code

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: إشكال تطبيقي في منطوق المادة (3) من نظام الإجراءات الجزائية

  1. #1
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    17-12-2010
    المشاركات
    43

    افتراضي إشكال تطبيقي في منطوق المادة (3) من نظام الإجراءات الجزائية

    نصت المادة (3) من نظام الإجراءات الجزائية أنه : " لا يجوز توقيع عقوبة جزائية إلا ... وبعد ثبوت إدانته " وبنحو هذه المادة مادة أخرى في النظام الأساسي للحكم ... والإشكال عندي في الجملة الأخيرة " ثبوت إدانته " وذلك بأن كثيرا من القضايا لا تثبت ثبوتا تاما بإقرار معتبر أو شاهدي عدل ... كما لو شهد شاهد واحد ... أو وجدت قرائن لا ترتقي إلى درجة الثبوت ... فهل يعني ذلك أنه لا يجوز توقيع العقوبة إذا لم تثبت الإدانة ثبوتا تاما ؟ وهل يحكم برد دعوى المدعي العام لأنه لم يحقق طلبه بإثبات ما أسند إلى المتهم ؟ وهل يمكن الاستئناس في هذا بصدر المادة (6) من ذات النظام ؛ بأن ولاية المحكمة منعقدة في محاكمة المتهمين فيما أسند إليهم من تهم وطبقا للإجراءات ... ؟ - ولو صح هذا الفهم - فهل يؤخذ - من جهة النظام لا الفقه - هل يؤخذ من عجز المادة (6) أن للمحكمة أن تعزر على التهمة والشبهة ؟ أو لا يحق التعزير لعدم الثبوت ؟ والإشكال لو صح هذا الفهم أن أكثر القضايا سيحكم فيها برد الدعوى لعدم الثبوت ؟ وسيفرح بعض المفسدين بذلك ... وأنا أفهم أن النظام منسوخ من قوانين أخرى إما أن تثبت الدعوى عندهم أو لا تثبت ...
    فما ذا ترون؟

  2. #2
    المراقب العام الصورة الرمزية د. ناصر بن زيد بن داود
    تاريخ التسجيل
    11-09-2009
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - الرياض
    المشاركات
    1,424

    افتراضي

    المعنى :
    - إذا كان هناك عقوبة جزائية ( شرعية أو نظامية ) على فعلٍ ما : فلا يجوز توقيعها على المتهم بها إلا بعد ثبوت إدانته .

    - إذا لم تثبت الإدانة ، أو لم يكن هناك عقوبةٌ جزائية محددة : فللقاضي الحكم بالتعزير المناسب للقرائن التي لم تقوَ على إثبات الإدانة الكاملة .

    - إذا لم يكن هناك ما يدل على صدور الفعل المتهم به من المدعى عليه ، ولم يكن ثمة قرائن على إمكانه : فعلى القاضي الحكم ببراءة المتهم حتماً .
    -

    احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ ، احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ .

  3. #3
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    17-12-2010
    المشاركات
    43

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. ناصر بن زيد بن داود مشاهدة المشاركة
    المعنى :
    - إذا لم تثبت الإدانة ، أو لم يكن هناك عقوبةٌ جزائية محددة : فللقاضي الحكم بالتعزير المناسب للقرائن التي لم تقوَ على إثبات الإدانة الكاملة .

    - إذا لم يكن هناك ما يدل على صدور الفعل المتهم به من المدعى عليه ، ولم يكن ثمة قرائن على إمكانه : فعلى القاضي الحكم ببراءة المتهم حتماً .
    فضيلة الدكتور ناصر ...سلمه الله : ما تفضلتم به أعرف أنه جرى به العمل في المحاكم ... لكن الإشكالية في الفقرة الثانية من جوابكم : هل لحكم القاضي (مستند نظامي) - إذا لم تثبت التهمة لكن وجدت قرائن - ؟ كأن النظام جعل من شروط العقوبة ثبوت الإدانة ... والشرط هنا إذا نتفى انتفت العقوبة ... (أي أن الإشكال نظامي) ...
    ولي رأي في لفظة : الحكم بثبوت البراءة ؛ لأن القاضي لا يمكنه الجزم بأن المتهم بريء في الباطن أي البراءة المطابقة لحقيقة الأمر إلا في أحوال محددة مثل أن يثبت أن المتهم لم يولد بعد وقت الجريمة أو كان ميتا وقتها أو .... وكأن الأصح لفظا أن يحكم بعدم ثبوت إدانة المتهم ... إلا إذا كان القصد أنه بريء في الظاهر فهذا أمر آخر ... والله يحفظكم ..

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP