخطاب الذي نقلته لنا [gdwl]وعقوبة إسقاط اسم الجاني من القبيلة له سنده في التشريع الجنائي الإسلامي وهو "الهجر"[/gdwl]

    ندع للجمهور للتعليق على هذه النقطة ؟
    بدليل أنه جاء في الفتوى أن إسقاط الاسم على وجه التأقييت لا التأبيد بحيث إذا حسنت سيرته رد إليه أسم القبيلة والرسول صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة مدة تزيد على خمسين يوماً ..أين هي وأين العقوبات البديلة !!
    ليس له علاقة في موضوعنا ولا تدل على العقوبات البديلة نتجاوزها.
    كسابقتها ليس ثمة رابط للتدليل على العقوبات البديلة بل جاء في هذه الجزئية التأكيد على زجر العدوان والزجر هو الردع والتأديب وهذه شروط العقوبة المشروعة والعقوبات البديلة لا تعرف الزجر والردع والتأديب.


    إن كل نص تجريمي يضعه مشرعي الأنظمة له خلفية فكرية مقاصدية وهذا ما أردت توضيحه بشأن تعميم فكرة البدائل , وهو علم دقيق إختصاصي له باحثوه والمهتمون به ومشرعيه ومختضيه والذين يكونون من تخصصات عدة دينية وإجتماعية ونفسية وامنية وقانونية من قضاة وجهات تنفيذية . أعمالهم جميعا تحتاج إلى خلفية مرجعية وإطار مرجعي يحصر إجتهادهم ويوجهها.
    من الواضح جداً أن أخي الكريم سيادة القانون قد فهم الأمر بجملته فهما خارج السياق الذي بحثته ؟ ابق لي دليلاً يعرج ؟ كلها غلط في غلط ؟ والله تثير الإبتسامة؟
    دعني أقرب لك ما أتحدث عنه : أتحدث عن عقوبة تعزيرية بديلة للسجن ؟ لا تتحدث عن توسيعات في البدائل إلى الإلزامات القضائية ذات الصفة المعنوية أو التصالحية ؟
    تحدث عن بدائل السجون ؟ إن تحدثت عنها فأنت صديقي ؟ وإن لم تؤمن بها فأنت صديقي , وإنت عارضت ولي أمرنا بشان تعميمه بإعتماد بدائل السجون فأنت لست لي بصديق والسلام .


    9- الأخذ بالقاعدة المعروفة في الشريعة الإسلامية وهي: (جلب المصالح وتحصيلها ودرئ المفاسد وتقليلها)، وقال الفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- عند استدلاله على مشروعية التعزير عموماً (أما الأدلة العامة فهي أن الشريعة جاءت مبنية على تحصيل المصالح، وتقليل المفاسد، وهذه القاعدة متفق عليها، ومن المعلوم أن في التعزير تحصيلاً للمفاسد وتقليلاً للمفاسد ، يقول الله – عز وجل – مقرراً هذه القاعدة : " ومن أحسن من الله حكماً لقومٍ يوقنون" ويقول : "أليس الله بأحكم الحاكمين". ومن المصالح المترتبة على التعزير على سبيل المثال ما يلي:
    1- باعتبار أن التعزير بالسجن أكثر العقوبات التعزيرية تطبيقاً فإن استبداله بالأعمال التطوعية سيضع حداً لما يحصل في كثير من السجون نتيجة خلط السجناء مع بعضهم مع الاختلاف في نوع الجريمة ، وخاصة فئة الأحداث من اكتساب مهارات في الإجرام وطرقه.
    أظن النقطة ياكريمي تجعلك لا تخاله مرة أخرى . واضحة لاتحتاج ذكاء خارق لإكتشاف هذا ؟ من يكتشف كلامي وكلام الشيخ ابن عثيمين سأعطيه جائزة ؟

    في ختام تعليقي على رد المناظر الكريم خلصت إلى الآتي :
    1- المناظر الكريم غض الطرف عن [gdwl]الأدلة التي سقتها إليه [/gdwl]والقاضية بعدم شرعية العقوبات البديلة في التشريع الجنائي الاسلامي فلم يرد في تعقيبه أي إشارة تذكر عن هذه الأدلة لا بقبولها ولا برفضها وهذا يعني أن عدم مشروعية العقوبات البديلة لازال قائماً.

    لم تسق دليلاً واحداً !! حتى يتم الرد عليه !! لم تأتي إلا بنقولات عن عبدالقادر عودة و تقريراتك حول مبدأ الشرعية وفق مفهومك الخاص وتريدنا قسرا أن نقتنع به وأن نلبسه الشرعية الاسلامية بمفهومها الخاص بشرعية العقوبات ؟


    2-يلاحظ القارىء الكريم أن المناظر هداني الله وأياه إلى الحق قد طرق كل الأبواب وحاول جاهداً على ليّ أعناق النصوص الشرعية وتأويلها في غير معناها بهدف أن يجعل للعقوبات البديلة دليل مشروع من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال فقهاء الأمة [gdwl]وإن هذا المسلك يذكرني بمسلك مراجع المذهب الأثنى عشري[/gdwl] في التدليل على إمامة علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكيف أنهم ركبوا النصوص عنوة حتى يدللون على هذه الإمامة الباطلة ومناظري الكريم وأرجو أن يعذرني قد ركب النصوص حتى يدلل على شرعية العقوبات البديلة الباطلة والتي ليس لها سند في التشريع الجنائي الإسلامي ، وإلا ما علاقة الأدلة الحاثة على العمل التطوعي بالعقوبة والجزاء ؟ وما علاقة قاعدة درء الحدود بالشبهات بالعقوبات البديلة ؟ وما علاقة العفو" المن" بالعقوبات البديلة ؟ بمعنى ما علاقة العفو المسقط للعقوبة بالعقوبة نفسها؟ خلط ذريع بل الأبعد من ذلك أصبحت العقوبات البديلة حسب ما يراه المناظر قريبة من حمى الجرائم الحدية وهذا مؤشر خطير وعبث لا نقبله تحت ذريعة مقاصد الشريعة غير متشوقة لتطبيق الأحكام بالجملة أو غيرها من الذرائع والله يأمرنا على[gdwl] إقامة العقاب على المجرمين بلا رحمة ولا رأفة .[/gdwl]هذا ما أرى وأعتقد والله أجل وأعلم .

    وجهة نظر ومحل إحترامي ؟ اللهم آجرني على هذه الإساءة ؟ أصبحنا من الإثنا عشرية .!! سامحك رب العالمين في هذه الساعة ؟
    على فكرة هناك من كفرني ووصفني بأوصاف إبليس لم يتصف بها سامحه رب العالمين


    ياأخي الكريم أجدني وانا أطالب بتعميم وتنويع التعازير ببدائل السجون و والله انه لمنهج حكيم لا تخالطه أهواء بشريه أو مصالح شخصية ، حيث يهدف الى الحفاظ على المجتمع وإظهار مقاصد الشريعة في العقوبة سواء في التشديد في موضع يستحق الحزم أو ماذكر عن العفو والتسامح في موضع لا يصح معه الا ذلك . ولانهدف من اجتهادنا ألا لما تهدف له الشريعة الغراء من ذلك سوى الحفاظ على المجتمع؟ كما أنه : من الحفاظ على المجتمع التستر على جريمة لم يعلم بها احد ولم يُبَلغ عنها احد. فهل بعد ذلك يمكن لشخص أن يتهم هذا المنهج بالتخلف ولينظر هؤلاء على مدار ثلاثة عشر عام قضاها النبي صلي الله عليه وسلم بالمدينة ، أقام فيها دولة ، وسن فيها منهج حكم ، فكم "حد" أُقيم على مدار هذه الفترة وكم مُذنب عُوقب وكم حرمة أُنتهكت . وكيف كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يتعامل مع صنوف مايجترحه البشر .
    ولينظر هؤلاء في أيً مجتمع من المجتمعات التي تطبق عقوبة السجن كعقاب وحيد:
    فكم لديهم من المتهمين في السجون وكم امتدت فترة سجنهم ، وكم شخص عاد الى السجن بعد خروجة ، وكم أَخرجت هذه السجون لمجرمين تعلموا فيها فنون الاجرام ، ومع هذا الكم من المسجونين هل عاشت هذه المجتمعات في أمان .
    إننا نطالب بالتوسع في بدائل السجن لمعالجة حقيقية لمشاكلنا الإجتماعية . مارأيك ياأخي الكريم بإنسان يعول أسرة وقل مثلاً يكد على سيارة ويطعم أبنائه من حصيلة كده تغلبه الديون , والأقساط , فهل السجن هو الذي سيلزمه بالدفع أم نقول هناك بدائل للسجن تجبره , بل لو صدم هذا الرجل بإنسان وتوفي هذا الرجل هل السجن هو الحل الوحيد لدفع الدية , إننا لسنا نعاقبه لوحده فقط , إننا نعاقب أسرة بكامله بقدر يقدره الله سبحانه وتعالى على إنسان ليس له فيها أي إرادة !!

    آمل أن اكون قد وفقت في توضيح ما وصفه صاحبي بأوصاف غريبه وسامحه الله , فلم نتعود من اخوتنا ومن يناظرنا هذا النزق وضيق العطن بالخلاف والإجتهادوأعتذر لأخوتي عن أي شدة او أذية تسببت لهم فيها
    [/SIZE][/SIZE][/COLOR]
    التعديل الأخير تم بواسطة ياسرالبلوي ; 19-12-2010 الساعة 04:04 AM

  8. #28
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    19-09-2009
    المشاركات
    769

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسرالبلوي مشاهدة المشاركة
    عزيزي استاذنا الكريم سيادة القانون
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    مساك الله بالخير
    عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    ومساك الله بالخيرات

    أما ماعداهما تجاوزنا عنه فهو تعقيب فيه شخصنة وبعيد عن نقطة الحوار ونحن لا نريد أن نزعل احد علينا .
    [frame="1 80"]
    "فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"



    [/frame]

  9. #29
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    19-09-2009
    المشاركات
    769

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسرالبلوي مشاهدة المشاركة
    أغلب أطروحة أخي العزيز والحبيب إلى قلبي سيادة القانون وتعقيباته تناقش أمرا شبحياً لم يتضح لي مايناقشه , وهذا خطأ أتمنى أن يوضح لنا عم يتحدث وعن أي شيء يناقش ؟
    شيء واحد فقط بأسطر معدودة تغنيك عن تطويل البحث والاستعانة بقوقل وبغير قوقل ترى كل هالسرد الطويل ماله علاقة في مبحثنا وسوف أصيغه لك بسؤال :
    هل يستطيع القاضي في التشريع الجنائي الإسلامي أن ينشأ العقوبة البديلة والتي لم يرد على ثبوتها نص لا من القران ولا السنة ولا الاجماع ؟ مثل "عقوبة الأذان للصلاة" وعقوبة " تنظيف مراحيض المرافق العامة "؟
    بس هذا ما نريده ..شفت قد أيش طلبي بسيط ، يعني تراها أسطر معدودة يا يكون الجواب : بنعم والدليل كذا كذا ..أو لا وننتهي من هذا المبحث وننتقل الى غيره . بارك الله فيك وشكراً على سعة صدرك تعبتك معي.
    التعديل الأخير تم بواسطة سيادة القانون ; 19-12-2010 الساعة 04:48 AM
    [frame="1 80"]
    "فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"



    [/frame]

  10. #30
    المراقب العام الصورة الرمزية د. ناصر بن زيد بن داود
    تاريخ التسجيل
    11-09-2009
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - الرياض
    المشاركات
    1,424

    افتراضي

    فضيلة الشيخ : ياسر البلوي !، لا تقلق من العبارة !؛ فهي ردٌ عليَّ أنا ، وهذا النص المردود عليه من الموضوع الأصل ( الحكم على مواطن برفع الأذان لمدة شهر ).


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. ناصر بن زيد بن داود مشاهدة المشاركة
    = إن مثل هذا الرجل حريٌ بتنظيف مرافق المسجد ، بدلاً عن التأذين فيه
    -

    احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ ، احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ .

  11. #31
    المراقب العام الصورة الرمزية د. ناصر بن زيد بن داود
    تاريخ التسجيل
    11-09-2009
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - الرياض
    المشاركات
    1,424

    افتراضي

    أخي الجليل :
    سيادة القانون مراقب لمنتدى القانون فقط ، وصلاحيات المراقب لا تتعدى المنتدى الذي يراقبه .

    - لا زلنا - معكما ومنكما - في رياض مزهرة من العلم نتنقل ههنا وههنا ؛ فأخرج ما في جعبتك ، ولا تكسل ، فالقوم مشدودون لما تخطه أناملكما ، ولا تنسوا قول الله تبارك وتعالى :
    { فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ }
    -

    احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ ، احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ .

  12. #32
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    19-09-2009
    المشاركات
    769

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسرالبلوي مشاهدة المشاركة

    السلام عليكم
    ياسيادة القانون أتمنى أن تسحب الكلمات الغير لائقة في ردك السابق فنحن في منتدى محترم وفي مكان نجل فيها أن نستخدم مثل هذه الألفاظ . التي بعد ((عقوبة الأذان)) .
    أظنك مراقب ومن صلاحياتك التحرير باستعمال أفضل الألفاظ .
    وأبيحك أن تحذف مارأيته شخصنة بالكامل في ردي قبل الأخير , لك الحق في ذلك , أتمنى ان يكون حوارنا في حدود الأدب المتبادل أما أن تصل إلى عبارات تؤذي القراء فهذا غير محبذ , والعنف غير مقبول فعلاً وقولاً.
    فاحذف الجملة بارك الله فيك . واعتبر هذا آخر مناقشة بيني وبينك , سأستمر بطرح مالدي دون الإلتفات لماتطرحه.
    الصراخ على قدر الألم ...خلق شيء من لا شيء وكل ذلك بهدف أن ينهي ما اختلقه بعبارة " هذا آخر مناقشة بيني وبينك" حتى يهرب من الجواب ماعنده شيء فاقد الشيء لا يعطيه سجلت هذه المناظرات حيادات لا تعد ولا تحصى الله يشهد عليها والجميع يشهد بأن مناظري في أكثر من مرة يهرب من نقطة البحث ، والله يشهد أنه قد استفزني في أكثر من موضع حتى تنفض المناظرة ولكنني تجاوزتها بهدف أن أعيده الى نقطة البحث لأنني وأقسم بمن رفع السماء كنت متوقع هروبه ، سقط من أول جولة وفي عمق تخصصه وهو الذي يستعيذ من الله أن يأتي بالعجائب في غير فنه وياليته يعلم بأنه وفي فنه قد جاء بالعجائب والغرائب لن أنسى ما حييت أن قول الله تعالى " وتعاونوا على البر والتقوى" يستدل به على عقوبة تعزيرية تطوعية كعقوبة بديلة ! ولن أنسى ما حييت أن ما قام به أسرى بدر من "الفداء العملي" هو عمل يستدل به على عقوبة بديلة تطوعية !! ولن أنسى ما حييت أن درأ الحد للشبهات يستشف منه بوجود العقوبة البديلة ! لن أنسى ما حييت أن من مقاصد الشريعة أنها "غير متشوفة" لإقامة الاحكام "بالجملة" ، لن أنسى ما حييت هذا الخلط العجيب والذريع في النصوص الشرعية وتأويلها وتطويعها بالغصب "عنوة" حتى يأتي بدليل على العقوبات البديلة ولن يجد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول صلى الله عليه وسلم ولا إجماع الأمة ما يدلل على عقوباته البديلة ولن يجد غير تلك العقوبات المنصوص عليها وذلك لأنه تشريع وصلنا من مشرع ولكنه يريد وأصحابه قضاة الأحكام البديلة أن ينسبوا الوظيفة التشريعية لأنفسهم وذلك بخلق عقوبات غير منصوص عليها ، هات دليل أو سند على مثل هذه العقوبات العجيبة يأتيك الدليل على غرار " وتعاونوا على البر والتقوى" غداً لا نستغرب يحكم على شخص بعقوبة الأكل والشرب حتى التخمة كعقوبة بديلة تعزيرية والسند ؟ قال تعالى " كلوا واشربوا" ، لا شرعية ولا مشروعية للعقوبات البديلة ، مناظري الكريم كان يدافع عن قضية خاسرة خصمه فيها مبدأ الشرعية "لا جريمة ولا عقوبة الا بنص" هذا الجبل العظيم لا يستطيع أن يقفز من فوقه ولو قضى حياته كلها متسلقاً !

    في الختام ..اسأل الله عز وجل له ولنا الهداية ..والمجال مفتوح للجميع بعد إنسحاب المناظر الكريم من أكمال المناظرة .
    التعديل الأخير تم بواسطة سيادة القانون ; 19-12-2010 الساعة 02:39 PM
    [frame="1 80"]
    "فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"



    [/frame]

  13. #33

    افتراضي

    الاخوة الكرام
    سيكون لي ان شاء الله مداخلات بعد ان تضع الحرب اوزارها, ولا احد يقول انها ليست حرب فنظره بسيطة على لغة الطرح تنبيء بالكثير
    ولا احد من الطرفين يقول انت عممت, لاني احب ان اكون محايد وموضوعي ولا اختصم احد, والا لكان لي ان ارسل على الخاص للطرف الذي يروق لي!! وكل من الطرفين يتحمل من الوصف بقدره من صفر حتى 100%
    لكل طرف اقول الان:
    لا تقلق
    هي معركة شئنا او ابينا لان العقلية السائدة هي لغة الانتصار
    هي معركة لان العقلية السائدة هي الفوز والخسارة
    هي معركة لتجذر الخصومة زمنيا بين طائفتين ظنا الا تلاقيا.
    هي شئنا ام ابينا معركة معروف سلفا الغلبة لمن
    التعديل الأخير تم بواسطة عبدالرحمن العبدالله ; 19-12-2010 الساعة 02:48 PM

  14. #34
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    12-10-2010
    الدولة
    منطقة جازان - محافظة صامطة
    المشاركات
    72

    افتراضي

    حيا الله الاخوة جميعاً بمافيهم المناظر سيادة القانون ودعني أقول المحاور والمجادل بالحسنى . نامل من الجميع تفحص الردود والتعقيب وإثراء النقاش بما يفيد بإستدراك او ملاحظة على ماتم طرحه .
    فاوزار الحرب موضوعة ولذا هي فرصة للمطارحة والتعقيب والفائدة للجميع ليست لي او لسيادة القانون.إنني في هذا المقام أقف فيها محتسبا في نقل تجربة متواضعة في البدائل لزملائي وللقراء الكرام ننقل فيها التجارب ونقف فيها على ملاحظات الزملاء واستفساراتهم ونحاول أن تكون الاجتهادات مفيدة وعلى قدر من الإتساق والتجانس ونرغب ان تبتعد هذه الاحكام البديلة عما يعتبر مستهجنا في نظر الجميع.
    هي فرصة لنقل الأفكار والأراء والاجتهادات الشخصية للزملاء على هذا الامر وفرصة لتلاقح الإجتهادات وتراكمها فيما يخدم الصالح العام .
    لانريد من يأتي ويمارس حجراً على بعض التوهمات التي يتوهمها حول الامر , الإنسان من حقه ان يعتنق أي مذهب يريده ولكن ليس من حقه التعدي على الآخرين والافتئات على توجيهات ولاة الامور وإجتهادات القضاة . قد نقول غيرة من صاحب مصلحة نقدرها ولاتلزمنا .
    لذا ساواصل طرحي للمباحث حسبما سقتها في العنوان واعرض فيها تجارب الدول في هذا الشان , والاهتمام بالتنفيذيات والإجراءات وتفسيرات القضاة التنفيذية , وحل الإشكالات الفنية . ومن اراد مناقشتها وإثرائها وإفادتنا فعلى الرحب والسعة ومأجور ومشكور سعيه ومحل تقديري حيث يصل مداها في المعارضة والمخالفة ومن أراد الاكتفاء بالاطلاع فعلى الرحب والسعة .
    { فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ }
    ونسال الله أن يكون عملنا خالصاً لوجهه الكريم
    التعديل الأخير تم بواسطة ياسرالبلوي ; 19-12-2010 الساعة 03:38 PM

  15. #35
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    19-12-2010
    المشاركات
    1

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أيها الإخوة الفضلاء ....

    تراكم اشغلتونا في نقاشاتكم اللي مالها داعي وأفسدتم علينا طعم التمتع بتصفح الموقع ولم يكن لي رغبة المشاركة إلا بالقراءة والتصفح فقط لولا أنكم أشغلتونا بكتاباتكم التي لاتحمل طعما ولارائحة .
    وهي في نهاية المطاف ستؤدي للقطيعة بين الطرفين في نقاش عقيم !!!!!!!!!!!

    فهلاًَ اجتمعتما سويا في مجلس أحدكما وأنهيتما هذه السوالف .....
    وليعذرني صاحب الفضيلة الشيخ ناصر على هذه المشاركة ، لكن والله ملينااااااااااااااااا .

  16. #36
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    09-11-2010
    المشاركات
    3

    افتراضي

    لاأدري لماذا تترك المشاركة السابقة , إهانة صريحة للمناظرين

    وأعتقد أن هذا الموضوع أفضل موضوع قرأته خلال هذا السنة في المنتدى

    الأول قامة شرعية متميز وهو الشيخ ياسر البلوي
    الثاني قامة قانونية متميز وهو المحامي سيادة القانون

    ومدير الحوار الأخ فيصل القاسم آسف أعني الشيخ الدكتور ناصر

  17. #37
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    12-10-2010
    الدولة
    منطقة جازان - محافظة صامطة
    المشاركات
    72

    افتراضي

    [ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:50%;background-color:indigo;"][CELL="filter:;"][ALIGN=right] أنا..بين سجن وسجين وسجان
    الشوق إليك يابنيتي يقتلني
    تكاد ابتسامة ثغري تموت
    العصافير المهاجرة لا أعشاش لها
    تعلمين أن قلبي يا حبيبتي يخفق
    يتآكل مع كل هبه نسيم من تحت الباب
    يتحسر مع كل ضوء شفيف يتسرب
    جناني يتزلزل باهتزاز مزلاج الأسوار الحديدية
    تظلم الدنيا بناظري مع كل إغلاق
    تتكسر على صوته رحمة بني الإنسان
    رائحة صدأ القضبان حاد كالبارود
    تظللني غيوم الظلام كشبح الموت
    أرى الجدران كئيبة
    عليها أرى ذكريات المساجين قبلي تصرخ
    لقد عشقت وحدتي يابنيتي
    أخاف أن أفقد بصري لو خرجت لشمس الحرية
    ألا تعلمين يا حبيبتي بمضي السنوات
    خريف تلو خريف
    وما أكثرأن رأيت تساقط الأوراق
    إنها كئيبة يابنيتي
    شتاء عقب شتاء
    أكاد أكون كومة ثلج في يوم عاصف
    في الأعياد أسمع فقط تقفازالعصافير الصغيرة
    يابنيتي في الفجر فقط أسمعها عندما تجوع ثم يصيبني الحزن بسكوتها
    في انتظار يوم الخروج أرسم على الجدران أعمدة الأيام والبروج
    أتخيل صورتك في كل مكان يابنيتي
    التوقيع
    سجين لم يعرف يوماً بدائل السجن[/ALIGN]
    [/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN]


    هل أجيد التصفيف .. أعلم أن البعض ضد هذا التصوير التصفيفي الحديث ولكنه مليئ بالتصوير الرائع أليس كذلك .. أنظروا إلى الصدأ الذي كرائحة البارود .. أنظروا إلى غيمة الظلام وكأنه شبح .. أنظروا إلى سعادته بأي صوت من الخارج ولو كان صوت تقافز العصافير الصغيرة.. تصوير مليء بالحسرة التي غمرت قلب هذا السجين .. الله ما أشد حسرته .. وما أبلغ الوصف.. وأنا أسرد عليكم هذا التذوق لهذه المقطوعة تذكرت التذوقات الأدبية للشيخ سلمان العودة حفظه الله والشيخ محمد الحمد حفظه الله والتي أقول مع استشهاداتهم سبحان لولا الأذواق لبارت السلع .


    لماذا نتغافل عن سلبيات السجون..
    حسانتها لاننكرها ولكن السيئة هو انحصار العقاب بها


    [justify]
    هناك من يسمع هذه الآهات من خلف السجون ويقول " دعوه وشأنه " هكذا يكون السجن رادعاً , هكذا لاتأخذنا في المجرمين رأفة ولارحمة .
    لقد نسي أن الإسلام منهج الله الذي فيه سعادة البشرية في الدنيا والآخرة، وفيه أعظم ضمان لحقوق الإنسان في كل زمان ومكان.وهو في وضعه للضوابط والشرائع والعقوبات والتي من خلالها تستقيم الحياة فالهدف منها إصلاح النفوس وتهذيبها والعمل على سعادة المجتمع والفرد .
    لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعالج أخطاء المذنبين بألين كلمة، وأرأف عبارة، ويسديهم من النصائح التي ملؤها الرحمةُ والشفقة، ويغضُّ الطرف عن زلاَّت المخطئين وهفواتهم، حريصًا على الستر عليهم.
    يأتي إليه ماعز بن مالك الأسلمي، فيعترف له بالزنا، فيقول له: ((لعلك قبَّلتَ، أو غمزت، أو نظرت)). وتأتي إليه امرأة فتقرّ له بالزنا، فيُعرض عنها كأن لم يسمع كلامها.
    وقال لأصحابه يومًا: ((اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمَن ألمَّ بشيء منها، فليستتر بستر الله، وليتبْ إلى الله – تعالى - فإنه مَن يُبدِ لنا صفحته نُقِم عليه كتاب الله تعالى))؛ رواه الإمام مالك في موطئه، وصححه الحاكم.
    فإن الإسلام قد وضع في طريق تطبيق الحدود حاجزين كبيرين. الحاجز الأول: هو استحباب التعافي في الحدود قبل رفعها إلى القضاء، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب) [رواه أبو داود، (4378)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، (4376)]. فإذا كان المجرم في نظر المجتمع أهلًا للتوبة، قريبًا من الصلاح بما يحمل في نفسه من بقية خير؛ فلاشك أن المجتمع سيسعى لإصلاحه، وإعطائه الفرصة ليتوب قبل أن يرفع أمره إلى القضاء، وقد قال تعالى في شأن أشد المجرمين عتوًّا وهم المحاربون للمجتمع بالإرهاب: {إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}[المائدة: 34]. الحاجز الثاني: قاعدة "ادرءوا الحدود بالشبهات"، وهي قاعدة صحيحة وإن كان الحديث الذي روي فيها ضعفه بعض العلماء، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم...) [رواه الترمذي، (1489)، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي، (1424)]، وقال عمر رضي الله عنه: (لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلى من أن أقيمها بالشبهات) [مصنف ابن أبي شيبة، (28493)]، وهذا معناه أن الشك دائمًا يفسر في صالح المتهم، وأن على القاضي ألا يوقع العقوبة إلا إذا كانت التهمة مطابقة للواقع، سالمة من المعارض، خالية من كل شبهة.
    انظروا إلى رحمة الشريعة فإذا كان كل هذا الأمر المتحوط لإثبات الحدود وكل هذا الحاجز العظيم امام تطبيقه على الجناة فما بالك بتعزيرات هي فرصة لإعمال الاجتهاد في اختيار العقوبة المناسبة نقف جامدين على أنواع محصورة في العقوبة . هذه الرحمة العالية، قد وسعتِ الكافرَ على كفره وعناده، ، فعرض عليه ربُّه إهلاكَهم، فقال في رحمة ورأفة وشفقة: ((بل أرجو أن يُخرِج الله من بين أصلابهم مَن يعبد الله وحده لا شريك له)).
    هذه الرأفة في مواضعها ومن مواضعها أن نسهب الحديث في هذه الجوانب لاننا أسرفنا كثيرا في عقوبة السجن , إننا مع ألا تأخذنا رأفةٌ في دين الله الرأفة التي تمنع تطبيق حدود الله ، الرأفة المانعة عن رجم وجلد الزناة، وقطع يد السارق، وقتل المحاربين المرتدين، لينقطع بذلك دابر المجرمين، وتنحسر جرائم المفسدين.
    ولكن ارحمة والرأفة في تطبيق هذه الحدود وهذه التعزيرات واروع وصف لهذه الرأفة في التنفيذ عندما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - أسرى بني قريظة موقوفين في قيظ النهار تحت الشمس، قال: ((لا تجمعوا عليهم حرَّ هذا اليوم وحرَّ السلاح، قيلوهم حتى يبردوا)).
    [/justify]


    غياب المعاني في معترك الشكليات

    إن من المفارقات العجيبة التي تكررت بشكل دائم في تاريخ البشر ظاهرة تغلّب الشكليات على حساب المعاني. إن اهتمام الناس بالشكل دائما يغلب ويسبق رعايتهم بالمعاني والقيم. والأنكى من ذلك أن تمتد تلك الظاهرة المؤسفة إلى ميدان الدين. وميدان الشرع فتكون مثلاً عقوبة السجن هي العقوبة التي لامناص عنها في كل مايعرض لنا من مستجدات.
    من الواضح مثلا أن التركيز في تنفيذ السجن أن ينفذ مهما كانت النتيجة ومتى تعقدت الحياة , ربما في السابق قد يكون السجن فيه راحة مشقات الحياة وقد يكون فيه نوع عقوبة على الفرد وربما كانت الأسر مكتفية شبه وظيفية في الحياة تستطيع ان تعتمد عل نفسها , ولكن مع الايام المتاخرة وإرتكاز حياة الاسر على العائل الوحيد ودخول التمدن وارتباط هذا العائل بالالتزامات والمسئوليات المالية والوظيفية , فإن العقوبة بالسجن قد جعل العقوبة ذات آثار جسيمة .
    وليس الظاهرية هم المتفردين بهذه النزعة الشكلية النصية الحدية ، فإن هذه النزعة موجودة عند كل من لم يعرف مقاصد الشريعة ولم يهضمها , وعند كل من أغلق عقله عن الإجتهاد الحقيقي ومواطنه . ويكاد يكون اعتياديا أن يكون الإنسان شكلي الوجهة والطريقة ونمطي التعامل لأنه بالضرورة أن معرفة المعاني وإدراك الحِكَم هي من خصائص العقلاء الحكماء، ويجب على من ينهل من معين الفقه أن يرتقي إلى مرتبة من الحكمة والفهم الراقي. ومعرفة لب الشرائع ومعنى الشعائر هي صميم الفقه الحقيقي.

    [justify]




    لماذا السياسات العقابية العالمية توجهت لبدائل السجون




    لقد تحدثنا سابقاً لنشوء فكر توفيقي في السياسة العقابية نتيجة لما أظهرت الدراسات المسحية سلبيات كثيرة ومتعدية لأكثر العقوبات انتشاراً وذيوعاً وهي السجن مما ولد قناعة لدى الجهات القضائية والجهات التنفيذية بالتفكير الجاد والواسع لبدائل السجن , وخاصة قصيرة المدة منها , والتي تتصل بحالات الإجرام متوسط الخطورة ، فلا يتجاوز إلى حد المناداة بإلغائها ، ولا يبقي أسيراً لها فيقبلها بحالها دون ما تعديل. فهو اتجاه يعمل على التقليل بقدر الإمكان من مساوئ هذه العقوبة والتخفيف من أثارها الضارة.
    عقوبة متعدية
    فلقد ظهرت بجلاء الآثار السلبية والمشكلات التي تتعرض لها أسرة السجين نتيجة سجن عائلها ,وتتنوع الآثار السلبية من طلاق وخلع وانحراف للأبناء وفقر مما تؤدي لحدوث تفكك في تلك الأسر وتغير في وظائفها نحو الأسوأ . .
    نظرة المجتمع
    الوصمة المجتمعية تلاحق من يسجن بوصف خريج سجون فينفر منه بعض أفراد المجتمع وزملائه وزوجته وبعض أفراد عائلته وبذلك يدخل في حيز من القيود على نفسه لخوفه من وصمة السجن لاسيما في مجتمع محافظ لا يتوانى البعض في الشماتة به بطريقة غير مباشرة مما يؤثر عليه معنويا .
    حواجز تتلاشى
    حاجز الردع يبدأ بالتلاشي عند الوصول في العقوبة إلى درجة قسوة السجن مما يولد انتفاء هيبة السجن لدى الإنسان , ويتزايد الشعور بالاتكالية والرغبة بالبطالة وعدم العمل مما يولد لديه اللجوء للجريمة لتأمين بعض احتياجاته أو الرجوع لمجتمع السجن الذي ألف عليه. حيث أظهرت بعض الدراسات المسحية الغير رسمية أن نسبة العودة إلى السجون تقريبا (20% إلى 30%) من عدد السجناء المفرج عنهم مما قد يفقد القصد من عقوبة الحكم البسيط ويساعد في الإجرام المستقبلي لهذا الإنسان .
    خلطة وسرقة طباع
    يتعرض السجين أثناء فترة سجنه للاحتكاك بمجرمين عتاة لهم ضلع كبير في الإجرام وتجارب غزيرة في الأساليب الإجرامية ولا شك أن القصص التي تسرد من قبل بعض السجناء للآخرين ستؤثر في معلوماته بالأساليب السيئة في الإجرام لا قدر الله وقد تساعد بانحرافه في يوم ما .
    كلفة مالية باهظة
    التكاليف المالية التي تصرف على السجناء ذو الأحكام البسيطة مع غياب الفائدة من مدة السجن البسيطة وبالتالي يصبح حكم السجن قد أرهق الخزينة ولم تتحقق الفائدة الموجودة .
    قلق مستمر
    تشهد بعض السجون حاليا حالة من الاكتظاظ . ممايجعل الحياة في السجون مقلقة للراحة ويعيش معها السجين في عذاب مستمر.
    تغير معطيات وتغير سياسات
    وعندما أصبح إيقاع العقوبة تحيط به عدة اعتبارات ونشأ عنها عدة تعقيدات ومشاكل اجتماعية تتطلب حلها ومعالجتها , تتعلق بالمحكوم عليه ومن يعول , وبالمجتمع وتأثره بتعدي العقوبة , وبالدولة وما تنفق , جاءت الدعوة الصريحة لإيجاد مراجعات للعقوبات الشهيرة فيما يحقق الهدف من دفع جماح الخطيئة بأسهل الطرق وأسلم الأحكام وأيسرها.
    ومن هنا تحركت الجهات البحثية العلمية والمؤسسات القضائية , والمؤسسات العقابية والجهات التنفيذية لتفعيل أنواع من العقاب تخرج عن دائرة العقوبة بالسجن, فأُعدت الأنظمة واللوائح المبدئية والإسترشادية والدراسات لتقرير بدائل عقابية متنوعة تطرح أفقاً واسعاً لمفهوم العقاب, يمكن إنزاله في المجتمعات لدفع الجريمة وحصر آثارها السلبية . وقد ظهرت مناداة عامة بالدعوة للتوسع في إيقاع العقوبات البديلة عن السجن بشتى أنواعها وقد وجدت دراسات تقرر مدى الحاجة لهذه البدائل وتؤصل اطرها المرجعية وتدعو لها .
    احتاج هذا الفكر التوفيقي في السياسات العقابية في تطبيقه لتطوير هذه السياسات العقابية , إلى أبتكار مسارات عدة وفي إتجاهات مختلفة منها في تشريع الأنظمة المقننة لهذه الممارسة التوفيقية , وتدريب القضاة التدريب المتخصص وتزويدهم بالكفاءات في التخصصات الشرعية و النفسية والاجتماعية والسلوكية والطبية وكذلك في ترقية دور وآليات تنفيذ التطبيقات العقابية لتكون ملائمة لتطبيق هذا الفكر التطبيقي الجديد.

    الأنظمة العالمية المتطورة لصيغ البدائل

    و التي سنتحدث عنها بحول الله وقوته إن مد الله بالعمر ورزقنا طول صبر على البحث والمقارنة :
    1- إيقاف التنفيذ (Le sursis) (تعليق تنفيذ الأحكام على شرط) (قانون برنجيه Bérenger) .
    2- الوضع تحت الاختبار (الاختبار القضائي) (La mise à L’ épreuve) .
    3- الإعفاء من العقوبة وتأجيل النطق بها (La dispense de peine et de l’ajournement) .
    4- وقف التنفيذ المقترن بالوضع تحت الاختبار (Le sursis avec la mise à l’épreuve) .
    5- نظام شبه الحرية (Régime de semi-liberté).
    6- العمل للصالح العام والتشغيل الاجتماعي والإلزام بالعمل التطوعي(Le travail d’intérêt general).
    7- نظام تقسيط العقوبات (Fractionnement des peines) .
    8- الوضع تحت المراقبة الالكترونية (Le placement sous surveillance électronique) .
    9- التدابير تشهيرية (La diffamation).
    10- التدابير الإلزامية ذات الصفة القضائية (La loi judiciaire contraignante) .
    11- تدابير قضاء الصلح الجنائي والمدني (Judge of Peace ).
    12- تدابير وتفسيرات قاضي التنفيذ .أو مطبق العقوبات ذو الصلاحيات (Juge d’exécution ou d’application des peines) .

    الفوائد المتغياة من إعمال البدائل


    1- باعتبار أن التعزير بالسجن أكثر العقوبات التعزيرية تطبيقاً فإن استبداله بالأعمال التطوعية سيضع حداً لما يحصل في كثير من السجون نتيجة خلط السجناء مع بعضهم مع الاختلاف في نوع الجريمة ، وخاصة فئة الأحداث من اكتساب مهارات في الإجرام وطرقه ، فعندما يختلط الحدث الذي ارتكب جنحة يسيرة بأصحاب سوابق ومجرمين محترفين وأثناء المصاحبة الطويلة خلال الإقامة في السجن والحديث فيما بينهم عن جرائمهم التي دخلوا بسببها السجن يتعلم الحدث أساليب وطرق الإجرام والاحتراف فيه بسماع هذه الوقائع وكيفية تطبيقها ، فيكون السجن قد أتى بأثر عكسي ، فبدل أن يكون وسيلة للإصلاح وللردع والزجر والتأديب يصبح مدرسة لتعلم الاحتراف في الجريمة.
    2- تدريب الجاني على العمل عموماً وتقبله له ، مما يؤدي إلى رفع همته وانتشال نفسيته التي قد تكون محبطة نتيجة البطالة ، بل قد تؤدي به هذه العقوبة إلى البحث عن فرصة عمل بعد انتهاء محكوميته ، بل قد يجد له فرصة في الجهة التي أُلزم بالتطوع فيها نتيجة قناعة المسؤلين فيها بمهارته وجديته وانضباطه ، ومن المعلوم أن البطالة هي من أبرز أسباب الوقوع في الجريمة وخاصة من الأحداث .
    3- تدريب الجاني على العمل التطوعي بخصوصه ، وإكسابه المهارة اللازمة لذلك، والتقبل النفسي لمثل هذه الأعمال ، مما يدفعه إلى الاستمرار في خدمة مجتمعه بعد انتهاء محكوميته سواء في العمل الذي أُلزم فيه أو في غيره ، ومن المعلوم أن كافة دول العالم تشجع على الانخراط في العمل التطوعي وتحث عليه.
    4- إفادة المجتمع والجهات الرسمية وغير الرسمية المناط بها أدوار خدمية عامة كالبلديات ودور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات ومكاتب الدعوة والجمعيات الخيرية ونحوها بتوفير عدد من الأفراد المتطوعين في خدمة المجتمع .
    5- دمج الجاني بالمجتمع حال خدمته له بالأعمال التطوعية بدل عزله بالسجن أو النفي أو نحو ذلك مما سيجعل عودته إلى المجتمع وانسجامه معه بعد انتهاء محكوميته أمراً سهلاً ، ودون أثر نفسي يذكر .
    6- زجر وردع سائر أفراد المجتمع عن ارتكاب الجريمة ، وذلك حينما يشاهدون العقوبة تطبق أمامهم في المرافق العامة بجدية وانضباط ، وهذا من أهم مقاصد عقوبة التعزير كما تقدم .
    7- تخفيف الازدحام الحاصل في كثير من السجون في كثير من , وذلك باعتبار أن التعزير بعقوبة السجن هي من أكثر العقوبات التعزيرية تطبيقاً في العالم إن لم تكن أكثرها .
    8- الحد من الأعباء المالية التي تتحملها الدول نتيجة تنفيذ عقوبة السجن التي تعد الأكثر تطبيقاً كما سبق ، وهذه الأعباء تتمثل في بناء السجون وتجهيزها وصيانتها ، ورواتب العاملين فيها ، وتأمين الغذاء والدواء للسجناء.. ونحو ذلك .
    9- المرونة في التطبيق .
    10- المخالطة الصالحة .
    11- الألفة مع أعمال الخير والإحسان.
    12- التوافق مع الفطرة التي تدعوا للخير وأعماله المتنوعة.



    ضوابط الأحكام البديلة


    ماتحدثنا عنه من الأحكام البديلة وأنواعها وتطبيقاتها بالإمكان إجمال ضوابط عامة وخاصة :
    الضوابط العامة :
    أن تكون بحكم قضائي مكتسب للقطعية . وجد فيه المحكوم عليه كامل حقه النظامي في الاستئناف و الاعتراض وبيان أوجه اعتراضه على الحكم .
    أن تكون قابلة للتنفيذ لا يعوقها عائق تنفيذي أو فني. وفي رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري ((فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فأفهم إذا أدلى إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له)).
    أن يكون إيقاعها عدلا .
    ألا تكون سبباً للنفرة من العمل التطوعي أو الاجتماعي . بأن يلاحظ القاضي مثلاً مدى تقبله للحكم وبأن تكون هناك جهود من قبل معاوني القضات من ذوي الخبرات في تهيئ المحكوم عليه لقبول الحكم ومدى فائدته له ولمجتمعة.
    أن تكون مناسبة لحال المحكوم عليه حافظة لحقوقه وكرامته الإنسانية.
    أن يتم تنفيذ العقوبة تحت إشراف قضائي.
    ألا يكون الحكم متعدياً ضرره على غير الجاني حتى و لو كانت عقوبة تطوعية . فلا تسبب له زيادة عقوبة أو آثار متعدية سلبية مع محيطه ومجتمعة .

    الضوابط الخاصة بالبدائل التعزيرية :
    من خلال ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى في باب العقوبات التعزيرية يمكن إجمال الضوابط في العقوبات التعزيرية والتي يجب ان تنطبق على البدائل ذات الصفة التعزيرية التأديبية ومن جملة ضوابطها:
    1- أن تكون العقوبة التعزيرية محققة للغرض الذي وضعت من أجله. فالغرض من العقوبة التعزيرية كما تقدم يتمثل في الردع والزجر كما يتمثل في الإصلاح والتهذيب ، وعليه لابد حين تطبيق هذه العقوبة البديلة للسجن في حق الجاني أن تكون رادعة وزاجرة له ولغيره ، وأن تحمل في طياتها الإصلاح والتهذيب لنفس الجاني.
    2- أن يكون في المعاصي والمخالفات التي لا حد فيها ولا كفارة .
    3- وجود تناسب بين الجريمة والعقوبة، فلا بد في التعزير ببدائل السجون من اعتبار مقدار الجناية والجاني والمجني عليه وحال المجتمع الذي عاش فيه الجاني.
    4- أن لا يترتب على إقامة التعزير ببدائل السجون إهانة كرامة الجاني وضياع معاني آدميته.
    5- أن يعدل في حكمه بين الناس ويكون مبنيا على مراعاة المصالح والمفاسد وأحوال الجناة والمجني عليهم وظروف بيئاتهم.
    6- أن يراعي الحاكم في عملية التعزير ببدائ السجون الترتيب والتدرج اللائق بالحال والمقام فلا يلجأ إلى الأشد مع علمه بكفاية الأخف.
    9- التعزير البديل للسجن الذي يؤدي إلى الإتلاف ممنوع ،لذا منع الفقهاء الضرب في المواضع الَّتِي قد يؤدي فِيهَا إلى الإْتْلاَفِ .لأن الغرض من التعزير هو التأديب لا الإتلاف. وهذا الضابط فيما سوى (القتل تعزير).
    10- يجوز للحاكم أن يعاقب على الجريمة الواحدة بتنوع بدائلي متفاوت تبعاً لتفاوت أحوال الفاعلين ودرجة تأثرهم بالعقوبة .

    [/justify]
    التعديل الأخير تم بواسطة ياسرالبلوي ; 20-12-2010 الساعة 09:37 PM

  18. #38
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    12-10-2010
    الدولة
    منطقة جازان - محافظة صامطة
    المشاركات
    72

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأعمش مشاهدة المشاركة

    متابعون
    ومنكم نستفيد
    حياك الباري أخي الكريم الأعمش ومنكم نستفيد لم نأت بجديد , خير وصف لما جئت به في بحثي هو وصف أخي سيادة القانون حفظه الله
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب الاجر مشاهدة المشاركة
    موضوع قيم بلا شك
    سيثرينا بمناقشات وحوارات ستكون اضافة الى ادبيات القضاء من هامات لا نزكيها على الله
    وفقكم الله جميعا
    حياك الباري وسعيد بوجودك
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مؤمن آل فرعون مشاهدة المشاركة

    :)
    .
    .
    تلطيف أجواء
    وحيا الله تلطيفك ولطافتك الساحرة
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن العبدالله مشاهدة المشاركة
    الاخوة الكرام
    سيكون لي ان شاء الله مداخلات بعد ان تضع الحرب اوزارها, ولا احد يقول انها ليست حرب فنظره بسيطة على لغة الطرح تنبيء بالكثير
    ولا احد من الطرفين يقول انت عممت, لاني احب ان اكون محايد وموضوعي ولا اختصم احد, والا لكان لي ان ارسل على الخاص للطرف الذي يروق لي!! وكل من الطرفين يتحمل من الوصف بقدره من صفر حتى 100%
    لكل طرف اقول الان:
    لا تقلق
    هي معركة شئنا او ابينا لان العقلية السائدة هي لغة الانتصار
    هي معركة لان العقلية السائدة هي الفوز والخسارة
    هي معركة لتجذر الخصومة زمنيا بين طائفتين ظنا الا تلاقيا.
    هي شئنا ام ابينا معركة معروف سلفا الغلبة لمن
    حياك الله أخي عبدالرحمن العبدالله وحيا كلماتك
    بالفعل كما ذكرت أحيانا الإنسان يستغرق في لحظته الراهنة وعواطفه تأخذه
    بعيداً

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاء الجالس مشاهدة المشاركة
    لاأدري لماذا تترك المشاركة السابقة , إهانة صريحة للمناظرين
    وأعتقد أن هذا الموضوع أفضل موضوع قرأته خلال هذا السنة في المنتدى
    الأول قامة شرعية متميز وهو الشيخ ياسر البلوي
    الثاني قامة قانونية متميز وهو المحامي سيادة القانون
    ومدير الحوار الأخ فيصل القاسم آسف أعني الشيخ الدكتور ناصر
    حياك الله أخي الكريم القضاء الجالس
    وحيا مرورك
    لا تقلق فلقد تعودنا كثيراً على هذا وأشد منه . وسندعه لوخز ضمير وعرق إيمان ينبض في فؤاده.
    قال تعالى{ ألـــم تـر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت و فرعها في السماء }

  19. #39
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    07-06-2010
    الدولة
    جدة - المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    424

    افتراضي

    [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]شيخنا الفاضل / ياسر البلوي

    ذكرت لك سابقاً بأنني معك قلباً وضدك قالباً
    فمسألة (الأحكام البديلة – على الرغم من قناعتي بمسمى العقوبات البديلة ) لايوجد من يعارضها من أصحاب القانون وعلى رأسهم مناظرك المتمرس ( سيادة القانون )

    نقطة الخلاف هي الاسلوب المنهجي في الوصول للقاعدة الرئيسية لـ ( العقوبات البديلة )
    فنظرتكم كقضاه نظره إستقرائية في حين أن النظرة من قبل رجال القانون نظرة إستنباطيه

    نعم قد تكون إجتهدت واصبت في إختيار الجزاء المناسب ولديك من الحكمة الشيء الجميل ولكن هل كل القضاة مثلك ؟؟ لا

    لك كل التقدير والإحترام فيما تقدمه في سبيل تنفيذ تعميم ولاة الأمر بإستبدال عقوبات السجن المقيدة للحرية

    ولكن نظرتك للتعميم كانت بشكل عام

    ومن منطلق رؤية أهل القانون
    فلابد قبل التنفيذ أن تكون العقوبة الأصلية واضحة عياناً بياناً ( تقنين )

    ومن ثم ينظر للبديل

    وفقك الله لما فيه الخير [/grade]

  20. #40
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    12-10-2010
    الدولة
    منطقة جازان - محافظة صامطة
    المشاركات
    72

    افتراضي

    حياك الباري أخي الكريم أبو وصايف
    كلامك لاغبار عليه وهو حجة من لم يعمل البدائل هو التعذر بعدم وجود لوائح منظمة تضمن التنفيذ. والرد فصلته بأن التنفيذ ليس من مهام القضاة في الوقت الحالي حتى يشكل عليهم موضوع التنفيذ , وسنأتي لبعض الحلول الوقتية المتعلقة في التنفيذ لاحقا بحول الله تعالى .
    واما موضوع تقنين هذه البدائل فإذا كان الأصل(العقوبات الجنائية) ليس مقننا في الجملة فكيف نطالب بالبديل ان يكون مقننا .

صفحة 2 من 7 الأولىالأولى 1234567 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 2 (0 من الأعضاء و 2 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP