بسم الله الرحمن الرحيم


مختارات من قواعد ابن رجب


- التصرفات المالية كالعتق والوقف والصدقة والهبة إذا تصرف فيها الإنسان وعليه دين، فإن كان الدين لا يستغرق ماله فالتصرف صحيح ، وإن كان الدين يستغرق ماله فالمذهب أن تصرفه صحيح لأنه حرٌ في ماله واختار شيخ الإسلام – رحمه الله – أنه لا يصح مع مطالبة الغرماء، واختاره ابن عثيمين. 1/70
- إذا ادعت المرأة أن زوجها لا ينفق عليها طيلة مدة معينة، فالمذهب أن القول قولها، ويرى شيخ الإسلام أن القول قول الزوج اختاره ابن عثيمين. 1/104
- اليمين على ما يغلب على الظن جائز؛ لإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لقول المجامع في نهار رمضان (( والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني )) 1/108
- لو اشترى عيناً ورهنها أو تعلق بها حق شفعة أو جناية ثم أفلس ثم أسقط المرتهن أو الشفيع أو المجني عليه حقه، فالبائع أحق بها من الغرماء. 1/128
- من استأجر عيناً ممن له حق الإيجار، ثم زالت ولايته قبل انقضاء مدة الإجارة، فإن انتقلت الولاية إلى غيره لم تنفسخ الإجارة، وإن زالت الولاية بالكلية ( كما لو بلغ الصغير وعقل المجنون ) ففي الإنفساخ وجهان. 1/250
- إذا أجر رجل بيتاً ثم انتقل ملكه إلى غيره بإرث أو بيع أوغيرها لم تبطل الإجارة. 1/252
- إذا لم يحدد الواقف ناظراً فالناظر هو الموقوف عليه. 1/255
- قال ابن عثيمين – رحمه الله - : ( ...والخلاصة أن الموقوف عليهم إذا أجروا الوقف ثم انقرضوا قبل تمام المدة فهل تنفسخ الإجارة أم لا؟
فيها قولان: المذهب أنه إذا كان المؤجر الناظر العام أو كان ناظراً بالشرط فإنها لا تنفسخ لأن المؤجر قائم مقام الواقف، وأما إذا كان المؤجر هو الموقوف عليه بأصل الاستحقاق لا بالشرط، فإن الإجارة تنفسخ هذا هو تحرير المذهب في هذه المسألة، مع أن المحاكم الآن عملها على أن الإجارة لا تنفسخ مطلقاً. 1/256
- الفسخ بالشرط رفع للعقد من أصله ، والفسخ بالعيب رفع للعقد من حين الفسخ. 1/259
- قال الشيخ ابن عثيمين:(( الصحيح أن العارية لا تضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط كالوديعة ))، والمذهب أنها تضمن مطلقا. 1/262
- وقال أيضاً: متى ما أمكن تصحيح العقود فإنه هو الواجب. 1/269
- حبس المبيع على ثمنه لا يجوز على المذهب، والقول الثاني: جوازه، اختاره أبو الخطاب وابن قدامة وابن عثيمين. 1/391،348
- إذا انتقلت العين بعقد ثم انتهى أو انفسخ فتلفت في يده قبل إرجاعها لمالكها فهل يضمن؟ ذلك نوعان:
النوع الأول: أن يكون العقد عقد معاوضة فهذا للأصحاب فيها خمسة أوجه... وقد رجح الشيخ ابن عثيمين الوجه الرابع، وهو عدم الضمان مطلقاً. 1/301
النوع الثاني : عقود الأمانات وللأصحاب فيها وجهان: أحدهما: أنها غير مضمونة، والثاني:أنه يصير مضموناً إذا لم يبادر إلى الدفع إلى المالك. 1/303
- قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله -: ( ... وكذلك لو باع عليه بيعاً فاسدا وهو ممن تلزمه الجمعة،فهل المشتري الذي قبض المبيع كالغاصب وعلى هذا هو ضامن على كل حال، أو نقول: لا أجرة عليه؛ لأنه قبضه بإذن مالكه، ولكن يلزم ردّ المبيع وأخذ الثمن، الأخير هو الظاهر. 1/333
- المقبوض ببيع فاسد يضمن بالقيمة على المذهب، ورجح الشيخ تقي الدين ضمانه بالمسمى، وهو قول أبي بكر عبد العزيز 1/338
- هل يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمن أو يقع بدونه مضموناً في الذمة؟
هذا على ضربين:
أحدهما: التملك الاضطراري، كمن اضطر إلى طعام الغير ومنعه وقدر على أخذه، فإنه يأخذه مضموناً ، سواء كان معه ثمن ما يدفعه في الحال أو لا؛ لأن ضرره لا يندفع إلا بذلك.
الثاني: ماعداه من التمليكات المشروعة لإزالة ضرر ما، كالأخذ بالشفعة وأخذ الغراس والبناء من المستعير والمستأجر والزرع من الغاصب وتقويم الشقص من العبد المشترك إذا قيل إنه تملك يقف على التقويم وكالفسوخ التي يستقل بها البائع بعد قبض الثمن، فيتخرج ذلك كله على وجهين، فإن لأصحابنا في الأخذ بالشفعة وجهين:
أحدهما: لا يملك بدون دفع الثمن، وهو محكي عن ابن عقيل ويشهد له نص أحمد أنه إذا لم يحضر المال مدة طويلة بطلت شفعته.
الثاني: تملك بدونه مضموناً في الذمة، ونص أحمد في فسخ البائع على أنه لا ينفذ بدون رد الثمن، قال أبو طالب: قلت لأحمد: يقولون إذا كان له الخيار فمتى قال: اخترت داري أو أرضي فالخيار له ويطالب بالثمن؟ قال: كيف له الخيار ولم يعطه المال؟! ليس هذا بشيء ، إن أعطاه فله الخيار، وإن لم يعطه ماله فليس له خيار.
واختار الشيخ تقي الدين ذلك، وقد يتخرج مثله في سائر المسائل؛ لأن التسليط على انتزاع الأموال قهراً إذا لم يقترن به دفع العوض وإلا حصل به ضرر وفساد، وأصل الانتزاع القهري إنما شرع لدفع الضرر والضرر لا يزال بالضرر. 1/359-360
- ما اشترط القبض لصحة عقده لا يصح التصرف فيه قبل القبض كالصرف والسلم.1/390
- قال الشيخ محمد: الصحيح أن كل ما تعلق به حق لآدمي فإنه لا يصح التصرف فيه لأن في ذلك إسقاطاً لحق آدمي، وحق الآدمي ليس فيه مسامحة. 1/409
- يجوز لولي اليتيم أن يأكل من مال اليتيم مع الحاجة بقدر عمله، ويجوز له أن يدفع مال اليتيم مضاربة إلى من يعمل فيه بجزء من ربحه، ولم يجز له إذا عمل فيه بنفسه أن يأخذ. 2/47
- أخرج أبو عبيد في الأموال (( أن عمر بن عبد العزيز كان يقضي في الرجل إن أخذ الأرض فعمرها وأصلحها ثم جاء صاحبها يطلبها، أنه يقول لصاحب الأرض: ادفع لهذا ما أصلح فيها، فإنه عمل لك، فإن قال: لا أقدر على ذلك، قال للآخر: ادفع إليه ثمن الأرض )) . 2/110
- نقل مهنا عن أحمد فيمن بعث رجلاً إلى رجل له عنده مال فقال له: خذ منه ديناراً، فأخذ منه أكثر، أن الضمان على المرسل لتغريره، ويرجع هو على الرسول. 2/338
- إن دفع إلى رجل دراهم غيره يظنه صاحبها فأنفقها، فالضمان على المنفق - وإن كان مغرورا - لتلف المال تحت يده بانتفاعه. 2/365
- نص أحمد على أن المفلس لا يباع مسكنه لقضاء دينه إلا أن يكون في المسكن فضل فيباع الفضل، ويترك له بقدر حاجة منه. 3/7
- إذا اختلف المتبايعان بعد العقد في بعض شرائط صحة العقد، كما إذا ادعى البائع أنه كان صبياً أو غير مأذون له أو غير ذلك وأنكر المشتري، فالقول قول المشتري على المذهب، ونص عليه أحمد في صورة دعوى الصغر في رواية ابن منصور؛ لأن الظاهر وقوع العقد على وجه الصحة دون الفساد، وإن كان الأصل عدم البلوغ والإذن. 3/169
- لو شهدت بينة أنه باعه هذا الثوب في يوم كذا بثمن، وشهدت بينة أخرى أنه باعه منه في يوم آخر بثمن، فقال المشتري: هو عقد واحد كررناه، وقال البائع: بل هما عقدان، فالقول قول البائع؛ لأن الظاهر معه. 3/178
- إذا زوج الولي امرأة يعتبر إذنها لصحة العقد ثم أنكرت الإذن، فإن كان بعد الدخول لم يقبل قولها؛ لأن تمكينها يكذبها، وإن كان قبله، فإن كان إذنها بالسكوت أو أقرت بأنها سكتت ولكن ادعت أن سكوتها كان حياء لا رضاً، لم يقل قولها، نص عليه أحمد في رواية الأثرم؛ لأن السكوت في حكم الشارع إقرار به ورضا، فلا يسمع دعوى خلافه، وإن ادعت أنها ردت أو كان إذنها بالنطق فأنكرته، فقال القاضي: القول قولها؛ لأن الأصل معها، ولم يوجد ظاهر يخالفه. 3/178
- رجح صاحب المغني أن الطائف يرجع إلى خبر الثقة الواحد العدل إذا شك في عدد طوافه؛ لأنه خبر ديني فلا يشترط فيه التعدد، وإنما اشترطنا العدد في الصلاة لخبر ذي اليدين، فبقي ما عداها على الأصل. 3/185
- أفتى الشيخ تقي الدين – رحمه الله - فيمن حلف ليفعلن شيئاً ثم نسيه أنه لا يحنث؛ لأنه عاجز عن البر. 3/248
- نقل حرب عن أحمد فيمن باع ثوباً بعشرين وقبضها ثم احتاج إليه فاشتراه باثنين وعشرين نقداً، قال: لا بأس به، و لا يجوز نسيئة، ولم ير بأساً أن يشتريه بمثل الثمن نقداً ونسيئة، ونقل عنه أبو داود فيمن باع ثوباً بنقد ثم احتاج إلى يشتريه بنسيئة، قال: إذا لم يرد بذلك الحيلة، كأنه لم ير به بأساً، وصرح أبو الخطاب وطائفة من الأصحاب بأن كل بيع وإن كان بنقد لا يجوز لبائعه شراؤه بدون ثمنه قبل نقد الثمن ويجوز بعده، وكذلك نقل ابن منصور عن أحمد أنه بعد القبض يبيعه كيف يشاء. ( ) 3/313
- هل يثبت في الإقالة خيار المجلس؟
إن قلنا: هي فسخ لم يثبت الخيار، وإن قلنا: بيع، ففي (( التلخيص )) يثبت الخيار كسائر البيوع، ويحتمل عندي( ) أن لا يثبت أيضاً؛ لأن الخيار وضع للنظر في الحظ والمقيل قد دخل على أنه لا حظ له، وإنما هو متبرع والمستقيل لم يطلب الإقالة بعد لزوم العقد إلا بعد تروٍ ونظر وعلم بأن الحظ له في ذلك وندم على العقد الأول فلا يحتاج بعد ذلك إلى مهلة لإعادة النظر، والله أعلم. 3/317
- أفتى الشيخ تقي الدين بفسخ الخلع بالعيب في عوضه، وبفوات صفه فيه، وبإفلاس الزوجة به. 3/317
- لو أقر بعين لرجل ثم أحضرها فأنكر المقر له أن تكون هي المقر بها، فإن القول قول المقر مع يمينه. 3/331
- نص أحمد على جواز تفضيل بعض ولده على بعض في الوقف بخلاف الهبة. 3/363
- لو أجاز قدراً منسوباً من المال( )، ثم قال: ظننت المال قليلاً، فإنه يقبل قوله، ومن أسقط شفته لمعنى ثم بان بخلافه فله العود إليها. 3/367
- نقل ابن منصور في رجل مات وترك داراً وعليه دين، فجاء الغرماء يبتغون المال، وقال أحد بنيه: أنا أعطي ربع الدين ودعوا لي ربع الدار، قال أحمد: هذه الدار للغرماء لا يرثونها ( يعني الورثة ) . 3/377