السلام عليكم
بداية أشكر القائمين على هذا المنتدى الذي نرجو أن ينهض به المهتمين بالقضاء و ما يتصل به...
ولدي إشكال أحب أن أعرضه على أصحاب الفضيلة و المهتمين و الزوار علي أجد الإجابة الشافية لديهم...
و إليكم صورة المسألة :
ادعى مدعِ بأنه قامت بينه و بين شخص ما علاقة تجارية - بينها بالتفصيل و هي جائزة فيما أرى و سأبينها لو احتاج الأمر- و بعد إنهاء عقده ترتب عليه مديونية بمبلغ ضخم ، وحينما أراد المدين السفر طلب منه المدعي كفيلاً يضمنه في دينه بالكامل ، و كان هذا الضمين هو المدعى عليه . و بما أن المدين الأصلي لم يوف الدعي شيئا من دينه فهو يطالب بكامل المبلغ الذي يدعيه...
المدعى عليه بعد عرض الدعوى عليه أنكرها جملة و تفصيلاً ، حتى أنه أنكر أن عمل الدائن الذي هو أخوه لدى المدعي بهذه الصفة التي أتى بها المدعي في دعواه...
وبعد طلب البينة من المدعي قال لدي بينة تشهد بضمان المدعى عليه للمدعي!
و الإشكال هنا هو : هل يكتفى بهذه البينة في الحكم على المدعى عليه فيما لو كانت موصلة ، دون الالتفات لاثبات هل استوفى المدعي شيئا من دينه أم لا؟
وهل يطلب منه البينة على عدم استلامه لشيء من حقه، أم يكتفى بتحليفه و تكون يمين استظهار فيما لو قلنا بمشروعيتها في هذا الموضع؟؟
وفق الجميع و أنا بانتظاركم...
تحياتي