code

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: التحليل المخبري ، ودوره في إثبات الإدانة في قضايا المخدرات

  1. #1
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    04-10-2009
    المشاركات
    275

    افتراضي التحليل المخبري ، ودوره في إثبات الإدانة في قضايا المخدرات

    مسائل قضائية
    (12)
    التحليل المخبري ، ودوره في إثبات الإدانة في قضايا المخدرات



    [justify]الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين , أمابعد :
    فقد عرفت المادة الأولى من نظام مكافحة المخدرات ، والمؤثرات العقلية الدليل المادي بأنه : (( إجراء التحليل المخبري في المختبر المعتمد للكشف عن كنه المادة المضبوطة وإثبات إيجابيتها للمادة المخدرة ، أو المؤثر العقلي من عدمها )) .
    وأشارت المادة آنفة الذكر إلى ما يندرج في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
    ونصت المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم على أنه : (( لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي ، أو نص نظامي )) (54) .
    وأكدت المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية ذلك ، فنصت على أنه : (( لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ، ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً ، وبعد ثبوت إدانته )) .
    فـإذا تقـرر ذلك فـإن إثبـات الإدانـة بحيـازة المخـدرات ، أو المؤثرات العقلية ، ونحوها متوقف على ثبوت ايجابية عينة المادة التي تم تحريزها لإحدى المواد المخدرة ، أو المؤثرات العقلية ، أو السلائف الكيميائية المدرجة في نظام مكافحة المخدرات ، ولا يكفي إقرار المدعى عليه بكنه المادة المضبوطة عن إجراء التحليل المخبري في المختبر المعتمد لاثبات الإدانة .

    وهنا سؤالان ؛ السؤال الأول :
    إذا تبين بعد إجراء التحليل المخبري أن المادة التي تم تحريزها ، والتي حازها المدعى عليه على أنها مادة محظورة ليست من المواد المحظورة المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، فهل يجازى على حيازتها ؟
    بعرض ذلك على بعض أصحاب الفضيلة القضاة وجدت اختلافاً بينهم ، فيرى بعضهم عدم مجازاته ؛ لأنه لا عقوبة إلا بنص ، ولأن المادة التي وجدت بحوزته ليست من المواد المحظورة بموجب نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، ولأن العبرة بما في الواقع ونفس الأمر لا بما في ظن المكلف ، ولأن الأصل في الأشياء الإباحة .
    ويرى بعضهم أنه ومع عدم استحقاقه للعقوبة المنصوص عليه في نظام مكافحة المخدرات ، إلا أنه يستحق التعزير ؛ لأنه وجد لديه استعداد لحيازة المخدرات سواء لقصد الاستعمال الشخصي أو الترويج ، وبالوقوف على بعض قرارات محكمة التمييز بالرياض أجد أن الخلاف موجود لديهم (55) .
    والأظهر لي هو الرأي الثاني ، وهو ما يتفق مع قرار الهيئة القضائية العليا (56) ذي الرقم 324 ، والتأريخ 18/11/1393هـ والذي جاء فيه ما نصه : (( أولاً : إن إدانة محمد .... بحيازة الجنزفوري المخدر غير صحيحة ما دام أن التحليل المخبري قد أثبت أن المادة التي وجدت في حوزته ـ وقيل إنها جنزفوري ـ غير مخدره ، ولو أن المتهم يعتقد أن ما وجد في حوزته جنزفوري ؛ إذ العبرة بما في الواقع ونفس الأمر لا بما في ظن المكلف . ثانياً: بالنسبة إلى عباس .... وحسن .... وحيث إن المادة التي وجدت في حوزة محمد .... قد أظهر التحليل سلبيتها من المادة المخدرة ، ولم يثبت أن عيسى وعباس قد أحضرا غيرها ، فإن إدانتهما بالتوسط في جلب المخدرات غير صحيحة . ثالثاً : إن عدم إدانتهم بالحيازة أو التوسط لا يعني عدم استحقاقهم للتعزير لأن وقائع هذه القضية قد أظهرت استعداد هؤلاء الثلاثة لاستعمال المخدرات أو التوسط في بيعها ، فهم يستحقون التعزير لقاء ذلك ، ولكنهم لا يستحقون العقوبة المقررة لمحرز المخدرات أو من يتوسط في بيعها )) .
    وهو ما يتماشى مع ما قرره بعض الفقهاء من تعزير شارب المباح ؛ إذ تشبه في شربه له بشراب الخمر في مجلسه وآنيته (57) .

    السؤال الثاني :
    إذا أقر المدعى عليه ببيع حبوب منبهة محظورة قبل مدة ، ولم يتم ضبطها حتى يعرف حقيقة كنهها بتحليل عينة منها ، فهل يكفى إقرار المدعى عليه لإثبات إدانته بالبيع ؟
    الذي يظهر لي مجازاته بمقتضى إقراره دون أن يصل الجزاء إلى العقوبات المقررة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، ولا يكفي إقراره بأن ما باعه حبوباً منبهة محظورة دون تحليل عينة منها في إثبات الإدانة ببيع الحبوب المنبهة المحظورة .
    وكتبه : إبراهيم بن صالح الزغيبي[/justify]


    [justify]ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
    (54) النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي الكريم ذي الرقم أ / 90 ، والتأريخ 27/8/1412هـ .
    (55) نص قـرار محـكمـة التمييـز بالرياض ذو الرقـم 183/ج3/ب ، فـي 5/3/1428هـ إلـى عـدم مجـازاتـه لأنـه إنمـا يظـن أنهـا ( محظورة ) ، والحكم بناء على القصد فقط في غير محله ، ووافقت في قرارها ذي الرقم219/ج3/ب ، في 20/3/1428هـ على التعزير .
    (56) في عام 1390هـ انشئت وزارة العدل وعين وزيراً لها ، وحلت محل رئاسة القضاة ، ونيط بها المهمات المالية والإدارية التي كانت تضطلع بمهمات رئاسة القضاة ؛ ما عدا تدقيق الأحكام فقد نيط بهيئة سميت الهيئة القضائية العليا . انظر التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية ، د.سعود بن سعد الدريب ، ط1 ، 1403 ، مطابع حنيفة ، الرياض ، ص336 .
    (57) انظر كشاف القناع ، البهوتي ، ج6 ، ص121 .[/justify]

  2. #2
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    15-10-2008
    الدولة
    في دولة العدل
    المشاركات
    734

    افتراضي


    بارك الله فيكم فضيلة الشيخ


    لا تحسبن المجد تمراً أنت آكله ... لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا



معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP