code

صفحة 6 من 7 الأولىالأولى 1234567 الأخيرةالأخيرة
النتائج 101 إلى 120 من 137

الموضوع: (الأحكام البديلة) وإلزاماتها القضائية والجزاء ببدائل السجون شرعاً ونظاماً وواقعاً .

  1. #101
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    19-09-2009
    المشاركات
    769

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. ناصر بن زيد بن داود مشاهدة المشاركة
    حياكم الله في منزل أخيكم في حي المروة من ضاحية الشفاء جنوبي الرياض ، وبما اشترطه فضيلة الشيخ : ياسر البلوي مما لا يرضى أهل الشمال إلا به .
    الحمدلله الذي وهب لي أخ لم تلده أمي :)

    أنا اللي أجيب الحقوق وهو اللي يتكفلها بها :)
    يعني أنا اللي اخربها معهم وهو اللي يصلحها :)


    أقول للشيخ ياسر ...أنا على استعداد تام بإستقبالك بالمطار والقدوم بك الى منزل فضيلة الدكتور ...لأنه شيخنا وكبيرنا وماعليه تعديّ ...والسالفة فيها ثلاث قعدان وخرفان تبي لها ميزانية عشان كذا ما نقدر نتعدى على الدكتور >>>>> لا أحد يفهم أنه بخل :)

    رغم أني متأكد الشيخ ياسر من عشاق "المنسف" ولا يوجد في الرياض من يجيد المنسف على الطريقة الأردنية سوى أهل بيتي ..والله يحييك ياشيخ على منسف بالجميد الكركي إشيّ للآخر وملحفينه بخبز شراك وعليه شوية صنوبر ولوز وفوق البيعة لبن مطبوخ بسمن بلدي ..وبلاش من هالقعدان شو لنا بها السولافة يازلمة :D
    التعديل الأخير تم بواسطة سيادة القانون ; 08-01-2011 الساعة 08:25 PM
    [frame="1 80"]
    "فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"



    [/frame]

  2. #102
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    07-01-2011
    المشاركات
    26

    افتراضي الاحكام البديله

    السلام عليكم يااصحاب الفضيلة موضوع شيق جداً ولكن السؤال ماآلية تنفيذ هذه الاحكام

  3. #103
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    25-03-2010
    المشاركات
    212

    افتراضي

    :rolleyes:
    سمعت طاري عشا
    قاضي الشرقية

  4. #104
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    12-10-2010
    الدولة
    منطقة جازان - محافظة صامطة
    المشاركات
    72

    افتراضي

    [justify]
    مشاركة متميزة واقترحات رائعة من فضيلة الدكتور ناصر الداود أنقلها للفائدة.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. ناصر بن زيد بن داود مشاهدة المشاركة
    الإخوة الكرام :
    الأحكام تصدر من قضاة البدائل بالعقوبات الأصلية مثال : ( سجن شهر ، وجلد عشرين جلدة ) ، ويضيف القاضي في الحكم ما نصه ( ويكفي عنها : أن يقوم المدعى عليه بتدريب سجناء السجن العام في مدينة .. .. على الحاسب الآلي مدة خمسين ساعة مثلاً ، بواقع خمس ساعات يومياً ) .

    ومثل هذه العقوبة البديلة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بعض أسرى بدر ؛ حيث جعل حريتهم مقابل تعليم صبيان المدينة القراءة والكتابة .
    روى الإمام أحمد في مسنده عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ ( كَانَ نَاسٌ مِنْ الْأَسْرَى يَوْمَ بَدْرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِدَاءٌ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِدَاءَهُمْ أَنْ يُعَلِّمُوا أَوْلَادَ الْأَنْصَارِ الْكِتَابَةَ ) .
    الفداء عقوبة تعزيرية مالية كالغرامات المنصوص عليها في كثير من الأنظمة ، وقد أوجد التشريع النبوي لها بدلاً .
    - أما المن بإخراج السجناء ، أو عدم سجنهم أصلاً : فموجود ، ولعلك لا تنسى أن هناك عقوبات قانونية مع وقف التنفيذ ، وهناك عفو سنوي رمضاني ، وعفو شامل عند المناسبات السعيدة العامة ؛ كما حصل بمناسبة شفاء سمو ولي العهد ، وما ينتظره كثير من السجناء بفارغ الصبر من قدوم لوالدنا خادم الحرمين الشرفين سالماً معافى .
    = من هذا لا أشك أن : الفداء عقوبة لها بدائل ، وأن المن بالعفو عمن أجرم سلطة تقديرية لولاة الأمر ، ولن ننازع الأمر أهله ؛ فهم يرون بمناظير المصلحة العامة للأمة ما لا يراه غيرهم من مصالح خاصة أو قاصرة غير متعدية بما يكفي .


    = أما القياس : فإن كان المراد نفيه مطلقاً : فتلك ظاهرية غير مسلمة لأهلها .
    - وإن كان المراد نفيه في التوجه نحو العقوبات البديلة : فذلك مخالف لما أجازه ولاة الأمر من ضرورة التقليل من عقوبات الجلد والسجن لاعتبارات عدة .
    - وإن كان المراد ترشيد وتنظيم وتحديد ورسم الأطر العامة لاختيار العقوبة البديلة : فذلك حق ، ولا يتأتى إلا باجتماع أهل الاختصاص للتشاور والتباحث والاهتداء إلى المراد بحول من الله وقوة .

    الذي يحتاجه القاضي - للحكم ببدائل العقوبات الأصلية في القضايا الجزائية - أمران :
    1/ تجريم الفعل .
    2/ عدم النص على عقوبة محددة .

    وإذا كان الفعل مجرَّماً : فلابد له من عقوبة تردع فاعله ، وتمنعه من العودة إليه ، وتزجر غيره عن مثل فعله .
    - فإن كانت العقوبة منصوصة في الشرع كحد القذف ، أو في النظام كقطع الإشارة الحمراء : فلا مجال للاجتهاد .
    - وإن كانت من العقوبات التعزيرية المُرسلة : فالقاضي لا يخرج عن الشرع ، ولا يفتات على النظام حينما يجد عقوبة بديلة عن السجن والجلد ، ومناسبة للفاعل وجريمته والظروف المحيطة به ، ثم يقررها في حق من يستحقها .


    = صحيح أن هذا المسلك جديد ، وقد يحصل من انتهاجه بعض الهفوات ، غير أن ذلك لا يمنع من تهذيبه بين الحين والحين ؛ فالهدف مصلحة الخاطئ والمجتمع ، ولا مصلحة خاصة تعود على القاضي ، ولا على المدعي العام ، ولا على جهات التحقيق والتنفيذ .
    = وما دام أن ولاة الأمر وجدوا : أن هذا المسلك يحقق مصلحة عامة ، ويوفر نفقات كبيرة ، ويعود بالنفع على سلوك الخاطئ ، فما الذي يمنع من انتهاجه ومراقبته ؟؛ لنحصل من سوابقه على ما يمكن أن يكون قانوناً يختار منه القاضي ما يناسب الفعل وفاعله ، ويقف المحكوم عليهم من تقريره موقف المختار بين العقوبة المعتادة ( السجن والجلد ) وبين العقوبة البدل التي شجعت على الأخذ بها القيادة الرشيدة .

    شيخنا الفاضل : الشيخ ياسر البلوي .
    أقف لك احتراماً ؛ لأنك من رواد هذا المجال ، وأحيي بقية المشايخ الكرام السباقين إلى تطبيق العقوبات البديلة طاعة لله ولولاة الأمر ، وطلباً لما يصلح به شأن الخاطئ ومجتمعه .

    لعلك تقبل مني التماساً ببذل الجهد في انتقاء أنسب العقوبات لما يفعله الماثلون أمامكم من جرائم وجنح .
    ولو أخضعنا حادثة الحكم بالتأذين للتشريح والتحليل لكان لنا أن نقول :
    - الرجل تستر على سارق ، وهذا مما يسمى في الشرع : إيواءً لمحدث .
    - ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ( وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثاً ) ، فمثل هذا الخاطئ : خائن ملعون شرعاً ، والملعون مطرود من رحمة الله .
    - كيف لي أن أعاقب من هذه حاله بأن أجعله في منازل المؤتمنين وهو خائن .
    - وأنى لي أن أقدِّمه على أولي الأحلام والنهى وهو ملعون شرعاً !.
    - ألم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ( وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ ) ؟.
    - ألم يصح عنه صلى الله عليه وسلم قوله ( لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ) .
    = إن مثل هذا الرجل حريٌ بتنظيف مرافق المسجد ، بدلاً عن التأذين فيه والتقدم على عمار المساجد من أهل الإيمان الذين قال فيهم المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ( إن الله لينادي يوم القيامة : أين جيراني ؟، أين جيراني ؟. قال : فتقول الملائكة : ربنا !، ومن ينبغي أن يجاورك ؟. فيقول : أين عُمَّار المساجد ؟. ) صححه الألباني
    سيروا جميعاً في حفظ الله ، وبمعية الله الخاصة . سددكم الله ، وأرشدكم ، ونفع بكم.

    مع ثقتي بأن القاضي مجتهد مأجور بإذن الله تعالى ، وبأن الله قد يكتب الخير في هذا الحكم ، غير أني لو كنت مكانه لم أحكم بمثل ما حكم به ؛ لأن الأذان شعيرة من الشعائر الكبرى في ديننا الحنيف ، فقد كان سماع الأذان مانعاً من موانع غزو القرى في عهد النبوة ، روى الشيخان عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا غَزَا بِنَا قَوْمًا لَمْ يَكُنْ يَغْزُو بِنَا حَتَّى يُصْبِحَ وَيَنْظُرَ ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ ) .

    - ولست أرى نفسي جاعلاً الأذان عقوبة لخاطئٍ تستر على سارق .
    - ولا أجدني مجترئاً على تمكين هذا الخاطئ من شعيرة ربما أساء في أدائها فأخل بها .


    = نحتاج لعقد مؤتمر عن العقوبات البديلة ، يسبقه ورشة عمل للقضاة المعروفين باختراع مثل هذه العقوبات ؛ لتحديد ضوابط ومسالك تلك العقوبات . والله الموفق

    أخي الكريم المستشار الخاص لقد ذكرت سابقاً في إحدى مداخلاتك

    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المستشار الخاص مشاهدة المشاركة
    بما أن الحوار وصل لباب مقفل فسأدلي بدلوي بعد الإذن من الدكتور وجميع الأحبة الأعضاء .. وسأجيب عن التساؤل الذي طرحه الأخ سيادة القانون وهو : "هل يستطيع القاضي في التشريع الجنائي الإسلامي أن ينشأ (الصواب : ينشئ) العقوبة البديلة والتي لم يرد على ثبوتها نص لا من القران ولا السنة ولا الاجماع ؟"
    الجواب : نعم، وهنا أجيب فقط عن هذا الشق أما ما بعده فاتفق فيه تماما مع ما يطرحه فضيلة قاضي الشرقية ..
    لماذا نعم يجوز للقاضي أن يحكم بأحكام تعزيرية تخرج عن إطار ما ورد به النص والإجماع؟
    الجواب : لعدم ورود النص المانع.
    فإن طرح أحد منزعاً أصولياً (استدلالياً) يخالف ما ذكرت فسأفصل أكثر..
    والله يوفق الجميع للخير والسداد،،
    فداخلت بمداخلة

    حياك الله أخي الكريم المستشار الخاص وشكرا على مرورك وتفاعلك
    إن شاء الله لم يصل إلى باب مسدود ولكن تمنيت ان يكون الحوار مثرياً للساحة بمباحث وإختلاف وجهات نظر نحترم أصحابها. والا ننعطف لنضيق ببعضنا وقد انعطفنا .
    حياك الله وأجدد الدعوة لكل من له وجهة نظر أن يساهم في تسجيل وجهة نظره والدفاع عنها وإفادتنا من رحيق علمه ومعقد حكمته.

    أخي الكريم المستشار الخاص
    ألا تتفق معي أن الإجماع انعقد على أن التعزير على سعته حداً ووصفاً واتحاد مقاصده في التهذيب والتأديب والإصلاح والردع أم أنك تنزع إلى حصره وصفاً وحداً بمانع مبدأ الشرعية
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المستشار الخاص مشاهدة المشاركة
    اعذرني فضيلة القاضي فلم أفهم كلامك على وجه الدقة وهو ما منعني من التعليق، ثم انني لم أقرأ جميع ما كتبه فضيلتكم باعتبار اتفاقي معكم في الراي الفقهي، وبقي المشروعية النظامية التي كنت أتمنى أن يدور حولها النقاش لأنها الجانب العملي في الموضوع..
    وفقه الله الجميع لكل خير،،،
    لقد اعجبتني مداخلتك فرددت عليك مريداً منك مزيد تفصيل وأردت أن توضح لمن خفي عليه البعض ماتفضلت به. أردت أن تتوسع في المنزع الأصولي لموطن , وهو مهم في حوارنا ونقاشنا , حيث لم أرصد إجماعاً على تحديد التعزير وصفاً وحداً وعداً , إنما بالاستقراء إتفقوا على مقاصده.


    أما ما طلبته من حصر النقاش في جانب المشروعية النظامية : من جانبي فالأمر يحتاج لمزيد وقت وسيأتي لاحقاً إن شاء الله بعد مراجعة قد يطول أمدها , وأطلب من الأخوة ممن عدته جاهزة أن يفيدنا في هذا الشأن .



    ولكن بالامكان أن أداخل بمداخلة يسيرة:
    وهي أن التوسع بالتدابيرالقضائية البديلة للسجون مشروعة نظاماً.



    #3258ed
    1- ورود التشجيع العام وهو تعميم صاحب السمو الملكي النائب الثاني /لرئيس مجلس الوزراء رقم 1/ 5/ 42735/ 2س وتأريخ 1/1430هـ الالحاقي لتعميم سموه الكريم رقم 1/5 / 23359/ م ب وتأريخ 10/4/ 1430هـ المشار فيه إلى الأمر السامي الكريم رقم / 2523/م ب وتأريخ 19/3/1430هـ والمتضمن : تشجيع الأخذ ببدائل عقوبة السجن ، المالية والبدنية والاجتماعية ، والتدابير المقيدة للحرية الواردة بوثيقة الرياض ، وغيرها مما يمكن تطبيقه من بدائل ، من قبل المحاكم وجهات القبض والتحقيق والادعاء العام لمتركبي المخالفات لأول مرة .
    2- الجزء المهم في الأمر هو العفو من تحديد العقوبات في القضاء الجزائي العام, فالقاضي في القضاء الجزائي العام له سلطة تقديرية واسعة في تقدير التعزير . وهو الموطن الذي أنادي بالتوسع فيه ليكون فرصة لإثراء التدابير البديلة .
    3- ورود النصوص النظامية الخاصة بالتدابير البديلة وبعقوبات بدائل السجون , مثلاً : هناك الالزام بالعلاج في المصحات كما في نظام مكافحة المخدرات. وهناك سلطة تقديرات الدواع المعتبرة لتخفيف الحد الأدنى من العقوبة بالامكان شمولها لإلزامات قضائية تربوية وإصلاحية وشهادات بالصلاح والتوبة وحسن النية. وهناك أعمال لجان العفو تقوم بعمل تنفيذي بدائلي .
    ووقد ذكرت أن جهات التنفيذ تمارس تنفيذ مئات النصوص النظامية الخاصة توقع أصناف عدة من بدائل السجون و هذه المواد النظامية قليلاً ما ترسم آلية تنفيذه , فلماذا نجوز ذلك التوسع في الأنظمة الخاصة (المخالفات العسكرية) ونقيد ذلك في القضاء الجزاء العام لنحدد الجزاء فقط بالسجن والجلد بالرغم من عدم وجود النص الحاظر على القاضي الجزائي العام من الحكم بغير السجن والجلد , لقد ذكرت سابقاً أن باستطلاع نظام المحاكمات العسكرية ستجد أن التعذر بالتنفيذ هو عذر غير منطقي.
    فجهات التنفيذ معتادة على تنفيذ متنوع جداً من العقوبات فلقد حصرت عددا من العقوبات المقننة فهناك نصوص نظامية خاصة بشأن:
    1- الإعدام .القتل تعزيراً .
    2- النفي.
    3- والطرد المؤبد من السلك الوظيفي والوظيفة العامة.
    4- الجزاءات المشددة وتعني الجزاءات التي يطبق في حق المرتكب بأقصى ما تنص عليه مادته المخصوصة من هذا النِظام ويشمل ذلك تعدد الجرائم أو تكررها من مرتكب واحد.
    5- الجزاءات المخففة وهي أقل ما نص عليه النِظام من جزاء واحد ويطبق في حق من لم يسبق له أن ارتكب جريمة أو وجد من بين الأسباب الموجبة للحكم ما يستدعي التحقيق عنه.
    6- استبدال حكم بحكم وهو استبدال الجزاء النقدي بجزاء السجن أو بهما معاً والعكس بالعكس كل بحسبه إن تخفيفاً أو تشديداً.
    7- جزاء الطرد المؤقت والطرد المؤبد من الوظيفة .
    8- طي القيد الوظيفي مع جواز استخدامه مرة أخرى بعد انتهاء الحكم إذا لم يكن الحكم مشتملاً على الطرد أيضا.
    9- الإقامة الدائمة أو الإقامة المؤقتة هي الإقامة الإجبارية بصورة مؤقتة أو دائمة تحت رقابة الضبط العسكري أو الأمن العام أما في الدار التي يسكنها المتهم أو الحي أو البلد الذي يقيم فيه .
    10- النفي المؤقت والنفي الدائمي.
    11- توقيف الراتب .
    12- الحكم مع التنفيذ والحكم مع تأجيل التنفيذ هو الحكم الصادر نصاً بإحدى العقوبتين من جهات اختصاصه حسب أصوله ويتولى تنفيذه الجهة المختصة التي نص عليها النِظام.
    13- منع المحاكمة هو توقيف سيرها في حالة تردد باتخاذ حكم حاسم بالتبرئة أو الإدانة أو لعدم التمكن من اتخاذ قرار خاص بجزاءات خاصة لم يعينها النِظام.
    14- الغرامات المالية.
    15- المصادرة .
    16- الإتلاف.
    17- المنع من الترقية والعلاوة وميزات وظيفية.
    18- المنع من السفر.
    19- استبدال الغرامة بالحبس.
    20- الحبس الإحتياطي عند الإمتناع عن تطبيق حكم مكتسب القطعية.
    21- السوق والإحضار إلى المحاكم.
    22- الاكتفاء بالتعهد .
    24- تعهد ولي الأمر بالمحافظة على أبنائه .
    25- العفو عن جزء من محكومية بالعرض على لجنة العفو وفق اشتراطات واضحة منها حسن السيرة والسلوك , وحفظ أجزاء من القرآن , انتهاء الحقوق الخاصة.
    كلها وردت فيها نصوص نظامية على حالات جرمية وجنح ومخالفات خاصة واعتادت الجهات التنفيذية التعامل معها . فلماذا لاتوسع في القضايا الجزائية العامة التي لم يرد في تحديدها نظام محدد للعقوبة ولم يرد نص إجرائي خاص إلى مثل هذه التطبيقات. هذا موطن النزاع.
    مشكلتنا في أن جهات التنفيذ قد تعودت مع السنين روتينا محددا قد إعتادته الأحكام القضائية وهو تطبيق السجن والجلد فقط , وأما إدارة السجون فقد وضعت للسجن فقط فلماذا نطلب منها أكثر من إختصاصها.
    سنتحدث إن شاء الله تعالى عن تفصيل أكثر في مباحث التنفيذ. إن مد الله بالعمر.[/justify]
    التعديل الأخير تم بواسطة ياسرالبلوي ; 09-01-2011 الساعة 11:57 PM

  5. #105
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    12-10-2010
    الدولة
    منطقة جازان - محافظة صامطة
    المشاركات
    72

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيادة القانون مشاهدة المشاركة
    الحمدلله الذي وهب لي أخ لم تلده أمي :)
    أنا اللي أجيب الحقوق وهو اللي يتكفلها بها :)
    يعني أنا اللي اخربها معهم وهو اللي يصلحها :)
    أقول للشيخ ياسر ...أنا على استعداد تام بإستقبالك بالمطار والقدوم بك الى منزل فضيلة الدكتور ...لأنه شيخنا وكبيرنا وماعليه تعديّ ...والسالفة فيها ثلاث قعدان وخرفان تبي لها ميزانية عشان كذا ما نقدر نتعدى على الدكتور >>>>> لا أحد يفهم أنه بخل :)
    رغم أني متأكد الشيخ ياسر من عشاق "المنسف" ولا يوجد في الرياض من يجيد المنسف على الطريقة الأردنية سوى أهل بيتي ..والله يحييك ياشيخ على منسف بالجميد الكركي إشيّ للآخر وملحفينه بخبز شراك وعليه شوية صنوبر ولوز وفوق البيعة لبن مطبوخ بسمن بلدي ..وبلاش من هالقعدان شو لنا بها السولافة يازلمة :D
    أضحك الله سنك ياسيادة القانون
    العفو أخي الفاضل أنتم أهل الجود والكرم
    ولعل هذا الوصف الرائق الذائق بذوقنا الشمالي وحبي للمنسف يجعلني أستعجل بالسفر للرياض , فصدقاً أردت التطلب به ولكن قلت لعل النجديين لايعرفون المنسف .
    لقد وصفت تحضيرة المنسف بافضل من ( مطاعم جبري).
    تحية تليق بك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قاضي القضاة مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم يااصحاب الفضيلة موضوع شيق جداً ولكن السؤال ماآلية تنفيذ هذه الاحكام
    عليكم السلام وحياك الله أخي الكريم قاضي القضاة لعل في ردي السابق فيه إشارة لما طلبت.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قاضي الشرقية مشاهدة المشاركة
    :rolleyes:
    سمعت طاري عشا

    حياك الله أخي قاضي الشرقية
    الطيور طارت بأرزاقها واقتسمنا الكعكة لدينا الآن عروض مغرية .
    إما ثلاثة قعدان عمانية عند الدكتور ناصر , أو منسف عند سيادة القانون , أو رحلة صيد و غوص بفرسان وكل إنسان ونصيبه من صيوده , هذا العرض عندي أنا .
    التعديل الأخير تم بواسطة ياسرالبلوي ; 10-01-2011 الساعة 12:14 AM

  6. #106
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    12-10-2010
    الدولة
    منطقة جازان - محافظة صامطة
    المشاركات
    72

    افتراضي

    [justify][/justify][justify][/justify][justify][/justify][justify]

    وهنا عصف ذهني نظامي يسير

    ولكنه مرهق ونجد أن القانونيين هم الأكثر مرنة عليه , تكلمنا عن مشروعية بدائل السجن والتدابير البديلة عن العقوبات المقيدة للحرية شرعاً ومستندها المبدئي النظامي.

    تكلمنا عن مشروعية البدائل نظاماً من حيث المبدا. ولكن ياقضاة البدائل ماهي حدود سقف التطبيقات التي بالإمكان تطبيقها نظاماً في هذه التدابير البديلة . ماهي حدود السقف الذي يجعلنا نصل إلى حد الحكم الذي لانفاذ له . وكيف نتعامل مع الإشكاليات التي ستنشأ في تنفيذ هذه البدائل. وكيف أن القاضي يساهم في صياغة السند التنفيذي لينفذ بدقة.
    لندخل في قسم التنفيذ الجنائي هذا الباب العظيم الذي مازال يحتاج لوقفات ووقفات ووقفات. إن إدراك القاضي لمباحث التنفيذ الجنائي يعطيه أفقاً في مدى المساحة التي يتحرك فيها لإثراء تجربة البدائل. وحتى لا تذهب الجهود سدى في ضعف مظلة الغطاء النظامي للجهات التنفيذية .



    #0022ff


    هيا بنا لنعصف الذهن ملياً
    مسألة لتوضيح الفكرة .
    س: هل يمكن لقاض جنائي في القضاء العام أن يحكم بحكم قضائي جنائي يؤدي لفصل الموظف الحكومي؟
    قبل الجواب المستند ؟


    #0022ff

    [/justify]
    التعديل الأخير تم بواسطة ياسرالبلوي ; 12-01-2011 الساعة 11:40 PM

  7. #107
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    02-06-2009
    المشاركات
    69

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسرالبلوي مشاهدة المشاركة
    [justify][/justify][justify][/justify][justify][/justify][justify]

    وهنا عصف ذهني نظامي يسير

    ولكنه مرهق ونجد أن القانونيين هم الأكثر مرنة عليه , تكلمنا عن مشروعية بدائل السجن والتدابير البديلة عن العقوبات المقيدة للحرية شرعاً ومستندها المبدئي النظامي.

    تكلمنا عن مشروعية البدائل نظاماً من حيث المبدا. ولكن ياقضاة البدائل ماهي حدود سقف التطبيقات التي بالإمكان تطبيقها نظاماً في هذه التدابير البديلة . ماهي حدود السقف الذي يجعلنا نصل إلى حد الحكم الذي لانفاذ له . وكيف نتعامل مع الإشكاليات التي ستنشأ في تنفيذ هذه البدائل. وكيف أن القاضي يساهم في صياغة السند التنفيذي لينفذ بدقة.
    لندخل في قسم التنفيذ الجنائي هذا الباب العظيم الذي مازال يحتاج لوقفات ووقفات ووقفات. إن إدراك القاضي لمباحث التنفيذ الجنائي يعطيه أفقاً في مدى المساحة التي يتحرك فيها لإثراء تجربة البدائل. وحتى لا تذهب الجهود سدى في ضعف مظلة الغطاء النظامي للجهات التنفيذية .



    #0022ff


    هيا بنا لنعصف الذهن ملياً
    مسألة لتوضيح الفكرة .
    س: هل يمكن لقاض جنائي في القضاء العام أن يحكم بحكم قضائي جنائي يؤدي لفصل الموظف الحكومي؟
    قبل الجواب المستند ؟




    #0022ff


    [/justify]
    باختصار شديد
    إن العبرة ليس بالحكم بالعقوبة وإنما العبرة بالإدانة أو عدم الإدانة .
    فإذا ثبتت الإدانة وحكم القاضي بثبوت إدانة المتهم استناداً للمادة (174) من نظام الإجراءات الجزائية ، ورأى أن يوقع عقوبة بدليّة فإن المتهم الموظف يفصل بقوة النظام لأسباب تأديبيّة بمجرد الحكم واكتسابه للصفة القطعية في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (3) من الفقرة (أ) من المادة (12) من لائحة انهاء الخدمة والفقرة (ب) من اللائحة ذاتها .

  8. #108
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    12-10-2010
    الدولة
    منطقة جازان - محافظة صامطة
    المشاركات
    72

    افتراضي

    جميل جداً وصلنا لرأس الخيط نحتاج توضيح أكثر

  9. #109
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    02-06-2009
    المشاركات
    69

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسرالبلوي مشاهدة المشاركة
    جميل جداً وصلنا لرأس الخيط نحتاج توضيح أكثر




    أنت تعلم أن الأحكام البديلة تكون بعد ثبوت الإدانة بقيام شخص بارتكاب جريمة معينة ، وجرت المصلحة القائمة باحلال عقوبة بديلة محل عقوبة تقليدية ولا يكون ذلك في الحدود أو القصاص وإنما في التعازير .

    وكما تعلم - يحفظك الله - إن جرائم التعازير منها ما هو مخلُ بالشرف والأمانة ومنها ما دون ذلك .

    فإذا صدر الحكم بثبوت الإدانة من جهة قضائية مختصة ومكتسباً الصفة القطعية ومصرح فيه بثبوت الإدانة بجريمة الحد والقصاص يفصل هنا بقوة النظام .

    أما إذا كانت من جرائم التعازير فلا يفصل بقوة النظام إلا في ثلاث حالات :

    الأولى : إذا كانت من جرائم المخلة بالشرف والأمانة وصدر الحكم بثبوت الإدانة من جهة قضائية مختصة ومكتسباً الصفة القطعية في الجرائم المحددة التالية وهي على سبيل الحصر :" الرشوة -التزوير - الاختلاس - الترويج أو التهريب أو المتاجرة بالمخدرات أو المسكرات " .

    الثاني : الحكم عليه بسجنة في جرائم غير مخله بالشرف والأمانة مدة سنة فأكثر .

    الثالث :إذا صدر على الموظف حكم بثبوت إدانته في أي جريمة أو مخالفة من محكمة مختصة وعرض على محكمة تأديبية بناء على طلب بالحكم بفصله تأديبياً وقررت فصلة فيتم فصلة بناء على ذلك .

    وبالتالي :

    العقوبات البديلة

    في نطاق الجرائم التعزيرية غير المخلة بالشرف والأمانة
    يبقى الموظف تحت رحمة الله وما تعرضه جهة الإدارة على هيئة الرقابة والتحقيق وما تطلبه الهيئة تجاه الموظف وماتحكم به المحكمة المختصة في الطلبات فإن كان الفصل فيفصل إذا اكتسب الحكم القطعية وإن كان غير ذلك فلا يفصل .
    التعديل الأخير تم بواسطة المدعي العام ; 14-01-2011 الساعة 02:39 PM

  10. #110
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    11-07-2009
    المشاركات
    84

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسرالبلوي مشاهدة المشاركة
    [justify][/justify][justify][/justify][justify][/justify][justify]

    وهنا عصف ذهني نظامي يسير

    ولكنه مرهق ونجد أن القانونيين هم الأكثر مرنة عليه , تكلمنا عن مشروعية بدائل السجن والتدابير البديلة عن العقوبات المقيدة للحرية شرعاً ومستندها المبدئي النظامي.

    تكلمنا عن مشروعية البدائل نظاماً من حيث المبدا. ولكن ياقضاة البدائل ماهي حدود سقف التطبيقات التي بالإمكان تطبيقها نظاماً في هذه التدابير البديلة . ماهي حدود السقف الذي يجعلنا نصل إلى حد الحكم الذي لانفاذ له . وكيف نتعامل مع الإشكاليات التي ستنشأ في تنفيذ هذه البدائل. وكيف أن القاضي يساهم في صياغة السند التنفيذي لينفذ بدقة.
    لندخل في قسم التنفيذ الجنائي هذا الباب العظيم الذي مازال يحتاج لوقفات ووقفات ووقفات. إن إدراك القاضي لمباحث التنفيذ الجنائي يعطيه أفقاً في مدى المساحة التي يتحرك فيها لإثراء تجربة البدائل. وحتى لا تذهب الجهود سدى في ضعف مظلة الغطاء النظامي للجهات التنفيذية .



    #0022ff


    هيا بنا لنعصف الذهن ملياً
    مسألة لتوضيح الفكرة .
    س: هل يمكن لقاض جنائي في القضاء العام أن يحكم بحكم قضائي جنائي يؤدي لفصل الموظف الحكومي؟
    قبل الجواب المستند ؟




    #0022ff


    [/justify]
    [OVERLINE]
    سؤالك هل يمكن لقاضي ... يحكم بحكم قضائي جنائي يؤدي ... إلخ
    هل تقصد أن ذلك يكون من اثر الحكم بموجب نظام آخر أم يتضمنه ذات الحكم القضائي؟
    [/OVERLINE]

  11. #111
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    12-10-2010
    الدولة
    منطقة جازان - محافظة صامطة
    المشاركات
    72

    Thumbs up

    [justify]شكراً على التوضيح أخي المدعي العام إذن يلاحظ أن هناك تأثيرللحكم الجنائي بقوة النظام على الموظف العام فمن يحكم عليه بسنتين سنجد ان الفصل ينتظره بقوة النظام إذن هنا عقوبتان عقوبة جنائية وعقوبة تأديبية .
    فالعقوبة التأديبية ليست من اختصاص القاضي في القضاء العام ولكنها مرحلة لاحقة ومنبنية. فلايجوز ابتداءاً طرح جزاء إداري بالفصل ولكنه بقوة النظام ستتحرك الدعوى تأديبياً إن إكتملت مسوغاته. وهنا مربط الفرس ماهو حدود القاضي للبديل هنا .
    سأعقب عليه بالتفصيل بعد أن نقرأ تعقيبات الأخوة الأعضاء. وخصوصاً أهل التخصصات القانونية فالغطاء النظامي بضاعتهم .

    أخي الحبيب المستشار الخاص
    أقصد الموضوع عموماً , هذه وتلك وغيرها. نريد رأيك في كل حالة[/justify]
    التعديل الأخير تم بواسطة ياسرالبلوي ; 14-01-2011 الساعة 06:43 PM

  12. #112
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    12-10-2010
    الدولة
    منطقة جازان - محافظة صامطة
    المشاركات
    72

    افتراضي

    [justify]

    أهمية فقه تنفيذ القضايا الجنائية
    في التدابير البديلة للعقوبات المقيدة للحرية

    التنفيذ هو الهدف من الحكم ويتم تحويل مضمون الحكم إلى واقع تنتقل فيه الحقوق وتستوفى فيه الحدود وهو إمضاء قضاء القاضي بشروط وهو تنفيذ الحكم الشرعي في حالة إدانة المتهم وثبوت ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه وصدور حكم شرعي بمعاقبة واكتسابه الصفة النهائية.
    تنفيذ الأحكام القضائية في الوقائع الجنائية تكون عن طريق وزارة الداخلية ممثلة ًفي إمارات المناطق , فالدعاوى الجنائية أمر تنفيذها من اختصاص السلطة .
    جاء في المادة التاسعة عشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية : يرسل رئيس المحكمة الحكم الجزائي الواجب التنفيذ الصادر من المحكمة إلى الحاكم الإداري لاتخاذ إجراءات تنفيذه . وعلى الحاكم الإداري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم فوراً .
    وهو ما أكده نظام المناطق حيث نصت المادة السابعة : يتولى أمير كُل منطقة إدارتها، وفقاً للسياسة العامة للدولة، ووفقاً لأحكام هذا النظام، وغيره من الأنظمة واللوائح، وعليه بصفة خاصة:
    1- المُحافظة على الأمن والنظام والاستقرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وفقاً للأنظمة واللوائح.
    2- تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية.
    3- كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات، إلا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً.
    وفي المادة الثانية و العشرين بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية أسندت تحديد إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية إلى اللائحة التنفيذية وتضمنت اللائحة التنفيذية المقترحة قيام الجهات الأمنية ممثلة بالشرطة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمن المكان وأمن الأشخاص المكلفين بالتنفيذ ومن يحضره من الناس ومن إحداث الفوضى أو إعاقة التنفيذ كما يشكل لجنة التنفيذ الأحكام الشرعية كما ورد في الفقرة ( ب ) من المادة ( 220 ) من نظام الإجراءات الجزائية الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو الجلد وهذه اللجنة هم مندوبو الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة وبالنسبة للأحكام الصادرة بالسجن أو دفع الغرامات أو دفع الحقوق تتولى الشرطة تنفيذها إما منفردة أو بمشاركة بعض الجهات مثل أحكام التنازع في العقار وكذلك جلب المحكوم عليهم وإيداعهم السجون لتنفيذ الأحكام .
    ماذكرته في المباحث السابقة هو من حيث مبدأ المشروعية للتدابير البديلة في النظام هو أنه مشروع وجائز من حيث المبدأ , وأما التفاصيل والتطبيقات فهذه ستحتاج إلى أمرين :1- الحالة الإجتهادية الإبداعية كوضع مؤقت حسب الأوضاع الحالية تعتمد على اجتهاد القاضي العام وفهمه للأنظمة وحدود السقف الذي تسمح بها السياسات العقابية في المملكة . 2-الحالة المستقرة وهي إستقرار الحالة الإجتهادية بإقرار مشروع لوائح للتدابير البديلة للعقوبات المقيدة للحرية تعم وتخص وتجمع كل شاذة وفاذة في هذا الفقه التوفيقي.
    وحيث أننا في مرحلة الحالة الأولى وهي المرحلة الإجتهادية الإبداعية الفردية للقضاة يستوجب أهمية أن يستطلع القاضي ويتفحص في سؤال مهم : ماهو السقف الأعلى في الإجتهاد في التدابير البديلة التي بين يدي ليكون الحكم منفذا وواقعاً ولايقف أمامه أي عائق نظامي أو تنفيذي ؟. فثمرة الحكم هي التنفيذ ، ويقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «لا خير في حكم لا نفاذ له» وهو ماسنتدرب عليه بهذا التطبيق القضائي كمثال مبسط .

    تطبيق قضائي
    تدبير قضائي بديل عن سجن يأخذ في الإعتبار المضاف فصل الموظف

    للحكم الجنائي أثر يختلف بحسب صفة مرتكبه ، فإذا كان مرتكبه موظفاً عاماً كان له أثر شديد في وضعه التأديبي يصل إلى الفصل من الوظيفة العامة، بعكس ما إذا كان مرتكبه ليس موظفاً عاماً، حيث رتب نظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية عقوبة الفصل من الوظيفة العامة بقوة النظام في حالة صدور حكمٍ بإدانة الموظف في بعض الجرائم الجنائية نظراً لخطورتها وتأثيرها على سمعة الوظيفة العامة واعتبارها، بخلاف ما إذا كان الحكم الجنائي صادراً بإدانة غير الموظف العام، فإنه يقتصر على الحرمان من الالتحاق بالوظيفة العامة لفترةٍ معين.
    إن عقوبة الفصل لها ضمانات قضائية ، وهي من أخطر العقوبات التأديبية أثراً على حياة الموظف وذات تأثير بالغ في مسار حياته وحياة أسرته بعد تنفيذ الفصل ، ولقد جاءت الضمانات بأن توقيع هذه العقوبة لا يتم إلا بقضاء أمام ديوان المظالم بعد أن آلت إليه اختصاصات هيئة التأديب، أو المقام السامي أو مجلس الوزراء، إن الإدانة الجنائية تنهي خدمة الموظف بقوة النظام إذا ما تحقق سبب من الأسباب التي نصت عليها المادة 30/14 أو 30/26 المعدلة .
    فالقاضي في الجزاء العام لايمكن له الحكم بهذه العقوبة ابتداءاً لأن ولايته القضائية غير منعقدة على هذا النوع من الاختصاص . كعكسه تماماً حيث أن قاضي ديوان المظالم في القضايا التأديبية محصور في العقوبات النظامية التي يوقعها على الموظف فلايجوز أن يحكم بالإعدام تعزيراً لأن ولايته ليست منعقدة في هذا النوع من الإختصاص القضائي . فالولاية القضائية مستمدة من الأنظمة المرعية وما يقره ولي الأمر.
    وحيث أنه من المقرر نظاماً أن تنفيذ الأحكام القضائية في الوقائع الجنائية تكون عن طريق وزارة الداخلية ممثلة ًفي إمارات المناطق. فلايسوغ نظاماً للقاضي أن يسند تنفيذ حكم العقوبة على جهة إدارية غير إمارات المناطق. مثالها بأن يحكم بسبب ثبوت إدانته بقيامه بأعمال شغب في مول تجاري بفصل الموظف من وظيفته وعلى الوزير المختص بوزارة الزراعة تنفيذ الحكم . هذا الحكم مليء بالخلل وأشكال البطلان من أساسه. وهذا ينطبق على العقوبات التأديبية الأخرى كاللوم الإداري أو الحسم من الراتب أو المنع من الترقية .
    ففهم حدود الإختصاص وجهة الإختصاص وحدود ولايتك القضائية وحدود صلاحيات جهات التنفيذ أثناء الحكم بالتدابير البديلة ضرورة لابد منها.
    ولكن ماهي حدود التحرك المقبول نظاماً للتدابير البديلة في هذه المسألة , لقد ذكرنا أن العقوبة بالفصل عقوبة تأديبية تأتي في حالات بقوة النظام كأثر للإدانة الجنائية , فموضوع الإدانة مؤثرة ليترتب عليها الأثر النظامي بقوة النظام .
    فبالإمكان الحكم بتدبير بديل للسجن بأن يحكم القاضي بثبوت الإدانة بقيام س بإثارة أعمال الشغب ويقرر الحكم بتعزيره بالسجن ثلاث سنوات تخفف مدة الحبس إلى النصف إن قامت الدعوى التأديبية عليه وتقرر فصله من الوظيفة العامة.
    النتيجة : إذن نحن خففنا العقوبة نظراً لمايترتب على الإدانة الجنائية من عقوبة مضافة بتدبير قضائي مخفف بديل عن السجن.
    [/justify]

  13. #113
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    12-10-2010
    الدولة
    منطقة جازان - محافظة صامطة
    المشاركات
    72

    افتراضي

    [justify]
    [marq="Error"][/marq]

    صياغة الحكم القضائي المتضمن تدابير بديلة


    العناية بالحكم القضائي ذاته من حيث الصياغة والبناء الشرعي والنظامي على أسباب وأسانيد ترتب النتيجة التي يقررها الحكم القضائي ، ونظراً إلى أن الصياغة للحكم القضائي ، كأي عمل بشري، يأتي نتاج إعمال النص والعقل والفكر والبحث عن الحكم، وتقرير انسحابه على الواقعة أو الحالة المعروضة , فمن الضروري تسليط الضوء على موضوع صياغة الحكم القضائي في التدابير البديلة , لكونه من أهم النقاط المؤثرة في مسيرة القضية البدائلية لكي لا تتعطل الأحكام القضائية في دورانها بين الجهات التنفيذية والقضائية لتفسيرات الحكم القضائي ومتعلقاته.
    لقد استقر العمل لدى جهة القضاء العام على أن يكون حكم القاضي كتلة واحدة لا يتكون من عناوين داخلية تمكن القارئ من معرفة وقائع الدعوى والحيثيات ثم منطوق الحكم ، بل إن التطور التحرزي الزائد لدينا تطور لظاهر تلصيق الصكوك لتبلغ أمتاراً ويصبح عملنا القضائي يذهب ذلك اليوم بالغراء والقص واللصق وتختيم الحواف لكي نقطع الطريق على التزوير . هذا الابداع الضارب جذوره في عصر البركود والحبر المائي السري والعلامات الأمنية.
    منطوق الحكم هو الجزء الذي تصغي الآذان إليه، والذي يمكن وضعه موضع التنفيذ، والقسم الذي تتعلق به الحجية القضائية، ومن ثم فيجب أن لا يشمل إلا على قبول أو رفض لطلبات الخصوم أو دفوعهم، وعلى ذكر ما يجب أن يتناوله التنفيذ، وبغير هذا لا يمكن لقضاء المحاكم أن يحقق الغرض المطلوب منه .
    يجب عليه الفصل في جميع القضايا المطروحة عليه، إما بصرف النظر أو القبول. ومن الضروري أن يكون منطوق الحكم متضحة تفاصيله التنفيذية ليساهم في وضوح مستند تنفيذي الجنائي و أمر التنفيذ من الحاكم الإداري.
    فمن المسبب للإرباك في التنفيذ أن يكون الحكم البدئلي مثلاً محيلاً الإلزام القضائي على صلح متضمن في بطن القرار قد رصدت تفاصيله الطويلة في مجريات القضية فينتهي الصك بـ (وبناءا على ماتقدم من سماع الدعوى والإجابة فقد ثبت لدي ماتصالح عليه الطرفان فأجزته وألزمتهما العمل بموجبه) هذه طريقة بدائية في الصياغة تتعرض للارتباك التنفيذي بناءاً على قدرات المنفذين والاستيعاب اللغوي والشرعي والنظامي و فهم مضمون المحكوم به . لابد من النص على الصلح مرتباً ومفقطاً ومفرداً بطريقة مرتبة.
    حيث أن التدابير البديلة هي إجراءات خاصة متفردة عن المعتاد وهي الأحكام بالسجن فمن الضروري ذكر التفاصيل التنفيذية , لقد تضمنت اللائحة التنفيذية المقترحة لنظام الإجراءات الجزائية في المادة 182 / فقرة 3 ... على المحكمة أن تُبين في حكمها الإجراءات التفصيلية لتنفيذ ما حكمت به ؛ إذا لم تكن مذكورة في هذه اللائحة . في الفقرة 4 ... إذا حكمت المحكمة بعقوبة بدنية ، ورأت أن يكون تنفيذها خارج السجن ؛ فعليها النص على ذلك في الحكم مسبباً .
    فالحكم القضائي يجب أن ينتهي بحكم قضائي مفصلاً فيه التفاصيل التنفيذية . فمثلاً الحكم بالعقوبات المالية في قضية جزائية عامة تحتاج إلى مايلي :
    1- توضيح اسم المحكوم عليه وسجله المدني بموجب إثبات الهوية أو تصريح الإقامة أو جواز سفره أو رقم البطاقة المؤقتة .
    2- قدر المبلغ المحكوم به ونوعه (مائة ألف ريال ) (نقداً . مصادرة . إتلاف) ووقت الإيداع وطريقة الإيداع (تدفع حالاً . على دفعات . حسماً من ثلث الراتب).
    3- تحديد جهة إيداعه . (من المستحسن أن ينحصر الإيداع في خزينة الدولة إن كانت دعوى عامة وقد يكون كتعويض تصالحي للمحكوم له إن كانت في الحق الخاص).
    4- وتوضيح طريقة التصرف فيه (من المستحسن توضيح جهة صرفه من قبل خزينة الدولة , في أوعية الضمان الإجتماعي أو دعم الجمعيات الخيرية أو في قروض التنمية الاجتماعية ) .




    #0022ff


    الحكم البديل الواجب التنفيذ

    هو المكتسب للصفة النهائِية القطعية إما بالقناعة أو بعد تصديقه بعد الاستئناف ونظمت أحكام الباب الـ 12 من نظام المرافعات الشرعية قواعد وإجراءات التنفيذ و نصت المادة (50) من النظام الأساسي للحكم بأن الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية كما أن من اختصاصات أمير المنطقة المنصوص عليها في المادة السابعة من نظام المناطق تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية , فالتنفيذ الجنائي هو مبدأ سيادي للسلطة لايصح بحال أن ينفذ من غير واسطتها وقد جاء في المادة التاسعة عشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية : يرسل رئيس المحكمة الحكم الجزائي الواجب التنفيذ الصادر من المحكمة إلى الحاكم الإداري لاتخاذ إجراءات تنفيذه . وعلى الحاكم الإداري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم فوراً .
    وهو ما أكده نظام المناطق حيث نصت المادة السابعة : يتولى أمير كُل منطقة إدارتها، وفقاً للسياسة العامة للدولة، ووفقاً لأحكام هذا النظام، وغيره من الأنظمة واللوائح، وعليه بصفة خاصة:
    1- المُحافظة على الأمن والنظام والاستقرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وفقاً للأنظمة واللوائح.
    2- تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية.
    3- كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات، إلا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً.


    وإذا اكتمل الحكم فإن على الجهة القضائية المختصة الختم التنفيذي عندما يصبح الحكم نهائياً ,كما جاء في المادة السادسة والتسعون بعد المائة من نظام المرافعات :يتم التنفيذ بموجب نسخة الحكم الموضوع عليها صيغة التنفيذ وصيغة التنفيذ هي : ( يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة ).


    [/justify]

  14. #114

    افتراضي

    استاذنا ياسر
    كاد ان ينقطع بي الطريق
    لا اريد ان يتوقف يراعك عن التقدم والتدفق
    وايضا اريد ان التقط انفاسي حتى ادلي بدلائي كانت فوها يحتاج من يدركه واصبحت شنانا تحتاج من يقرعها
    لا فظ فوك ولا جف لك قلم
    ولقد اثقلت علي الحمل

  15. #115
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    12-10-2010
    الدولة
    منطقة جازان - محافظة صامطة
    المشاركات
    72

    افتراضي

    [justify]حياك الله أخي عبدالرحمن العبدالله ولافوض فوك ولاجف لك يراع
    جميع ماتم مناقشته مرتب على حائطي في الجوريس وبه ضمنت مصادره العامة وإن كان المباحث هي أقرب للمقالات والتحليقات العامة والنقولات هنا وهنا لا تعد كبحث رصين حيث لايخفاكم حاجة البحوث الرصينة لمزيد من الجهد والتفرغ , فماتم مناقشته يحتاج لجهد كبير في أن يكون أكثر تاصيلاً وعزواً وتدقيقاً ومراجعة نظامية وهو ما أعمل عليه منذ زمن وأفرغ له جزءا من وقتي إن نشطت للبحث وتحركت رياح العلم , وحينما أطرح هذه المباحث هو رغبة مني في تعرضها للنقد والاستدراك من عقولكم لتنفتح لي الآفاق المغلقة والمغفلة عنها وليختمر فكري برحيق فكركم
    وحقيقة اشكركم على التفاعل وأشكر الدكتور ناصر على هذه الضيافة والكرم الحاتمي ومنحه لنا فرصة التناقش حول هذا الأمر
    وتحية تليق بكم جميعاً وعذري لمن اخطأنا بحقه [/justify]
    التعديل الأخير تم بواسطة ياسرالبلوي ; 24-01-2011 الساعة 06:22 AM

  16. #116

    افتراضي

    صدقت
    ان اكثر مايؤلمني هو ضيق الوقت
    على ايه حال, اضغط ضغة واحدة على هذا الرابط والمعنى البعيد مقصود.
    http://www.cojss.com/vb/showthread.php?t=4253

  17. #117
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    12-10-2010
    الدولة
    منطقة جازان - محافظة صامطة
    المشاركات
    72

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    لقد مررت على مقالك وعقبت عليه وشكرا لتفاعلكم
    .....
    ما رأي الأخوة المهتمين في البدائل أن نتطارح تجربتهم في توسيع بدائل السجون في نقطة إشكاليات التعذر في التنفيذ , وعن الخبرات وماعليه العمل في التعامل مع تلك العوائق ,. نريد خبراتكم في مجال التعذر في التنفيذ الجنائي .
    وفي الجانب الآخر ولكثرة طلبات الزملاء لوثيقة الرياض للبدائل فلا أخفيكم لقد وصلتني وثيقة الرياض للبدائل وكأنها مادة محظورة , لا أعلم هل هي منشورة ولماذا الحرص على عدم نشرها , فهل هي متوفرة لديكم أم اكلف فيها أحد الأشخاص ليمسحها على الماسح ويرفعها بصيغة pdf .
    أتمنى من يمتلك نسخة مرفوعة أن يزودنا بها لان الزملاء يريدونها بشدة للإطلاع والفائدة.
    وأما الاخوة الزملاء والباحثين عن التطبيقات القضائية في البدائل الذين يرغبون بالإطلاع على نماذج نموذجية في ضبط القضايا المتضمنة للبدائل فمالدي هو جهد متواضع جداً لايرقى للنشر ولكنني سأحاول أن أتحدث كلمحة موجزة عن عدد من القضايا ونرفق بعض النماذج المعدة في تفعيل البدائل في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
    التعديل الأخير تم بواسطة ياسرالبلوي ; 28-02-2011 الساعة 11:41 PM

  18. #118
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    29-11-2009
    المشاركات
    98

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيادة القانون مشاهدة المشاركة
    [SIZE=5]أقول للشيخ ياسر ...أنا على استعداد تام بإستقبالك بالمطار والقدوم بك الى منزل فضيلة الدكتور ...لأنه شيخنا وكبيرنا وماعليه تعديّ ...والسالفة فيها ثلاث قعدان وخرفان تبي لها ميزانية عشان كذا ما نقدر نتعدى على الدكتور >>>>> لا أحد يفهم أنه بخل :)[SIZE]
    الله يهديك ياسيادة القانون

    الآن الشيخ يسعى حثيثاً لطلب إنتداب من المجلس بسببك !

  19. #119
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    12-10-2010
    الدولة
    منطقة جازان - محافظة صامطة
    المشاركات
    72

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مركز المعلومات مشاهدة المشاركة


    الله يهديك ياسيادة القانون

    الآن الشيخ يسعى حثيثاً لطلب إنتداب من المجلس بسببك !
    تحية تليق بك أخي الكريم مركز المعلومات
    وشكراً على ملاطفتك
    والشكر على أخلاق أعضاء المنتدى الراقية
    التعديل الأخير تم بواسطة ياسرالبلوي ; 20-04-2011 الساعة 01:21 PM

  20. #120
    المراقب العام الصورة الرمزية د. ناصر بن زيد بن داود
    تاريخ التسجيل
    11-09-2009
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - الرياض
    المشاركات
    1,424

    افتراضي

    قال بعض الحيارى لبعض الساخرين : نقلتم فلاناً إلى حيث يشاء ، وتركتموني ، وأنا أحق منه بحسب شروطكم ؟.
    فأجابه واثقاً : ذاك أبوه فلان ، وهو من علمت .


    فرد السائل : وما ذنبي ؟.
    فضحك منه قائلاً : الذنب ذنب أبيك .


    شيخنا الجليل :
    أحضر لموضوع ذي صلة ، سيكون أدباً لكل ذي لب .
    -

    احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ ، احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ .

صفحة 6 من 7 الأولىالأولى 1234567 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP