صدر تعميم من معالي وزير العدل برقم 13/ت/2951 وتاريخ 18/7/1427هـ المبني على الأمر السامي الكريم رقم 5979/م ب وتاريخ 9/8/1427هـ بشأن التأكيد على ماورد في الفقرة الخامسة من الأمر السامي المذكور المتضمنة مراعاة عدم نظر المحاكم في الدعاوى المستثناة بأنظمة خاصة كبيع التأشيرات وغيرها .

سبب ذكري لهذا التعميم دار بيني وبين أحد المشائخ الفضلاء حوار حول موضوع قضايا بيع التأشيرة وتجديد الإقامة إذا كانت بين العمال أنفسهم فذكرت للشيخ بأن المحكمة غير مختصة في النظر مثل هذه القضايا بل مكتب العمل المختص في ذلك فأجاب الشيخ بأن مكتب العمل مختص في القضايا بين العامل ورب العمل فقط أما الحقوق بين العمال أنفسهم فمن اختصاص المحاكم أياً كان سببها .

فلدي بعض الإشكالات فأرجو من أصحاب الفضيلة الإجابة عليها :

أولاً:هل بيع التأشيرات بين العمال أنفسهم خارج اختصاص المحاكم خصوصاً بأن التعميم مكون من ثلاثة وريقات وسبب اصدار التعميم هي قضية عامل باع لعامل آخر تأشيرات مزورة ... أو بمعنى آخر هل صدر تعميم آخر نقيض التعميم الآنف الذكر يفيد بأن بيع التأشيرات من اختصاص المحاكم ؟

ثانياً : ورد في التعميم لفظة (وغيرها) هل يدخل فيها أمر الإقامة إذا كانت بين العمال أنفسهم كالتجديد ونحوها ؟

ثالثاً : لم يرد في التعميم من الجهة المختصة في نظر قضايا بيع التأشيرات وغيرها ؟