code

النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: يتعلق بخدمات النصح ولارشاد

  1. #1
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    13-01-2011
    المشاركات
    2

    افتراضي يتعلق بخدمات النصح ولارشاد

    السلام عليكم
    د.ناصر
    اتفق مع شركة تقديم محتوى الرسائل النصية التي تقدم عبر الجوال من خلال احدى شركات الاتصال المعروفة وتعاقد معهم وجاء في مقدمة العقد بالتعريف به على انه ....وحيث انه مختص في مجال الدعوه ورشاد
    ولم توفيه الشركة باقي حقة وعند التقدم لديوان المظالم عبر المحامي
    جاء في الحكم حيث ان المدعي استحق لقاء تقديم خدمات تملثت في نصائح مواعظ على شكل رسائل نصية ....... وحيث ان منشا هذه يتعلق بخدمات النصح ولارشاد فانه لاينطبق عليها مفهم المنازعات التجارية التي يختص الديوان بنظرها
    هل يتقدم على المكمة العامة ام يطلب الاستئناف ومن هو المختص بنظرها

  2. #2
    مراقب
    تاريخ التسجيل
    07-02-2009
    المشاركات
    361

    افتراضي

    المحكمة العامة بحكم أنها ذات الولاية العامة .

    فهو ليست تاجر و لا ينطبق على المستشار أنه تاجر كما عرفه نظام المحكمة التجارية بأنه من يشتغل في المعاملات التجارية و يتخذها مهنة له .


    جزى الله الدكتور ناصر بن داود خير الجزاء على هذا الصرح الالكتروني المتميز

  3. #3
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    19-09-2009
    المشاركات
    769

    افتراضي

    أخي أبوسامر سؤالك دفعني لسؤال موضوعي وليس اجرائيّ وهو موجه لك بحكم أنك رجل دعوة وإرشاد وللفضلاء من القضاة والمحامين والمختصين وأهل العلم الشرعي :
    هل النصيحة تدخل في أبواب الفقه الاسلامي تحت باب العبادات أم المعاملات؟! وإن كانت عبادة هل تصلح العبادة محلاً للتعاقد ؟ وإن كانت كذلك فما هو الدليل الشرعي وخصوصاً أنه خطر في بالي قول الرسول صلى الله عليه وسلم " الدين النصيحة"؟!

    التعديل الأخير تم بواسطة سيادة القانون ; 17-01-2011 الساعة 07:44 PM
    [frame="1 80"]
    "فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"



    [/frame]

  4. #4
    المراقب العام الصورة الرمزية د. ناصر بن زيد بن داود
    تاريخ التسجيل
    11-09-2009
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - الرياض
    المشاركات
    1,424

    افتراضي

    س/ ألا يكون الاختصاص للجنة العمالية أقرب من غيره من الاختصاصات القضائية ؟.
    -

    احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ ، احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ .

  5. #5
    المراقب العام الصورة الرمزية د. ناصر بن زيد بن داود
    تاريخ التسجيل
    11-09-2009
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - الرياض
    المشاركات
    1,424

    افتراضي

    من نظام العمل :-

    [ صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغّل عاملاً أو أكثر مقابل أجر .

    العامل : كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر ، ولو كان بعيداً عن نظارته.

    ..........

    العمل : الجهد المبذول في النشاطات الإنسانية كافة ، تنفيذاً لعقد عمل (مكتوب أو غير مكتوب) بصرف النظر عن طبيعتها أو نوعها ، صناعية كانت ، أو تجارية ، أو زراعية ، أو فنية ، أو غيرها ، عضلية كانت أو ذهنية .

    العمل الأصلي : بالنسبة للأفراد : موضوع نشاطهم المعتاد ، وبالنسبة للمنشآت: الأعمال التي أنشئت المنشأة من أجل القيام بها والمنصوص عليها في عقد تأسيسها أو في عقد الامتياز - إن كانت من شركات الامتياز - أو في السجل التجاري ] .
    -

    احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ ، احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ .

  6. #6
    مراقب
    تاريخ التسجيل
    07-02-2009
    المشاركات
    361

    افتراضي

    إلماحة رائعة من فضيلة شيخنا الدكتور ناصر حفظكم الله

    ورد إلى خاطري هذا الأمر لكن النشاط الذي زاوله هذا المستشار لا يترتب عليه أجر ثابت أو مقدّر و لذا فليس هو عامل لدى هذه الشركة .

    وإنما جرى بينهما عقد للشراكة بأن يتولى المستشار الإجابة على الاستفسارات أو تقديم المواعظ...إلخ

    ويكون بينهما اتفاق على تقاسم مدخولات الرسائل من المشتركين ولذا فالأجر مجهول .

    فهو ليس أجير و إنما العقد بينهما جعالة على عدد الرسائل مثلاً .

    و يدخل في اختصاص الهيئات العمالية إذا كان بين المستشار السائل و الشركة عقد عمل أو اتفاق نظير لا اتفاق مشاركة و اقتسام أرباح تجارية .

    ولكن أيضاً لرأيكم وجاهة لما ورد أيضاً في نظام العمل بتعريف الأجر :

    الأجر الأساسي : كل ما يعطى للعامل مقابل عمله ، بموجب عقد عملمكتوب أو غير مكتوب ، مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائه ، مضافاً إليه العلاوات الدورية .

    فقد يرد أن الاتفاق الذي جرى بينمها يدخل في هذه الصفة ، لكن بالطبع عدا اتفاق الشراكة التجارية .

    لعل فضيلتكم وفقكم الله يا د.ناصر توضحون لنا المترجح لديكم بحكم أنكم علمتم لعقود في المحاكم العامة .
    التعديل الأخير تم بواسطة القاضي إياس ; 17-01-2011 الساعة 11:36 PM


    جزى الله الدكتور ناصر بن داود خير الجزاء على هذا الصرح الالكتروني المتميز

  7. #7
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    28-08-2010
    المشاركات
    103

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    تحديد جهة الاختصاص من الامور الصعبه في بعض العقود بنسبه لي

    وذكر لي بعض الاصدقاء طريق في تحديد الاختصاص بصيغة حسابي

    اولا : تحديد الغاية من العقد
    ثانيا : تحديد العمل تجاري او مدني او .....

    ثانيا : قلب المركز القانونية لاطراف العقد

    واذا كانت ناتج متطابق تكون طريقة الحساب صحيح


    هل ما ذكر الصديق العزيز غفر الله لنا وله ومن يقراء صحيحه ؟

  8. #8
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    13-01-2011
    المشاركات
    2

    افتراضي

    اخواني ماذهب اليه الاخ القاضي اياس(ويكون بينهما اتفاق على تقاسم مدخولات الرسائل من المشتركين ولذا فالأجر مجهول .
    فهو ليس أجير و إنما العقد بينهما جعالة على عدد الرسائل مثلاً
    )
    * وفي العقد بينهم نص في احد بنودة على ان هذا العقد ليس عقد عمل ولاينطبق ..... بل عقد خاص
    *ايضا المتعاقد مع الشركة موظف حكومي
    * عمل هذا الشخص هو تقديم محتوى الرسائل النصية لشركة مقدمة الخدمة مثلا محتوى هذا الشهر ويشمل نصوص 30 رساله )والشركة تقوم بارسال الرسائل على المشتركين والذي سبق ان اشتركوا عن طريق احدى شركات الاتصال المعروفة
    فهو لم يقدمها مباشرة لمشتركين
    والاباح مقسمة بين شركة الاتصال والشركة مقدمة الخدمة والاخ الذي يقدم الخدمة بنسبة ربح معلومة حددت في العقد علما ان الاخ متعاقد فقط مع الشركة التي تقدم الخدمة ولس شركة الاتصال
    * وعدم دفع الاجر لهذا المتعاقد كان بعدم قيام الشركة الرئيسية (شركة الاتصال )بسداد قيمة الرسائل المتسحصله من المشتركين لشركة المتعاقده معه

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP