code

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: تبليغ الأجهزة الحكومية والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة

  1. #1
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    04-10-2009
    المشاركات
    275

    افتراضي تبليغ الأجهزة الحكومية والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة

    مسائل قضائية
    ( 38 )
    تبليغ الأجهزة الحكومية والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة



    [justify]الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
    فتقام الدعوى على أجهزة الإدارة الحكومية لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني المقر الرئيسي لها ، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع (81) .
    وتقام الدعوى على الشركات والجمعيات ـ القائمة أو التي في دور التصفية ـ والمؤسسات الخاصة لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني المقر الرئيسي لها ، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني فرع الشركة ، أو الجمعية ونحوهما في المسائل المتعلقة بهذا الفرع ، أو الناشئة عن أعماله ، أو عن الحوادث التي وقعت في دائرته (82) .
    وتسلم صورة التبليغ المتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رئيس الجهاز الحكومي المقام عليه الدعوى ، أو من ينوب عنه ، وتسلم صورة التبليغ المتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة المقام عليه الدعوى إلى مديريها ، أو من يقوم مقامهم ، أو من يمثلهم ، وما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع ، أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع ، أو من ينوب عنه ، أو الوكيل ، أو من ينوب عنه (83) .
    ويجوز التبليغ بوساطة المحضرين ، أو بوساطة صاحب الدعوى ؛ إذا طلب ذلك (84).
    ويجب أن يشتمل التبليغ على ما نصت عليه المادة الرابعة عشرة من نظام المرافعات ، ويكفي ذكر صفة من يمثل الجهة الحكومية ونحوها في التبليغ (85) . ويرفق بصورة ورقـة التبليغ إذا كـان التبليـغ للمـرة الأولى صـورة من صحيفة الدعـوى مشتملة على ما نصـت عليه المـادة التاسـعة والثلاثين من نظام المرافعات ، وعلى المحضر أن يذكر في أصل ورقة التبليغ الاسم الثلاثي لمن سلمت له صورة التبليغ ، وصفته ، ويأخذ توقيعه على الأصل (86) .
    فإذا لم يجد المحضر رئيس الجهاز الحكومي ، أو مدير الشركة أو الجمعية ، أو المؤسسة ، أو من ينوب عنهم عاد وسلمه في وقت آخر ؛ لأنها لا تخلو منهم ، أو من قائم يقوم مقامهم .
    فإذا امتنع رئيس الجهاز الحكومي ، أو مدير الشركة ، أو الجمعية ، أو المؤسسة ، أو من ينوب عنهم من تسلم صورة التبليغ ، أو امتنع عن التوقيع على أصل ورقة التبليغ باستلام صورته ، فعلى المحضر أن يثبت ذلك في أصل التبليغ وصورته ، ويذكر سبب الامتناع ، ويسلم صورة التبليغ لإمارة المنطقة ، أو المحافظة ، أو المركز التي يقع في دائرة اختصاصها محل الموجه إليه التبليغ (87) .
    وعلى الإمارة ، أو المحافظة ، أو المركز التي سلم لها صورة التبليغ إبلاغ المحكمة ـ خلال ثلاثة أيام ـ بما اتخذته من إجراء حيال صورة التبليغ المسلم لها (88) .
    ولا تسري الآثار المترتبة على تبليغ الإدارة الحكومية ، أو الشركات ، أو الجمعيات ، أو المؤسسات الخاصة ؛ إلا إذا بعث مكتب المحضرين أصل ورقة التبليغ إلى القاضي موقعاً عليه بالتبليغ (89) .
    والسؤال الذي يرد هنا :
    هل يكفي بعث المحكمة بكتاب رسمي إلى الإدارة الحكومية بالموعد عن تسليم صورة التبليغ لمديرها ، وتوقيعه بالاستلام ؟
    ج ـ لا أجد في نظام المرافعات ولوائحه التنفيذية إجابة على ذلك ، رغم أن العمل جار عليه في الجملة . والذي أراه هو : الوقوف على ما نص عليه في نظام المرافعات ولوائحه التنفيذية من تسليم صور التبليغ لرئيس الجهاز الحكومي المقام عليه الدعوى ، أو من ينوب عنه ، مع صورة من صحيفة الدعوى ، وتوقيعه على أصل التبليغ بالاستلام ، مع ذكر الاسم الثلاثي للمستلم وصفته (90) .
    وكتبه :
    إبراهيم بن صالح الزغيبي[/justify]


    [justify]ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
    (81) ـ انظر بحث مكان إقامة الدعوى ، ص124 .
    (82) ـ انظر بحث مكان إقامة الدعوى ، ص 124 ـ125 .
    (83) ـ انظر : نظام المرافعات ، م18 ، فقرة أ ، ب ،ج ، د ؛ اللوائح التنفيذية له ، فقرة 18/1 ، وانظر : اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الصادرة بالخطاب السامي رقم 3/2021/م ، وتاريخ 8/9/1405هـ ، م15؛ نظام المحكمة التجارية الموافق عليه بالأمر السامي رقم 32 ، وتاريخ 15/1/1350هـ ، م467 .
    (84) ـ انظر : نظام المرافعات ، م12 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف 42/2 .
    (85) ـ انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف14/4 ، 39/9 .
    (86) ـ انظر : نظام المرافعات ، م14 ، فقرة هـ ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف 14/6 .
    (87) ـ انظر : نظام المرافعات ، م19 ، م14 فقرة (هـ) ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف19/1 .
    (88) ـ انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف19/3 .
    (89) ـ انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف19/2 .
    (90) ـ انظر : نظام المرافعات ، م18 فقرة ( أ ) ، م/14 فقرة(هـ) ؛ اللوائح التنفيذية له ف ،14/6 .[/justify]

  2. #2
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    15-10-2008
    الدولة
    في دولة العدل
    المشاركات
    734

    افتراضي


    بارك الله فيكم فضيلة الشيخ


    لا تحسبن المجد تمراً أنت آكله ... لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا



معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP