إلماحة رائعة من فضيلة شيخنا الدكتور ناصر حفظكم الله
ورد إلى خاطري هذا الأمر لكن النشاط الذي زاوله هذا المستشار لا يترتب عليه أجر ثابت أو مقدّر و لذا فليس هو عامل لدى هذه الشركة .
وإنما جرى بينهما عقد للشراكة بأن يتولى المستشار الإجابة على الاستفسارات أو تقديم المواعظ...إلخ
ويكون بينهما اتفاق على تقاسم مدخولات الرسائل من المشتركين ولذا فالأجر مجهول .
فهو ليس أجير و إنما العقد بينهما جعالة على عدد الرسائل مثلاً .
و يدخل في اختصاص الهيئات العمالية إذا كان بين المستشار السائل و الشركة عقد عمل أو اتفاق نظير لا اتفاق مشاركة و اقتسام أرباح تجارية .
ولكن أيضاً لرأيكم وجاهة لما ورد أيضاً في نظام العمل بتعريف الأجر :
الأجر الأساسي : كل ما يعطى للعامل مقابل عمله ، بموجب عقد عملمكتوب أو غير مكتوب ، مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائه ، مضافاً إليه العلاوات الدورية .
فقد يرد أن الاتفاق الذي جرى بينمها يدخل في هذه الصفة ، لكن بالطبع عدا اتفاق الشراكة التجارية .
لعل فضيلتكم وفقكم الله يا د.ناصر توضحون لنا المترجح لديكم بحكم أنكم علمتم لعقود في المحاكم العامة .